Transcription
وجنوا قد افضى بعضكم الى بعض وقد اغضب بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا الحمد لله عباده الاعمال اهل الجاهلية في معاملة النساء عادات منكرة قبيحة لذلك ان من - 00:00:00ضَ
اهل الجاهلية انه اذا مات الرجل اولاده او قصبة زوجته حتى قيل انهم يتبادرون اليها وايهم سبق ووضع ثوبه عليها كانت كان احق بها يرثها يرثها نفسها ويستولي على المال - 00:00:46ضَ
الذي يكون لها من ميراث او غيره ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء ان تلزوا النساء كرها قوله كرها ليس هذا حيث انه يحل له يحل ارثها - 00:01:29ضَ
اذا رضيت بذلك لا بل هذا خرج لبيان الواقع فانهم كانوا يرثونهن كرها قهرا عليهن سبحانه وتعالى ان يظلم الرجل امرأته ويعضلها يؤذيها يضيق عليها لتبتدي منه ويذهب ببعض ما ما اعطاها من الصداق - 00:01:59ضَ
ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان يأتينا بفائدة مبينة تكون كثيرة انها فان العدوان من قبلها تكون هي الظالمة تحل من لترد عليه مهرها لترد عليه المهر لتقتلع منه - 00:02:41ضَ
لا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموني الا ان يأتين بالفاحشة بينة يعني بالفاحشة بينة ظاهرة يعني عملا يسيرا او جمعة يعني عاشوا النساء المتزوجات عاشروهن بالمعروف يعني بيبقى ومعروف عند - 00:03:26ضَ
ذوي العقول والفطر المستقيمة والاخلاق الكريمة. عاشروهن بالمعروف لاداء حقوقهن وعدم بقول او فعل فان كرهتمون فعسى ان تكرهوا شيئا فيما تقرأونه بعض النساء زوجها لنقص في جمالها او نقص في خلقها - 00:04:04ضَ
وهي تكون صالحة ينبغي ان يصبر على ذلك للمنافع التي المصالح المترتبة يفسر هذه الاية قوله صلى الله عليه وسلم لا يوفاك مؤمن مؤمنة من كره منها خلقا يعني لا يبغض - 00:04:51ضَ
مؤمن يعني الزوج مؤمنة يعني الزوجة من كره منها خلقا رضي منها اقصى ولا تستقيم الامور الا بذلك لو كان الرجل يريد من زوجته ان تكون يعني غاية سيرة في سيرتها - 00:05:23ضَ
هذا لا لا يتيسر محمد. استنى. الباب النوافذ ثم هذه الايات بالتحليل ظهور الازواج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء اذا اراد الرجل ان يفارق امرأته ويستبدلها بزوجة اخرى فلا يحل له ان يأخذ من ما هي الاولى شيئا - 00:05:50ضَ
ولو ولو كان قد اتاها مالا كثيرا اتيت باحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذوا ذنوبه مبينا واثما فتأخذون بهتانا واثم مبينا ثم قبح سبحانه وتعالى هذا التصرف فبعد بعد - 00:06:47ضَ
يعني هل حصل اتصال العلاقة الزوجية والاستمتاع بعد من حصل ذلك منهن يذهب الرجل يطمع فيما اتى يحتاج لذلك فلا تأخذوا اتأخذوا نومه وفي هذا تغليظ تقبيح انكار وكيف تأخذونه - 00:07:20ضَ
واخذن منكم ميثاقا غليظا وهو ما يقتضيه عقد الزواج من الوفاء واداء الحقوق حسب ما توجبه الشريعة شريعة الاسلام نعم ابراهيم. نعم احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:07:56ضَ
الخراقي رحمه الله تعالى ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته اجزأه ذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس الحمد لله هذا شروع في شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة - 00:08:36ضَ
الرجل عورته من السرة الى الركبة ولكن عليه ان يستر عاتقيه على الاقل العورة وكما حكى بعض اهل العلم الاجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدم واما ستر العادق فهي الحديث الصحيح - 00:08:59ضَ
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في بعض الروايات عاتقيه المصنف يقول اذا صلى الرجل وقد ستر ما بين سرته وركبته - 00:09:39ضَ
وعلى عاتقه شيء من السترة اجزاء الصلاة وصحت صلاته يعني وبالمفهوم انه اذا لم يفعل عنده لم تجزئ صلاته وكانوا دل على الشرط بمفهوم العبارة مفهوم العبارة انه اذا لم يستر عورته - 00:10:06ضَ
او لم عاتقه ومن كان من الرجال وعليه ما من الرجال هذا بيان ان يعني الحكم اختص بالرجال ويأتي ما يخص النساء نعم ما يستر ما بين سرته وركبته اجزأه ذلك - 00:10:40ضَ
اذا كان على عاتقه شيء من اللباس في الحديث لا يصلي احدكم في ليس على عاتقه منه شيء وجاءت الاحاديث في حديث جابر اذا كان الثوب واسعا فالتهب. وان كان ضيقا فاتجه به - 00:11:07ضَ
كان واسع وجب ان يلتحف به يسر يلتحق به على عاتقيه. وان كان ضيقا فيكفي ان يقتدر به على هذا شيء هم قالوا شيء وفي الحديث شيء ليس على منه شيء - 00:11:38ضَ
لكن ينبغي الاحتياط. نعم قال ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك. هذا ان شاء الله الى ما في حديث جابر يعني عليه ثوب وجعل على عاتقه منه شيء اجزاه ذلك. نعم - 00:12:06ضَ
ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء يقول المؤلف ومن لم يقدر على ستر عورته بسبب او لاخر عليه احد او يجرده من ثيابه ما يفعل اللصوص والحرامية - 00:12:34ضَ
يعتدون على بعض الناس سيجردون ويتركونهم عراة رجالا ونساء يقول المؤلف من لم يقدر على صلاته ستر عورتي صلى جالسا لان جلوسها استر بعورته وفيها يعني بهذا نضع تفصيل يمكن - 00:13:07ضَ
اما اذا لم يكن عنده وعد فلا وجه اخواني يصلي جالسا الاصل ان يصلي قائما وستر العورة في حقي ليست واجبة للعجز لانه لا واجب مع العجز يصلي قائم يتوجه عندي - 00:13:42ضَ
انه اذا كان هناك من ينظر اليه يمكن ان يقال لما في ذلك من الحرج العظيم لا سيما المرأة اما ان يقال انه يصلي قاعدا مطلقا يحتاج الى دليل ولا اظنهم الا انهم رعاية لستر العورة فقط - 00:14:10ضَ
هذا واضح انهم ارادوا يعني تحقيق ستر العورة هذا قدموا ساتر العورة على حكم القيام فرق بين المقدور والمعجوزات. كل منهما واجب. القيام ركن في الصلاة جسر العورة شرط في الصلاة - 00:14:47ضَ
