شرح عمدة الأحكام(البيوع( الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

فقه البيوع (الدرس الخامس) خيار التدليس د .عبد الله بن منصور الغفيلي.

عبدالله الغفيلي

كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله - 00:00:00ضَ

ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى - 00:00:30ضَ

التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. حياكم الله جميعا واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح وان يكون حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. اهلا وسهلا - 00:00:50ضَ

اخوة هنا ايضا في مكان تسجيل وتوثيق وتصوير هذا الدرس. اه اهلا بالمصورين والفنيين والمخرجين والقائمين على هذه المواد العلمية اسأل الله جل وعلا ان تكون وقفا مباركا كنا تناولنا في الاسبوع الماضي ما يتعلق بالخيارات في البيع. وذكرت بان هذه الخيارات في البيع انما تكون في - 00:01:10ضَ

العقود اللازمة انما تكون في العقود اللازمة. وذكرنا من انواع الخيارات خيار المجلس وخيار شرط وخيار الغبن وتعرظنا ربما لخيار ايظا التدليس. وذكرت ما يتعلق بهذا هذه الخيارات من جهة احكامها وانواعها وابرز ما يتعلق بها من اه مسائل. ولعلنا حيث وقفنا على خيار - 00:01:35ضَ

ادريس آآ نشرع باذن الله تعالى في هذا اليوم املين ان نتم مبحث الخيارات وان نشرع في ايضا مبحث البيوع المنهي آآ عنها بمشيئة الله آآ تعالى فيما يتعلق بالخيارات الخيارات كما ذكرت آآ هي آآ اقسام متعددة اوصلها بعض الفقهاء الى - 00:02:05ضَ

ثمانية اقسام منها خيار التدريس وخيار التدريس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة كي يصدق هذا الخيار على كتمان العيب اه اه في اه السلعة واه كما يصدق ايضا على فعل - 00:02:31ضَ

ما يظن آآ كمالا وليس كذلك آآ بمعنى ان البائع يزين هذه السلعة يمثل له الفقهاء بتسويد شعر الجار لما آآ يعني كانت او مثلا فيما يتعلق ببهيمة آآ يزين شكلها فيقدمها على انها - 00:02:51ضَ

اكمل مما هي عليه ولذلك جاء النص ببيان صورة واضحة في خيار التدليس وهي ما يسمى ببيع المصرات ويراد ببيع المصرات آآ بيع الشاة آآ التي يجمع الحليب في ظرعها مدة طويلة من الزمن بحيث يظهر ان هذه - 00:03:11ضَ

في الشاة في الحقيقة ذات لبن او حليب ثر وذرع در وهي في حقيقة الامر ليست كذلك وانما هي قد ترك حلبها حتى اجتمع آآ ضرعها فلما كان كبيرا ظن المشتري ان في هذا الظرع تميزا وفي هذه الشاة - 00:03:35ضَ

آآ قدرة على انتاج الحليب الكثير ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لا تصروا الابل آآ آآ الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا آآ من - 00:03:55ضَ

وهذا الحديث هو حديث يعتبر اصل في خيار التدليس كما انه اصل ايضا في خيار العيب و اه لذلك يقال بان خيار التدريس وخيار العيب متقاربان والفرق بينهما والفرق بينهما ان خيار العيب ثم - 00:04:15ضَ

نقص في السلعة. وهذا النقص مؤثر آآ وهو ثابت قبل العقد. بينما خيار التدليس آآ ثم فيه اظهار لكمال غير موجود في السلعة. السلعة قد لا تكون ناقصة. ولكن هناك كمال اه فيها قدمت بشكل افضل مما - 00:04:35ضَ

هي عليه في الحقيقة فلذلك صار هناك نوع من التدريس واظهارها بغير المعنى التي او الذي هي عليه مثل التصفية في الشاة هذه التصفية في حقيقة الحال بالنسبة للشاة ليست عيبا ولكنه اظهرها على غير حقيقته التي هي عليها ولذلك - 00:04:55ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لان هذا نوع من الغش لا تصر الابل آآ والغنم فمن ابتاعها يعني فمن اشتراها وهي مصرات وظنت انها يعني هذه الحالة الكاملة التي تمتاز بها عن غيرها فمن ابتاعها فانه بخير - 00:05:17ضَ

