Transcription
فصل والاقرار لقن غيره اقرار لسيده. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولا لو اطلق ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب. ولحمل فولد ميتا او لم يكن حمل بطل - 00:00:00ضَ
حيا فاكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحده ثم ثم صدقه صح وورثه. لا ان بقي على تكذيبه حتى مات - 00:00:22ضَ