Transcription
فصل في شرط ستر العورة ما فوق ركبة وتحت سرتي حدود عورة لغير الحرة وجسم ذي في سائر الاوقات عورتها لا الوجه في فيجب الستر بغير ما وصف جلدا بحيث لونه لا يستشف - 00:00:00ضَ
وان يجرد منكبيه الرجل فالفرظ لا النفل لذاك يبطل وقدمت دبرها الفرجاني فحد عورة فمنكباني وسن في ثوبين ان يصليا وكونه لرأسه مغطيا. وهي في ثلاثة اثواب في الدرع والخمار والجلباب - 00:00:19ضَ
ومن بدت عورته ان يطلي وقت مع الفحش الصلاة ابطلي كلابس نجس او محرمة ان في الاخير ذاكرا او عالما لا في حرير حيث كان فاقدا وعار يعدم ولولا قاعدا - 00:00:40ضَ
وليبني ان اثنى صلاة وجد بالقرب سترة وحيث لابتدى وبالصلاة الكمف للاكمام يكرهك السدل وكاللثام. وللرجال يكره المعصفر والاحمر الخالص والمزعفر ويحرم التصوير واستعمال مصور ويحرم اغتيال ويحرم المنسوج من حريره او ما هو الغالب في - 00:00:58ضَ
هوري الا على الاناث او مرضعا او نحوه لاربع اصابع. او لضرورة كذا لحكة او مرض او نحو حشو جنبتي فصل في شرط ستر العورة قال ما فوق ركبتي وتحت سرتي حدود عورة لغير الحرة وجسم ذيب سائر الاوقات عورتها هذا الوجه في الصلاة - 00:01:23ضَ
قل ما فوق ركبة فوق الركبة باستثناء الركبة يعني الركبة غير داخلة وفوق ركبة وتحت سرتي والسرة غير داخلة هنا نعم يعني الحد خارج السرة خارجة والركبة خارجة ما فوق سرة ما فوق ركبة وتحت سرة حدود عورة لغير الحرة - 00:01:50ضَ
لغير الحرة يدخل فيها من يدخل فيها المملوكة وام الولد يعني المعتق بعضها والمكاتبة كلها يعني في دائرة مملوكة والمدبرة ويدخل فيها ايضا الحرة المقصودين الحرة البالغة. يدخل فيها غير البالغة كالمراهقة - 00:02:19ضَ
والمميزة لكن يعني المراهقة المقصود بها قبل البلوغ طبعا التي يعني فاذا شارفت على البلوغ يقولون لابد ان تعطى حكم البالغة قال وجسم ذي يعني جسم الحرة البالغة بسائر الاوقات عورتها - 00:02:43ضَ
يعني جسمها كله عورة للحرة البالغة ويدخل في ذلك الوجه ايضا ثم قال للوجه بالصلاة اما الوجه فيستثنى في حالة الصلاة طبعا ذكر اه او التنصيص على عورة الحرة في غير الصلاة - 00:03:07ضَ
هو زيادة على من في الزاد لكن هذا هو المذهب قال فيجب الستر بغير ما وصف جلدا بحيث لونه لا يستشف. وان يجرد منكبيه الرجل فالفرظ لا النذل لذاك يبطل وقدمت - 00:03:26ضَ
الدهور فالفرجان فحد عورة فمنكبان فيجب الستر للعورة في الصلاة لان ستر العورة في الصلاة من شروط الصلاة فيجب الستر بغير ما وصفت جلدا والمقصود هنا ايضا جلد في مكان العورة - 00:03:40ضَ
كل بحسبه بحيث لونه لا يستشف اي بحيث لا ينظر ينظر اليه من تحت الساتر او السترة ثم قال وان يجرد منكبيه كليهما يعني جميعا وان يجرد منكبيه الرجل فالفرظ لن نفل لذاك يبطل - 00:04:03ضَ
يعني لو صلى الرجل الفرظ وقد جرد منكبيه كليهما اليهما تبطل صلاته اذا كان في فرض لا نفل واما النفل فصلاته صحيحة يفهم من هذا انه لو جرد منكبا واحدا وترك اخر ستر اخر ان الفرظ ايضا صحيح - 00:04:26ضَ
واضح وان يجرد منكبيه الرجل فالفرظ لا النفل لذاك يبطل وقدم لو ان شخص لم يجد الا سترة لا تسع الا لشيء من عورته او بعض ما ذكر كالمنكبين مثلا بالنسبة للرجل - 00:04:45ضَ
قال هنا وقدمت دبر لو لم يجد الا ما يستر دبره او قبله يستر وقدمت دبر فالفرجاني اذا وجد ما يستر بعد عورة مما يستر الفرجين او يستر ما فوق الفرج الا السرة او ما تحته الى الركبة - 00:05:04ضَ
فاي شيء يقدم من العورة قدم العورة المغلظة وهي الفرجان فالفرجان فحد عورتي ثم لو لم يجد الا شيئا يستر حد العورة او يستر بعضها وزيادة عليها فنقول يستر حد العورة وهي ما فوق الركبة وما تحت السرة بالنسبة للرجل والمرأة - 00:05:31ضَ
