Transcription
عفا الله عنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لا نراك في ضلال. ان - 00:00:01ضَ
انا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه - 00:00:51ضَ
فانجيناهم الذين معه في الفلك. واغرقنا الذين كذبوا باياتنا. انهم كانوا قوما حميم الحمد لله هذه الايات تضمنت قصة نبي الله عبده ورسوله نوح اول الرسل هذا الموضع هو اول - 00:01:18ضَ
ما وردت فيه هذه القصة القرآن نوح مع قومه مبسوطة ومختصرة الله يذكر نوح على سبيل الاشارة في بعض المواضع عليهم السلام قد تضمنت هذه الايات ذكرى دعوة نوح يا قومه - 00:01:55ضَ
ما دعاهم اليه وكذا ارسلنا نوح الى قوم وقال يا قومي اعبدوا الله اعبد الله هذه هي اول دعوة اعبدوا الله ما لكم من اله الغيور هذا مفتاح دعوة اعبدوا الله ما لكم الا - 00:02:57ضَ
اول دعوة الرسل الامر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه هكذا جاء في وهود وصالح وشعيب ثم يقول اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم اما يراد به يومه - 00:03:17ضَ
يوم البعث انني يجمع الله فيه الاولين والاخرين ويجزي فيه العاملين عذاب يوم عظيم او عذاب ومن عذاب العاجل الذي ينزعه الله بالمكذبين وقد كان لقوم نوح في الدنيا قد نزل بهم - 00:03:53ضَ
عزاب يوم عظيم ذكر الله ذلك في اخر القصة فانجيناه والذين برحمة منا والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا سبحانه وتعالى عن ما رد به قومه عليه - 00:04:23ضَ
واكثر ما يكون الرد من الكبار من الاكابر من من الرؤساء العتاد قال المال من قومه قال الملأ من قومه انا لنراك فيهم ضلالكم فان لست على علم ولا هدى - 00:04:56ضَ
فلا يقوم ليس بالضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ابلغكم رسالة ربي وانصحكم واعلم من الله ما لا تعلمون ذكر من ربكم على رجل منكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. نعم يا محمد - 00:05:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الثاني رحمه الله تعالى ولقد ارسلنا نوحا. نعم - 00:05:45ضَ
قال الله تعالى ولقد ارسلناك لا ما في والو ما في واو ولقد في التفسير كذا نعم نثبت ورقة في التفسير ولقد نعم ولقد ارسلنا نوحا الى تقويس الاية الواو داخلة ولا اه نعم الواو داخلة. لا غلط - 00:06:09ضَ
الاية لقد ارسلت لقد ارسلناه فقد ارسلنا نوحا الى قومه الى اخر القصة لما ذكرت هذا من ادلة توحيده لما ذكرت لما ذكرت هذا من ادلة توحيده جملة صالحة ايد ذلك بذكر ما جرى للانبياء - 00:06:36ضَ
الداعين الى توحيده مع اممهم المنكرين لذلك وكف اي وكف ايدي ايدي الله اهل التوحيد الله وكيف نعم وكيف ايد الله اهل التوحيد واهلك من عاندهم ولم ينقد لهم وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد - 00:07:11ضَ
وقال عن نوح اول المرسلين لقد ارسلنا نوحا الى قومه ادعوهم الى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الاوثان وقال لهم يا قوم اعبدوا الله اي وحدوه ما لكم من اله غيره. لانه الخالق الرازق المدبر لجميع الامور. وما سواه - 00:07:46ضَ
مخلوق مدبر ليس له من الامر شيء ثم خوفهم ان لم يطيعوه ان لم يطيعوه عذاب الله. وقال اني اخاف عليكم يوم عظيم. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام. وشفقته عليهم. حيث خاف - 00:08:15ضَ
العذاب الابدي والشقاء السرمدي كاخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق اعظم من شفقة ابائهم وامهاتهم فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه اقبح رد قال الملأ من قومه اي الرؤساء الاغنياء المتبوعون. الذين قد جرت العادة باستكبار - 00:08:40ضَ
على الحق وهذا من قيادهم بالرسل انا لنراك في ضلال مبين فلم يكفهم قبحهم الله انهم لم ينقادوا له. بل استكبروا عن الانقياد له. وقدحوا فيه اعظم قدح نسبوه الى الضلال ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا. واضحا لكل احد - 00:09:14ضَ
هذا من اعظم انواع المكابرة التي لا تروج على اضعف الناس عقلا وانما هذا الوصف ينطبق على قوم نوح الذين جاءوا الى اصنام اذا صوروها ونحتوها بايديهم. من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر. ولا تغني - 00:09:42ضَ
لا حول اعوذ بالله فنزلوها منزلة فاطر السماوات وصرفوا لها ما امكنهم من انواع القربات فلهنا ان لهم اذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بان المجانين اهدى منهم. بل هم اهدى منهم واعقل. ورد نوح عليه - 00:10:08ضَ
وترفق لهم. لعلهم ينقادون له. وقال يا قومي ليس بظلال انا الى الصومال في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه وانما انا هاد مهتدي الهدايته عليه الصلاة والسلام. من جنس هداية اخوانه وللعزم من المرسلين. على انواع الهداية - 00:10:41ضَ
اياتي واكملها واتمها وهي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولهذا قال اي ربي وربكم ورب جميع الخلق الذي ربى جميع الخلق انواع التربية الذي من اعظم تربيته ان ارسل لعباده رسلا تأمرهم بالاعمال الصالحة - 00:11:11ضَ
والاخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنهاهم عن اضنادها ولهذا قال ابلغكم وانصح لكم اي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده واوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم واعلم من الله ما لا تعلمون. الذي يتعين انتم - 00:11:41ضَ
