فصل وفائدة الحجر احكام. احدها تعلق حق الغرماء بالمال. فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعلم وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني ان من وجد - 00:00:00ضَ

ما باعه او اقرضه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا. وان تكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه. وان تكون بحالها ولم تتغير - 00:00:20ضَ

بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة. ولم تخلط بغير متميز. ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين - 00:00:40ضَ

اي ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين رجع على كل غريم بقسطه. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن - 00:01:00ضَ

وخادم وما يتجر به والة حرفة. ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسر الرابع انقطاع الطلب عنه. فمن باعه او اقرظه شيئا عالما لم يملك طلبه حتى ينفجر - 00:01:20ضَ

كحجره - 00:01:40ضَ