شرح عمدة الأحكام(البيوع( الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
فقه البيوع (الدرس الثاني ) شروط عقد البيع د. عبد الله بن منصور الغفيلي
Transcription
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله - 00:00:00ضَ
ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ايها الاخوة والاخوات. حياكم الله جميعا في كل مكان وزمان اهلا وسهلا بكم - 00:00:32ضَ
في حلقة جديدة متجددة مع برنامجكم في شرح كتاب البيوع. نطبق هذا الشرح على عمدة الاحكام ونأخذ ما تيسر من مسائل الفقه والتطبيقات والعقود المعاصرة على هذا الكتاب العظيم اه موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون اه في اه استكمال المقدمة التأصيلية لكتاب الميول - 00:00:52ضَ
حيث اه اخذنا في الحلقة الاولى وهي الحلقة الماضية ما يتعلق اهمية البيوع وتعريف فيها وعرجنا ايضا على منهج هذا الدرس وما يتعلق بعمدة الاحكام وشروحه ثم ختمنا في اه شروط البيوع اه وكان اه في اخر المطاف الكلام على اركان البيع - 00:01:22ضَ
بان اركان البيع هي عبارة عن العاقدين البائع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن وقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الاركان في الشروط وان كان من اضافة فهي تتعلق بالصيغة حيث لم آآ توضح بشكل آآ بين فيما يتعلق بالشروط الا من خلال شرط التراضي لان - 00:01:52ضَ
شرط التراضي آآ عند الفقهاء انما يقوم على الايجاب والقبول. والايجاب والقبول هو الذي يعكس ارادة كل من المتعاقدين. في القوانين يعبر عن العقد بانه توافق حقوق ارادتين ولكن عندنا في الفقه الاسلامي يعبر عن العقد بانه لابد من ان - 00:02:22ضَ
كونا عبارة عن ايجاب وقبول. والفرق بين الحالتين ان الفقه الاسلامي كان دقيقا في قياس الرضا بتعبير الايجاب والقبول الذي يكون او آآ عمليا يعكس آآ الطيب نفسي البائع او المشتري. بينما الارادة - 00:02:52ضَ
مجرد قد لا تعكس هذا كما يعكسه اللفظ وما كان في حكمه. ولذلك كان الاجابة والقبول او كانت الصيغة آآ والله اعلم تثبت بكل لفظ او قول دال عليها ولا يشترط لها لفظ معين وهذا القول هو الغالب على اصول - 00:03:24ضَ
المالكية والحنابلة وذلك لان آآ الادلة لم تشترط صيغة معينة كما ان مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم كما ان مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل فيها لفظ مقيد - 00:03:54ضَ
آآ يمنع من تداول غيرها ثم ان كل ما لم يكن له حد شرعا فانه يضبط عرف وفي هذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته اللطيفة يقول وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز - 00:04:18ضَ
فبالعرف حدده وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي وهذي قاعدة في كل ما ان يحدد شرعا ومن ذلك هذه المسألة الصيغة ومنه ايضا القبض على سبيل المثال فانه لم - 00:04:38ضَ
ضابطه شرعا يرجع فيه الى العرف ومنه ايضا السفر فانه كمصطلح شرعي لم يحدد على الراجح من اقوال المحققين والمسألة محل خلاف معيار زمني او مكاني ذلك قالوا ان المرجع فيه الى العرف وهذا القول وهو ان الصيغة تثبت بكل ما - 00:04:58ضَ
دل عليها من قول او فعل هو في الحقيقة قول آآ يتوافق مع مقصود الشارع من التوسيع على الناس في مثل تلك البيوعات التي يتعاطاها الكبير والصغير والجاهل والعالم والعربي - 00:05:28ضَ
وهو كما ذكرنا الذي اه اه يقول به اه كثير من الفقهاء واختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننتقل بعد هذا ايها الاخوة ايها المشاهدون والمشاهدات الى ايضا مسألة آآ من المسائل المهمة وهي مشروعية عقد البيع - 00:05:48ضَ
والاصل فيه. وهذه المسألة هي من المسائل الدقيقة والتي امر الحقيقة ان اوفق في عرظها مع ظيق الوقت والمقام وهذا يستدعي منا شيئا من الانتباه. الاصل في عقد البيع هو الحل - 00:06:18ضَ
والصحة فهو من العقود المشروعة وهذا ليس آآ محل آآ اتفاق من حيث الاصل في العقود وان اتفق الفقهاء على عقد البيع نفسه بمعنى وهذه المسألة الاولى ان الاصل في العقود عند - 00:06:43ضَ
الفقهاء لا يخلو اما ان يكون هذا الكلام وهو الاصل في العقود منصرفا الى العقود المسماة المنصوصة كعقد البيع والاجارة والرهن والوكالة ونحوها من العقود فان هذه هي محل اجماع بين الفقهاء - 00:07:12ضَ