وتنقادوا لامري ان كنتم تعلمون. او عجبتم ان جاءكم بكم من ربكم؟ الا رجل منكم اي كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها وهو انه جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة. الا يلي رجل منكم - 00:12:11ضَ
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله. فهذه الحال من عناية الله بكم وبره انا الذي يتلقى بالقبول والشكر وقوله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. اي لينذركم العذاب الاليم. وتفعلوا الاسباب هذا المنجية تأمن استعمال تقوى الله ظاهرا وباطنا. وبذلك تحصل عليهم. وتنزل رحمة - 00:12:36ضَ
الله الواسعة. فلم يفد فيهم ولا نجح. فكذبوه فانجيناه فانجيناه والذين ما هو في الفلك. اي السفينة التي امر الله نوحا عليه الصلاة والسلام بصنعتها اوحى اليه ان ان يحمل من كل صنف من الحيوانات - 00:13:11ضَ
زوجين اثنين واهله ومن امن معه فحملهم فيها ونجاهم الله بها. اغرقنا الذين كذبوا انهم كانوا قوما آمين عن الهدى ابصروا الحق واراهم الله على يد نوح من الايات البينة - 00:13:31ضَ
ما هم ما ما بهم يؤمنون اولوا الالباب زخروا منه واستهزأوا به وكفروا احسنت نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:13:51ضَ
وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى ولا ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا ولا للولد وان سفل وان سفل ولا يعطى - 00:14:17ضَ
من الصدقة المفرومة. للوالدين وان علوا من الصدقة يعني لابد من احد من الوالدين احد لا يعطى احد من هذه الاصلة لا يعطى من الوالدين. ما في بال ما في احد بعد ولا يعطى من الوالدين ما ارظى كذا احد - 00:14:37ضَ
المقصود ان هذا هو المنع. نعم لا يعطى من الصدقة احد من عمودي النسب الوالدين يعني من الجهتين من جهة الاب اوجهت الام ولا من الولد فلا تعطى وفي هذا بيان - 00:15:18ضَ
لما لا يجوز صرف الزكاة اليهم وهم حمودة النسب وهذا راجع في على المذهب الى وجوب النفقة لانها تجب النفقة القادر يجب على القادر الانفاق على والديه واجداده واولاده من - 00:15:47ضَ
من البنين والبنات يقول ان لا يعطى من الصدقة المفروضة احد من عمود ان سبك نعم ولا للزوج ولا للزوجة. ولا للزوج فلا يعطي فلا تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها - 00:16:23ضَ
لان نفقتها واجبة عليه ولا الزوج كذلك لا يعطيها لان فيها وقاية بها مانع اذا انفق عليها منه اذا اعطاها الزكاة وفر وفر النفقة بها وهذا وهذا في الزوج ظاهر - 00:16:53ضَ
يعني عليها اللي عليه تجب علينا فقط لزوجته وكيف يعطيها الزكاة يجب عليه ان يكفيه واما المرأة فهذا هو المذهب انها لا تعطيه من الصدقة المفروظة وفي هذا ولا اعلم له تعليق الا ان - 00:17:29ضَ
الى انها هذا يؤدي الى انتفاعها بذكاتها تعطيه فينفق عليه ينفق عليها من زكاته يرجع اليها يعني نفع صدقتها ينفق عليها اذا كان الزوج فقيرا فاعطته الزكاة فانه بهذا ينفق عليها - 00:18:01ضَ
لا اله الا الله هذا في في هذا التعليم وقد جاءت امرأة ابن مسعود لما ندم النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة ندب النساء الى الصدقة كان عندها وقال ابن مسعود - 00:18:31ضَ
انه احق بها وانه النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق هذه يستدل بها على جواز صدقت المرأة على زوجها ولكن من قال بان هناك لا تعطيه زكاة ماء ثمانية خصوا هذه - 00:19:18ضَ
بصدقة التطوع نعم الله يجيب نعم احسن الله اليك قال ولا لكافر ولا لمملوك لا اله الا الله ولا لكافر لا شك انه لا لا يجوز اعطاؤها للكافر صدق للمسلمين - 00:19:49ضَ
وهذا فيما اذا اعطي يعني لحاجته يعني اما مثل ما الف قلوبهم فهذا شيء اخر يعطى لحاجة المسلمين لا لحاجته اطلاق العبارة يقتضي انها لا تعترف بالمطلق ولا لمملوك صحيح - 00:20:19ضَ
المملوك تجب نفقته على سيده فكيف يعطي نعم ولا من كافر ولا مملوك نعم. الا ان يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا بحاجة يعطون يعني ما يقابل عملهم فيه - 00:20:46ضَ
المعاملين نعم فقط العاملين عليها. هم ولا نعم الا ان يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليه. نعم هذا عطف على ما سبق انها لا تعطى - 00:21:21ضَ
في احد من الوالدين وكذا والزوج والزوجة والمملوك ولا لبني هاشم ومواليهم في قوله عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا يعني - 00:21:37ضَ
اكرام لهم بان يعطى صدقات فان اخذ الزكاة فيه مذلة فيها قال عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس قال العلماء لانها يعني بمثابة الماء الذي يتطهر به خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - 00:22:01ضَ
لهم ولان لهم حق في الخمس فيجب على ولي الامر ان ان يغنيهم وان يعطيهم ما يكفيهم لا يحتاجون الى ما في ايدي الناس لا يحتاجون الى الزكاة ولهذا مشهور عن شيخ الاسلام انه - 00:22:36ضَ
يقول اذا لم يعطوا حظهم من الزكاة فان من الخمس فانه لا يحرمون من الزكاة. وهذا معنى تقتضيه الاصول الشرعية والعقلية كيف يحرمون من حقهم ثم ايضا يحرمون من الزكاة - 00:23:15ضَ
