شرح عمدة الأحكام(البيوع( الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
فقه البيوع (الدرس الحادي عشر) الشروط في البيع - د. عبد الله بن منصور الغفيلي.
Transcription
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا واشكره شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فحياكم الله جميعا ايها المشاهدين والمشاهدات - 00:00:00ضَ
سيدات وحيا الله الاخوة الحضور هنا في هذا المكان مكان تصوير الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. في هذه السلسلة من فقه البيوع وهي طرح لاحاديث عمدة الاحكام. وقد كنا وقفنا في آآ الحلقة الماضية فيما يتعلق بالسلام. ونظرا للاختصار الذي طرأ - 00:00:20ضَ
اه على اه عرض مادة السلم لانتهاء الوقت فاني اوجز ما تم ذكره مع بعض الاظافة عليه ثم نشرع ان شاء الله تعالى في باب هو ايضا من الابواب المهمة وهو باب الشروط في البيع. اما السلم فقد تناولنا فيه حديث - 00:00:40ضَ
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. وقد عرفنا السلم وقلنا بان السلم - 00:01:00ضَ
والسلف بمعنى واحد وكلاهما يدل كما قال الازهري على التقديم وقلنا بان تعريف السلم اصطلاحا هو عقد على صوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة المعقود عليه - 00:01:20ضَ
وهو المثمن وهي البضاعة لا تكون معينة في السلم وانما تكون موصوفة في الذمة فالعقد يتعلق بالذمة لا بالعين آآ بثمن مقبوض في مجلس العقد اذا يجب ان يكون آآ موصوفا في الذمة آآ المثمن كما يجب ان يكون الثمن مقبوضا في مجلس - 00:01:40ضَ
العقد ولذلك سمي سلما وقد انعقد الاجماع على جوازه وذلك لانه بيع والاصل في البيوع الحل كما اه انه داخل في قوله تعالى حال دخولا اوليا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اضافة الى هذا الحديث الذي بين - 00:02:00ضَ
يدينا وهو دال في حقيقة الامر على مشروعية السلام كما انه دال على ما يتعلق به من اه شروط ومن تلك شروط آآ قوله من اسلف آآ في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فالشرط آآ - 00:02:20ضَ
اول ان يكون هناك تقديم للثمن من اسلف في شيء فهذا لابد فيه من تقديم الثمن ويلاحظ هنا انه قال في فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفيه شرط انضباط او شرط ان يكون - 00:02:40ضَ
المسلم فيه موصوفا مما ينضبط وصفه لان الكيل والوزن هي ادوات لضبط الكيل لضبط يعني الكيل الوزن لضبط المقدار بشكل عام وهكذا ما كان في حكمها من معدود او مزروع ونحو آآ ذلك. كما انه لابد في شروط السلام ان يكون الاجل معلوما. اذا يمكن ان نجمل الشروط فنقول لابد من - 00:03:00ضَ
تقديم الثمن لابد اولا من تقديم الثمن في السلم وثانيا لا بد ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة فلا يكون معينا لانه اذا كان معينا اه كان اه اه الغرر فيه كثيرا يمنع من صحة اه العقد فاما اذا كان مظمونا في اه - 00:03:30ضَ
ذمة فان هذا يخفف من الغرر في السلام لان السلم كما لا يخفاكم هو بيع لمعدوم ولذلك قال جمهور اهل العلم آآ اه عن السلمي انه على خلاف القياس. قالوا على خلاف القياس لانه بيع لمعدوم والمعدوم من المعلوم انه يكون عندئذ مجهولا - 00:03:50ضَ
فكان مجهولا فانه غرر واذا كان غررا فانه لا يجوز. الا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ان السلم على فوفق قياس وليس على خلاف القياس لماذا؟ شيخ الاسلام رحمه الله لاحظ بان السلم موصوف في الذمة. فاذا كان موصوفا في الذمة - 00:04:10ضَ
كيف ان كونه معدوما لا يؤثر عليه ولا يريد الغرر من جهة ان المعدوم آآ اذا كان موصوفا في الذمة ينكر تحصيله آآ من غير آآ تعيين وهذا آآ في حقيقة الامر آآ اسهل من ما يعني - 00:04:30ضَ
يكون في بيع الاجل المعين لان بيع الاجل المعين اذا كانت السلعة معينة قد يرد عليها من الغرر اكثر مما قد يرد على السلم الموصوف في اه اه الذمة الذي يمكن تحصيله فان لم يتيسر التمر من مزرعة فلان يمكن ان يكون من مزرعة اخرى ان لم يكن من هذه المدينة يمكن - 00:04:50ضَ
ان يكون من مدينة اخرى المهم ان يكون بالوصف المنضبط المتفق عليه. ولذلك قال رحمه الله بانه على وفق قياس لهذا ولأجلي ان الثمن في بيع الأجل إذا كان المثمن مقدما يعني في عكس سورة السلم كما في بيع التقسيط على سبيل المثال - 00:05:10ضَ
