فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. فان نوى صوما واجبا او - 00:00:00ضَ

ثم قلبه نفلا صح. ويسن صوم التطوع وافظله يوم ويوم. وسن صوم ايام البيظ وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال. وسن صوم واكده عاشوراء وهو كفارة سنة. وصوم عشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة - 00:00:20ضَ

سنتين وكره افراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان كان اذا لم يكن غيم او قتر. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه - 00:00:50ضَ

وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا - 00:01:10ضَ