فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. فان جهل عمل بالعادة الجارية. فان لم تكن فبالعرف فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك. وفي - 00:00:00ضَ

جاري الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع يجب العفو بجميع ما شرطه ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود. فيعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف - 00:00:20ضَ

فاسق ولا شرجير ولا دوجاه. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او او قبيلة تخصصت. لا المصلين بها ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح - 00:00:40ضَ