فصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا اولى وكنا كتابيات. اختار منهن عن ان كان مكلفا والا فحتى يكلف. فان لم يختر اجبر بحبس ثم تعزير. وعليه نفقتهن الى - 00:00:00ضَ

ان يختار ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء. ويحصل الاختيار بالوطء فان الكل تعين الاول. ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا في العدة. اختار ما يعفه ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن. وان لم - 00:00:20ضَ

يجز له فسد نكاحهن. وان ارتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول ان فسخ النكاح ولها نصف المهر ان سبقها. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة - 00:00:50ضَ