فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم. ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق. وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. وكسب الرهن ونماءه رهن. وهو - 00:00:00ضَ

فامانة بيد المرتهن لا يضمنه الا بالتفريط. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرق وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كله - 00:00:20ضَ

اذا حل اجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول والا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه ليوفيه - 00:00:40ضَ

حقه فان ابى حبس او عسر فان اصر باعه الحاكم - 00:01:00ضَ