فصل والثلثان فرض اربعة. فرض البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين الشقيقتين اكثر والاختين للاب فاكثر. والثلث فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة والاخوات. لكن لو كان هناك اب وام - 00:00:00ضَ

زوج او زوجة كان للام ثلث الباقي. والسدس فرض سبعة فرض الام مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة اخوتي والاخوات وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الام. وفرض ولد الام الواحد وفرض - 00:00:30ضَ

بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. وفرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة. وفرض الاب مع الفرع الوارث. وفرض جدك ذلك ولا ينزلان عنه بحال - 00:00:50ضَ