فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين. على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافر افتى قصر وكذا دونها اذا كان مستترا. بشرط البينة في الكل. ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاظ اخر معين او غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب - 00:00:00ضَ

بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وان انك تأخذ الحق للمستحق. فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به - 00:00:30ضَ