اذا كان المثمن السيارة مثلا في بيع التقسيط او البيت معجل والثمن مؤجلا فان هذا عند جمهور اهل العلم على وفق القياس مع كون الثمن فيها موصوفا في الذمة وليس معينا. واذا كان ذلك كذلك يعني اذا - 00:05:30ضَ
كان الثمن الموصوف في الذمة في بيع الاجل كالتقسيط ونحوه هو على وفق القياس فلأن يكون ذلك على اوفق القياس عند تعجيل الثمن وتأخير المثمن فلا فرق. فكما قلتم بان ذاك على - 00:05:50ضَ
وفق القياس عندما اخر الثمن فقولوا عند تأخير المثمر كما في السلم انه على وفق على وفق القياس. اذا لا بد ان يكون موصوفا في الذمة لاجل آآ ان يندفع هذا الغرر الذي قد يرد على عقد السلم ولابد وهو الشرط الثالث ان يكون هذا الوصف - 00:06:10ضَ
منضبطا وهذا ما جاء في النص في قوله في كيل معلوم في وزن معلوم فالوزن والكيل اداة لضبط لضبط الوصف وقوله معلوم هذا فيه اشارة الى اشتراط العلم يعني هذا الوصف المتعلق بالمقدار وبالصفة كما ان ثم اشتراطا اخر وهو المتعلق - 00:06:30ضَ
بالاجل الى اجل معلوم فلا بد اذا اسلم الى مدة بعد اسبوع اه شهر سنة اكثر او اقل ان يكون هذا المقدار مع معلوما دفعا لما قد يرد على هذا من اختلاف نزاع ونحو ونحو اه ذلك ثم يمكن ان نختم شروط - 00:07:00ضَ
ونأخذ ما لديكم من اسئلة حوله بان يكون مما يغلب مما يغلب وجوده اه وقت حلوله يعني اتفقت انك تأخذ تمر ما يكون وقت الاداء في الصيف اه في الشتاء لان وقت حصاد التمر او جذابه يكون في الصيف فيراعى - 00:07:20ضَ
آآ هذا في يعني آآ وقت الجذاذ او ما يقلب على الظن حصوله او حدوثه او توفره المسلم فيه آآ عند آآ اذ ولا يشترط عند التعاقد ان يكون موجودا بل يمكن كما ذكرنا ان يكون معدوما وهذا من ما امتاز به السلم وذلك - 00:07:40ضَ
ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن آآ ايضا ابزى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من الشامي فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقال اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم؟ ما كنا نسألهم عن آآ عن ذلك - 00:08:00ضَ
آآ هذا ابرز ما يتعلق بشروط آآ السلام على اختصار ارجو الا يكون مخلا ربما كان عند الاخ آآ سؤال تفضل فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. نعم. بالنسبة الى حديث - 00:08:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كائن معلوم ووزن معلوم. نعم. هناك بعض الاشياء مثل اه او بعض المقادير لا يصح فيها الكي مثل التمر في شجره والقمح في سنبله. نعم. فيأتي بالخرص هل الخرس يكون - 00:08:40ضَ
مساويا للاسلام في كيل معلوم ووزن معلوم؟ نعم. هل يصح ان يكون مقياسا نعم اه جيد هذه المسألة هي مسألة مهمة وهي التقدير هل هو اه مما ينضبط آآ فيندرج في العلم المشترط في السلم آآ كما هو الحال في بيع العرايا لانه تعلمون بيع العراء وبيع التمر - 00:09:00ضَ
بري كيلا بالرطب على رؤوس آآ النخل وبيع العرايا المستثنى من القاعدة لان العلم به غير متحقق آآ ولذلك يعني قد يكون صورة من الصور التي استثنيت ففي مثل هذه الصورة يجب في الحقيقة - 00:09:25ضَ
التماثل والتماثل لا يمكن تحققه مع اختلاف اه حالة الرطب عن عن التمر وبناء عليه فسؤال اه اخينا فيما اذا كان فيما اذا كان التمر على رؤوس النخل فهل آآ يجوز آآ او يشرع او يمكن تحقق - 00:09:45ضَ
علمي بمقداره في السنة فيقال بانه هذه الصورة ليست صورة ربوية ليست صورة فالفرق الوارد على الحرص او التقدير في حالة التمر اذا كان او الرطب اذا كان على رؤوس النخل لا - 00:10:05ضَ
بخلاف ما اذا كان سيتم شراء هذا الرطب آآ او الاسلام آآ فيه آآ غير الثمن بل ان هذا غير جائز لو ان شخص اعطى شخصا تمرا وقال انا تعطيني آآ الرطب الذي عندك - 00:10:25ضَ
مثلا بعد سنة بهذا المقدار. فنقول هذا لا يجوز لامرين. الامر الاول لانه مما يجب فيه التقابض تمر برطب يجب فيها التقاوي وقد افترقا ولم يتقابضا فاذا استلم وبيع الاجل لا يجوز في مثل هذه الصورة. ثانيا انه - 00:10:45ضَ
يسار الى مثل هذا الا مع زيادة. لا يسار الى مثل هذا يعني تأجيل مع اتفاق الجنس الا مع زيادة فسيؤول الامر الى ايضا ربا الفضل فاجتمع فيه ربا نسأ فضل اما اذا كان العوظ بالاثمان فانه لو قال تعطيني قال تعطيني مثلا عشرة يعني - 00:11:05ضَ