كلها فحد عورة فمنكباني فمنكبان يعني يقدمان لو وجد ما يستره حد العورة والمنكبين على سائر جسده الاخر واضح لكن هنا يستثنى مسألة وهي من من المفردات ايضا لو وجدت - 00:05:55ضَ
فطرة يستر بها قبله ودبره فقط او يمكن ان يستر بها منكبيه او احد منكبيه وعجزه واضح يعني اما ان يستر الفرجين او يستر الدبر مع المنكب قدم الحنابلة ستره للمنكب مع الدبر ويصلي جالسا - 00:06:17ضَ
صلي جالسا لماذا؟ لانه بجلوسه سيستر قبله فتحق هنا ستر القبل وستر الدبر وتغطية المنكب لان تغطية المنب فيه نص ويصلي جالسا قدموا يعني تركوا ركن القيام لانه غير قادر هنا - 00:06:44ضَ
لان شرط الستر عندهم مقدم على القيام لانه كان يسقط مع القدرة بلا قدرة وسنة في ثوبين ان يصليا وكونه لرأسه مغطيا وهي في ثلاثة اثواب في الدرع والخمار والجلباب. وسنها - 00:07:05ضَ
للرجل ان يصلي في ثوبين وسن له ان يغطي رأسه ايضا يعني يستحب وهي اي المرأة يسن لها ان تصلي في ثوبين يعني قطعتين من الثياب معنى ازار ورداء مثلا - 00:07:25ضَ
او قميص سروال ليس ثوبا واحدا آآ وهي في ثلاثة اثواب في الدرع والدرع وما يشبه القميص لكنه يغطي القدمين والخمار وهو غطاء الرأس تديره تحت يعني حلقها والجلباب ويسمى الملحفة - 00:07:45ضَ
وهذا الثوب الثالث وهي تتجلب به او تلتحف به المرأة فيكون ساترا ثائر جسدها قال ومن بدت عورته ان يطلي وقت مع الفحش الصلاة ابطل ومن بدت عورته كل بحسبه - 00:08:12ضَ
ومن بدت عورته ان يطلي وقت مع الفحش الصلاة ابطلي. اذا طال الوقت يعني مثلا صلى رجل وقد انكشفت فخذه او فحش او انكشف شيء من عورته وفحش هذا الانكشاف - 00:08:30ضَ
قال ومن بدت عورته ان يطلي وقت اذا طال وقت انكشافها مع الفحش الفحش طبعا مسألة عرفية وطال هذا الوقت للانكشام اما لو كان الوقت يسيرا هذا لا يبطل الصلاة لكن اذا طال الوقت - 00:08:53ضَ
فان ذلك يبطل الصلاة. ومن بدت عورته ان يطلي وقت مع فحش الصلاة ابطلي كلابس نجسا او محرمة ان في الاخير ذاكرا او عالما لا في حرير حيث كان فاقدا وعار يعدم ولولا قاعدا وليبني ادنى صلاة وجدا بالقرب - 00:09:08ضَ
سترة وحيث لا ابتدأ يقول كمصل كلابس نجسا يعني كالمصلي الذي لبس لبس نجسا والمقصود بالنجس المتنجس هنا ومن باب اولى ان يكون مجلس اذا كان نجس العين ملابس النجسة محرمة. المحرم - 00:09:26ضَ
يعني كالمقصود مثلا او المحرم ثمنه ان في الاخير اذا كان يصلي كان يصلي في صلاته في هذا الاخير وهو ذاكر او عالم يعني اذا كان ذاكرا لا ناسيا صلاته تبطل. اما ان كان ناسيا فصلاته لا تبطل في الاخير - 00:09:47ضَ
واما في الاول فتبطل على كل حال سواء كان ناسيا وقد تكلمنا عن ذلك في اجتناب النجاسة او كان جاهلا لا عالما ان كان جاهلا ايضا لا تبطل صلاته واما ان كان عالما - 00:10:09ضَ
فتبطل صلاتهم نعم ما سمعت نعم ان في الاخير ان في الاخير ذاكرا او عالما وكان يصلي وهو ذاكر لهذا الحرير الذي هو لابس له او كان عالما به نعم - 00:10:22ضَ
لا في حرير واستثني ايضا من هذا الاخير المحرم الحرير. لا في حرير حيث كان فاقدا اذا كان فاقدا لسترة ولكنه وجد حريصا فعليه ان يلبس الحل لا في حرير حيث كان فاقدا هذا لا يبطل الصلاة - 00:10:43ضَ
طبعا هذا زيادة على ما في الزاد قال وعار يعدم ايضا ولا تبطلوا الصلاة هذا استثناء ايضا ولا تبطلوا صلاة عار ان يعدم يعني ما يستر به عورته والاولى له ان يصلي - 00:10:59ضَ
قاعدة وعار يعدم ولولا قاعدة ثم قال وليبنع ان اذن او صلاة وجدا بالقرب سترة وحيث لا ابتدأ يعني اذا وجد بالقرب منه سترة يستر بها عورته والقرب هنا ايضا شيء مسألة عرفية - 00:11:14ضَ
