فصل ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسهل فالاسهل. فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره. وكذا في غير الفتنة - 00:00:00ضَ

عن نفسه ونفس غيره وماله. لا ما لنفسه ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك - 00:00:20ضَ