عشر كيلو عشر كيلوات من التمر او مئة صاع او نحو ذلك. فاتفقوا على المقدار الواضح الذي يعني يمكن ضبطه فان آآ هذا الامر اولا آآ في الجملة لا يكون والتمر على رؤوس النخل بل سيتم جذاده. فاذا - 00:11:25ضَ
بعد ذلك يكال بتلك المكاييل ولا يخرص او يقدر. علما بانه كما ذكرت لو خرص او قدر بما يغلب على اه مقاربته للمبلغ الذي تم التعاقد عليه اه فان الفرق اليسير عندئذ لا يؤثر لان اه اه اشتراط الدقة - 00:11:45ضَ
والظبط يكون فيما يشترط فيه التماثل او التقابظ ومع اختلاف العوظ عندئذ بين الاثمان وبين غيرها يكون الامر في ذلك المهم الا يكون هذا كثيرا فيترتب عليه نوع من الغرظ الا يكون كثيرا فيترتب عليه نوع من الغرر نعم وهذا سؤال - 00:12:05ضَ
جيد الحقيقة اه يعني اشكرك اه علي. هنا مسألة يسيرة ولطيفة اه اه وهي اذا كان السلم يجوز آآ في هذه الصورة وهو بان يكون عقدا على موصوف في الذمة بثمن آآ مقبوظ في مجلس العقد - 00:12:25ضَ
مثمن مؤجل. ماذا لو كان المثمن معجلا؟ معجلا. لو قال شخص انا سأبيع عليك آآ او طلب شخص اسم اخر ان يشتري او يبيع عليه آآ مثلا آآ بضاعة آآ لنفترظ انها ملابس بهذا الوصف او - 00:12:45ضَ
واقمشة بهذا المقدار وهذا الوصف منضبطة. ويكون ذلك آآ بعد مدة وقدم له الثمن فقال البائع انا اعطيك الان انا اوفر لك مئة متر من القماش الموصوفة هذا الان فهل يجوز السلم حالا ام لا - 00:13:05ضَ
لا ولماذا؟ الجمهور على ان السلام انما اجيز خلافا القياس للحاجة. فاذا لم تكن ثمة حاجة فان الامر يعود الى المنع ولذلك يقال اذا كان هذا لا يستطيع بيع آآ يعني البضاعة معجلة وانما يحتاج الى - 00:13:26ضَ
التأجيل فاننا عندئذ نجيز السلام بناء على تعجيل الثمن الذي يساعده على توفير هذه البضاعة وتهيئتها. اذا هذا هو الغرض من السلم. فاذا قال لا انا البضاعة جاهزة عندي. تريد تمر؟ موجود. تريد اقمشة؟ كذلك الى اخره. فيقال اذا - 00:13:56ضَ
لماذا يباع على صفة السلم؟ فليباع بالتعيين فليبع بالتعيين خلاص حدد هذه البضاعة ثم بعها الان لان كلما كانت تعيينا كلما كان الامر معينا ومحددا كلما كان هذا انفى وابعد عن آآ ما آآ قد يرد من غرر ونحوه - 00:14:16ضَ
هذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي قال اذا كان السلم يجوز مع التأجيل فهو مع الحلول اجواز. فهو مع الحلول اجوز. يعني اذا كنتم اجزتم السلمة مع كونه مؤجلا فليكن ذلك من باب اولى اذا - 00:14:36ضَ
انا معجلا وكلام الشافعي آآ الامام الشافعي رحمه الله يتأكد مع رأي شيخ الاسلام في ان السلام على وفق قياس وليس على على خلاف القياس هذه من المسائل التي ترد في السلم والحقيقة الان سننتقل سم تفضل - 00:14:56ضَ
تفضل. احسن الله اليك شيخ انا هناك مسألتين نفس موضوع السلم وهو آآ ليس قول هل قول الجمهور على ان السلم آآ يعني على وفق القياس ام على خلاف القياس؟ على خلاف القياس؟ على خلاف والامام الشافعي يرى انه على خلاف القياس؟ نعم هو من الجمهور - 00:15:16ضَ
نعم هو من الجمهور في قوله على يعني او في جعله السلامة على خلاف القياس ايضا. جميل. جزاك الله خير. شيخ احسن الله اليك هل هناك حكمة من تقديم الكيل على الوزن في الحديث؟ لا يظهر لي الحقيقة حكمة في التقديم - 00:15:46ضَ
ولكن من المعلوم ان استعمال الكيل وهو الصاع اكثر. والفرق بين الكيل والوزن ان الكيل اه هو تقديري اه الحجم بينما الوزن لتقدير الثقل. ولذلك كان الكيل بالصاع والصاع من المعلوم انك - 00:16:06ضَ
ممكن تملؤه ببر وممكن تملؤه مثلا يعني هذا البر ممكن ان يكون خفيفا وممكن ان يكون ثقيلا. الارز الان يمكن ان يكال بالصاع الارز ثقيل التمر كذلك ليس كمثلا الشعير ولذلك يقال انه لا علاقة للصاع بالوزن بالدرجة الاولى - 00:16:26ضَ
انما علاقته بالحجم بخلاف الوزن آآ طبعا واداة الصاع الان المعاصرة هي الكيلو جرام بينما اداة الوزن قاصرة الان لتعتمد على الثقل والخفة هي اللتر. آآ فهذا او ذا كلاهما يعني آآ مستعمل آآ في آآ - 00:16:46ضَ
الشريعة ولدى ولدى الناس والعرف في هذا هو عرف التشريع. هو عرف التشريع والا فان الاعراف الان اختلفت فالمعدودة الان كالفواكه على سبيل المثال الان يوزن فلا يقال بان الفواكه مما يوزن بل هي في حقيقة الامر مما يعد وهكذا بعض المكينات الان - 00:17:06ضَ