فاذا عجز عن واحد لم يسقط الاخر والله اعلم. نعم قال فان قال فان صلى جماعة عراة كان الامام معهم في الصف وسطا اذا كان هناك جماعة وكلهم عراة كان امامهم في الوسط وهذا له وجه - 00:15:16ضَ
لأنه اذا كان امام صار صاروا ينظرون الى عورته وعورته مكشوف. فيكون وسطهم اصلا جائز نوصل وسطهم في غير هذه الحال صح يعني في كلام وجوبا يجب ان يصلي اكثر تعقيقا لمقصود ستر العورة. نعم - 00:15:37ضَ
قال يومئون ايماء ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انهم يسجدون بالارض رواية صحيحة ان شاء الله يقول في الرواية الاولى انهم يوم يؤمنون يصلون ويومئون ايماء - 00:16:10ضَ
ومعنا هذا انهم يصلون قعودا لاحظ يصلون قعودا وامامهم ويوم بالركوع والسجود ويكون السجود اخفض والرواية الاخرى انهم يسجدون وهذا هو الصواب كما قلنا ان الصواب ان يصلوا قياما. الحمد لله. ادعوا الله ما شاء فعل - 00:16:34ضَ
انا لله وانا اليه راجعون نعم اذ قالوا من كان في ماء وطين او ومن كان في ماء وطين او ماء وطين. مم قومأ ايماء المهم انه اذا كان في ماء وطين يصلي بحسب حاله - 00:16:58ضَ
اصلي قائما ويومي بالركوع والسجود لا اله الا الله لا لا حول ولا قوة الا بالله هذا يقع يعتقد ان يكون في عرظ كلها نعم بعد قال واذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت الصلاة - 00:17:23ضَ
هذا يدل على ان عندهم عورة المرأة الحرة كلها عورة كما يقول في هذه كلها عورة المرأة الحرة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. فاذا انكشف شيء من بدنها الا وجهها - 00:18:11ضَ
اعادة الصلاة فاذا انكشف منها اختيارا وعمدا ما يحصل عن سهوا او يا اهلا له شأن اخر لكن هذا هو الاصل العصر ان عورة المرأة الحرة كلها فاذا انكشف شيء من بدنها - 00:18:35ضَ
اعادة الصلاة اعد عبارتهم واذا انكشف قال واذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت الصلاة. يعني معناها انها بطلت صلاتها هذي الترجمة. ترجمتها انها بطل الصلاة ويجب عليها ان تعيد الصلاة - 00:19:04ضَ
ذاكرة لجميع بدنها وفي هذا خلاف بين اهل العلم منهم من يرخص في الكفين لا يجب عليها ستركها ملا قدميها وهذا لعله اقرب لان المقصود ان ان هذا هو المذهب كما ذكرت - 00:19:26ضَ
والقول الاخر انه لا يجب عليها تترك صلاتها صحيحة وهذا اختيار شيخ الاسلام نعم بعده الله اليك قال وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائزة ايش وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائزة وصلاة الامة مكشوفة الرأس - 00:20:24ضَ
وهذا مفهوم من القيد المتقدم اذا انكشف من المرأة الحرة مفهومه ان العمل بخلاف ذلك واذا صلت الامة المملوكة مكشوفة الرأس صح الصلاة واجزأتها صلاتها عالم ما فيه ادلة ظاهرة - 00:21:06ضَ
يعني معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اثار فيها كل الاصل ان النساء وعد هذا هو الاصل في اثار يعتمدون عليها لا والله لا لا يجب عليها من ستر بدنها ما يجب على الحرة - 00:21:32ضَ
لا في النظر ولا في عورة الصلاة يفرقون. نعم يوم الولد الى رأسها في الصلاة ام الولد هي ام الولد بينه وبينه يعني حول هادي التي تليها الجملة التي تليها. ستأتي اي نعم. نعم - 00:22:10ضَ
قلها قلها قال هو صلاة الامة مكشوفة الرأس جائزة ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها نعم ام الوالدة انها يعني فيها اقتراب من الحرية ومع ذلك قال يستحب فقط يستحب لام الولد ان تغطي رأسها - 00:22:38ضَ
نعم ايش بعده اما الاولى فحتى الاستحباب لا يستحبونه لها اما الاولى الامة ايه بعده بعد نعم قال ومن ذكر ان عليه صلاة وهو في يا اخي بكرة لنا شرح هذا الكلام - 00:23:05ضَ
الجمل الاخيرة. كل الموضوع قال من الاول. نعم ها يعني هذا نصوص شرع واحدة فينظر فيها كان فيه شيء اجماعات الاجماع اقول يعني لا نعدل عنه اما اذا كان فيه خلاف فالاصل - 00:23:33ضَ
انها مكلفة يعني انتم تعلمون انه العلم يفرقون بين الاحرار والعبيد بأدلة منها ما هو صحيح ومنها ما هو قياس كما فرقوا فرقوا بينهم في احكام كثيرة لا شك ان - 00:24:13ضَ
ان الاحرار كثيرة يكفي الفرج المتعلق بالتصرف فالمملوك ليس له تصرف في نفسي ولا في ماله لكن بالواجبات الشرعية في وجوب الكلام في الحج وفي الجمعة وفي صلاة الجماعة واشياء - 00:24:34ضَ
نعم يقول مسألة هو من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته اجزأه ذلك. نعم. وجملة ذلك وجملة ذلك نعم. ان ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة - 00:25:02ضَ
وبه قال الشافعي واصحابه لا اله الا الله وجملة ذلك خيولة ذلك ان ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. اصبر اصبر عليه وجملة ذلك. اصبر اصبر. ايه. عن النظر بس - 00:25:23ضَ
اكيد بالنظر عن النظر ستر العورة عن النظر يعني كأن هذا القيد يقتضي انه اذا لم يكن هناك من ينظر الحق انه يجب على المصلي ان يستر عورته ولو لم يكن بحضرته احد - 00:25:46ضَ
يريدوا يعمموا حتى عن نفسه وهم يذكرونها يأتي العلماء يوضح نعم عن النظر قال عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة وبه وبه قال الشافعي واصحاب الرأي - 00:26:12ضَ
وقال بعض اصحاب ما لك سترها واجب وليس بشرط لصحة الصلاة معنى ذلك انه اذا صلى العورة اثمة وصحت الصلاة هذا مقتضى قوله بانها ستر العورة واجب وليس بشرط فيأثم بترك - 00:26:41ضَ
نعم قال وقال بعضهم هي شرط مع الذكر دون السهم احتجوا على انها ليست شرطا بان وجوبها لا يختص بالصلاة فلم يكن شرطا اجتناب الصلاة في الدار المغصوبة. نعم في الصلاة كاجتناب الصلاة في النار المغصوبة - 00:27:03ضَ
ولنا ما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وقال سالمة بن الاكوع قلت يا رسول الله صلاة الحائض - 00:27:43ضَ