هذا تعريض لهم الى الى الضياع والى تكفف الناس نعم بني هاشم ولا لغنيك وهو الذي نوى اليوم يعني العتيق منهم. العتيق من يعني المعتق يعني عتقاؤهم نعم ولا لغني ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب - 00:23:32ضَ
يقول ولا تعطى الزكاة الصدقة المفروظة لغني لانه غني اذا كانت تؤخذ من الغني وتعطى للفقير وكيف تعطى للغني وهذا ظاهر وفي الحديث الصحيح انها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب - 00:24:14ضَ
لكن هنا الاشكال في قوله في تفسير الغني انه من ملك او من يملك خمسين درهما شدى. نعم. او قيمتها من الذهب. او قيمتها من خمسين درهم يعني خمسين درهم - 00:24:40ضَ
اقيمتها من الذهب الى الدينار يعني خمس دنانير على الصرف المعروف القديم يقول يعني خمسين درهم او خمسة دنانير ثم ماذا يعني كم الخمسين درهم؟ ثم انفقها نافذة نافذة اصبح ما يهمك خمسين دينار. لا يعطى من عندك - 00:25:03ضَ
هذي انه دائما يكون في كل ما نفذت الخمسين يتعرض لاعطاء الزكاة وما يدري هذا في الحقيقة تطبيقه يعني عسر والقول به غريب واجود الاقوال انها انه يعطى الفقير نفقة سنته - 00:25:50ضَ
هذا هو اجل ما قيل فالغني هو من يملك كفاية سنده. اما بمال موجود عند رصيد او اموال او اه يعني ايرادات تدور عليه له له عقار يدر عليه له اه بستان يدر عليه او وظيفة تدر عليه فهو غني - 00:26:18ضَ
قوله الصنعة يعني ياما اما يملك كفاية سنتي اما بمال موجود والا بصناعة يحصل منها ما يكفيه والله اعلم. نعم بعد بعد شوية. نعم. احسن الله اليك. قال ولا يعطى - 00:26:39ضَ
ثمانية الاصناف التي سمى الله تعالى. ولا يعطى الا من هو من الاصناف التي سمى الله فمن لم يكن من الاصناف الثمانية فلا يستحق الزكاة لان ما حصرها بصيغة الحصر انما الصدقة - 00:27:05ضَ
يعني ما الصدقات والمراد بالصدقات في هذه الاية الزكاة ثم ذكرهم فلا يعطى من عداهم ولهذا قال العلماء انها لا تصب في في كل طريق خير كبناء المساجد ونحوها تنشأ منها الاوقاف ما تنشأ الاوقاف من من الزكاة - 00:27:27ضَ
كما يعني يحلو لبعض الناس ينجم من الزكاة وقف وقف اسكان لا تكاد تصرف سبح الحاجات القائمة لكن يجوز صرفها في صنف واحد كما كما سيأتي ايش معنى الله عليه قال الا ان يتولى الرجل اخراجها بنفسه - 00:28:04ضَ
سيسقط العامل اذا تولى الرجل زكاة نفسه واخرجها يعني لم يدفعها لولي الامر ولي الامر يصرفها في المصارف المذكورة اما صاحب الصدقة اذا تولى اخراجها بنفسه فلا يعطيها العمال الذين يعملون عنده في - 00:28:37ضَ
حسابات الزكاة وجمعها وتفريقها نعم سيسقط العامل. وان اعطاها كلها في وان اعطاها كلها. اي. في صنف واحد اجزأه اذا اهلا يخرجه الى الغنى اذا اعطاها لصنف واحد لصنف الفقراء - 00:29:05ضَ
لفقيه ولو فقير واحد اذا اعطى زكاته كلها لفقير واحد الا ان يخرجه الى درجة الغنى يصير فيصير من زكاة غنية وهذا يحتاج الى يعني بيان او تقييد نعم نعطيه من الزكاة ما يغنيه ويكفيه سلكه. فيصير حينئذ غنيا - 00:29:29ضَ
لا يحل له بعد ذلك ان يأخذ الزكاة حقير لا يجد كفاية سنته فاعطيناه ما يكفي من سنته. اذا صار غنيا صار غنيا فحينئذ لا يجد اعطاؤه اعتقد بقوله الا ان يخرجه ايش - 00:30:05ضَ
الى الغنى الا ان يخرجه الى الغنى يعني يحتاج الى شرح الا ان يخرجه الى ان ان لا يكون من اهل الزكاة الواقع اذا دخلنا وعلى وعلى قولهم اننا ما نعطيه - 00:30:26ضَ
يعني اكثر من خمسين ولا نعطيها الخمسين نفسها. نعم؟ حتى الخمسين ما نعطيها خمسين لانه بها يخرج يا ايها يخرج بها الى الغنى تطبيق هذا الكلام يعني ليس يعني يرد عليه اشكالات - 00:30:50ضَ
تكلم في المغني قال. طيب. فصل قول الفرق اذا لم يخرجني الى الغنى قال الخراقي رحمه الله ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها هذا موضوع جديد على هذا اقرأ لنا بعض المواضع - 00:31:12ضَ
فسر لك هالغنى بانه ان يملك خمسين درهما او ما يقابل يعني يقابلها او يعادلها من الذهب خمسة دنانير نعم شكرا يا شيخ من اقرأ من الاول من الاول يعني موضوع كبير ومرهم - 00:31:38ضَ
احسن الله اليك قانون يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا ولا للولد وان سبل عبارة ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا وان علوا الوالدين او الوالدين الوالدين احسنت. نعم. احسنت - 00:32:03ضَ
والدينا لا لا ماشي ما تجي الوالدين ولا الوالدين ولا يعطى مرة ثانية. اعرابي اعرابي جماعة اعرب يا ابراهيم للوالي ولا يعطى. نعم. ولا يعطى من الصدقة المفروضة. هم للوالدين تمام للوالدين شوف من هو من وجب - 00:32:27ضَ
صارت فيه لام يعني. نعم كانت تصير مرفوعة ولا يعطى الوالدان او الوالدون. يعطى يعطى فعل مبني للمفعول ولا تعطى ولا يعطى من الصدقة للوالدين. او الوالدين وان علوا نعم وان علوا. صح الوالدين - 00:33:01ضَ
نعم. علوا ان تصاح على واعي النفس ممكن. لا الكتاب. كله بالكتابة واحد. بس الشكل اللي يختلف هو عمل محقق يعني علوا وعلى واحد جابته؟ اي نعم احسن الله اليك - 00:33:30ضَ
في الشكل فقط. ها؟ الفرق في الشكل فقط طيب هما يكون امامه الف حلو واو جماعة بعد ذلك او او تثنية. ها؟ صحيح جماعة او تثنية لكن ظاهر كلام المغني انه جعل الاولى للوالدين. ايه. وجعل الثاني مجموعة علوا - 00:33:52ضَ
هذا المعنى المعنى واضح. نعم نعم قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم. لاحظ هذا القيد - 00:34:25ضَ
