فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا اه تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. وتتوضأ في وقت كل صلاة - 00:00:00ضَ

وتنوي بوضوئها الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة. النفاس لا حد لاقله. واكثره اربعون يوما. ويثبت حكمه بوظع ما تبين فيه فيه خلق انسان. فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضع - 00:00:20ضَ

ولدين فاكثرا فاول مدة النفاس من الاول. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاسا للثاني وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه - 00:00:50ضَ