بمعنى بادرة الحائض لا تصلي وقال سلامة ابن الاكوع قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد واصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازاره وازرره ولو بشوكة وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهارة - 00:28:01ضَ
ماشي وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهارة. لا حول ولا بالايمان نعم الايمان. نعم يوم ذكروه ينتفض بالايمان والطهارة فانها تجب لمس المصحف بس الايمان يا اخي اللي يقول لك الايمان ما تعود عليها في انها هو قال وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهارة فانها تجب لمس المصحف - 00:28:34ضَ
ما قال فانهما هو فانه بعد الطهارة فانهما لابد انهما صواب ينتقل بالايمان والطهارة فانهما يجيبان فانهما وتجبان فانها تجب فانهما يجبان الايمان والطهارة انه الكافر لا يمس المصحف لا يمسه هذا - 00:29:15ضَ
مرمى مرمى الجملة انهما يجب ان هو يجيب على من احسن الله اليك. نعم. هو يجيب على من وما ذكروه. ورد على من احتجوا عليهم بما عندهم هم يقرون به. ايه هو يجيب على من الان؟ على من يقول بماذا - 00:30:07ضَ
يقول بان ستر العورة واجب وليس بشرط طيب كيف اسعار هذا جواب؟ اليس الايمان الايمان واجب وهو شرط واجب وشر مسا المصحف والطهارة واجب وشرط او يكون يريد يجيب على من قال بانها شرط مع الذكر دون السهو. ها - 00:30:36ضَ
انه عبارة محتملة انه ردا على العصر يقول وقال بعضهم كأنه من المالكية لان الكلام متصل في وكان بعضهم يعني المراد بعضهم يعني بعض المالكية نعم واصل قال ابن عبد البر احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالاجماع على افساد من ترك ثوبه وهو قادر على - 00:31:38ضَ
وصلى عريانا قال وهذا اجمع عليه كلهم اذا ثبت هذا فالكلام في حد العورة والصالح في المذهب انها من الرجل ما بين السرة والركبة. نص عليه احمد في رواية جماعة - 00:32:16ضَ
وهو قول مالك والشافي واصحاب الرأي واكثر الفقهاء. وعن احمد رواية اخرى انها الفرجان قال مهنىء سألت احمد ما العورة؟ قال الفرج والدبر وهو قول ابن ابي ذئب وداود لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حشر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:35ضَ
رواه البخاري وهوت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على ذلك. ثم تأذن عمر فاذن له وهو على ذلك - 00:33:00ضَ
يدل على انه ليس بعورة ولانه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق ووجه الرواية الاولى ما روى الخلال باسناده والامام احمد في مسنده عن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه فقال غطي - 00:33:11ضَ
فان الفخذ من العورة. قال البخاري حديث انس اسند اسند نعم صح نعم. وحديث جرهد احوط وروى الدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تكشف فخذك - 00:33:28ضَ
لا تنظر فخذ حي ولا ميت وهذا صريح في الدلالة فكان اولى. وروى ابو بكر باسناده عن ابي ايوب الانصاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل السرة وفوق الركبتين من - 00:33:45ضَ
العورة نعم اسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. الحديث ايش وروى ابو بكر باسناده. ايه. عن ابي ايوب الانصاري. مم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل السرة وفوق الركبتين - 00:33:59ضَ
من العورة وش قالوا اهل التخريجة روى نحو الامام احمد عن عبد الله ابن عمرو في المسند واحالوا على موضعه بس ما ما في كلام على الحل درجة الحب بس في في ما بين السرة الى الركبة عورة - 00:34:20ضَ
بهذا اللفظ رواه الدارقطني وهو من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم بادر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زوج احدكم عبده امته - 00:34:48ضَ
او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فان زوجها اذا زوج احدكم عبده او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته. من عورته اول بعدها حتى ما كأنها عورته احسن الله اليك - 00:35:08ضَ
كان عورته. نعم اذا زوج الرجل امته حتى في الرواية الاخرى اليست الامة حلال لسيدها وهو كذلك لكن فاذا زوجها لعبده او او اجيري معنى الكلام الرواية الاخرى رواية من؟ قال فانما تحت السرة الى الركبة عورة وفي لفظ ما بين سرته وركبته من عورته - 00:35:41ضَ
كل كل الظماير ذي ما هي كل الزباين فيها شي لعله يراجع يعني انا ان تفهم وجه ايش بعده بس قال ورواه ابو بكر وفي لفظ اذا زوج احدكم خادمه عبده او اذا زوجه - 00:36:21ضَ
احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وهو فوق الركبة رواه ابو داوود وهذه نصوص يتعين تقديمها. والاحاديث السابقة تحمل على ان غير الفرجين عورة غير مغلظة - 00:37:02ضَ
والمغلظة هي الفرجان والحر والعبد في هذا سواء لعموم الاخبار فيهما لا اله الا الله فصل وليست سرته وركبتاه من عورته نقرأه احسن. فصل والواجب الستر بما بما يستر لون البشرة - 00:37:26ضَ
فان كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه او حمرته لم تجز الصلاة فيه لان الستر لا يحصل بذلك ما دامت تعرف لو البشرة من بياض وحمرة. نعم - 00:37:55ضَ
قال فصل فاذا انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته نص عليه احمد وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي تبطل لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قنينه وكثيره كالنظر ولنا ما روى ابو داوود ابو داوود باسناده عن ايوب عن عمرو ابن سلمة الجرمي قال انطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:38:17ضَ
من قومه فعلمهم الصلاة. وقال يا امكم اقرؤكم فكنت اقرأهم فقدموني فكنت اؤمهم وعلي برج لي صفراء صغيرة وكنت اذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء وارو عنا عورة قاريكم فاشتروا لي فاشتروا فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الاسلام - 00:38:44ضَ
