فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل قائد عن يمينه محاذيا له. ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وان امكن المأموم الاقتداء بامامه - 00:00:01ضَ

ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام المأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او - 00:00:31ضَ

طريق لم تصح. وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد - 00:00:51ضَ