بعد ان يحلب هذا هو الخيار. اثبت له الخيار انشاء يعني له ان ينظر او ان يأخذها له ان يردها فان اخذها فانه يأخذها ويكون قد رضي بحالتها التي هي عليها وان ردها اه فان ذلك هو - 00:05:37ضَ

هو الخيار الذي اثبته له الشرع لكن وانظر الى عدالة الشرع يعني حرصه على كل من آآ المتعاقدين مع ان البائع قد اخطأ ولكن هذا الخطأ لا يذهب عليه حقه شرعا. وهذا هو الشرع الذي انزله الحكيم - 00:05:57ضَ

حميد لا يمكن ان يتجاهل اي حق لاي من آآ الطرفين فلذلك قال وان شاء ردها وصام عن من تمر يعني ان شاء ان يرد هذه المصرات من الابل او الغنم لانها ظهر انها ليست كما اه كان يظن من ظاهر حالها - 00:06:17ضَ

ابل كان ما في ضرعها هو عبارة عن حليب مجتمع ليومين او ثلاثة. وليس هو حليب اليوم فقال لا اريده خلاص ساردها قال وصاعا من تمر. ليش وصاعا من تمر؟ انا اسأل الاخوة هنا لماذا اه وان شاء ردها وصاعا؟ من تمر - 00:06:37ضَ

هم. اخذ يعني اللبن المتجمع في ظرعها. فيعوض عليها في هذا الصاع احسنت شوف كيف الكمال والعدل لما حلبها عرف حقيقة ما في ضرعها وافرغ ما فيه من حليبها ثم ردها الى صاحبها قال وصاعا من تمر يعني يرد معها صاعا من آآ من تمر وهذا في الحقيقة - 00:06:57ضَ

يعني هو من كما ذكرنا مقتضى العدل لانه تعويض عن هذا الحليب الذي آآ يعني آآ تم آآ حلبه والاستفادة منه ولاحظ ان التمر هو اقرب ما يمكن تقييم الحليب به فكلها آآ قريبة آآ من جهة كونها يعني مما آآ هو في الحقيقة - 00:07:27ضَ

نافع آآ للبلاد آآ او في آآ يعني حال آآ كثيرة من آآ احوال الناس تجد ان الحليب والتمر اه هما غذائان رئيسيان ولذلك اه كان مثل هذا اه يعني التأصيل الشرعي لمثل هذه - 00:07:53ضَ

آآ الحالة ويعني الحقيقة انه يعني التدريس له صور هذه الصورة هي من الصور يعني التي الصبيان لكن النص آآ لا يقصر او الشرع لا يقصر خيار التدريس على مثل هذه الصورة فقط بل ينطبق على صور كثيرة وآآ - 00:08:13ضَ

هذه اه اه الصور يعني الان تتكرر في الزمان يعني عندنا مثل مثلا ما يتعلق احيانا اه يعني اظهار اه السلعة على ان هذه اه يعني السلعة اجود او افضل. اه مثلا احيانا ربما السلعة تلمع. اه - 00:08:33ضَ

آآ توضع لها يعني آآ يعني ما يزينها من الخارج آآ ربما احيانا يوضع لها ما يجعلها مشبهة لنوع من السلع كما فيما يسمى بالماركات او غيرها وهي ليست كذلك فهذا كله نوع - 00:08:53ضَ

من آآ التدليس الذي ربما كما آآ ذكرنا آآ يكون آآ ملحقا لنوع من آآ الظرر بالمشتري لان انه لن يقدم على السلعة الا بناء على ان هذه السلعة تشتمل على مثل هذا الكمال وهذا الكمال غير موجود في هذه آآ - 00:09:13ضَ

اه الصورة هذا الخيار وهو خيار التدليس سيأتي يعني ما يتعلق بشيء من الاشارة اه له في آآ الخيار آآ الذي آآ يليه وهو خيار آآ العين. حيث ان خيار العيب هو من - 00:09:33ضَ