رواه ابو داوود والنسائي ايضا عن عاصم الاحول عن عمرو بن سلمة قال فكنت اؤمهم في برة موصلة فيها فتح فكنت اذا سجدت فيها خرجت استي وهذا وهذا ينتشر ولم ينكر - 00:39:10ضَ
ولا بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انكره ولا احد من اصحابه ولان ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر المشي ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم - 00:39:31ضَ
اذا ثبت هذا فان حد الكثير ماء فحوش في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما قل يا سيدي. ولا فرق. نعم. هم. في ذلك بين الفرجين وغيرهما. يعني من العورة غير المغرضة - 00:39:50ضَ
يعني في هذه المسألة انكشاف اليسير هذا معنى كلامي انه لا فرق في هذا الحكم وهو انكشافه اليسير لا فرق فيها بين العورة المغلظة وغير المغلظة نعم فصل. هم. اذا فانكشفت عورته عن غير عمد - 00:40:08ضَ
فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل يعني طار ثوبه ولا اه نزل اه يعني الازار فقط الحلة شده وسقط يعني بغير اختياره ان طالت المدة يحتاج الى انه يروح - 00:40:39ضَ
والا كذا ولا راح يحاول يرفع الازار وطالعة المدة اما اذا نزل الازار وارتخوا انكشفت عورته ثم رفعه سيفصلون هذا التفصيل اذا انكشفت عورته بغير اغتياله ان طال الزمن يعني معناه بطل الصلاة - 00:41:06ضَ
الصلاة نعم. اذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجملة ذلك انه يجب ان يضع الفصل؟ مسألة. واذا اذا كان وجملة ذلك انه يجب ان يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس ان كان قادرا على ذلك - 00:41:34ضَ
وهو قول ابن المنذر وحكي عن ابي جعفر ان الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه وقال اكثر الفقهاء لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي لانهما ليس بعورة فاشبه بقية - 00:42:00ضَ
ابدا ولنا ما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة وغيرهم وهذا نهي - 00:42:17ضَ
ادل على وجوب ستر المنكب من ادلتهم على ستر سبحان الله مم وهذا نهي يقتضي التحريم ويقدم على القياس. وهو روى ابو داوود عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في لحاف ولا - 00:42:34ضَ
رشح به وان يصلي في سراويل ليس عليه رداء ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب. لانه منهي عن تركه في الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولانها شروط واجبة في الصلاة والاخلال بها يفسدها كستر العورة - 00:42:57ضَ
وذكر القاضي انه نقل عن احمد ما يدل على انه ليس بشرط واخذه من رواية مثنى بن جامع عن احمد في من صلى وعليه سراويل وثوبه في احدى عاتقيه والاخرى مكشوفة يكره قيل له يؤمر ان يعيد فلم يرى عليه اعادة - 00:43:17ضَ
وليس برواية اخرى ولا فيه دلالة عليها وانما يدل هذا على انه لا يجب ستر المنكبين جميعا لان الخبر لا سترهما جميعا فصل ولا يجب ستر المنكبين المنكبين المنكبين جميعا بل - 00:43:37ضَ
فصل ولم يفرق الخراقي بين الفرض والنافل لان الخبر عام فيهما مسألة من كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك احسن الله اليك فصل اه روى ابو داوود عن ابي رمزة قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين اخضرين وباسناده عن قتادة قال - 00:43:55ضَ
قلنا لانس اي اللباس كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر. متفق عليه وباسناد عن ابن عمر انه قيل له آآ لما تصبو سفرة فقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن يعني احب اليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها اتى عمامته - 00:44:35ضَ
وباسناد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياضة فانها من خير ثيابكم وكفلوا فيها موتاكم في موضوع ما يستحب من بعد ما سالت الايمان يقول - 00:44:55ضَ
المرأة موضوع المراحل مسألة واذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى الى هنا من بعدك لا اله على كل حال اذا قرأ الانسان كلام اهل العلم وما ذكره من الاثار - 00:45:12ضَ
يعني يفرق يعني بين هذا يسوي بين الامور المتفق عليها وما فيها اختلاف من غير ادلة. اما اذا قام اذا ظهر الدليل القولين بلا فلا اذا لم تكن هناك ادلة - 00:45:39ضَ
قوية من هذا ان الفخذ معروف ولهذا فرقوا قالوا عورة مغلظة الفرجان القبر والدور عورة غير مغلظة وش فيه الابيض الشفاف هل كله ابيض شفاف ما ادري هل كل ابيض شفاف؟ لا - 00:46:03ضَ
الجسم لا اله الا الله تشوف ايش؟ شوف ايش؟ تقاطيع الجسم تقاطيع شوف اللون لون البشر ما يبان بوضوح كامل لكن في ثياب خفيفة تبين لون البشرة هذا ما هو - 00:46:48ضَ
هذا يتبع الشفافية اذا كان فاقول ما كل ابيض يوسف الرقيق نعم يمكن ان يكون طبيقا وهو ابيض الابيض هو يعني العلامة نعم من بعد ابراهيم وش تقول يا وشو؟ ايه - 00:47:23ضَ
المهم من ينصح الناس للكمال والاحتياط. نعم هذي من المشكلات بعض بعض العورة اللي فيها هذا الكلام من ترى انها عورة وانها شرط وان تبطل الصلاة لكن عندي كل هذا ما ما يوجب ان نبطل صلاة - 00:47:59ضَ
المصلي لكن ينبه يقال يعني هذا لا لا يصلح بعض اهل العلم يقول كذا ما عنده النصوص ما فيها يعني ما فيها نصوص تحديد العورة ووجوب ستر العورة بهذه الحدود - 00:48:44ضَ
نزل شرط الطهارة اما اذا كان لان العورة المغلظة لان سمعتم قول البخاري ان حديث انس اسمع اسند واصح يعني يعني وهو يدل على ان الفخذ ليس من العورة لكن في حديث انس - 00:49:07ضَ
وما اشبه يدل على ان ان الامر فيه موسع يعني يعني الانسان اذا كان جالس الان لو يظهر فرجه وقبله يصبح لا يجوز له ان تعمد كشف عورة الناظرين الواحد جالس حرجا كثيرا - 00:49:43ضَ
وهل يقع من الرسول يعني مرات كما في حديث انس وحديث غيره قد يجلس ويبدو عواء ويكشف عن فخذ يعني وما ذكره لانه كان راكبا لو اراد ان يركب تنكة - 00:50:14ضَ