على مشروعيتها. ومن ذلك عقد البيع الذي نتناوله وما سيأتينا ان شاء الله تعالى من عقود متتابعة. اه تصل الى زهاء خمسة وعشرين عقدا وهي المسماة بالعقود المسماة او المنصوصة. اما النوع الثاني من العقود وهو العقود غير - 00:07:35ضَ
المسماة يعني التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ولم يقرر لها الفقهاء احكاما خاصة بها فان هذه قد اختلف الفقهاء في الاصل فيها. على قولين القول الاول ان الاصل هو الحل - 00:07:55ضَ
وهذا هو ظاهر مذهب مالك واحمد. خلافا الحنفية والشافعية. ولذلك شيخ الاسلام يقول وعلى هذا اكثر اصول احمد ومالك. وهو القول بان الاصل في العقود الحل القول الثاني ان الاصل في العقود هو الحظر - 00:08:15ضَ
والحرمة وهذا عليه اكثر اصول ابي حنيفة والشافعي خلافا لمالك واحمد. اذا الاصل الحل عليه اكثر اصول ما لك واحمد وطائفة من اصول او اقوال ابي حنيفة والشافعي. القول الثاني الاصل الحظر بعكسه عليه اكثر اصول ابي حنيفة هو الشافعي - 00:08:45ضَ
وطائفة من اصول او اقوال الحنابلة والمالكية. اما الاصل الحل فلهم عليه ادلة كثيرة وهو الاسعد بالدليل وبالتعليل وهو قول جمهور الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ادلته قوله تعالى واحل الله البيع. واحل الله البيع. ووجه الدلالة منه - 00:09:13ضَ
ووجه الدلالة منه ان كل ما يعد بيعا فهو حلال. ومنه تعلم ان الاصل في العقود عقود المعاوظات هو الحل هو الحل ايضا من الادلة الايات التي دلت على حصر المحرمات نوعا - 00:09:44ضَ
او وصف وهذا منه اية الانعام وهي قوله تعالى وقد فالصلاة لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. طيب ايش وجه الدلالة من هذه الاية على ان الاصل في العقود هو الحل - 00:10:04ضَ
لما يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ايوه احسنت تفصيل المحرمات دال على ان ما عدا هذا المفصل عبارة او ما عدا هذا المفصل هو ايش؟ حلال. حلال. واضح؟ الثاني او الثالث من الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا - 00:10:27ضَ
اينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه فما وجه الدلالة من هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ما وجه الدلالة من هذه الاية على ان الاصل في العقود وآآ البيوع هو المشروعية والحل - 00:10:57ضَ
ما وجه الدلالة منها؟ تفضل اه اوجه دلالة ان اذا كانت البيع الاتي جائز نعم من باب اولى بيع الحياة. احسنت نعم احسنت هذا استنباط فقهي حي لطيف لان الله جل وعلا قال في الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. وهذا تشريع - 00:11:24ضَ
الدين التي طبعا يكون فيها احد العوظين مقبوظا لا يكون كلاهما كما آآ ذكرنا في ما يتعلق بالكالئ بالكالة. فبناء عليه اذا كانت الديون او بيع الدين الذي يكون فيه احد - 00:11:47ضَ
العوضين غائبا مؤجلا اذا كان الاصل او اذا كان مشروعا فان البيع الذي يكون فيه كلا يكون فيه كلا العوظين حاضرا معجلا من باب اولى من باب اولى. من الادلة ايضا آآ قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:12:07ضَ
وهذا وجه الدلالة منه بين في انه اشترط للاباحة التراضية فقط مما يدل على ان الاصل في العقود هو الحلم ما دام التراضي قائما بين الطرفين. ومن الادلة ايضا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. ووجه الدلالة منه انه - 00:12:31ضَ
ما يعني سكت عنه فهو باق على الاصل وهو الاباحة وهو الاباحة اذ لو كان محرما لنص عليه ولا آآ كان هناك ما يدل على على تحريمه ايضا السنة الفعلية من كون النبي صلى الله عليه وسلم باع - 00:12:51ضَ
واشترى اه بل واه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. مات وذيعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما يدل على ان الاصل في العقود والبيوع هو الحل - 00:13:11ضَ
لاحظ انه تبايع مع غير مسلم لكن العقد صحيح وايضا كان البيع فيه دين انه ثم رهن وايضا كان فيه تشريع للبيع وللرهن يعني لعقد اصلي وعقد تابع للتوثقة وآآ - 00:13:31ضَ
آآ الاستيفاء فكان في هذا الحديث الفعلي عنه عليه الصلاة والسلام عدة آآ فوائد كما سيأتينا ان شاء الله آآ تعالى في آآ شرح آآ العمدة. ومن الادلة ايضا آآ قول آآ النبي قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي - 00:13:51ضَ
رجاء لعباده والطيبات من آآ الرزق وهذه آآ يعني المعوظات والعقول هي في الحقيقة من الطيبات التي احلها الله جل وعلا لان هذا يشمل كل آآ زينة وكل امر طيب ولا يختص بالمأكولات - 00:14:11ضَ