في الحال التي يجبر الولد المتصدق على الانفاق عليهم اجمع اعد اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم - 00:34:50ضَ
يقي ماله يجب عليه ان يغنيهم ان ان ينفق عليهم يؤدي الواجب عليه من من زكاة ماله. الزكاة للفقراء يجب عليه ان ان ينفق عليه نوضح المقام ما هي الحالة التي لا يجبر - 00:35:16ضَ
الحال التي لا يجبر قد يكون عنده زكاة النساء كما تقدموا كما سيأتي انه يمكن ان تجب الزكاة على من من يأخذ من عنده اربعون شاة علينا الحول ودرها ونشرها لا يكفي - 00:35:44ضَ
فانه تجب عليه الزكاة ويأخذ الصدقة هل يمكن انه نكون لا لا يستطيع الانفاق على والديه وسيخرج سيخرج هذه الشاة يعني يخرجها اي نعم اذا كان سيخرج هذه الشاة سيخرجها بغض النظر الفقيرة وغير فقير. ماذا لا يقال يدفعها على والديه ونفقتهم عليه واجبة - 00:36:22ضَ
هل يجبر وهو لا يستطيع الانفاق هو سيخرج الزكاة او لم يخرج التي عليه في ذمته يخرجها لمن يخرجها للفقير. طيب. ابوها اه ما يجبر باخراجه لهما وهما محتاجان قال لك في الحالة التي يجبر. اي نعم. يجبر يجبر هو يجبر الان والحالة هذه - 00:36:47ضَ
لا يجبى يعني ما عندي شي ما عنده قدرة على الانفاق عليه عنده هشات التي سيخرجها هذه الزكاة هل زكاة يعني موجب الكلام انه يعطيها لوالديه اعطيها ما يتوجه يا شيخنا احسن الله اليك هنا في كذلك حال الدين - 00:37:13ضَ
حي الدين. نعم عليها النفقة لكن ما عليه انه يعطيها قال لك يجبر ايش ؟ كمل. قال اه في قال اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين - 00:37:44ضَ
في الحال التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم جعل المانع من الذبح للوالدين وجوب النفقة عليه مات يعني ما تعرض لمسألة الغارم وانه يعطى ربما يأتي كل الكلام هذا جاري على من يعطى لفقره - 00:38:04ضَ
اما اذا كان يعطى للجهاد في سبيل الله ويعطى لكونه يعني عاملا او غارما او غانم هذا شيء اخر فالكلام الان دائر على من يعطى لحاجته ولفقره هل جعل وجوب الزكاة النفقة على الولد - 00:38:32ضَ
وهي الحالة التي يجبر فيها على الانفاق مانعا من دفع الزكاة لوالده. نعم في الحال التي يجبر فيها على الانفاق عليهما على والديناه تقييد ها هذا تقييد له مفهوم ايه هي كما يستطيع ما عنده - 00:38:56ضَ
نعم. يعطيهم يعطيهم الشاة اللي يقول ابراهيم احسن الله اليك قال ولأن دفع زكاته اليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها اليه. فكأنه دفعها الى نفسه فلم تجز كما لو قوى بها - 00:39:34ضَ
دينه وقول الخراقي للوالدين يعني الاب والام وقوله وان علوا يعني ابائهما وامهاتهما. لاحظ جميل. نعم من الوالدين مثنى ثم وان علوا جمع للاباء للاجداد هذي للاجداد قال احسن الله اليك يعني اباءهما وامهاتهما وان ارتفعت درجتهم من الدافع - 00:39:53ضَ
كابوين ابوي الام وابوي كل واحد منهم. وان علت درجتهم. ومن يرث منهم ومن لا يرث وقوله والولد وان سفل يعني ان نزلت درجته من اولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث - 00:40:29ضَ
نص عليه احمد فقال لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد. ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد - 00:40:52ضَ
يعني الحسن فجعله ابنه ولانه من عمودي النسب فاشبه الوارث. ولان بينهما قرابة جزئية وبعضية بغلاف غيره غيرها اصل فاما سائر الاقارب فمن لا فمن لا يورث فمن لا يورث منهم يجوز - 00:41:06ضَ
دفع الزكاة اليه. فمن لا يورث منهم من فوق ولا منهم؟ منهم؟ منهم من لا يورث يعني المتصدق الاشارة الى القول وعلى الوالد. يعني لو قال من لا يورث او من لا يرث - 00:41:31ضَ
اعتقد المعنى واحد وكأنه يريد يورث حتى لا يستفيد الدافع ايش؟ كأنه يريد من يورث حتى لا يستفيد الدافع بخلاف من يرد يعني قد لا يستفيد منه ما في فرق بين - 00:41:56ضَ
من من يورث فهو واعي بس من يورث من المزكي ومن يرث منه هو يريد من يورث. نعم من يورث يعني من يرث يرث منه يعني من لا يرث المتصدق - 00:42:13ضَ
يعني كاخ ابناء يعني لا هو اخ وله اولاد ابناء هل يرث الاقوى هذا من اخيه؟ لا محجوب لو لم يكن له ابناء قلنا انه ينشر فلا يعطي فلتجب نفقته - 00:42:35ضَ
مربوط بالملهب في مسألة الانفاق النفقة النفقة من مذهب تجد على القادر في عمود النسب وتجب على الوارث لمن يرثهم نعم قال ها كيف تجلس رحمة الله عليه قال فمن - 00:43:02ضَ
محجوب حتى ولو كان من الابناء السافلين احسن الله اليك حتى ولو كان اه من الابناء الساكنين الكافرين الابناء الذين سفلوا يعني مثلا يعني اذا كان عنده بنت واخت هو ابن بنت - 00:43:35ضَ
ابن البنت هنا محجوب بالاخت لانها عصبة مع البنت كان محجوب. ايه فمثل هذا تجب عليه النفقة في عمودي النسب انت خدي الكلام على المذهب هذا مبني على رأي معين - 00:44:00ضَ
اصلا عند الامام احمد نشوف بقى في باب النفقة انها تجمع النفقة لعمودي النسب الوالدين ووالديهم وللاولاد واولادهم وان شكروا مطلقا وارث او غير وارد ايه ايه نعم حمودي نزل - 00:44:23ضَ
احسن الله اليك اه قال فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة اليه سواء كان نعم فمن لا يورث منه يجوز دفع الزكاة اليه فمن لا يورث منهم من لا يورث منهم - 00:44:45ضَ