يعني شيء مستديم كما يفعل اللاعبون واشباهم يا يا المسيرة للسلطة كل الوقت نعم ستأتي. نعم. من المرأة شيء يسير. رفع عنه. وقول انكشف ان المرأة على ما يكثر محمود على ما يكثر ويخرج - 00:50:38ضَ
نطبق عليها عبارة شيء من بدنه سوى وجهه. عبث. صح يريد رد عبارته الى ما تقدم. لان البيان المتقدم من كلام المغني من كلام الموفق نعم الشيخ من جبريل رحمه الله - 00:51:28ضَ
يقول يقع ان بعض الناس يصلي بالفنيلة العلاقية. ايه التي ليس على المنكبين منها الا اصبع ونحوها. الا ايش؟ الا اصبع اصبع اي نعم قال نرى ان ذلك لا يسمى ساترا. فيجب ان يكون اقل شيء على الكتفين منها قدر كف - 00:52:09ضَ
اما بقدر الاصبع فليست ساترة. ولا حاجة وجهة نظر طيبة كان كانه غير مشروع انواع يعني يعني عريضة صحيح اذا كان دقيق معناه انه ولكن كل الموضوع متعلق بقوله ليس على عاتقه منه شيء - 00:52:32ضَ
يعني هل فيها شيء من الظاهرية ليس على عاتقه منه شيء بالتفصيل الشيخ بين يعني يعني بعض العلاقية يمكن يمكن يصير هذا اللي ممتد منها عريض نسبيا وبعضها صحيح مثل الخيط - 00:53:02ضَ
قوي. نعم حتى لو كان ما ادري والله ما ادري هذي ظاهرية شديدة لا يا اخي لا يا اخي الكلام في لحاف يعني ثوب المتبادل انه يصير من شيء ما هو معناه انه يصير خيط ممتد من - 00:53:31ضَ
ايش تقول اه انبرم الثوب لا لا لا تكلف لا تكلف لا تكلف حتى ثوب ثوب اه مثل مثل يمكن ثوب اخر قماش ينبغي المصلي عاتقيها واحدهما على الاقل نعم - 00:54:09ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب اللباس - 00:55:00ضَ
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم لعبده نعمة ان يرى اثر نعمته عليه رواه البيهقي هذا الحديث اه - 00:55:14ضَ
على ان انه ينبغي للمسلم ان ان يشكر الله على نعمه ومن نعمه ومن شكر الله ان يظهر اثر نعمة الله عليك ففي اللباس يلبس الثوب الثياب المناسبة في حاله - 00:55:32ضَ
بغيناه وقدرته الثياب التي تشعر بانه فقير لأ ينبغي ان يلبس ثياب لو اليسار البس ثياب من وسع الله عليهم لكن لا الى طرفي قصد الامور ذميم لا اسراف وخيلاء - 00:55:58ضَ
ولا يعني آآ رثاثة تقصير فهذا ان الله اذا انعم على عبده نعمة يحب ان يرى اثر نعمته في الطعام وفي الشراب يأكل الانسان وسط ويلبس وسط لا اسراب ولا تقتير - 00:56:33ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:25ضَ
ثوبين معصرين فقال امك امرتك بهذا رواه مسلم يستدل بهما على تحريم المعسكر والمعسكر قالوا انه يصبغ احمر هكذا وجاءت احاديث في النهي عن الاحمر والمياسر الحمر واما ما ورد من انه صلى الله عليه وسلم - 00:57:44ضَ
خرج ذات يوم وعليه حلة الحمراء فقال فيها قال اهل العلم انها ليست حمرا خالصة لكنها تسمى حمراء لغلبة الحمرة فيها والا ففيها خطوط بيضاء ويظهر اقرب مثال الشماغ الان هل هو احمر خالص؟ نعم - 00:58:14ضَ
ها؟ لا. ارضيته ولكنه العمرة غالبة على عليه يسمى احمر مع انه ليس احمر احمر. خالص اما حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي فمحمود على الاحمر الخالص نعم. مم - 00:58:41ضَ
الله يهنيكم. ويظهر ان هذا يعني يختص بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم امك امرتك بهذا او من ملابس النساء نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرج - 00:59:14ضَ
اني بدي رواه ابو داوود واصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها - 00:59:44ضَ
في الادب المفرد. مم. وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة في هذا الحديث يستدل به على جواز هذا القدر من الحرير وهو كف اطراف بالحرير بمجرد خيوط - 01:00:03ضَ
في مقدار اربعة اصابع كما تقدم اللفظ هنا مكفوفة الفرضين الاطراف الاخرى بالحرير ليس بواضح المقدار هل كان يعني كل الاطراف من حرير يعني ملبسة حرير مقدار كذا او انه مكفوفة - 01:00:34ضَ
يعني بنحو خيوط هذا يحتاج الى يعني تأمل ما يدل عليه لفظ مكفوفة البردين الى اخره قالت اخرج انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب الجيب والفردين والكمين والفردين بالديبان - 01:01:07ضَ
من الحرير الشأن في قوله مكفوفة عندك لو شرح بس اه انه اذا كانت مكفوفة هذه المواضع معنى انه انه استعمل من الحياة اكثر من اربعة اصابع اربع اصابع يعني طولا وعرضا احسن الله اليكم. ها؟ يعني الاربع الاصابع تكون طولا وعرضا - 01:01:35ضَ
ها؟ غير متبادل ما هو ما هو انا اقول انه فيه شيء يقول اه قولها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الكمين والفرجين اه بالديباج فيه دلالة على جواز تحلية هذه الاماكن تحلية اي نعم هم تجميلها يعني اي نعم - 01:02:26ضَ
على جواز تحلية هذه الاماكن بالديباج في الجبة والعباءة ونحو ذلك من البسة الرجال هذا الذي ذكره احسن الله اليكم السبل نعم غيره اه المقصود ان في بقية الروايات يعني الروايات التي جاءت عند البخاري - 01:03:16ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسها للوفود والجمعة وهذا معروف انه يستحب التجمل يوم الجمعة الرجل يعني من احسن لباسه وكذلك للوفود واستقبال الناس والضيوف يظهر الانسان بالمظهر الا يكون مناسب - 01:03:55ضَ
لا يظهر بالمظهر المزري الذي يدلي به فان الشهرة يقول اهل العلم الشهرة تكون بالزيادة والنقص. تكون بلبس ما في خيلاء وشرف وتقوم ولبس الرث من اللباس نعم. قال الصنعاني قال في شرح مسلم للنووي. قال في شرح تمام - 01:04:21ضَ
على قوله مكفوفة ومعنا المكفوفة انه جعل له كفة اه بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها. ايش؟ ما يكف به جوانبها يعني جميع الجوانب احسن الله اليكم ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي وفي الكمين انتهى - 01:04:49ضَ
