فصل وان شهد انه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل. ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر انه اقر له بالفين. كملت بالف وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه - 00:00:00ضَ

وان شهدا ان عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. وان شهد انه اقرض الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. ولا يحل لمن اخبره عدل الحق ان يشهد به. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق - 00:00:24ضَ

او شهدا على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا. ولم يشهد به احد غيرهما قيلت شهادتهما - 00:00:54ضَ