من لا يورث صاحب الصدقة لا يورث منهم نعم اي لا يرث منهم يجوز دفع زكاته اليهم وهذا على ما ذكرتم او فهمت قبل قليل اذ الا اذا كان من عمودي النسب - 00:45:17ضَ
لا لا وفيه غير عمودين نسب يعني في غير عمودين نعم قال اه من لا يورث كلام الانف في عمود الناس يسمونه في غيرهم الاقارب. نعم. لكن قد يكون من عمود - 00:45:35ضَ
النسب من لا يورث يدفع اليه الزكاة فجاءت من سؤالك الاول. نعم فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة اليه سواء كان انتفاء الارث ها سواء كان انتفاء الارث انتفاء الارث. لانتفاء سببه - 00:45:57ضَ
من كفاء سببه اه بكونه بعيد القرابة ممن لم يسمي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثا او كان لمانع مثل ان يكون محجوبا عن الميراث اخي المحجوب بالابن او الاب - 00:46:20ضَ
او كان لمانع مثل ان يكون محجوبا عن الميراث كالاخ المحجوب بالابن او الاب كان اخي شوف لاحظ المثال الاخ نعم الاخ الان الاخ من هو الفقير للغني الفقير لأ - 00:46:43ضَ
المتصدر محجوب عن الميراث بابي بمن محجوب بمن؟ بابني الفقير بابنه هذا المتصدق عليها والمتصدق هذا هذا الاخ المحجوب المحجوب المحجوب هو المتصدر لانه الكلام ان نعم احسن الله اليك - 00:47:11ضَ
قال والعمي المحجوب بلخي وابنه وان نزل ويجوز دفع الزكاة اليه لانه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث لانه لا قرابة جزئية ولا ميراث. الجزئية دي هي هي قرابة عمودي النسر. نعم - 00:47:46ضَ
الذي لا المحجوب هو نافع والمتصدق لان الصدقة تجب على الوادس ولا تجب على المحبوب نعم قال نعم ولا لانه لا قرابة جزئية بينهم ولا ميراث فاشبه الاجانب الثانية. هي الاخيرة. العم المحجوب بالاخ وابنه وان نزل - 00:48:20ضَ
المحجوب اه لن نفرضها شف رجل هو المتصدر عنده المال له اخ وله عم الان المتصدق هذا محجوب من عمه هل يرثوا ان يرثوا عمه الذي له الاخ الظاهر العم احسن الله اليكم ليس هذا المتصدق - 00:49:05ضَ
الذي له الاخ العم. يمكن يمكن الذي له الاخ يصبح اخوه عم محجوم قال والعم المحجوب بالاخ وابنه اه العم اه هو الحقيقة عندنا متصدق صار الان هو يعدد من - 00:49:50ضَ
يجوز من يجوز من لا يجوز صرف من زكاة اليهم من لا من لا ايش من من لا من لا يورث اجرها فمن لا يورث منهم جنة يورث في ياسين الفقير موروث - 00:50:53ضَ
والمتصدق من لا يورث كانه يقول من لا يرثه المتصدق من لا يورث. اه من لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة اليه لا لا يورث المحدود الاخ المحجوب الاخ المحجوب - 00:51:43ضَ
ما يستوي الابل اما اذا كان الاخ المحجوب الابن ممكن. لكن الاب ستصير الجهتين محجوبة. المنفق والمنفق عليه يعني لو كانت فمن لا يورث كالاخ المحجوب بالابن ممكن الاثنين يحجب هذا وهذا. واحد واقف وواحد موهوس - 00:52:47ضَ
الموروث هو الفقير المستحق والوارث هو المتصدق فاذا كان المتصدق محجوبا خلاص لا لا تجب عليها لا تجب عليه النفقة ويجوز صرفها لمن لا يرثه هاتوا اي مثال وطبقوا عليه وارس وموث - 00:53:16ضَ
يعني عندنا غني له اخ وللاخ اولاد انا ذكرت هذا في البداية له اولاد ابناء الان هذا المتصدق وارث لا ليس بوارث. صاحب الابناء الفقير موروث لأ. لأ غير غير موجود. غير موروث. اذا يجوز لصاحب الصدقة ان يعطيها - 00:53:54ضَ
لاخيه لان لانه هو محجوب بابناء اخيه محجوب عن ميراث اخيه بابناء اخيه والعم المحجوب هات الصورة. قال والعم المحجوب بالاخ وابنه وان نزل العم. نعم. يعني رجل غني له عم - 00:54:28ضَ
وله اخ او ابن اخ او آآ عم غني لا لا لا كده لا مثل الاخ المحجوب قبلها طيب يعني في المحجوب بالابن والاب كان هو الاخ الغني يعني انت الان العم - 00:55:02ضَ
كذلك العم الغني يقول لك ايش العمة والعم المحجوب به. محجوب لاحظ محجوب. هذي تنصرف احتراز ارحبوا بالعم المحبوب الان هو يعدد من يجوز صرف الزكاة اليهم. لأ هو يهدد من لا يورث - 00:55:31ضَ
نعم ممن من لا يورث ممن يجوز دفع الزكاة. من لا نعم من لا يورث العم المحتوب وقال قبلها فيجوز دفع الزكاة اليه قال والعم المحجوب بالاخ وابنه وان نزل فيجوز دفع الزكاة اليهم - 00:56:02ضَ
محجوب يعني غير وارد محجوب بمعنى انه غير واجب الان الان الحقيقة ان المحجوب هو محجوب وغير محجوب تنصرف للوارس للمتصدق للدافع. نعم. محجوب وغير محجوب. نعم. والكلام والعبارات فيه ويصير العم - 00:57:08ضَ
محجوب عنه الدافع باخي العم المحجوب عنه. ايه؟ لو جاءك محجوب عنه او المحجوب منه المحجوب العم المحبوب احتملة محجوب معناها انه العم غير الوارث وكأننا حنا نتكلم عن المتصدق محجوب وغير محجوب. هم. وعبارات اه العبارات كانها من في سياق - 00:57:53ضَ
من يأخذ الصدقة يعني الاخذ هو محجوب ولا غير محجوب الاخ الوارث ولا غير وارث والحقيقة ان والف وغير وارث راجعة الى المتصدق لان المتصدق هل تجب عليه النفقة او لا تجب؟ فان كان واردا وجبت عليه النفقة وامتنع - 00:58:27ضَ
دفع الصدقة اللي موروثه بغض النظر عن وجوب النفقة عليه. الا الا هي مرتبطة به. ايه على المذهب. نعم. كلها مرتبط بموضوع النبي آآ اعلن كلام وجروب تأملوه وان كان من غير - 00:58:52ضَ
من ليس له قرابة جزئية او من غير عمود قال فمن لا يورث منهم. فمن لا فمن لا يورث لاحظ او يورث المعنى واحدة يورث منهم او يورث منهم. لا يا حبيبي. يورث هو منهم - 00:59:20ضَ