سنعاني وهو محمول على انه اربع اصابع. او دونها او فوقها اذا لم يكن مصمتا جمعا بين الادلة وفيه جواز مثل ذلك من الحرير كان ظاهر كلامه انه اكثر من - 01:05:16ضَ
يعني سليحة او القفة ولا الكفة قال كفة بضم الكاف. ايه. كفة وهو ما يكف به جوانبها جميع الجوانب احسن الله اليكم. جوانبها المذكورة ما هو طولها اكثر من اربع اصابع. شو ؟ سيكون طولها يكون طويل. كأنه حديث الا موضع اصبعين او ثلاثمائة - 01:05:38ضَ
يعني في يعني من جهة واحدة يعني لو كان على الطول يعني ما يسمى يعني طولا وعرضا نعم يا اقول ينبغي العناية بهذا بالمراجعة حتى تتحرر المسألة نعم بعده كتاب الجنائز - 01:06:19ضَ
غدا ان شاء الله. بعده يا محمد تفضل يا علي الله المستعان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الاحكام ام بينهما فرق؟ - 01:06:43ضَ
الجواب الاصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الامور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة فما ثبت حكمه في احدهما ثبت للاخر الا الا ما حصل دليلناه الا ما دل الدليل على تخصيصه - 01:07:16ضَ
ولهذا اخذ العلماء احكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع الى سهولة الامر في النفل والترغيب في فعله - 01:07:40ضَ
فمنها ان القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل يصح النفل جالسا للقاعد ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ومنها جواز صلى قاعدا وهو يقدر اما اذا صلى القاعد فصلاة - 01:08:00ضَ
صلاة القائم نعم ومنها جواز صلاة النفل للمسافر راكبا متوجها الى جهة الى جهة سيره وكذلك ماشيا وسواء كان السفر طويلا او قصيرا واما الفرض فلا يصح على واما ومنها - 01:08:22ضَ
مكتوب الشيخ واما الفرض مع المسألة قبلها لحسنه واما الفرض فلا يصح على الراحلة ابوي اردت انه تنتقل للفرق الثالث نعم ماشي كمل كما يمكن. نعم. واما الفرض فلا يصح عن راحلته الا عند الاضطرار اليه كخوف على نفسه بنزوله او خوف فوات ما يضر - 01:08:45ضَ
فوات او اذا كانت الارض ماشية ماء والسماء تهطل بالمطر ونحو ذلك مسائل الاضطرار ومنها هذا اللي اردت انت ومنه نعم ومنها انهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل احد عاتقيه دون النفل - 01:09:17ضَ
مع ان الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم. اعدائي ومنه ومنها انهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل احد عاتقيه دون النفل مع ان الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم وان الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب - 01:09:36ضَ
لانه غير عورة والحديث لا يصلين احدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء عام في الفرض والنفل ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب يا اهل ومنها العاتق - 01:09:58ضَ
ومنها انهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل احد عاتقيه دون النفل هذا كأنه يعبر عن المذهب نعم كمل. مع ان الصحيح اشتراكهما بين لك القول الثاني نعم مع ان الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم. وان الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب - 01:10:18ضَ
لانه غير عورة والحديث لا يصلين احدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء عام في الفرض والنفل ومنها. نعم جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب والصحيح عدم المنع ايضا في الفرض - 01:10:45ضَ
لان الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح فبقي الامر على الاصل ومنها ان اوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض ومنها ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض - 01:11:11ضَ
ومنها ومنها ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض. هم ومنها والصحيح انه لا فرق نعم ومنها ان من دخل في فرض وجب اتمامه ولم يجز قطعه الا لعذر بخلاف النفل الا الحج والعمرة - 01:11:32ضَ
وهذا فرق عام بين بين الفروض والنوافل واعلم ان هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل من تعين الفروض والاثم والعقوبة على تاركها لغير عذر. هذه طرق عامة ما في شك - 01:11:55ضَ
فرق بين الفرض والنفل يأثم المكلف بتركه. والنافع لا يأثم نعم بعده وتقدمها عند المزاحمة وعظم اجرها او رفعة درجاتها فان هذا معلوم من حد الفرض وحد وحد النفل لا وحد النفل لا يحتاج الى ذكره في المسائل المعينة - 01:12:15ضَ
وانما يذكر عند الكلام عن الامور الكلية العامة قال رحمه الله حج وحج الايش؟ حق النفل فان هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل لا لا يحتاج الى ذكره. صح - 01:12:44ضَ
يعني الفرض ما يأثم تاركه والنبل ما لا يأثم يعني كقوله في احكام الواجب والمستحب الواجب ما يأثم ما يأثم تاركه كتابه فاعله ويعاقب تاريخه والنفل ما يثاب فاعله ولا يعاقب نعم - 01:13:02ضَ
الاصول نعم قال رحمه الله ما هي العورة التي يجب سترها؟ الجواب للعورة اطلاق في باب سترة الصلاة واطلاق في باب تحريم عليه نقرأه المناسب موضوعنا الاول نعم بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 01:13:24ضَ
الحديث الثاني والاربعون قال الامام النووي رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي - 01:14:09ضَ
يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح - 01:14:27ضَ
قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الاربعين النووية الحديث اصل في فضل التوحيد والدعاء والاستغفار في الحديث اصل في فضل التوحيد والدعاء والاستغفار في فضل. ايه. توحيد. نعم بفضل التوحيد والدعاء والاستغفار. نعم. وهو حديث قدسي مما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:14:47ضَ
عن ربه من قوله وهو من كلام الله ولكن ليس له حكم القرآن وفيه من الفوائد اولا فضيلة ادم عليه السلام ثانيا فضيلة آدم لتنويه الله به يا ابن ادم - 01:15:16ضَ