توزر وبعض الموزونات قد تكال وان كان غالبا الامر الان اتجه الى الوزن. غالب الامر اتجه الى الوزن وقد يكون يعني في في معرفة يعني حقيقة كن مقدار اه الشيء. هذا الحديث باب الشروط في البيع اذا تيسر اه - 00:17:26ضَ
قراءته وهو من اهم الاحاديث واكثرها نفعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسعة اواق في كل عام اوقيه فاعيني فقالت ان احب اهلك ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاءك لي ففعلت - 00:17:46ضَ
فعلت. نعم. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت فاخبرت عائشة - 00:18:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال - 00:18:36ضَ
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط ان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. احسنت. بارك الله فيكم. شكر الله لكم - 00:18:56ضَ
هذا باب الشروط في البيع. وآآ يعني نأتي على هذا الحديث ان شاء الله تعالى بشرح اجمالي. ثم ندلف الى مقدمة او الى تأصيل اه بذكر قواعد مهمة في الشروط في اه البيع بمشيئة الله تعالى. اولا اه هذا الحديث وهو - 00:19:16ضَ
وحديث آآ يعني هو المشهور بحديث بريرة. ومن آآ يعني آآ آآ الاحاديث العظيمة التي آآ جمع بعض اهل العلم اه لها اكثر من ثلاث مئة فائدة. وقد ذكر ابن حجر فقط في فتح الباري مئة وخمسين فائدة لهذا الحديث - 00:19:36ضَ
حديث بريرة وآآ يعني ذكر عن آآ بعض اهل العلم انهم جمعوا فيه ثلاث مئة ثلاث مئة فائدة نحن في حقيقة الامر لن نذكرها هذه الفوائد الجمة وانما سنحاول ربط الحديث بموظوع الباب والا - 00:19:56ضَ
الفوائد في هذا الحديث كثيرة. اولا قوله باب الشروط في البيع. يراد بالشروط في آآ البيع هو ما العاقدان ما يلتزمه العاقدان آآ لمصلحة آآ كل منهما او لمصلحة احدهم - 00:20:16ضَ
فيما اه في اه العقد. وهو اه وهو اه في الاصل امر زائد على العقد. الشرط في البيع هو امر زائد على العقد عقد ولذلك الفرق بينه وبين شرط البيع ان الشرط في البيع يكون من العاقدين او من احدهما بينما شرط البيع - 00:20:36ضَ
يكون من الشارع شرط البيع يكون من الشرع مثل شرط الرظا شرط العلم الى اخره بينما هنا اذا اشترط شيئا من الاشياء مثل ما لو اشترط التسليم في وقت معين او اشترط على سبيل المثال صفة معينة في المبيع نفسه - 00:20:56ضَ
ان من العاقل وليس من آآ الشارع. ولذلك الاخلال بشرط البيع يبطل العقد. بينما الاخلال بالشرط في البيع اه اه لا يبطل اه العقد بل فيه تفصيل بحسب الحال. شرط البيع الاصل ان يتقدم على العقد بينما الشرط في البيع - 00:21:16ضَ
آآ يكون مقارنا للعقد ساتي باذن الله تعالى على اسئلتكم وذلك بعد ان ننتهي من هذا الحديث لاننا سنأخذ اصلا مقدمة فيها قواعد ربما تجيب على اسئلتكم التي آآ ستثرون بها مثل هذا الدرس. اولا آآ - 00:21:36ضَ
الحديث فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت اهلي على تسع اواق بريرة هذه تأتي لعائشة رضي الله تعالى عنها وكانت آآ عائشة اشترتها ثم اعتقتها وقد كانت تخدم عائشة - 00:21:56ضَ
قبل ان تشتريها ايضا فكانت هناك علاقة بينهما اه جعلت هذه المرأة وهي بريرة وكانت عند اه ايضا اه اه زوجها وهو مولى مغيث كانت عنده يعني تحته فكان زوجا لها فلما اعتقتها عائشة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحت يده - 00:22:16ضَ
وبين يعني بعد ان تبقى عند زوجها وبين ان آآ تفسخ العقد لانها صارت حرة وهو آآ عبد فاختارت الفسخ. قال لتكاتبت اهلي على تسع اواق كاتبت اهلها اسيادها على تسع اواق في كل عام اوقية والاوقية تعادل الاربعين درهما - 00:22:36ضَ
تقريبا في ذاك آآ الزمان فتقول كاتبتهم والمراد بالمكاتبة المراد بالمكاتبة هنا ان يشتري العبد او الامة آآ نفسه من سيده بمبلغ مقسط ان يشتري العبد او الامة نفسه من سيده آآ او سيدته بمبلغ - 00:22:56ضَ
مقسط وهذا جار في احكام الارقاء والاماء. ومن اللطائف هنا آآ اني كنت مرة اشرح آآ في الفقه في مسجد فجاءت مسألة تتعلق بارش جناية العبد. فلما فرغنا من الصلاة امسك بي احد الفضلاء من عوام الناس لكنه - 00:23:16ضَ
يحضر الدرس ويحب ان يكثر سواد المسلمين. فقال لي الشيخ مسائل الارقاء والعبيد والمماليك هذه انتهت يعني لماذا تذكرونها وتذهبون الوقت احيانا آآ يعني التعرظ لها فاجبته بامرين الاول ان هذه المسائل - 00:23:36ضَ