الخيار وقد ذكرت لك ان من انواع خيار التدليس ان يكون ثم نقص في المبيع وهذا في الحقيقة الاوفق والاليق به ان يكون ضمن خيار العيب فيكون خيار التدليس في اظهار الكمال بينما - 00:09:54ضَ

خيار العيب في تغطية النقص في تغطية النقص الكائن في اه السلعة. فالعيب هو اه اه نقص في المبيع يقتضي اه العرف سلامة المبيع عنه اه غالبا. والنصوص الدالة على اثبات خيار العيب كثيرة - 00:10:14ضَ

من اظهرها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم وهذه الاية ايها الاخوة الفضلاء اه اه هذه الاية هي من اه يعني اصول ادلة - 00:10:34ضَ

احكام وهي دالة آآ على آآ ما يتعلق بالبيوع المحرمة كما انها دالة على قاعدة البيوع فكل ما كان من اكل المال بالباطل هو في الحقيقة بيع محرم وكل ما كان قائما على التراضي - 00:10:54ضَ

فالاصل فيه ان يكون مشروعا ما لم يشتمل طبعا على مانع اه اخر كما لو كان ربا او اه ظرر او نحو اه ان الاصل في آآ قاعدة البيوع المشروعة التراظي كما ان الاصل في قاعدة البيوع الممنوعة الظلم - 00:11:14ضَ

ولذلك هذه الاية اذا نظرت لها تجد انه لا يمكن ان يتحقق التراضي بين المتبايعين مع وجود العيبين في السلعة مع وجود العيب في السلعة لان العيب في السلعة والنقص الموجود فيها هذا في الحقيقة لا يمكن ان يرظى به - 00:11:33ضَ

ناس في العادة ولذلك يثبتوا معه الخيار وهو كما ذكرنا نوع من اكل المال بالبعض يعني بيع السلعة المغشوشة والمعيبة من غير بيان ما فيها من عيب هو اه اكل للمال بالبحر - 00:11:53ضَ

عاطل فدلت هذه الاية بشقيها على اثبات مثل هذا النوع من الخيار. كما ان الحديث المتقدم في الصحيح قبل قليل ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء اخذها او امسكها وان شاء ردها وصاعا - 00:12:13ضَ

من تمر دال على اه اه اثبات خيار العيب لان خيار التدليس قد ثبت في صورة فثبوته مع وجود نقص وهو قدر زائد على اظهار الكمال الموجود في التدليس اولى - 00:12:33ضَ

اعيد لما كان الخيار ثابتا في التدليس مع كون هذا التدريس هو اظهار لكمال غير موجود في السلعة كان اثبات الخيار مع وجود نقص في السلعة قد غطي كان اثبات الخيار في مثل تلك الحال اولى ولذلك يقال - 00:12:56ضَ

الخيار خيار العيب لكل من اشترى سلعة معيبة لكن بشروط. الشرط الاول ان يكون العيب قديما ما المراد بالعيب القديم؟ المراد بالعيب القديم ان يكون قبل العقد بمعنى ان يكون العيب حانثا في ملك البائع. فلو كان العيب حادثا في ملك المشتري يعني - 00:13:16ضَ

كانت السلعة سليمة اشترى سيارة وهذه السيارة لا اشكال فيها ولا عيب في محركاتها لكن لما انت قلت الى البائع المشتري حدث فيها خلل في محركها مثلا او في ناقل الحركة فيها او في المقود - 00:13:44ضَ

نفسه فان الخلل اذا كان حادثا بعد العقل وفي ملك المشتري لا في ملك البائع لا يثبت به خيار العيب لا اذا الشرط الاول شرط متفق عليه ان يكون العيب قديما ثابتا في ملك البائع - 00:14:04ضَ

قبل تعاقده مع المشتري. الشرط الثاني ان يكون العيب مؤثرا. والمراد بالعيب المؤثر ان يكون موقصا آآ للعين نقصا آآ يفوت به غرظ صحيح ان يكون منقصا للعين آآ نقصا يفوته - 00:14:24ضَ

