فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا او معلقا او محلوفا به. فانجزه لاجل نبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا. لا ان اطلقها - 00:00:00ضَ

او نوى اذا ويصح الظهار مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمضان. فان وطئها فيه فمظاهر والا فلا. واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير. فان وطئ ثبت تلك - 00:00:20ضَ

كفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر. وان مات احدهما قبل الوطء فلا كف - 00:00:40ضَ