Transcription
فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم مطلقته ثلاث حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة حتى تحل من احرامها. والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكافرة كتابية على المسلم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح امة ولو مبعضة. الا ان عدم الطول - 00:00:01ضَ
وخاف العنت. ولا يكون ولد الامة حرا الاشتراط الحرية او الغرور. وان ملك احد الزوجين ان الاخر او بعضهم فسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة. ومن حرم - 00:00:31ضَ
ثم نكاحها حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية - 00:00:51ضَ