فصل وفي الجائفة ثلث الدية. وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. وان جرح فخرج من الاخر فجائفتان. ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول - 00:00:00ضَ

ومني او ما بين السبيلين. فعليه الدية ان لم يستمسك البول والا فجاءفة. وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر - 00:00:20ضَ