وهذا يؤكد على ان الاصل الحل كما انه هذه العقود هي من باب الافعال العادية وآآ الاصل في آآ مثل ذلك يعني فيما كان من العادات والافعال الاصل فيها الحل. لا يكون الاصل فيه الحظر لانه تخيل انت لو كنت تريد - 00:14:31ضَ
اريد ان تقوم او تقعد او تسافر او تنام لابد لك من دليل كان يشق هذا على الناس ولذلك آآ كما يعني آآ آآ اه اشار بعض الفقهاء انه هذا مثله وهو الاصل الحل اه مما توافرت الادلة حتى ربما لا يحتاج اه فيه اه اه - 00:14:51ضَ
المرء الى بحث عنها لانه مما لا يمكن المصير الا اليه. وهو آآ التوسعة على الناس في مثل هذا الباب اما القائلون بان الاصل التحريم وهم الحنفية والشافعية وهذا كما ذكرنا في العقود غير المتفق عليها او المجمع عليها او المسماة - 00:15:11ضَ
عند الفقهاء فعمدة ما استدلوا به حديث بريرة. تعرفون حديث بريرة نعم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث ارتقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنبر - 00:15:31ضَ
وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثاق. وانما الولاء لمن اعتق طيب انا بسألكم ما وجه - 00:15:56ضَ
لا التي من هذا الحديث على ان الاصل في العقود آآ ومنها عقد البيع هو الحظر. ما وجه الدلالة لاحظ قوله كل شرط ليس في كتاب الله. هذا ماذا يعني - 00:16:16ضَ
كل شرط ليس بكتاب الله. ايوة. ان الاصل في كتاب الله الاباء. نعم. انه لا بد لابد للعقد ان يكون مذكورا في كتاب الله ليكون ايش؟ مشروعا. فهذا يعني ان الاصل - 00:16:35ضَ
الحظر الا اذا جاء النص بان العقد مشروع واضح؟ لانه لما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فانه يعني ان كل شرط لم يرد في الكتاب الكتاب والسنة والشرط يطلق على العقد. لم يرد في الكتاب ولا في السنة فانه يكون محظورا فدل على ان العقوق - 00:16:54ضَ
وده اه توقيفية ما لم يكن منها في الكتاب ولا في السنة والاجماع فانه يكون ممنوعا قال الاصل في العقود هو الحظر. اذ لو كان الاصل الحل لما كان المرء يحتاج الى دليل لتصحيح العقد لانه - 00:17:20ضَ
باق على الاصل لكنه هنا بدلالة هذا الحديث الذي استدل به من منع وجعل الاصل الحظر كان آآ لابد من دليل على تصحيح العقد فيكون عندئذ الاصل هو الحظر يكون عندئذ الاصل - 00:17:40ضَ
هو الحظر لا الحلة. هذا هو وجه استدلال آآ من استدل بهذا الحديث طيب ايش رأيكم بالجواب عنه؟ هل تسلمون بهذا الاستدلال؟ استدلال يعني آآ له وجهوه من آآ الدليل - 00:18:00ضَ
لكن آآ هل هو مسلم؟ ام عندكم عليه جواب لاحظوا ان النص ليس في كتاب الله. فهل المراد كل آآ شرط او عقد لم يرد في كتاب الله مم يعني لم ينص عليه في كتاب الله او ان المراد آآ ما هو اعم من ذلك. شيخ احسن الله اليكم يكون آآ نعم - 00:18:15ضَ
احسن الله اليك ربما يكون المقصد نعم آآ يعني يخالف حكم الله او يخالف شريعة الله احسنت ليس بالذات يعني نعم نعم هذا جواب هذا جواب وبقي ايضا جواب اخر. اذا الجواب ان المقصود به ليس في كتاب الله ليس هو انه كل عقد او شرط - 00:18:42ضَ
لم ينص عليه في كتاب الله. وانما المقصود كل شرط مخالف. لكتاب الله كل عقد مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايش الفرق بين ان نقول انه غير منصوص في كتاب الله؟ او ان المقصود مخالف - 00:19:02ضَ
كتاب الله انه قد لا يكون العقد او الشرط منصوصا عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخالفهما فيكون عندئذ مشروعا. لانه قال غير مخالف لكتاب الله. وما قال انه اه غير - 00:19:20ضَ
عليه في كتاب الله مما يدل على هذا لحاق الحديث يعني اخر الحديث حيث قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق قضاء الله احق وشرط الله اوثق وهذا انما يكون يعني هذا التعبير قضاء الله احق وشرط الله اوثى انما يكون - 00:19:40ضَ
فيما اذا خالف الشرط او العقد قضاء الله وحكمه ما هو اذا لم يرد في كتابه بالله بنصه وانما اذا كان مخالفا ولذلك يقول قضاء الله احق من كل عقد او شرط يخالفه - 00:20:03ضَ
اوثق من ذلك وهذا من آآ الادلة على ان المقصود ليس هو ما ذهبوا اليه من انه ليس موجودا او منصوصا عليه في كتاب الله بل المقصود آآ ما لم يكن موافقا او ما كان - 00:20:23ضَ
انا مخالفا لما يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جواب هناك جواب اخر على سليم هناك جواب اخر هذا لا نسلم فيه بالمعنى اللي هو ان كل شرط لم يرد لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل - 00:20:43ضَ