اذا لم يكثر الحركة او لم يطل الفعل فليبني على ما مضى يعني يأخذ السترة ويبني على ما مضى من صلاته فصلاته صحيحة وحيث لا يعني اذا لم تكن قريبة - 00:11:33ضَ
او احتاجت الى كثير عمل فانه يبتدأ الصلاة من اوله ثم قال وفي الصلاة الكف للاكمام يكره تستدلي وكاللثام وللرجال يكره المعصر والاحمر الخالص والمزعفر ويحرم التصوير واستعمال مصور ويحرم اغتيال - 00:11:49ضَ
وفي الصلاة الكف للاكمام الكف للاكمام ان ترفع الكم الى مثلا مرفق هذا يسمى الكهف ثم الاخر لكنه تشميل الاكمام ايضا يذكرونه يسمونه له اسم تفت سلام الذاكرة الكف هكذا - 00:12:13ضَ
ويدخل فيه التشمير ايضا هذا يسمى فمثلا احيانا نرى الناس يتوضأون ويأتي وهو مشمر عن فاعليه ويصلي وهو مشمر عن سعده. اهل العلم يقولون هذا مكروه ينبغي عليه ان يعيد ثوبه كما كان - 00:12:41ضَ
هذا من اصله قصير هو لم يعني العلة هو انه انها تسجد معه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب فانه يسجد معه في بعض الاحاديث وفي حديث ابن عباس مشهور انه نهى عن الكف - 00:13:04ضَ
في الثوب وفي في الستة اه قال وفي الصلاة الكف للاكمام يكره كالسدل السدل هو ان يلبس شيئا له يدان ولا يدخل يديه بي ثوبه كالسدل وكاللثام يعني اللثام هو تغطية الانف والفم معا - 00:13:21ضَ
وفي الصلاة كف للاكمام يكره كالشدل وكاللثام وللرجال يكره المعصر والمعصر هو المصبوغ بالعصفر والاحمر الخالص وايضا يكره الاحمر الخالص يعني المصبوغ كله باللون الاحمر اما اذا كان فيه خطوط فلا بأس - 00:13:44ضَ
هذا من الزيادة على الزاد ايضا والاحمر الخالص والمزعفر والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران ثم قال ويحرم التصوير طبعا هذه الكراهية هناك بالنسبة للاول وفي الصلاة الكف واما لما قال وللرجال يكره المعصر وهذا فهذا مطلقا - 00:14:03ضَ
سواء في الصلاة او في غير الصلاة ويحرم التصوير وهذا من المطلق ويحرم التصوير في احاديث النهي عن التصوير ويحرم التصوير واستعمال مصور في الثوب الصلاة به او نحو ذلك او استعماله مطلقا سواء على الذكر او على الانثى - 00:14:20ضَ
ويحرم التصوير واستعمال مصور ويحرم اغتياله والاختيال مشيوا بكبر او في ثوب كجره او باله ويحرم المنسوج من حرير يوم الاناث او نحوه لاربع اصابع او لضرورة كذلك لحكة او مرض او نحو حشو جبن - 00:14:38ضَ
احبتي يعني ويكره ويقرأ ويحرم على الرجال ايضا انه بدأ بالرجال هناك ويحرم على الرجال المنسوج من حرير او ما كان منسوجا من حرير وغيره لكن الحرير هو الغالب في الظهور او ما هو الغالب في الظهور - 00:15:00ضَ
لكن يستثنى من ذلك من يعني تحريم لبس الحرير مواضع الاول الا على الاناث اذا كان على اناث او كان مرقعا يعني رقعة في الثوب او نحوه او نحو الرقعة - 00:15:20ضَ
يعني مثل اه آآ العلم في الثوب يعني يعني مثل اه التطريز او مثل لبنة يعني الجيب هذه حيث سمى لبنة الجيب ويسمى الزيق هذه لو كانت من حرير ايضا يستثنى - 00:15:38ضَ
لذلك قال الا على الاناث او مرقعة او نحوه نحوه يعني هذا الذي ذكرناه لاربع اصابع او لضرورة لضرورة بان لا يجد غيرها او لضرورة كذلك حكة اذا كان يصيبه حساسية او حكة من غير الحرير - 00:15:59ضَ
او لحكة او مرض بسبب مرض او نحو حشو جبتي لو كان الحرير محشوا به الجبة انسان لابس جبة لكن الحرير ليس في الظاهر ليس في الظهارة ولا في البطانة وانما هو - 00:16:19ضَ
في الدخل هذا ايضا لا بأس به لماذا لان العلة في يعني هو ظهوره للناس واستكباره في خيلاءه به وهذا لا يحصل في كونها محشوبة بالحديث اه او لضرورة كذا لحكة او مرض او نحو حشو جبتي والان - 00:16:33ضَ
بقي فصل في شرط النية نرجئه ان شاء الله الى ما بعد الاستراحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:58ضَ