فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل المدة. وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن شفاء المنفعة فيها ولم تستوف ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا. وان كان قد استوفى - 00:00:00ضَ

ما له اجرة فاجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. ويقبل قوله في انه لم يفرج او ان ما استأجره ابقى او شرد او مرض او مات - 00:00:24ضَ

وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك. مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته - 00:00:42ضَ

كالمودع - 00:01:02ضَ