فيترتب عليه ان كل عقد لم يكن مذكورا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محظور ومنه بان الاصل في العقود هو الحظر. لنسلم وهذه من طرق الفقهاء والمحدثين في المناقشة - 00:21:04ضَ
فقهية يقولون على فرض التسليم بان المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله. ما هو كل شرط مخالف ثم جواب اخر وهو ماذا؟ قالوا بان المقصود لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه - 00:21:24ضَ
وسلم بعمومه ولا بخصوصه يعني ما ليس المقصود انه لم يرد في كتاب الله بنصه وبذكره دون غيره. وانما المقصود لم يرد في كتاب الله بعمومه ولا بخصوصه. وهذا يعني - 00:21:44ضَ
اه اه ان الاصل في العقود هو الحلل لماذا؟ لان قوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود شامل لكل لتلك العقود التي لم تشتمل على محرم سيكون عندئذ كل عقد مذكورا في كتاب الله بعمومه. فلا يلزم ان يكون مذكورا بخصوصه - 00:22:06ضَ
هذان جوابان يؤكد ان ما ذهب اليه من ذهب من الفقهاء بان الاصل هو الحل لا الحظر لان هذا الحديث لا يسلم الاستدلال به على اه اه ما اه تقرر اه - 00:22:31ضَ
منه تعلم ان هناك فسحة وتوسعة في اه ديننا هذا اه اه الامر فاذا ورد عندنا عقد من العقود المستجدة المعاصرة. مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة - 00:22:51ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لم يسمي له الفقهاء احكاما تختص به فان حكمه في الاصل في الاصل يكون على الحل الا اذا اشتمل على غرر او ربا او ظلم كما سيأتي فانه ينتقل من هذا - 00:23:11ضَ
الاصل الى المنع وهو الذي سنبينه ان شاء الله اه تعالى يقول الجويني في كتابه الغياثي ووضوح الحاجة اليها اي الى اباحة العقود التي لم يأتي الشرع بتحريمها يغني عن تكلف بسط فيها - 00:23:31ضَ
فليصدروا العقود عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصل وليجروا العقود على حكم الصحة ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا - 00:23:51ضَ
ادل الكتاب والسنة على آآ تحريمه. ولذلك يقول شيخ الاسلام فان المسلمين وهذي كلمة آآ آآ فقهية عميقة منه رحمه الله تعالى يقول فان المسلمين اذا تعاقدوا بينهم عقودا لم يكونوا يعلمون تحريمها - 00:24:11ضَ
فلا تحليلها فان الفقهاء جميعهم. فان الفقهاء جميعهم فيما اعلمه يصححونها اذ لم يعتقدوا او اذا لم يعتقدوا تحريمها وان كان العاقل لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد. ولا يقول احد لا - 00:24:31ضَ
صحوا العقد الا الذي يعتقد ان الشارع احله. فلو كان اذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد الا بعد ثبوت اذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاده فانه اثم وان كان قد - 00:24:58ضَ
قادف الحق وهذه كلمة عميقة عظيمة لو ان اثنين من الناس الذين لا يعرفون حكم العقد تعاقدوا بينهم عقدا. تعاقدوا بينهم عقدا لم يبتغوا محرما. ولم يقصدوا مخالفة شرعية لكنهم لم ينالوا من العلم حظا يمكنهم - 00:25:18ضَ
وهم من معرفة حكم هذا العقد فباع احدهم على الاخر واشترى الاخر منه. فان الاصل بناء على قاعدتنا الحكمة في هذا العقد وان عقدهم مشروع ما لم يكن في العقد هذا ما يمنع من صحته كما لو كان قد وقع على صفة الربا آآ او صفة - 00:25:38ضَ
في الغرر او نحو ذلك فاذا كان العقد سالبا من هذه المحظورات فاننا نصححه ونجريه ولا ما نقول قل لهم ليش لم تسألوا؟ لماذا لم تتأكدوا؟ لان الاصل هو الحل. لكن لو كان الاصل الحظر كان اي شخص يعقد عقد - 00:25:58ضَ
ليس عنده دليل على صحته فانه يكون هذا العقد ممنوعا ولو تبين له بعد اذن انه ليس هناك ما يمنع من وهذه المسألة يا اخوان تفيدنا في العقود المستجدة الان عندنا من العقود المستجدة شيء كثير هل تذكرون عقدا - 00:26:18ضَ
من العقود الجديدة والحديثة التي اه يتعامل بها الناس ما يعني مثال ذلك مما ليس من العقود المنصوصة او المسماة التي يتعامل آآ ربما ويبتلى بها كثير من الناس مثل - 00:26:38ضَ
مثلا عقد اه اه ماذا نعم عقد التأجير المنتهي بالتمليك هذا نوع من أنواع العقود المستجدة مثل ايضا عقد التوريد هذا نوع من أنواع العقود مثل عقد المقاولات هذا نوع مثل عقد الصيانة مثل مثلا عقود آآ كثير من عقود آآ بيع - 00:26:54ضَ
