Transcription
فصل في شرط استقبال القبلة الفرض في الكعبة او عليها يبطلك الصلاة لا اليها واستثني عاجزنا والمسافر في النفل مشيا وركوبا سائرا ويلزم استقباله في الابتداء وعند مشي راكعا وساجدا ويلزم استقبال عين القبلة ذا القرب والبعيد تلك الجهة بخبر الثقة ان - 00:00:00ضَ
او بمحاريب لمسلمين او بادلة عليها بالسفر كالقطب والجدي وشمس وقمر وقلد العاجز عنها العارف واوثق الاثنين حيث اختلفا وكل فرض جدد اجتهاده واعمل تالي بلا اعادة ومن يصلي دون سابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر اعاد - 00:00:26ضَ
يقول فصل في شرط استقبال القبلة الفرض في الكعبة او عليها يبطل كالصلاة لا اليها الفرض في وسط الكعبة لا يصح وهذا يدل على ان النفلة اصح طيب ما العلة في ان الفرض لا يصح في الكعبة؟ لانه سيكون مستدبرا لبعض الكعبة - 00:00:53ضَ
اليس كذلك هو ينبغي ان يصلي مستقبلا للقبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لكنه جوزنا النفل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل والنفل يعني الامر فيها اوسع ولذلك يصلي النافلة الى غير القبلة في السفر اليس كذلك - 00:01:17ضَ
لذلك قال الفرظ في الكعبة او عليها لان هواء الكعبة يعني او او فوقية الكعبة مثل ما هو داخل الكعبة وهكذا ولذلك قالوا في في ما مضى بالصلاة بالحش والحمام او فوقها كله باطل. لا اليها - 00:01:38ضَ
نعم احسنت فلو صلى على الحافة حافة الكعبة بحيث لا يستدبر شيئا منها صحت صلاته وانما الباطل ان يصلي فيها او يصلي عليها وضحت ان شاء الله الفرض في الكعبة او عليها يبطل - 00:02:00ضَ
كالصلاة لا اليها. يعني وكذلك الصلاة لا الى الكعبة يعني اذا صلى لغير الكعبة تبطله لان اه استقبال الكعبة او القبلة شرط في صحة الصلاة ثم قال اراد ان يستثني من شرطية - 00:02:22ضَ
الصلاة الى جهة القبلة هناك شيء من المستثنيات. قال واستثني عاجزا من يعجز عن استقبال القبلة هذا مستثنى بمرض مثلا او مربوط او في قتال واستثني عاجزا او المسافر المسافر ايضا يستثنى لكن المسافر - 00:02:39ضَ
مقيد استثناؤه بالنفل دون الفرظ هناك واستثني عاجزا مطلقا او المسافرة في النفل في حالتي مشيا وركوبا يعني اذا كان يمشي على قدميه او كان راكبا وركوبا سائرة بشرط كونه سائرة يعني لا لا نازلة. واضح؟ سائرا لا نازلة. يكتب عند سائرا لا نازلة - 00:03:04ضَ
فالمشي يجوز ان تصلي الى غير القبلة وفي الركوب يجوز ان تصلي الى غير القبلة في السفر في حالة السير لا في حالة النزول. فالمسافر اذا نزل يعني في مكان اراد ان يستريح يجب عليه ان يستقبل القبلة. واضح الكلام - 00:03:31ضَ
ثم قال ويلزم استقباله ايضا هذا المسافر الذي قلنا انه يجوز له ان لا يستقبل القبلة يلزم استقباله في الابتداء واجب ان يستقبل النافلة في ابتداء الصلاة الى جهة القبلة. فان كان على راحلة وجهها الى جهة القبلة. وان كان على رجليه يمشي توجه الى جهة القبلة ثم مشى - 00:03:49ضَ
واضح ويلزم استقباله في الابتداء وبالنسبة للراكب يلزم فقط في الابتداء واما الذي يمشي على رجليه فيلزم ايضا في الركوع والسجود ويلزم استقباله في الابتداء وعند مشي راكعا وساجدا. واضح - 00:04:09ضَ
بل ماشي يلزمه ان يستقبل الماشي الذي قلنا انه يجوز له ان يتنفل الى غير الكعبة او الى غير القبلة يبتدأ صلاته وهو متوجه الى القبلة واذا اراد ان يركع يتوجه - 00:04:29ضَ
الى القبلة واذا اراد ان يسجد يتوجه لان هذا متيسر له اليس كذلك؟ بخلاف الركعة انت راكب في السيارة وراكب الا اذا كنت غير سائق فاستجب لوجهك وصلي ان استطعت - 00:04:42ضَ
ان استطاع ان ان استطاع يلزمه ذلك طيب لكن بامكانه اذا لم يكن سائقا ان يستديره ويلزم استقباله في الابتداء وعند مشي راكعا وساجدا ويلزم استقبال عين القبلة ذا القرب - 00:05:08ضَ