قوله تعالى يا بني ادم قال العلماء كذلك قوله تعالى يا بني اسرائيل يعني في تنويه لاسرائيل وفي توبيخ للذين يعني خرجوا عن طريقه يا بني اسرائيل يا بني ادم - 01:15:40ضَ
هذا وجه يعني دلالة الحديث على فضل ادم عليه السلام وادم يعني اظهر الله فضله بما قصه علينا من تعليمه الاسماء كما يقول له الناس يوم القيامة انت ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء - 01:16:11ضَ
هذه الفضائل العظيمة نعم ثانيا شرف النسب لادم ثالثا شرف النسب اذا كان الاصل شريف الانتساب شريف الانتباه الى الصالحين. الانتماء الى الانبياء يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم - 01:16:40ضَ
لكنه كما في الحديث من بطأ به نسبه لم يع من بطأ به عمله لم يرسل به نسبه. نعم ثالثا اشتراك جميع الناس في هذا النسب كما قال صلى الله عليه وسلم الناس بنو ادم وادم من تراب - 01:17:23ضَ
رابعا ولقد كرمنا الناس كله يشتركون في هذا النسب كلهم بنوات كلكم لادم وادم من تراب فلا فضل لعربي على اعجمي ولا لاحضر على ابيظ او لابيظ على اسود ولقد كرمنا بني ادم - 01:17:46ضَ
ان الناس يشتركون ثالثا اشتراك جميع الناس في هذا النسب كما قال صلى الله عليه وسلم الناس بنو ادم وادم من تراب رابعا ان لفظ ابن او بني اذا اظيف الى جد القبيلة - 01:18:13ضَ
فانه يعم الذكور والاناث مثل بني هاشم وبني تميم ومنه ما في هذا الحديث فقوله يا ابن ادم يشمل جميع الناس ذكورا واناثا واذا اضيف الى معين نحو ابن محمد او بني محمد اختص - 01:18:32ضَ
اختص بالذكور الفائدة اللغوية شرعية العائلة اللغوية شرعية بالنسبة لاصل اه القبيلة هل يعم الذكور بني تميم تميم ايه يا عم الديكور ومن هذا القبيل بنو ادم بنو ادم المقصود الذكور - 01:18:54ضَ
نعم وبنى الفقهاء على هذا الفرق تحديد من يستحق الوقف بناء على لفظ الواقف خامسا اذا كان بني فلان يريد قبيلة يعم الذكور والاناث البني فلان المعين محمد ابن فلان لعلي ابن - 01:19:27ضَ
صالح اختص بذرية هذا الشخص خامسا ان الله يحب من عباده ان يرجوه ويدعوه ويوحدوه. نعم. سادسا فضل الدعاء والرجاء لان لان الحديث جاء في مقام الترغيب كما دعوتني ورجوتني غفرت لك - 01:19:49ضَ
انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا الى اخره والله يحب لعباده ان ان يدعوه وان يرجوه وان يستغفروه. ويتوبوا اليه. نعم سابعا عظم فضل الله وسعة وسعة جوده واضح ثامنا انه لا يتعاظمه شيء اعط - 01:20:14ضَ
اعطاه اعطاه عبده اللي جيناه وكرمه وانه لا مكره له كما جاء في الحديث لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت فان الله لا شيء اعطاه - 01:20:42ضَ
اللفظ الاول فان الله لا مكن له. نعم انه لا يتعرضه شيء وكرمه وانه لا مكره صحيح هل جاءت الحديث خير اعطاه الظمير يعود الى الشيء لا يتعاظمه شيء اعطاه لمن شاء - 01:21:00ضَ
لكن هنا المقام مقام بص شيء اعطاه لعبده ايش؟ اعطاء عدنان لا يتعاظمه عطاء وين الهمزة؟ انه لا يتعلق به شيء مطبعي اعطاه عطاء مبادرة شيء اعطى اعطاه عبدا لان اعطى يقتضي مفعولين اصلا - 01:21:40ضَ
اعطى يطلب مفعولين نعم ان الدعاء والرجاء سبب لمغفرة الذنوب عاشرا ان الاستغفار سبب لحصول المغفرة الحادي عشر ان التوحيد الخالص من الشرك سبب لمغفرة جميع الذنوب ثاني عشر فضل التوحيد - 01:22:40ضَ
الثالث عشر ضرر الشرك الرابع عشر تشبيه المعقول بالمحسوس لقوله بقراب الارض خطايا اي ملؤها او قريب خامسا ايش المعقول بالمحسوس بقوله بقراب الارض خطايا اي ملؤها او قريب ليست اشياء - 01:23:09ضَ
مجسمة تملأ الارض نوع من التمثيل الخامس عشر الترغيب في الدعاء والاستغفار. نعم. سادس عشر الترغيب في اخلاص العمل لله السابع عشر ان الشرك لا يغفر الثامن عشر اثبات لقاء الله عز وجل - 01:23:39ضَ
انتهى انتهى الله المستعان نعم يا محمد نعم. ومنها جواز ومنها جواز الشرب اليسيري هذا الفرق في التحريم اه احسن الله اليكم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال حول نصاب زكاة الفضة - 01:24:09ضَ
اه اه خمسمائة وخمسة وتسعين غرام يوافق الفين ومئة وخمسة وثلاثين ريال سعودي مع العلم ان انه دار عليها عليها الحول هل عليها زكاة؟ وهل نأخذ بنصاب زكاة الذهب او بالفظة في عروض التجارة؟ وجزاكم الله خيرا ابو - 01:25:00ضَ
من مصر الله ييسر يقول اهل العلم ان انك تقوم العروض بالاحظ للفقراء وفيه الاحتياط يعني تقومها يعني بالذهب او بالفضة بحسب الاحق فان كان الاحظ انك ان كان تقويمها بالفضة - 01:25:24ضَ
يبلغ نصاب الفضة فتجب الزكاة تقومها بالفظة وان كانت لاحظ ان كان تقويمه بالذهب جعفر يحصل النصاب فقومها بالذهب هذا معنى كلامي انك تقومها بالاحظ للفقراء والمكلف ينظر ويسأل يعني هذه العروض - 01:26:09ضَ
لو قومت بالفضة هل تبلغ هل يبلغ تبلغ الفضة النصاب مائة درهم نعم لو قومناها بالذهب لم يبلغ ما تقوم به نصاب فلا تجد تقوم بما بما يترتب عليه وجوب الزكاة - 01:26:45ضَ
ثم من وجه اخر يعني غالب السلع الان مكون من النقود الجارية نعم يقوم بالنقد الرائد المعروف فاذا قلنا نصاب الفضة كذا والغالي من التقويم للفظة هذا هو الغالب. نعم - 01:27:10ضَ
اليكم يقول السائل هل اذا اتسخت الملابس الداخلية بنقط او شيء يسير من القذارة؟ فهل ينتقل الى الملابس الخارجية؟ ام هذا من الوسواس اذا كان الداخلية فيها نجاسة يعني مجرد المجاورة ما تنقل النجاسة. لكن اذا كان في - 01:27:36ضَ
يعني تتأثر برطوبة يصيبها الماء ما هو الذي ينقل الرطوبة او العرق ينقل النجاسة والانسان اللي عنده وسواس ينبغي انه يعرض عن الاشياء اللي ما ليست يعني مقطوعا بها الداخلية - 01:28:11ضَ
اه يقول هل اذا اتسخت الثياب الداخلية؟ اذا اتسخت الثياب الداخلية بنقط بنقط او شيء يسير من القذارة من القذارة ها فهل ينتقل الى الملابس الخارجية ام قذارة؟ القذارة ان تكون وساخة وليست نجاسة - 01:28:38ضَ
