فصل واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد ثنتين. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيحا ويطأها في مع الانتشار. ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخل الذكر - 00:00:00ضَ

اهو في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل. ويكفي تغييب الحشفة او قدرها من مجبوب. ويحصل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني - 00:00:20ضَ

ودعت انه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في اباحتها للاول - 00:00:40ضَ