خصوصا عند الفقهاء وان التعرض لها آآ لا يعني آآ يفيد فقط المعرفة بحكمها بل هو نوع من التدريب على معالجة الفقه ومعرفة الاحكام والبلاطات. اذ تعلمك لمسألة الفقه يفيدك في الجملة شيئين. يفيدك - 00:23:56ضَ
شيئين الشيء الاول ان تعرف ما يتعلق بتنزيل الحكم على الواقعة وتحقيق المناط وتنقيحه وهذا بحد ذاته دربة تكسب طالب العلم آآ المعرفة والمرام ولذلك لا اوافق البتة آآ من يهون او - 00:24:16ضَ
يهمش من المتون والمختصرات الفقهية في كل المذاهب الفقهية. هذه مادة للتدريب مهمة جدا فضلا هو اهم عن الفائدة الثانية وهي في حقيقة الامر اولى آآ معرفة الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي كون العبيد - 00:24:36ضَ
او الارقاع آآ آآ يعني آآ ليسوا موجودين في مثل هذا العصر لا يعني ان الحكم التغى فالحكم ثابت في الشريعة لكنه توقف لسبب او مصلحة او نحو ذلك فلا يلغى تماما ويعني يعرظ عنه. فلذلك - 00:24:56ضَ
حتى لا يقول قائل ايضا او آآ يستغرب مشاهد او مشاهدة كيف تتحدثون عن مكاتبة ونحو ذلك؟ اذا المكاتبة كما ذكرنا معناها هي في حقيقة الامر ان العبد او الامة تعتق نفسها بنفسه لانه احيانا يكون مكتسب وقادر ويريد - 00:25:16ضَ
فاتاح له الشرع ان يقوم بهذا بنفسه وذلك كله من قبيل التشوف العتق الحرية ولهذا كثيرة وهذا رد على من زعم ان الشرع يوصل الناس بالاغلال وانه وجود العبيد والاماء في الشريعة دال - 00:25:36ضَ
حطها من مكانة الانسان ابدا وكما ذكرنا تشوف الشارع الى مثل هذه الصور فلا يكفي ان يأتي شخص ويشتريه ثم يعتقه بل هو يستطيع اعتاق نفسه كما صنعت بريرة هنا قالت فاعينيني جاءت بريرة الى عائشة وطلبت - 00:25:56ضَ
طلبت منها ان تعينها بمعنى ان تدفع لها قيمة المكاتبة تدفع لاسياد فيها قيمة المكاتبة لتعتق لانها لا تستطيع ان تقوم بمثل هذا المبلغ وان كان يسيرا في نظرنا لكنه كثير كثير عليها. فقالت عائشة - 00:26:16ضَ
ان احب اهلك ان اعده لهم. ما معنى اعدها لهم هنا؟ يعني اعدها لهم يعني انقدها لهم ادفعها كاش دفعة واحدة لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قادرة على ذلك فقالت ان احبك ان احب اهلك ان اعدها لهم فادفعها دفعة واحدة - 00:26:36ضَ
ولا تكون على سبيل التأجيل والتقسيط لان المكاتبة تقوم على مثل هذا المعنى فهي عبارة عن تقسيط. وولاؤك لي يعني بشرط ان يكون ولاؤك لي والولاء هنا يراد به آآ يعني في اصله هو النصرة ولكن - 00:26:56ضَ
به هنا ان تكون آآ احق بارثها اذا اعتقتها ولم يكن لها عصبة آآ ترث منها. فاذا اتت بريرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنهما فان عائشة ترثها لانها قد اعتقتها ولذلك يقول الرحبي - 00:27:16ضَ
اسباب في ذلك يقول الرحب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعده هن للمواريث سبب. فالولاء هو من اسباب اه اه الميراث. اه قالت ان - 00:27:36ضَ
من احب اهلك ان اعدها لهم وولاؤك لي وولاؤك لي فعلت. يعني لا مانع لدي من دفع المبلغ فذهبت الى اهلها فقالت لهم قالت ان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول آآ ذلك فماذا قالوا فابوا عليها؟ قالوا لا - 00:27:56ضَ
ابدا تعدها لنا يعني تدفع المبلغ لكن الولاء لنا ليس لعائشة رضي الله تعالى عنها ولعلهم بهذا آآ يعني آآ شيئا كما ذكرنا من الفائدة المادية بان يرثوا بريرة اذا ماتت شيئا من الفائزين - 00:28:16ضَ
المعنوية لان كون الشخص مولى لاحد يجعل هذا آآ يعني فيه نوع من التقدير آآ والمكانة. قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاة. كان - 00:28:36ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة فجاءت بريرة وقالت اني قلت لهم ما قلتي يا عائشة رضي الله تعالى عنها ابوا اخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يقولون ادفعي واعتقي ولكن بشرط ان يكون لنا الولاء - 00:28:56ضَ
اكيد ربما يكونوا اخذوا دفعة من المبلغ فظنوا انهم احق آآ بذلك. فابوا الا ان يكون لهم الولاء فلم فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن؟ لمن اعتق - 00:29:16ضَ
خذيها واشترطي لهم الولاء يعني لا قيمة لاشتراطهم هذا. اما وقد بينا ذلك اه وان الولاء انما يكون للمعتق وقد كان امرا يغلب على الظن علمهم به يعني اهل بريرة الا انهم طمعوا طمعوا في آآ يعني - 00:29:36ضَ