لابد فمان الله فمن لا يورث منهم. ايه وش الفرق بين يورث منهم او يورث منهم؟ اليس المعنى واحدة؟ لا يورث الظمائر تعود لمن؟ كلها فمن لا يورث يورث يعني - 00:59:43ضَ
منهم هذا الذي لا يورث كلمة منهم ايضا فيها اشكال هل تعود دار المجرور المتعلق بيورث ولا منهم بيانية من لا يورث منهم يعني هنا العبارة اما من بيانية والا - 01:00:12ضَ
والا متعلقة بيورث ورث منه فقلت ورث منه الجار من جنون تعلق ورث. وتقول من لا يرث منهم يعني هذه بيانية من هؤلاء المنقولين لا منهم من يلس ومنهم فمن لا يلج منهم - 01:00:33ضَ
كلمة الجار والمجبور هذه لابد من معرفة عود الضمير فنقول الغني المتصدق يعطي ويجوز له ان يعطي من اقاربه غير العمودي النسب من لا يرثه من لا يرث منهم يعني - 01:00:56ضَ
ان يعطيها يمكن يعطيها لعمه هل اذا كان محجوبا منه اذا كان محجوبا. نعم محجوبا منهم ويعطيها لاخيه انا في في المثال الاول قلنا يعني رجل له اخ وله ابناء - 01:01:27ضَ
فللصاحب المال ان يعطي اخاوني انه اعني الغني لا لانه غير وارس. فلا تجب عليه نفقة اخيه لانه محجوب فالموضوع مرتبط بالمذهب في موضوع النفقة طيب وحدد موقف بس انتاج - 01:01:51ضَ
نعم. احسن الله اليك يا نقف عند هذه المسألة؟ ايه نقف عندها وخلك يعرفوها. نعم. طيب. فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة اليه. فمن لا فرص اه يجوز دفع - 01:02:16ضَ
الزكاة اليهم. تمام. من لا يورث. هم. يعني من ترجمها من لا يرثه المتصدق. اي نعم. بمعنى من لا يورث المتصدق. من لا يورث المتصدق. نعم. انت اذا جبت كذا بعبارتها - 01:02:38ضَ
من لا يرثه المتصدق او من لا يورث منه المتصدق. نعم يجوز دفع الزكاة اليه. لاننا الان تتضح بان يعني الارث مانع الارث المتصدق من فقير مانع من اه اعطائه صدقته لان نفقته واجبة عليه - 01:02:56ضَ
الغني والوارث مورث صحيح والفقير موروث او تقول موروث منه وليس منه فلان ورث من ولده من ابنه ولد من ابيه فمن هذه حسب السياق اما ككن ابتدائية او بيانية - 01:03:28ضَ
نعم قال سواء كان انتفاء الارث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة نعم. ممن لم يسمي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثا او كان لمانع نعم نعم آآ مثلي ان يكون محجوبا عن الميراث - 01:04:03ضَ
لاخي كالاخ المحجوب بالابن او الاب اه اه كالاخي المحجوب لك له اخ محجوب بابن المورث المتصدق له ابن الان صارت فيها المتصدق له ابن وله اخ فهل يجوز للغني ان يعطي صدقته لاخيه - 01:04:30ضَ
قال اخي المحجوب فيجوز دفع الزكاة اليها الاخ المحجوب لا يجوز الان فيجوز ذبح الصلاة كالاخ المحجوب بلبي. لا لا قبلها قال سواء كان انتفاء الارث لانتفاء سببه. لكونه بعيد القرابة ممن لم يسمي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه - 01:05:09ضَ
سلم ميراثا آآ او كان لمانع مثل ان يكون محجوبا عن الميراث هذا هو الكلام محجوبا عن الميراث كالاخ المحجوب بالابن او الاب يعني المحجوب عنه مم كالاخ المحجوب عنه المتصدق - 01:05:43ضَ
حتى يستقيم مع قوله بعد فيجوز دفع الزكاة اليه اخي المحبوب. هم. كالاخ المحجوب عنه المتصدق بالابن او الاب فيجوز دفع الزكاة اليه اذا فهمنا الحقيقة العبارات بعد ذلك تكيف كما يشاء. الحقيقة ان الموضوع ان - 01:06:27ضَ
وقضية ان من سوى عمودي النسب يرتبط جوال الدفع وعدمه بوجوب النفقة والمقرر في المذهب ان النفقة تجب على الوارث فتجب نفقة الاخ على اخيه الوارثي له وما الذي يحجب الان - 01:07:01ضَ
الاخ يا اخي ابنه او وجود الاب او وجود ابيه. نعم. نعم. الاب اذا عندنا الاب والابن المحجوب هو الواعي المتصدر محجوب بابن من؟ وابيه كذلك والله اعلم نعم محمد - 01:07:31ضَ
ها فيها كلام اجد ها وعلى الوارثين وعلى المالك الواقع ان من وجبت عليه هذا منتفع من وجبت عليه نفقة احد لا يجوز له دفع الزكاة للمعنى المتقدم وهو وقاية ماله وتوفير ماله - 01:08:07ضَ
ما لنا شغل هذا يرتبط بالخلاف في وجوب النفقة فمن تجأ وجبت عليك نفقته لا يجوز ان دفع زكاة اليه الاخ والاخت وهما موروثان المتصدق وارث لهما وانس لهما يجب عليه ان ينفق عليهم - 01:08:56ضَ
يجب عليه ان ينفق عليهما وعلى الوالد من دون ذلك ربنا يوفقنا لا ما دام وارث آآ نستكمل ان شاء الله يا محمد. ياجل درس البلوغ اليوم لا الدين يظهر انه ما له علاقة - 01:09:51ضَ
اي نعم كل هذا الكلام في من يعطى لتقرير حاجته لكفايته اما ان يكون ظالما او مجاهدا نعم. ها؟ ايش لا لا المتصدر يعطي بحسب الميراث النفقة بحسب الميراث لو كان - 01:10:18ضَ
يعني المقصود هم طبقوه في النفقة ان ان النفقة على قدر الميراث المحجوب حجم نقصان يجب عليه من النفقة بقدر ميراثه المقصود نامه بقدره يحجب ويمنع بقدر الميراث نعم اه في بعض الاسئلة - 01:10:57ضَ
غير محمد. هلا ها اه لا ما في الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام - 01:11:27ضَ
كتاب الصيام وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه سادة مسلمون في حديث ام سلمة - 01:11:52ضَ
ولا يقضي استدل بهذا الحديث على ان من اصبح يعني طلع عليه الفجر وهو جنب فانه يغتسل الصلاة ويتم صيامهم صيامه صحيح الجنابة لا تكثر الصوم انما يفسدها الجماع في نهار رمضان يفسد الصيام وما تقدم - 01:12:08ضَ
