فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مئة بعير او مائة بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة. ودية الحرة المسلمة على النصف - 00:00:01ضَ

من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف. ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم. والمجوسية على النصف ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع رابعة قبل برء ردت الى عشرين - 00:00:21ضَ

وتغلب دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث. فمع اجتماع الثلاث يجب ديتان وان قتل مسلم كافرا عمدا اظعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت - 00:00:52ضَ