فصل ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات. فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلق الثنتين. وانت طالق اربعا الا ثنتين يقع ثنتان. ونساء الاربع طوارق الا اني طالق ثنتان وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه - 00:00:00ضَ