والبعيدة تلك الجهة يلزم استقبال عين القبلة القريبة منها. الشخص القريب ذا القرب يلزمه استقبال عين القبلة اذا كان يراها واضح فيكون يستقبل عينه واذا كان بعيدا يستقبل تلك الجهة يعني جهة القبلة - 00:05:29ضَ
والجهة عند عندنا هي ما بين المشرق والمغرب قبلة يفسرون ما بين المشرق والمغرب انه لو انحرف يمينا او يسارا قليلا ما دام انه بين المشرق والمغرب فهو قبلة وهناك من يفسر هذا الحديث بانه - 00:05:49ضَ
اذا جعل المشرق عن يمينه والمغرب المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فقد توجه الى جهة القبلة بالنسبة لاهل المدينة يخص الحديث باهل المدينة وهم المالكية والشافعية عندهم كلام تفصيل نوعا ما - 00:06:06ضَ
اما الحنابلة فيقولون المقصود الجهة ما بين المشرق والمغرب المقصود الجهاد. فاذا توجه الى جهة القبلة ولو كان منحرفا قليلا يسارا او يمينا يعني هو ينبغي عليه ان يتحرى جهادة - 00:06:24ضَ
ثم قال ويلزم استقبال عين القبلة الى القرب والبعيد تلك الجهة البعيد يلزمه تلك الجهة بماذا بخبر الثقة يلزمه اذا اخبره ثقة اذا كان عن يقينه عن يقين بخبر الثقة ان يقينا اذا كانت ثقة متيقن من الكلام والا فهما سواء - 00:06:39ضَ
او بمحاريب لمسلمينا اذا وجد محاريب لمسلمين متجهة الى جهة القبلة هذا يدل على ان هذه الجهات القبلة او بادلة عليها في السفر كالقطب والجدي وشمس وقمر يعني او يستدل على القبلة بادلة بادلة اذا كان في السفر وهذه الادلة متعددة منها ما اهمها القطب - 00:07:02ضَ
القطب هو نجم في جهة الشمال يعني لا يزول من محله والجدي قريب منه نجم ايضا في السماء ويعرفه اهل البادية تدور عليه بنات نعش كما يقال تعرفهم بناتنا ايش - 00:07:29ضَ
يعرفها اهل البادية اكيد يعرفونها آآ وشمس وشمس وقمر الشمس والقمر واضحة قال وقلد العاجز عنها العاجز عن معرفة القبلة يقلد العارف يعني هناك عارف وهناك عاجز او غير عارف فغير العارف يقلد العارف فاذا كان هناك - 00:07:48ضَ
عارفان او مجتهدا فالعاجز يقلد ايهما قال واوثق الاثنين حيث اختلفا اذا اختلف العارفان يقلد المقلد اوثقهما في نفسه ثم قال وكل فوض جدد اجتهاده واعمل التالي بلا اعادة ايضا يجتهد في معرفة القبلة في كل فرض هذا المجتهد - 00:08:12ضَ
فان تغير اجتهاده فمثلا اجتهد في الركعة في صلاة الظهر الى جهة المشرق وصلى الى جهة المشرق على ان القبلة في جهة المشرق. ثم لما جاء في صلاة العصر اجتهد ايضا ما لاق قليلا عن جهة المشرق الى جهة - 00:08:39ضَ
ما بين المشرق والمغرب مثلا ما بين الشمال والمشرق الى جهة ما بينهما. فهنا لا يعيد اجتهاده الاول واعمل التالي بلا اعادة للاول. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومن يصلي دون سابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر اعاد - 00:08:57ضَ
اذا عندنا اثنين اما مجتهد يعرف الاجتهاد يعرف يعني امارات القبلة او ادلتها واما مقلد فالمجتهد متى يفقد العذر اذا لم يجتهد والمقلد متى؟ يكون غير معذور اذا كان هناك من يقلده ولم يقلده - 00:09:20ضَ
فاذا صلى المجتهد بلا اجتهاد بلا عذر معناه يعني هو مجتهد ولم يعمل اجتهاده فاذا صلى بدون اجتهاد وهو يستطيع الاجتهاد بطلت صلاته يعيد الصلاة. وهكذا المقلد اذا لم يقلد مع ان هناك من يقلده - 00:09:47ضَ
اما اذا لم يوجد من يقلده فهو معذور اذا وجد من يقلده ولم يقلد ويعيد الصلاة واضح المسألة ومن يصلي دون سابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر اعاد البوصلة ينبغي استخدامها - 00:10:09ضَ
لانها الان اصبحت يعني ربما لو كان الفقهاء والحنابلة اه ادركوا هذه البوصلة لقالوا وجب وشرط ومعرفة القبلة - 00:10:27ضَ