اما كون الجنب كما لو احتلم في النهار فانه يعتزل ويتم صيامه. كذلك من اصبح وهو جنب جمع اهله في الليل وطلع عليه الفجر حتى لو جامع عند طرق تربة طلوع الفجر فانه اذا طلع الفجر عليه فانه - 01:12:38ضَ
يترك ما هو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما اخبرت عائشة انه كان يصبح وهو جنون من جماع تحقيق يعني من اهله عليه الصلاة والسلام وفي حكم الجنب المرأة الحائض اذا طهرت - 01:13:21ضَ
طهرت قبل الفجر حقيقة طهارتها ولكنها لم تقم وكذلك. نقول لا تغتسل وتصوم. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه - 01:13:53ضَ
في هذا الحديث دلالة على انه يشرع الصيام عن الميت ما كان واجبا عليه من مات وعليه. يعني الصيام صيام فرض مثلا كفارة او نذر من مات وعليه صيام صيام - 01:14:13ضَ
فضاء او نزرا صام عنه وليه ومن اهل العلم من يقول انما فقط اما اما القضاء فلا يصوم فلا يصام عنه بل يتصدق حجة لمن قال انها انه يصام عن الميت - 01:14:34ضَ
فمن مات وعليه قضاء من رمضان فانه يشرع من وليه وهو قريبه ومن يهمه امره ان يصوم عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه انتهى الباب. انتهى الباب باب وصم التطوع. وما نهي عن صومه. الى هنا - 01:15:08ضَ
موقف قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث اه اولا الديون التي على الميت يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام او للادميين. شوفوا يا ديون التي على الميت. ايه. يجب قضاؤها - 01:15:32ضَ
نعم يجب القضاء على من؟ ان كان مالا فمن من تركته فقط يجب قضاءها حقا. لكن انا من وممن ومما من مالي وممتلكتي فاذا لم يرد شيء لم يجد. فلا يجب على احد صبره - 01:16:21ضَ
نعم سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام او للادميين. ثانيا ان اولى من يتولى بعد ذلك عنه هو ووارثه الذي له عليه حق البر فهذا من اعظم البر والاحسان ثالثا ظاهر الحديث وجوب قضايا الصيام على الميت. سواء كان - 01:16:43ضَ
ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان واجبا باصل الشرع او نذرا فالصيام في الحديث آآ فالصيام في الحديث نكرة تشمل كل صوم رابعا ان الذي يتولى اداء الصيام عن الميت هو ووارثه الذي انتفع بما بما خلفهم من مال - 01:17:10ضَ
يقتضي ذلك القيام باداء الديون التي لله تعالى او لخلقه تطبيقا للقاعدة الشرعية من غنم غنم الشيخ وليه يعني وارثه فوائد يشمل حتى المرأة والزوجة وذكر خلاف في في الصنعي اطال في في طيب كمل كلام الشيخ احسن الله اليك نعم قال خامسا اذا كان للميت عدد - 01:17:39ضَ
من الاولياء فيجوز ان يتقاسموا ايام الصيام التي على مورثهم ويصومون سورة هذا صار له ابناء كل واحد يفصل بعضه الايام ويصوم كل واحد منهم قسما منها سواء كانوا رجالا او نساء او من الصنفين ولو قاموا ولو قاموا - 01:18:16ضَ
بص يعني في يوم واحد هذا ما لم يكن اه هذا ما لم يكن يشترط فيه التتبع الكفارة فانه لا يجوز ان جميعا وانما يصوم احد احدهم بعضه ثم يكمله الاخر. خلاف العلماء اختلفوا - 01:18:39ضَ
اختلف في حكم قضاء الصيام من مات وعليه صيام على ثلاثة اقوام الاول انه لا يقضى عنه بحال لا النذر الا النذر لا. احسن الله لا النذر ولا غيره. نعم لا النذر ولا الواجب باصل الشرع. وهذا مذهب الائمة الثلاثة - 01:19:05ضَ
الثاني يصام عنه النذر دون الواجب يصل الشرع وهذا مذهب الامام احمد والمشهور عنه يؤثر هذا في خاصة. نعم ترد الاحاديث احسن من حديث عائشة الباب هذا لهم لهم يعني - 01:19:23ضَ
نعم. وحديث ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان امي مات عليها صوم شهر في رواية نذر حديث اخر للمرأة نعم احسن الله اليكم. الثالث يصام عن الميت النذر الذي اه اه تمكن من ادائه ولم يصمه - 01:19:47ضَ
كما يصام عنه الواجب باصل الشرع وهذا قول ابي ثورة اهل الحديث الاخير ايش؟ يصام عن الميت النذر الذي تمكن من ادائه. النذر نعم ولم يصمه كما يصام عنه الواجب باصل الشرع - 01:20:13ضَ
كما يصام عنه الواجب. هم الواجب نعم وهذا قول ابي ثور واهل الحديث ونصره ابن حزم وجماعة من محدثي الشافعية وعلق الامام الشافعي القول به على صحة الحديث قال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع - 01:20:35ضَ
طرق الأحاديث لم يخالفها ان شاء الله واختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي وقال انه اختيار شيخ الاسلام في جميع الديون التي على الميت لله او للادميين او اوجبها على نفسه او وجبت عليه الشرع. واستدل المانعون بادلة منها قوله تعالى - 01:21:08ضَ
وليس للانسان الا من سعى. اي نعم وما روي عن ابن عباس لا ويعني عائشة مثل ما روي عن ابن عباس وهما راوين لحديث لحديثي الصيام عن الميت ومع هذا خالفهم - 01:21:33ضَ
اتباع الرأي ما في ذلك اولى لانهما اعلم بمعنى الحديث. واستدل المجوزن بالقضاء مطلقا بحديث الباب فانه عام في الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر. كما استدلوا بحديث ابن عباس الذي في البخاري ومسلم قال جاء رجل الى - 01:21:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال نعم دين الله احق ان يقضى ولم يستفسره الامام احمد جعلها والحديث الاخر حديث المرأة ان امرأة اتى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ان امي ماتت عليها الصوم ونذر - 01:22:13ضَ