الاستفادة من وراء اه اعتاق عائشة لها رضي الله تعالى عن الجميع فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشتري يطيلهم الولاء وكأن المراد والله اعلم كما اشار شيخ الاسلام وغيره انه لا عبرة اشتراطهم ذلك - 00:29:56ضَ
فسواء اشترطوا او لم يشترطوا فان الامر سيان كمثل قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم فقوله اشترطي لهم الولاء يعني لا عبرة بهذا الشرط. وهذه الرواية ثابتة خلافا لمن اشكلت عليه فذهب الى - 00:30:16ضَ
تضعيفها لتفرد مالك عن عروة عن هشام بمثل هذه الرواية والاظهار ثبوت هذه الرواية وان الجواب كما ذكرنا انهم لما كانوا يعلمون فساد الشاطئ كان لا قيمة لاشتراطهم لانه شرط وناقض لشريعة الله جل وعلا ولذلك قام النبي صلى الله عليه - 00:30:36ضَ
وسلم بعد هذا الموقف وقوله فانما الولاء لمن اعتق آآ فعلت عائشة اخذتها اشترطت لهم الولاء قالت قالوا لنا الولاء قالت لكم آآ ذلك وقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه يخطب الناس ليبين لهم - 00:30:56ضَ
آآ اثر هذا الموقف وهذا آآ من آآ يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على امته وبيان آآ ما يعني آآ يبين او يعلمهم احكام الشريعة. فقال اما بعد ما بال رجال فما بال رجال وهذا آآ يلاحظ فيه انه ليس هناك تعيين - 00:31:16ضَ
ليست هناك فضيحة آآ كلما استطاع المرء الا يحدد عند النصح ويعمم ويذكر المقصود فهو منهج قرآني ومنهج اه نبوي وليس لذلك الاستثناءات محددة او اه تكون بحسب المصلحة. قال فما بال رجال ورجال هنا لا مفهوم لها - 00:31:36ضَ
بمعنى ان الخطاب للرجال والنساء ولكن من كان قد باشر البيع هم الرجال فجاء الخطاب آآ متجها اليهم والا ففي الرواية الاخرى ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يعني كيف يصنعون هذا وهذا الاستفهام للانكار كيف يصنعون هذا - 00:31:56ضَ
وهي تخالف تلك الشروط كتاب الله جل وعلا والمراد بمخالفة كتاب الله هنا هو مخالفة شرع الله سواء كان ذلك في الكتاب او في آآ السنة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العظيمة هنا فقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:32:16ضَ
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اي كل آآ شرط لا آآ يوافق كتاب الله او يخالف اه كتاب الله كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل لا صحة له فهو باطل لا صحة له وهذا يعني - 00:32:36ضَ
دار مثل تلك الشروط وعدم وعدم يعني الاخذ بها وتحريمها ايضا ولذلك قال وان كان مئة شرط يعني مهما كثرت تلك الشروط فانه لا قيمة لها ولا عبرة بها قضاء الله احق من - 00:32:56ضَ
كل آآ شرط يخالفه وشرط الله اوثق اي اقوى واشد احكاما من تلك الشروط التي تشترطونها وهي في حقيقة الامر مخالفة للقواعد الشرعية مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة فقظاء الله احق منها الذي اثبته في شرط - 00:33:16ضَ
وشرط الله اقوى واحكم وفعل التفضيل هنا ليس على بابه فليس هناك وجه من الاشتراك بين القضاء الله جل وعلا واقوية الناس بين شرطه وشروط الناس المخالفة لشرطه سبحانه وتعالى. قال وانما الولاء لمن اعتق وهذه هي القاعدة الشرعية التي - 00:33:36ضَ
فيها شرطها البريرة هذا النص ولذلك تم اهداره فيمكن ان يقال انه ابرز فائدة ومن هذا الحديث او من ابرز فوائد هذا الحديث واعظمها هذه القاعدة وهي ان كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو شرط باطل. كل - 00:33:56ضَ
شرط خلف الكتاب والسلف هو شرط باطل غير لازم. يعني لا يلزم المتعاقدين الاخذ الاخذ به. وهذا مع صحة العقل لا مع ابطاله كما سيأتي بيانه. يعني كل شرط خالف الكتاب والسنة فانه باطل الا ان العقد الذي تضمنه - 00:34:16ضَ
الشرط الاصل صحته لما قد قررناه في الحلقة الاولى من ان الاصل في العقود هو الصحة فورود شرط باطل عليه لا يؤثر في هذا الاصل ولا ينقضه وانما يبطل الشرط ذاته مع صحة مع صحة العقد ولذلك هنا يلاحظ ان النبي - 00:34:36ضَ
الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. فصحح العقد وابطل الشرط لانه قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق انما الولاء لمن اعتق. وهذه قاعدة كما ذكرنا نفيسة جدا قل ان تجدها في غير هذا الحديث - 00:34:56ضَ
