فصل وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته مدة مقامه بيده. فان تلف ظمن المثلي مثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر - 00:00:00ضَ

من قيمته او وزنه والمحرم بوزنه. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من العرش او قيمته. وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه - 00:00:20ضَ

ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ومن اشترى ارضا فغرسها او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه - 00:00:40ضَ