المنافع والخدمات هذي كلها عبارة عن عقود كما يقال مستجدة آآ كذلك هناك عقود آآ بنكية آآ كثير في الحقيقة يعني تستجد على الناس وتتنوع اشكالها واحوالها سواء كان المتعلق بالحساب الجاري او - 00:27:19ضَ
وكان متعلق بالبطاقات الائتمانية او كان حتى عقد الاستصناع او غير ذلك من انواع العقود هذه اذا اتينا نبحثها آآ نستحضر ان الاصل الحل فاذا وجدنا فيها شيئا يمنع آآ كما لو كان على سبيل المثال ثم ربا او غرر او هناك ظلم او تغرير وخداع فاننا نمنع العقل - 00:27:39ضَ
ونقول الاصل الحظر وما لم يكن فانه اه يبقى على اه اصله وهو الحل. وهذا عدنا الى آآ يعني المرور على بعض التطبيقات المتعلقة بهذا آآ الباب. مثلا آآ هذا - 00:28:07ضَ
ما يتعلق بتعريف البيع وهذا سبق تناولناه نعم. اللي بعده. هذه هي اه القاعدة الاولى وهي المعاملات المحرمة ارجع الى ضوابط اعظمها ثلاثة. الضابط الاول الربا بانواعه. الفضل والنسيئة والقرظ - 00:28:27ضَ
الثاني الجهالة والغرر الثالث الخداع التغريد. ويمكن ان نضيف اليه اه ما يجمعها كاملة وهو الظلم وهو آآ الظلم. اذا هذه هي القواعد الثلاث وهذه القواعد في الحقيقة قواعد مهمة وتدور عليها كثير - 00:29:19ضَ
من التطبيقات المحرمة احنا قلنا بان الاصل في العقود ماذا الحل. طيب متى ننتقل عن هذا الاصل ما اسباب المنع والحظر في العقود هي هذه الاسباب اذا كان هناك ربا او كان هناك غرر او كان هناك تغرير وخداع او بمعنى اشمل كما قلنا كان هناك - 00:29:43ضَ
ظلم باي نوع او شكل من آآ اشكاله. وهذا باذن الله تعالى ما سوف نطبق عليه آآ الآن ونتناوله بنوع من التفصيل آآ هذا ما يتعلق بتعريف البيع وبالادلة عليه من الكتاب - 00:30:11ضَ
والسنة وهذا كله آآ سبق لنا آآ بيانه والاشارة آآ اليه وتفصيله آآ هذا يقود للحقيقة الى الكلام على هذه القواعد آآ الثلاث بنوع من التركيز ولعلي اختار منها الظلم والغرر - 00:30:31ضَ
والرداء الظلم لانه يدخل فيها التغرير والخداع ويدخل فيها الغصب ويدخل في بيعه على بيع اخيه ويدخل فهو اوسع للتهريب والخداع والغرر بانه يدخل فيه الجهالة والزيادة والربا ويراد به ربا البيوع وربا الديون - 00:30:51ضَ
اه دعونا نتكلم الان مفتتحين اه بما يتعلق اه الظلم. الظلم يراد به عند الاطلاق التعدي وتجاوز الحد. وعامة ما نهى عنه الشرع يعود الى تحقيق العدل. والنهي عن الظلم - 00:31:11ضَ
وجله كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وانواع الربا ميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم اه عنها وهذا الكلام لشيخ الاسلام كلام دقيق وقد تأملت فوجدت انه ما من - 00:31:31ضَ
بيع حرمه الشارع الا وهو مشتمل على الظلم. وما وجدت بيعا اباحه الشارع الا ويتجلى في فيه العدل وهذا يا اخوة يعني يؤكد هذا الثراء الشرعي او التشريعي الموجود في الاسلام - 00:31:51ضَ
دون غيره من آآ الاديان. يعني انت تخيل معي بعض التطبيقات لما الحكم الشرعي يقول لك لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان. هذا ما تجده في اي ديانة اخرى لا يمكن ان تجده. يعني ينهاك عنان تقابل شخصا - 00:32:11ضَ
يريد ان يبيع سلعة قبل ان يدخل السوق. ليش ايش السبب كما سيأتينا لاجل الا يغبن في بيعه ولا شراءه. دعه يدخل للسوق ويعرف كم الاسعار وكم الناس تبيع ثم اشتر منه. اما تشتري منه قبل ان يدخل السوق فربما تشتري منه بثمن بخس - 00:32:34ضَ
او اقل من ما تطيب به نفسه. ولذلك نهي عن ذلك لا يبع بعضكم على بيع بعض بل ولا يصوم على صومه. يعني ما هو فقط بيع حتى اذا ركن واراد ان يشتري واعجبته السلعة فما تجي - 00:32:57ضَ
وتقول انا ابيعك باقل مع انه لم يبرم العقد لكن لا هذا ممنوع شرعا لانه نوع من ظلم اخيك تعلقت نفسه بالثمن وقد استقر الامر فسيتسرى اليه الشحناء والبغضاء ولا ينبغي ان يكون المال - 00:33:15ضَ
مفرقا بين الناس. وتتألم اذا كان المال مسببا للفرقة بين الاقارب. واحيانا بين الابن وابيه والاخ واخيه وهو شيء من آآ يعني آآ متع الدنيا الزائلة. لذلك جاء الشرع باغلاق هذه الابواب - 00:33:35ضَ
وبسد منافذها ولو تقيد الناس بمثل هذه القواعد سعوا الى تحقيق العدل بينهم في التعامل لم يكن هناك نوع من الشحناء ولا البغضاء ولا آآ القطيعة بسبب المال وما اكثر ما يكون المال سببا - 00:33:55ضَ
هذا ولذلك الله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا الحقيقة اه يؤكد عناية القرآن بالامر بالعدل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا تأكلوا اموالكم - 00:34:15ضَ