وهو ان الشروط المخالفة للشرع تبطل مع صحة العقد وان كان جمهور اهل العلم كما سيأتي بيانه على اه خلاف في ذلك اه كثير. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المكاتبة كما قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم - 00:35:16ضَ
فيهم خيرا وكما في ايضا الحديث الذي بين يدينا والمراد بالمكاتبة ما بيناه من ان العبد او الامة يسعى في فكاك نفسه واعتاقها من آآ سيده وذلك وسيلة للتخلص من الرق وهي وسيلة آآ معتبرة والمكاتبة تكون مؤجلة - 00:35:36ضَ
وهو الاصل فيها كما يمكن ان تكون معجلة. وهذا مأخوذ من قول عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. كما ان آآ هذا الحديث دال على جواز بيع المكاتب - 00:35:56ضَ
من شرع في المكاتبة واعتاق نفسه من عبد او امة فانه مع كون العقد قد قام على تخليص نفسه مكاتب الا انه يجوز ان يباع اثناء مكاتبته كما فعلت عائشة مع بريرة رضي الله تعالى عنها حيث باعتها وهي لما تفرط - 00:36:16ضَ
ومن مكاتبة اهلها وتنجيم الاقساط المتفق آآ عليها آآ معهم. ويؤخذ آآ يعني من هذا الحديث فائدة معاصرة. وهي جواز بيع التقسيط. جواز بيع التقسيط لان المكاتبة هي عبارة عن بيع - 00:36:36ضَ
بالتقسيط كما ان حديث السلم المتقدم قبل قليل وهو آآ قدومه كان قدومهم الى النبي قدومهم الى المدينة في حديث ابن عبد الله ابن عمر آآ كانوا يسلفون الثمار آآ السنة والسنتين والثلاث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين - 00:36:56ضَ
قال من اسلف في شيخ اليوسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهو ايضا دال على تشريع التقسيط الذي يقوم على تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فاذا جاز تعجيل الثمن - 00:37:16ضَ
جيل المثمن كما في آآ عقد السلم وبيع السلم فكذلك يجوز عكسه وهو الحاصل في بيع التقسيط بتعجيل المثمن عكس السلم وتأجيل الثمن. فاذا هذا دليل وهو حديث السلم المتقدم والذي بين يدينا قصة - 00:37:36ضَ
بريرة في مكاتبتها ايضا دليل ثان على بيع التقسيط كما ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو من اظهر واوضح الادلة على التقسيط حيث قال آآ حيث كان يأخذ آآ كان كانوا يشترون الابل او امره النبي - 00:37:56ضَ
صلى الله عليه وسلم ان يشتري الى ابل الصدقة قال فكنت اخذ البعير آآ البعيرين الى ابل الصدقة يأخذ البعير يشتري البعير بثمن مؤجل يكون عند ورود الابل آآ لاجل الصدقة فيسدد او فيدفع الثمن عندئذ آآ للبعير الواحد بعيرين. كنت اخذ البعير - 00:38:16ضَ
البعيرين الى قلائص آآ الصدقة. وهذا الحديث وهو في السنن اصل ايضا في تجويز بيع التقسيط والتجويز الزيادة اجل الاجل في البيع لان الثمن له وقع في الاجل باتفاق الفقهاء هذا الحقيقة ابرز ما يمكن ان يؤخذ من - 00:38:46ضَ
هذا الحديث نلجوا الان فيما يتعلق بمقدمة او بتأصيل للشروط بعد اخذ الاسئلة التي لديهم. تفضل يا شيخ اثابك الله ما ادري اذا توافقني في الفائدة وهي اه اه حينما ذكرت اه قبل ان تبدأ في حديث بريرة ذكرت حفظك الله اه - 00:39:06ضَ
هو ما ادري اذا كان الفائدة الثالثة يعني اذا توافقني عليها حفظك الله وهي ان حتى الرق في هذا الزمن قد لا يكون اختفى تماما هذا النقطة والشيء الاخر انه في في كما لا يخفى ثمان - 00:39:36ضَ
لا يزال الجهاد باق الا يوم القيامة والجهاد هو السبب الرئيسي صحيح. صحيح. وجه الامر الاخر كذلك انه ان يعني آآ ذهب يعني كثير من مظاهر الرقة الان الا ان الولاء موجود يعني هذه النقطة الامر - 00:39:56ضَ
اخر حفظك الله آآ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام آآ قال يعني ما ادري الا الا يكون قوله خذيها واشترطي لهم فيما معنى الحديث انه يكون تربية لهم لانهم كانوا يتوقعون انه سيحصل هذا - 00:40:16ضَ
الشرط آآ سيتحقق في كون بريرة آآ آآ ولائها لهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذيها بشرطهم ولكن الا يكون هذا شيء يستفاد منه انه تأديبا من الرسول عليه الصلاة والسلام لاولئك في طمعهم ومخالفتهم يعني - 00:40:36ضَ
يعرفونه من اه من الحكم الشرعي حفظه ما شاء الله ما شاء الله انا يعني مغتبط بهذه المشاركات الحقيقة المثرية آآ اؤيدك في آآ فيما ذكرت بخصوص ايضا هذه الفائدة انه قد يكون هذا نوع من التأديب آآ لهم لكونها - 00:40:56ضَ
