فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل. ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولولا - 00:00:00ضَ

لم يقبضها. وان ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. وان ملك من تلزمها عدة اكتفي بها وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدق - 00:00:28ضَ

- 00:00:48ضَ