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يقول ابن العربي المالكي آآ عن هذه الاية هذه الاية من قواعد المعاملات سوى اساسي المعاوظات في حديث ابي بكرة ان دمائكم واموالكم ان اموالكم ودمائكم عليكم حرام - 00:34:40ضَ
عليكم حرام الحديث في المتفق عليه. وعند مسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لذلك لاحظ معي التدريس اخفاء العيوب محرم. الغش قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال عنه ماذا؟ من غش فليس منا. وهذا من صيغ الوعيد - 00:35:00ضَ
الذي اخذ منه الفقهاء ان الغش كبيرة من الكبائر. اذا اه قضايا الظلم البين هذه لا يتهاون الاسلام فيها من اقتطع قيد قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. شف كيف اغتصاب الارض - 00:35:25ضَ
اخذ بال الناس كيف تكون العقوبة الشديدة التي لا آآ يعني تساهل فيها كل ومؤيدا مؤكدا على ما آآ يعني تسعى آآ الشريعة الى احقاقه من اقامة العدل ونبذ الظلم. ولذلك - 00:35:45ضَ
نهى الشرع عن الاحتكار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معمر لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار يراد به اه حبس سلعة اه عن الناس لا سيما عند غلاء الاسعار فهذا فيه نوع من الظلم لهم والاضرار بهم قد نهى الشرع عنه - 00:36:05ضَ
حرمه هذا آآ يعني له صور ومن ابلغ صور الظلم الربا كما آآ سيأتي نسأل نسأل الله ان يعافينا واياكم من هذه الكبيرة العظيمة. اه ثانيا من الاصول التي اه يدور عليها المنع - 00:36:25ضَ
حظر في آآ المعاملات اصل ماذا الغرر اصل الغرر. فالاصل في المعاملات هو الحل. لكن اذا كان عقد مشتملا على غرر فانه عندئذ يكون سببا لتحريم هذا العقد والمنع ما هو القرار - 00:36:45ضَ
ما تعريفه؟ هل منكم من احد يعرف تعريف الغرر والمقصود به نعم تفظل احسنت نعم نعم لغة هو يدور حول النقص والخطر وآآ الجهل. واصطلاحا له تعريفات متعددة مثلا السرخسي الحنفي يعرفه بانه المستور العاقبة ابو يعلى الحنبلي يعرفه بانه ما تردد - 00:37:13ضَ
لدينا امرين ليس احدهما اظهر من الاخر الشرازي الشافعي يعرفه بانه من طوى عليه امره اه خفيت عليه عاقبته. وهناك تعريف لشيخ الاسلام اه للغرر بانه ماذا؟ تعريف شيخ الاسلام للغرر بانه - 00:37:45ضَ
المجهول العاقبة المجهول العاقبة يعني لا يدرى الى اي شيء يصير الثمن او المثمن وهذا يترتب عليه نوع من يعني الجهالة المؤثرة في العقد ولذلك يكون العقد عندئذ محرما وهذا - 00:38:05ضَ
سيأتي له امثلة باذن الله تعالى ضوابط لانه ليس كل جهالة مؤثرة في الغرر بل هناك من جهالة ما لا يؤثر وهناك منها ما يؤثر. ما الدليل على تحريم الغرر - 00:38:25ضَ
ما الدليل على تحريم الغرر نعم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع عن بيع الغرر احسنت وهو في مسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع المنابذة والملامسة وهذه كلها - 00:38:43ضَ
البيوع سنأتي عليها ان شاء الله تعالى في شرح العمدة لانها احاديث في الصحيحين وكذلك نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ونهيه الدنيا الا ان تعلم ولذلك قال النووي واما النهي عن اه بيع الغرر فانه اصل عظيم من اصول - 00:39:10ضَ
في كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة غير منحصرة. تفضل. شيخ احسن الله اليك هل يدخل الغرر آآ اه في الظلم؟ نعم. هو اه كما ذكرنا الظلم في حقيقته وصف يشتمل اه عام يشتمل على اه كل - 00:39:30ضَ
ما يترتب عليه نوع من ضياع الحق او حصول الظرر لاي من المتعاقدين فكل غرر هو ظلم وليس كل ظلم غررا فقد يكون من الظلم آآ كما ذكرنا آآ ما هو من قبيل الربا وقد يكون من الظلم - 00:39:50ضَ
ما هو من اخذ المال آآ بغير حق وهذا ليس غرر لان الغرر آآ لا بد فيه من جهالة وهذه الجهالة لابد ان كثيرة وكما يعني ضوابطها وشروطها لانه آآ الغرر لا يكاد يا اخوة يخلو منه عقد. لا يكاد يخلو عقد من غرر. فلذلك الفقهاء وضعوا للغرر ضوابط - 00:40:10ضَ
اخذوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية والقواعد المرعية. ما هذه آآ الظوابط؟ ما هذه الظوابط؟ اول الضوابط واهمها ان يكون الغرر كثيرا ان يكون الغرر كثيرا. فاذا كان الغرر قد - 00:40:36ضَ
فانه عندئذ لا يؤثر في العقد اجماعا. اجماعا كما حكى الاجماع آآ النووي وابن رشد غيرهم لكن ما ضابط الغرر الكثير كيف نعرف ان هذا غرر كثير وان هذا غرر قليل. يقول الباجي - 00:40:56ضَ