الامر معروفا اه لا يجهل من مثلهم لا سيما وقد طال فيه النقاش والاخذ والعطاء فانه وارد الحقيقة ولا مانع منه وهو في حقيقة الامر ايضا يؤدي الى نوع من الفائدة والمصلحة الشرعية. فلذلك يعني تفاوتت - 00:41:16ضَ
الحكم في قوله خذيها واشترطي لهم الولاء لانه آآ يعني كونها تشترط لهم الولاء مع كونه ممنوعا شرعا اورث اشكالا حتى قال فبعض اهل العلم بضعف الرواية. ولذلك لا نحتاج الى مثل هذا التضعيف وانما يقال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد انه لا قيمة لهذا الشرط - 00:41:36ضَ
اه اراد فعلا يعني من مثل هذا تأديبهم وبيان الحكم الشرعي للناس. اردت ان تسأل؟ تفضل السلام عليكم. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. اقتضت العادة في خطاب الفقه ان نبدأ بالركن. نعم. ثم بالشرط ثم بالفرق بينهما. وفي مثل ذلك الصلاة وغيرها. وفي باب - 00:41:56ضَ
المعاملات تحديدا بدأنا بالشروط في البيوع فما الفرق بين الشرط والركني في البيع؟ نعم هذا السؤال الاول السؤال الثاني بريرة اذا ارادت على على فرض انه المكاتب اذا اراد ان يعتق - 00:42:26ضَ
هل يشترط له اذن سيدي؟ ام لا يشترط الاذن؟ واذا اشترط الاذن ما الضابط على ان يكون هناك سعرا او اه سعرا معقولا بحيث لا يكون هناك فيه اسعاف للعبد اذا اراد ان يتحرر. نعم. جيد احسنت. بخصوص السؤال الاول - 00:42:46ضَ
فرق بين الركن والشرط آآ الركن هو ما يعني آآ لا آآ تتحقق الماهية الا بوجوده ما لا تتحقق الماهية الا بوجوده. في مثل عقد البيع عندي الركن هو آآ الايجاب والقبول هذه هي الصيغة - 00:43:06ضَ
وهي ركن متفق عليه عند الفقهاء. آآ وانفرد الجمهور عن الحنفية بكون آآ ايضا العاقدان بكون دين والثمن والمثمن هي من الاركان ايضا في عقد البيع يعني العاقدان والمعقود عليه هي اركان - 00:43:26ضَ
في عقد البيع لانه لا يتصور بيع الا ببائع وبمشتري وبثمن وبصيغة ايجاب وقبول اشتريت وبعت ونحو ذلك وهذا ينطبق عليه العقد البيع على غيره من العقود. بينما اه الشرط هو كما يعرف ما يلزم من وجوده اه الوجود ولا - 00:43:46ضَ
يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط في حقيقة الامر هو قدر او امر زائد على الحق زائد يعني يتصور وجود البيع لكن مع الجهالة فينخرم عندئذ شرط ماذا؟ العلم وهو شرط - 00:44:06ضَ
متفق عليه. البيع متصور. هناك ثمن هناك مثمن هناك عاقدان. هناك ايضا صيغة. لكن هناك شرط مفقود وهو العلم فلذلك يلاحظ انه الماهية اه اه تتصور مع افتقاد الشرط لكنها لا تتصور مع - 00:44:26ضَ
الركن لا تتصور مع افتقاد الركن هذا هو الفرق والاصل في حقيقة الامر ان يقدم الركن ويعني يغلب على ظن في بداية آآ تلك الدروس اشرنا الى الاركان وما يتصل بها على اختصار وقد نشأ ما يسمى الان بنظرية العقد - 00:44:46ضَ
ونظرية العقد هذه تقوم في بادئ امرها على تعريف العقد وبيان اركانه ثم ثم بيان الشروط المتعلقة علما بان الفقهاء يذكرون الاركان ضمن الشروط في كثير من مقرراتهم الفقهية. اذا اذنتم انه ندخل فيما - 00:45:06ضَ
يتعلق بالشروط في العقد من جهة التقعيد واه بيان اه بعض التطبيقات المهمة. الشروط في العقد كما ذكرنا هي التزام العاقد في العقد امرا زائدا على اصل العقد. التزام العائد في العقد امرا زائدا على اصل العقد ومثل - 00:45:26ضَ
ضغط اجل معين او وصف معين او خلاف ذلك. وهي تفترق عن شروط العقد بما ايضا سبق بيانه من ان الشروط في العقد فهي من العاقدين والشروط في العرض غالبا مقارنة للعقد والشروط في العقد لا يلزم من اختلالها اختلال العقد وبطلانه وهذا - 00:45:46ضَ
تختلف عن شروط العقد التي يلزم منها البطلان عند الاختلال كما انها تكون من الشارع لا من العاقد وهي سابقة للعقد والاصل في شروطي في العقد هو الصحة. يعني الاصل في الشروط التي تكون بين المتعاقدين وهي ما يسمى ايظا عند الفقهاء الشروط - 00:46:06ضَ
الجاعلية الاصل فيها الصحة الاصل فيها الصحة لما اه تقدم اه بيانه اه في اه كلامنا على الاصل في العقود فما قيل فيه آآ من استدلال وتعليل في الاصل في العقود هو آآ ايضا - 00:46:26ضَ
مقول في الاصل في الشروط وذلك لان العقود آآ هي في لان الشروط هي في حقيقتها عبارة عن عقود فكل شرط هو عقد بين المتعاقدين وهو - 00:46:46ضَ