فصل النوع الثاني قسمة اجبار. وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ. وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وارض واسعة ويدخل الشجر تبعا. وهذا النوع ليس بيعا فيجبر - 00:00:00ضَ

الحاكم احد الشريكين اذا امتنع. ويصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصبا قاسما بينهما يشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. واجرته بينهما على قدر املاكهما وان تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. ولو فيما فيه رد او ضرر - 00:00:20ضَ

وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وترى ضيا لزمت بالتفرق. وان خرج في نصيب احدهما اعيب جهله خير بين فسخ او امساك ويأخذ الارش. وان غبن غبنا فاحشا بطلت. وان - 00:00:50ضَ

دعا كل ان هذا من سهمه تحالفا ونقضت. وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ الاخر بطلت - 00:01:10ضَ