فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب اخراج زكاة حب مصفى والثمر يابسا. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. وسن للامام بعث خالص - 00:00:00ضَ

ثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا اجرته على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبظ زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق - 00:00:20ضَ

وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رقبا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. ولا يمنع من وجوبه الدين - 00:00:50ضَ