المالكي آآ من باجة في تونس يقول وهو من ائمة ومن فقهاء آآ الاسلام يقول ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به ما بلغ ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به يعني آآ لابد ان يكون هذا الغرر كثير حتى تقول ان هذا العقد عقد غرر هذا العقد عقد - 00:41:21ضَ
في حالة ولذلك لاحظ في النص النبوي ايش قال؟ في آآ حديث ابي هريرة الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال فيه غرار ولا قال عن بيع الغرار شف اضاف البيع الى الغرر دلالة على ان الغرر كثير - 00:41:47ضَ
في العقد حتى صار العقد يوصف به وهذا كما ذكرنا آآ يخرج آآ الغرر اليسير آآ فان الامة كما ذكر النووي قد اجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وان لم يرى حشوها. يعني لو باع واحد - 00:42:08ضَ
وسادة مثلا او فراش فيه قطن انت ما رأيت القطن هذا لكنه يسير هذا الغرر خطبه يسير غير مؤثر ولذلك قال اجمعوا على آآ جواز ذلك هو على آآ جواز ايجارة الدار شهرا. طيب الشهر هذا ممكن يكون تسعة وعشرين يوم. ممكن يكون ثلاثين يوم - 00:42:28ضَ
ومع ذلك لان الفرق يسير جاز العقد بالاجماع وهذه المسائل كما ذكرنا سيأتي لها ان شاء الله تطبيقات اه كثيرة اه يعني ممكن اذا انتهينا من الظبط وصار معنا وقت اخذنا بعظ التطبيقات المعاصرة فان لم يكن - 00:42:48ضَ
المشتكى الى الله فان الوقت ليس باليد. الظبط الثاني الا يمكن التحرز منه. يعني ان الغرر المؤثر هو اه ما يمكن التحرز منه. اما ما لا يمكن التحرز منه. يعني ما نقدر نتخلص منه. فانه والحالة - 00:43:08ضَ
هذه يكون غررا غير مؤثر. ولو كان كثير ولو كان كثير. ايش مثال هذا؟ مثال هذا الان بيع البيوت البيوت التي آآ تباع العقارات الجدران وما في داخلها والقواعد وما في اساسها كله مما ايش - 00:43:28ضَ
نعلم ما فيه وهو شيء كثير. لكن لا يمكن التحرز منه. تخيل يقال للناس والله آآ كسروا هذه الجدر وافتحوا تلك القواعد وآآ يعني آآ آآ انظروا ما في آآ باطن الارظ كان هذا - 00:43:48ضَ
مرتب عليه غرر ظرر بين على الناس ولذلك كان هذا الغرظ الذي لا يمكن التحرز منه كان غير مؤثر في صحة العقد ومثل هذا بما يسمى بالمغيبات. وش هي المغيبات؟ ما هي المغيبات - 00:44:08ضَ
الفجل البطاطس الجرجير وغير هذه من التي يكون اكثرها في باطن الارض. وبعدين عليك تجد ان المزارع يبيعها وهي في باطن الارض. هذا فيه غرر ما تدري انت في باطن الارض كيف هي. فلو قيل لانه لا يجوز - 00:44:28ضَ
ان هناك غرر كثير الغرر يعني الجهالة كما ذكرنا يلا اقلعها فيجي المزارع يقلع البطاطس ويخرج الفجل يقوم يعني اخراج مثلا غيرها من المزروعات التي تكون في باطن الارض فانه سيترتب عليه ظرر كبير لانه ربما لا تشتري انت ما يعجبك. ثم سيعيدها مرة ثانية ينبتها - 00:44:48ضَ
يمكن هذا لا سيما مع قلة ذات اليد وعدم آآ استطاعة تبريدها وهذا سيكلفه ولذلك قالوا بان هذا لا يمكن التحرش منه فلا يؤثر اذا الضغط الثاني في الظرر المؤثر قلنا الاول ان يكون كثيرا. الثاني ان يكون مما يمكن التحرز من فان - 00:45:18ضَ
لم يمكن التحرز منه فلا يؤثر. الثالث قالوا الا تدعوا اليه حاجة عامة. وهذا قد يشمل سابقه قد يشمل الذي قبله لان الحاجة العامة تنزل كما قال الجويني في حق الناس كافة كالضرورة. الحاجة العامة في حق الناس كافة - 00:45:38ضَ
الظرورة وش ظابطها؟ كيف نعرف ان هذي حاجة عامة وهذي حاجة خاصة؟ قال ما لو تركه الناس تضرر قرروا في الحال او في المآل. ما لو تركه الناس تضرروا في الحال او في المآل. يقول شيخ الاسلام الشارع - 00:45:58ضَ
لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل نوع من الغرض. يعني ما دام الناس يحتاجون ولو كان في نوع من الغرر فان الشارع لا يحرم بل يبيح ما يحتاج اليه من ذلك. وقال رحمه الله تعالى كلمة رائعة. كلمة تيمية رائعة. ما هي - 00:46:18ضَ
قال ركزوا معي وكذلك الاخوة من وراء الشاشة والاخوات ومفسدة الغرر اقل من مفسدة الربا فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه. فان تحريمه يعني تحريم الغرر الذي تدعو اليه - 00:46:38ضَ
الحاجة اشد ظررا من ظرر كونه غررا. الله كلام جميل. الغرر الذي تدعو اليه الحاجة في في ضرر في ضرر ما دام هو ظرر فلا ينفك عن ظرر لكن تحريمه مع وجود ظرر فيه - 00:46:58ضَ
والحاجة داعية الى عدم تحريمه واقراره تحريمه مع الظرر الذي فيه اشد ظررا من ان بقائه مع آآ وجود هذا الغرض. اذا عندنا ضررين في دفع الادنى آآ يدفع الاعظم منهما - 00:47:19ضَ
