فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط نفيا بعيب فبانت بخلافه فله الخيار. لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. ومن تزوجت رجلا على - 00:00:00ضَ

انه حر فبان عبدا فلها الخيار. وان شرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. وتملك اسقى من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. فان امكنته من وطئها او مباشرتها او - 00:00:20ضَ

ولو جهلت عتقها او ملك الفسق بطل خيارها - 00:00:40ضَ