مفيد في في الوالدة كان آآ يعني اقوالا تكلم على الكلام على الوالدين قال حبيبي قال والمراد من المولى كل قريب وقيل الوارث خاصة اي نعم حتى في العمدة لم يذكر الا هذا - 01:22:41ضَ
قال وقيل عصبته. وقيل عصبته. نعم مم وفي المسألة خلاف اه فقال اه فقال اصحاب الحديث ابو ثورة والجماعة انه يجزئ صوم الولي عن الميت في هذا الحديث الصحيح وذهبت جماعة من الال - 01:23:27ضَ
ومالك وابو حنيفة انه لا يصام عن الميت وانما الواجب. نفس المذاهب الان. ايه صحيح احسن الله اليكم انه يصام عنها النذر والواجب باصل اي نعم خلاف المذهب نعم يا محمد - 01:23:47ضَ
يا اخي الكريم لا لا تردنا هالحين الوارث اذا كان محجوب فليس بوارد هلا عبد الرحمن نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم لبس دبلة الزواج الفظية للرجال ما يجوز يعني فيها تشبه - 01:24:15ضَ
الكفار ولمن فيها من اعتقادات عند اصحاب هذه الطريقة نعم احسن الله اليكم يقول السائل من رجل والمرأة كلهم انهم اهلهم في اعتقاد يعني الربط بين القلوب حصول المحبة بينهما وجود - 01:25:09ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل لقد شاهدت في بعض محلات الذهب انتشار قطعة ذهبية تحمل صورا لعيسى عليه الصلاة والسلام وامه مريم كما يدعي النصارى وايضا قطع قطع ذهبية يوجد عليها رسوم للابراج. العقرب والسنبلة والثور واخرى على شكل - 01:25:37ضَ
على شكل قارورة عليها كلمة انجليزية تعني نوعا من انواع الخمور عندما حاولت نصح اصحابي المحلات قال لي بعضهم انهم يبيعونها على النصارى فقط والبعض الاخر ادعى ان الصور ليست لعيسى عليه الصلاة والسلام ومريم - 01:26:08ضَ
امل من فضيلتكم رأيكم في بيع هذه الاشياء كل ما يتضمن ترويج عادات الكفار والدعوة الى متابعة فيها فانه لا يجوز لانه يعني دعوة الى التشبه بالكفار فكيف بالدعوة الى - 01:26:29ضَ
دينهم الباطل نشر صورة المسيح وامه هذي في دعوة لدينهم فهو يحمل التشبه بهم لا في عوائدهم بل في دينهم. وهذا اشد تحريما الخلاصة انه لا يجوز بيع هذه الانواع التي ذكرتها - 01:27:18ضَ
بما فيها من الدعوة الى الباطل من دين النصارى الذين يؤلهون المسيح وامه او دعوة الى شرب الخمر الثالث وكذلك. والابراج. وكذلك الابراج فان في هذا دعوة الى اعتقاد يعني ما يقوله المنجمون - 01:27:46ضَ
ولابد ان هذه المصورات لابد لهم فيها طرائق يمكن برج كذا يلبس او تلبسه المرأة او يلبسه الرجل المقصود انه فيه يعني دعوة ما يقوله المنجمون وكل ما ذكرت في هذا - 01:28:32ضَ
يا هلا عن بعض بائعي الذهب فانه لا يجوز بل يجب الانكار عليهم وتبليغ الجهات المشوية التي يمكن ان تنكر عليهم كالهيئة مثلا نعم احسن الله اليكم يقول السائل من افضل من تكلم - 01:29:00ضَ
عن قاعدة سد الذرائع ابن القيم نعم في اعلام الموقعين ذكر تسعة وتسعين وجها من الادلة على قاعدة سد الذرائع احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم لبس الساعة المطلية - 01:29:23ضَ
بالذهب الابيض منع الذهب ابيض. الذهب ليس بابيض هذا اسم ذهب وليس بذهب فان كان ذهبا في حقيقته ومصفوغا بالابيض فهو لا يجوز لبسه اما اذا كان معدن اخر يسمى ذهب - 01:29:45ضَ
وليس بذهب الذهب ليس لونه ابيض هذا هو الاصل في الذهب. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قال لبعض الناس انه ذهب حقيقة لكنه يصبغ بهذا يعني الصبر يعني يموه ويشعر بابيض وهذا من العجب - 01:30:11ضَ
ان الذهب يصبغ بابيض يطمس ذهبيته. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الاسنان بالذهب لازالة التسوس لازالة التسوس يقول ما حكم؟ ما حكم طلاء الاسنان؟ ما في طلاء عندنا تلبيس - 01:30:40ضَ
كلمة قيل المياه المقصود انه ما ما يجوز ما دام ان هناك ما يغني عن الذهب. كان الناس يحتاجون الى يعني تركيب الذهب او او تلبيس الاسنان ذهب ولكن الان ليسوا بحاجة الى هذا - 01:31:07ضَ
فلا يجوز تلبيس الاسنان ذهبا يعني بالنسبة للرجال. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل اتخذتم للرجال سنة؟ لا نعم احسن الله اليكم يقول السائل يوجد في الاسواق نوع من الساعات تحمل اشارة - 01:31:27ضَ
الصليب فما حشارة اه الصليب؟ هذه قديمة قديمة تعرف عند العامة ام صليب كذا قديمة وانا يعني اعرف اسمها الاعجمي ولعنه اسم الصليب ما ادري ها مدري والله يقول قديم العوام نفسه يتكلمون ويشترون ام الشليب ساعة ممتازة قديما - 01:32:00ضَ
هذا ليس بجديد. المقصود انه لا يجوز لبس ما ما عليه ما فيه رسم في الصليب تلج لاسع ولا غيره نعم. اسألوا ما حكم بيعها ايضا؟ لا لا يجوز بيعها - 01:32:37ضَ
كان الناس لما كان عندهم ورع يعمدون الى صاحب الساعات ويفتحها يطمس الصليب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ثقب اذن البنت؟ من اجل ان تتحلى بالذهب كالخرص. جائز. وهل في ذلك شيء من المثلى - 01:32:54ضَ
والتعذيب. لا لا شيء بسيط لمصلحة معروفة ولم يزل معمولا بها حتى يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اعدت امرأة ثيابا للاجرة - 01:33:16ضَ
هل فيها زكاة لا ليس فيها زكاة. ثياب نعم. ثياب. ثياب. ليس بيدك. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء ام بسعره كل عام وقت اخراج زكاته - 01:33:41ضَ
عليها كل عام بحال دابا القيمة والذهب يطلع وينزل اول يرتفع وينخفض نعم - 01:34:01ضَ