بالاقل فلذلك آآ لا يؤثر عندئذ الغرار الذي تدعو اليه الحاجة ومن امثلة لهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع كما في المتفق عليه - 00:47:39ضَ
اوجه الدلالة وجه الدلالة دقيق انا اتمنى الاخوة والاخوات خلف الشاشة يفكرون معي الان ما وجه الدلالة ما هو الاستنباط من هذا الحديث؟ على ان الغرر الذي تدعو اليه الحاجة العامة - 00:47:59ضَ
آآ جائز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انها البائع والمبتع وجه دقيق الحقيقة. الجواب ان ب هو الصلاح بدو والصلاح ظهوره. لا يعني اه استحكامه وصلاحه بالكلية. لاحظ - 00:48:17ضَ
قال نهى حتى ايش؟ حتى يبدو. فاذا بدا الصلاح وظهر جاز البيع عندئذ. طيب لا زال في غرار بعض الثمار يفسد. لانه انما بدا فيه الصلاح وظهر ولم يتمكن او يتحكم. كذلك قال - 00:48:42ضَ
فيبدو الصلاح وهذا يعني انه لو بدا الصلاح في بعض الثمر ولم يبدو في اه ما سواها جاز بيعه كله. جاز بيعه وكل ما اشترط ان يبدو الصلاح في كل الثمر وانما يكفي في ذلك ان يبدو في بعضه. ولذلك قالوا ان هناك حاجة عامة لانه تخيل لو قلنا للناس - 00:49:02ضَ
لا يمكن ان تبيعوا حتى يكون الصلاح في كل الثمر. كان ربما فسد اول الثمر عند صلاح اخر الثمر. ولا يتمكن المزارع من البيع الا في حالة نادرة. ولذلك لما كانت هناك حاجة عامة رخص الشارع في هذا الغرر مع كونه - 00:49:22ضَ
كثيرا لان الحاجة العامة داعية داعية آآ اليها. الضابط الرابع ان يكون الغرر اصلا في العقد. فاذا كان الغرر تابعا في العقد فانه غير مؤثر. طيب انا ساسألكم سؤال مرة اخوة مرة اخرى للاخوة - 00:49:42ضَ
ولمن وراء الشاشة. وانا دائما اه اتمنى منكم ان تفكروا معي وان نتدرب جميعا على الاستنباط والتأمل في النصوص الشرعية من درسنا هو في عمدة الاحكام وهو من آآ يعني الاحاديث النبوية آآ المتفقة على صحتها. الدليل من اشترى نخل - 00:50:02ضَ
بعد ان تعبر او بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. من اشترى نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط متاع. ما وجه الدلالة على اشتراط ان يكون الغرر اصلا فاذا كان الغرر - 00:50:22ضَ
متابعا يعني ما هو ما وقع العقد على الغرر نفسه وانما وقع على العقد ثم كان في الغرر آآ كان الغرر تابعا آآ له او مترتبا آآ على ذلك. آآ ما وجه الدلالة على تجويز هذا الغرر التابع من هذا الحديث. وجه الدلال - 00:50:42ضَ
الا ان هذا الغرر جاء تبعا للاصل لان العقد في حقيقته وقع على الشجرة الشجرة احسنت من باع نخلا اللي هو بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فلاحظ ان العقد وقع على النخل ومع ذلك جاز ان - 00:51:02ضَ
اتبع الثمر العقد مع كون الثمر لم يبدو صلاحه. بعد ان تؤبر يعني لقحت لكن ما بدأ صلاحها. ومع ذلك اجاز ان يتبع الثمر النخلة اذا اشترطه المشتري بل كما في قوله من باع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع هذا ما في اشكال لكن الا ان - 00:51:22ضَ
اشترطه المبتاع اذا اشترطه المشتري فسيكون الثمر مع النخل في العقد علما بان الثور لم يبدو صلاحه وهو غضب لكنه جاز لماذا؟ لان النخل هو الاصل في العقد والثمر تابع فلما وقعا العقد - 00:51:42ضَ
فيه غرر لكن هذا الغرر تابع وليس اصلا صار مشروعا غير مؤثر وهذا ايضا مثله ما لو باع ناقة آآ حاملا. لكن العقد وقع على الناقة نفسها. فان الحمل يكون تبعا فيجوز. لكن لو وقع العقد عليه - 00:52:02ضَ
الحمل يكون من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اخيرا من ضوابط الغرر ان يكون في عقود المعاوظات لا في عقود التبرعات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما انه عقود المعوظات تقوم على المشاحة والمقابلة فلذلك الغرض - 00:52:22ضَ
فيه ضرر بينما في عقود التبرعات آآ كالهبة ونحوها لو كان هناك جهالة فانما يراد اهلاك المال وبذله ولا تتأثر العقود بالجهالة عندئذ لعلنا نقف عند هذا الحد ونناقش الاصل الثالث او الظابط او المحرم الثالث للعقود وهو الربا - 00:52:42ضَ
ده ورود الربا ان شاء الله تعالى في درس قادم الى هذا الحد. اقف معكم سائلا المولى ان يجعلنا واياكم ممن العلم النافع ويتبعونه بالعمل الصالح. والله اعلم. ورد القول اليه اسلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا - 00:53:02ضَ
نبينا محمد - 00:53:22ضَ