فصل وتملك الهبة بالعقد. وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. فقبض ما وهب بك الين او وزن او عد او زرع بذلك. وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول - 00:00:00ضَ

وقبض غير ذلك بالتخلية. ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. ويصح ان يهب شيئا استثني نفعه مدة معلومة. وان يهب حاملا ويستثني حملها. وان وهبه وشرط الرجوع اشاء لزمت ولغى الشرط. وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صحا ولزم - 00:00:20ضَ

فبمجرده ولو قبل حلوله. وتصح البراءة ولو مجهولا. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ضامنا - 00:00:50ضَ