فصل ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكم - 00:00:00ضَ

به معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت العتيق. لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى. فلو تزوج عبد - 00:00:20ضَ

معتقة فولاء من تلده لمن اعتقها. فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه - 00:00:40ضَ