فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى. فديته غرة قيمة عشر دية امه وهي خمس من الابل والغرة هي عبد اوأمة. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين - 00:00:01ضَ

ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية امه وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيهما في الحي. فان كان حرا - 00:00:22ضَ

ففي هدية كاملة وان كان رقيقا فقيمته. وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه - 00:00:42ضَ