اذا كانت الثياب الداخلية فيها نجاسة. بول او غائط ثم يعني رطوبة يعني تنتقل الى الثوب الخارجي. اما اذا كان وساقه مجرد او قذارة يعني بمعنى انها وساخة الوساخة ليس كل وساخة نجاسة - 01:28:59ضَ
نعم اليكم يقول السائل اه يقول السائل وعدتم الحديث عن الفنينة العلاق من حيث اظهارها جزء من الجسد في الصلاة الاحوط الا يلبس الا يجتز الانسان بالعلاجية لانها لان الخيط اللي فيها بعض الاحيان يكون دقيقا ليس - 01:29:31ضَ
بعد الواجب ستر العاتق لكن لو كانت العلاقية هذا عريض يستر يعني قدرا من كتف لا لا تجزئ ومع ذلك ينبغي للمصلي ان يحتاط لصلاته. ويعمل على تكميلها نعم اليك يقول السائل كيف نجمع بين واذا كانت العلاقية ما هي الا خيط دقيق - 01:29:59ضَ
اهلا اشبه انه لا تجزئ ولا ولا يعد هذا الساتر اه احسن الله اليك يقول السائل كيف نجمع بين حديث الامامة في قريش وحديث ولو عبدا حبشيا الائمة من قريش هذا من ناحية عند الاختيار - 01:30:32ضَ
عندنا الاختيار والقدرة وقريش اولى بالامامة اذا كان فيهم من هو اهل اذا كان فيهم من هو اهل وتتوفر به الشروط اما قول العبد الحبشي هذا على سبيل الفرض والتقدير - 01:30:55ضَ
لو قد انه يتولى على الجماعة وعلى الامة عبد حبشي مجد على اطراف يعني انت ضعيف في في بشرته وفي آآ يعني ايضا اعضائه يجب السمع والطاعة له اذا قاد الناس بكتاب الله وسنة رسوله - 01:31:19ضَ
يعني تحذيرا من من دعوة التعصب الذي توجد عند بعض العرب فيجب السمع والطاعة لمن تولى ولو كان ممن آآ ينظر اليه نظرة احتقار في خلقتي او في قدرته ما دام انه - 01:31:49ضَ
مسلم ويقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله. نعم اليك يقول السائل لماذا هناك فرق بين من يستمني فيفطر في نهار رمضان. وبين من يجامع زوجته من حيث القضاء والكفارة ومن يجامع زوجته وبين من يجامع زوجته من حيث القضاء والكفارة - 01:32:15ضَ
سبحان الله سبحان الله الجماع يا اهل العلم فرقوا بين الجماع لو جامع امرأة اجنبية كان الزنا ولو باشرها وانزل لم يكن للزنا الاكبر الذي يوجب الحد فرق بين الجماع - 01:32:46ضَ
والانزال لمجرد الانزال لا تترتب عليه احكام الجماع لا الحلال ولا الحرام انزال مجرد الانزال الحاصل بالاستمناء لا تترتب عليه احكام الجماع يا جماعة الزوجة ولا جماع غيرها نعم اليكم يقول السائل انا شاب محافظ على فرق العلماء بينهما في موضوع الصيام - 01:33:16ضَ
وقالوا ان ان الانزال يوجب الفطر كما يوجب الغسل والكفارة لا تجب الا بالجماع ولانها وردت الرجل الاعرابي ذكر قال انه وقع على امرأته. نعم اليكم يقول السائل انا شاب محافظ على الدين ولكن تأتيني احيانا انتكاسة. فتارة اكون محافظا على الصلاة والقرآن - 01:33:48ضَ
غتارة تنتكس حالتي جدا ما السبب وما الحل السبب انت انت اعلم به ان كان عندك اسباب مؤثرة عليك واما الحل فنوصيك بمجاهدة نفسك ومقاومة الاسباب التي تؤثر عليك سلبا تؤثر عليك - 01:34:21ضَ
وتؤثر على وتدعو ربك ان الله يثبتك. نعم اليكم يقول السائل هل الاعجاز العلمي كله خطأ؟ ام المشكلة في بعض مواضيعه وضوابطه؟ شيقول؟ يقول هل الاعجاز علمي الاعجاز العلمي. اه اه نعم. اه. كله خطأ. ام المشكلة - 01:34:46ضَ
في بعض مواضيعه وضوابطه وهل المشكلة في اسمه بحيث لو قلنا انه تفسير او اشارات مكتشفة لا لا لا في اسمه ولا في جميعه. فبعضه يعني حق وبعضه وبعضه باطل وبعضه محتمل ما ندري عنه - 01:35:11ضَ
يعني القضايا التي تذكر تستنبط منها ما يمكن ان ان يقال قريب ومنها ما يعلم انه باطل لكن بالادلة ومنها ما يقل محل تردد مثل اه يعني ما يذكره اصحاب الاعجاز العلمي نعامله بمثل اه - 01:35:33ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فنحن لا نصدقهم الا اذا قام ما يدل على صدقهم نعني اصحاب الاعجاز العلمي - 01:36:00ضَ
ولا نكذب ما يقولونه الا اذا قام ما يدل على كذبه اما اذا لم يكن لها هذا ولا ذاك نقول الله اعلم يمكن نعم اليك يقول السائل هل غضب الله ولعن الملائكة للمرأة خاص اذا طلبها زوجها للفراش ولم تجب ام يشمل - 01:36:19ضَ
اذا كانت تعلم انه يريدها لكن اذا طلب نعم بعد اليك ان يقول السائل ما هي البرامج المفيدة اليومية التي تنصح بها المسلمين والله ما اعرف الشيء المقصود بالبرامج العلمية - 01:36:42ضَ
هو يقول البرامج المفيدة اليومية الانسان عليه ان يكيف يعني برامجه اليومية على وفق سنة رسول الله فيحافظ على الفرائض الصلوات في الجماعة ويكون له نصيب من ويحافظ كذلك على الاوراد آآ الشرعية في الصباح والمساء - 01:37:00ضَ
ويجال له نصيب من القرآن في وقت من اوقات فراغه ويحضر ما تيسر له من مجالس العلم اذا تيسر له ذلك كان الاخ يسأل عن البرنامج الذي يستفيد منه ممكن ان تجعل لنفسك وقت لحفظ القرآن - 01:37:32ضَ
او تلاوة القرآن ووقت لمراجعة بعض يعني مسائل العلم من مصادرها اليكم يقول السائل تقدم لفتاة مسلم حافظ بكتاب الله. لكن ليس من نفس الدولة وتقدم لها ابن عمها وليس حافظا لكتاب الله ايهما افضل - 01:38:05ضَ
هذا من الناحية الموازنة الشخصية الحافظ المستقيم. ايضا حفظ القرآن لا يكفي الحافظ المستقيم افضل من من خلافه لكن قضية اختلاف النسب واختلاف البلد هذا له اعتبارات اخرى. لابد من مراعاتها - 01:38:39ضَ
مع الاهل مع القبيلة لابد من مراعاتها اما التفضيل آآ بمجرد موازنة بين واحد وواحد فمن كان مستقيما ودينا وحافظا للقرآن افضل من من اه ممن ليس كذلك ولا تأخذ ولا تأخذ اه ولا يأخذ السائل من من كلام هذا - 01:39:12ضَ
يعني انا ننصح الاخت بان تتزوج هذا الاخر الغريب وترفظ ابن عمها لا اقول لها ذلك لان الوضع يتعلق به امور يتعلق بالقبيلة الابوين فلابد من الموازنة ولو كان السؤال مباشر امكن - 01:39:43ضَ
الجواب بما هو ادق من ذلك واوضح. نعم اه انتهت الاسئلة - 01:40:14ضَ