Transcription
فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. وان ان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر او ملكه لعمر وغصبته من زيد. فهو لزيد ويغرق - 00:00:00ضَ
مقيمته لعمرو. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه احدهما وانكر الاخر. لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين - 00:00:20ضَ
ابنين - 00:00:50ضَ