به غرظ صحيح بمعنى لو كان العيب يسيرا لا ينقص به من ثمن السلعة الا قدر آآ بسيط من الثمن ولا يفوته وبه غرض صحيح بالنسبة المشتري فانه والحالة هذه لا يؤثر اه العيب ولا يثبت معه - 00:14:44ضَ

لا يثبت معه الخيار. ايضا من الشروط اه اه المهمة في اثبات خيار العيب خفاء اه العيب عن المشتري خفاء العيب عن المشتري. فلو ان شخصا باع سيارة على اخر وكانت هذه السيارة - 00:15:04ضَ

فيها اه اه يعني اه اثر من حادث. مصدومة مع الجنب. شاهدها المشتري ومع ذلك اشتراها. فلما اشتراها قال لكن هذه السيارة فيها عيب. وانا اه اريد الخيار فسانظر اذا آآ يعني آآ اقتنعت والا فاني آآ اطلب فسخ العقد. فيقال اذا كان العيب واضح - 00:15:24ضَ

ظاهرا بالنسبة البائع آآ بالنسبة للمشتري فانه لا خيار له بعد الا ان يكون شرطا الا ان يكون شرطا يعني الا ان يكون خيار شرط قد تقدم خيار الشرط وهو ما يتفق عليه المتعاقدان من - 00:15:53ضَ

امكانية فسخ العقد منهما او من احدهما مدة معلومة من الزمن. اما بعد التعاقد وبعد ان ينتهوا وبعد ان يشاهد سلعة ويرى فيها العيب. يقول انا لا بدا لي ان افسخ بناء على وجود العين. فلذلك يقال بان آآ ظهور العيب بالنسبة للمشتري - 00:16:13ضَ

وشراءه السلعة وهي معيبة آآ مسقط لحقه في خيار في خيار العيب وهذا يعني آآ آآ من آآ الاشياء آآ او من محال الاتفاق بين الفقهاء. وآآ خيار العيب يسقط مثل هذه الصورة وهي صورة آآ الرظا بالعيب من المشتري سواء كان هذا الرظا - 00:16:33ضَ

بعلمه به وسكوته عنه وتصرفه آآ بهذه السلعة آآ او كان ايضا باسقاطه صراحة كان يقول لا اشكال عندي هذه السيارة مصدومة او هذه اه مثلا اه الناقة اه اه مريظة او هذا البيت فيه كذا لا - 00:17:03ضَ

اشكال عندي انا قابل بمثل هذا فانه عندئذ الله خيار له كذلك لو هلك المبيع نفسه آآ آآ فانه عندئذ آآ لا خيار يفوت عليه محل الرد آآ وانما ان كان من شيء فيعوض عن قيمة - 00:17:23ضَ

ما بين الصحة والعيب وهو العرش كما اه هو معلوم لاجل الا يكون قد دفع اكثر مما هو مستحق في سلعة فيها نقص لم يعلم به ولم يرظ به لكن هذه السلعة لنفترظ انه بعد ما اشترى السيارة المعيبة صار لها حادث - 00:17:43ضَ

مختلفة السيارة فلا خيار عندئذ لا يمكنه الفسخ لان السيارة اصلا آآ قد تلفت تماما لكن يمكنه ان يطالب عندئذ آآ الارش كذلك من مسقطات خيار العيب زوال العيب نفسه كما لو اشترى مثلا آآ نفترض آآ ناقة او آآ اشترى خيل - 00:18:03ضَ

وكان به مرض. فلما آآ يعني تبين له المرض آآ واراد ان يرده بالعيب شفي آآ الخيل او الناقة من هذا المرض فاذا زال العيب الموجب للرد فانه عندئذ يسقط - 00:18:23ضَ

الخيار ولا يشرع في مثل تلك آآ الحال. من المسائل التي ترد في خيار العيب كثيرا فيما لو اختلف المتبايعان او والمتعاقدان عند من حدث العيب. فقد يدعي المشتري ان العيب حدث في ملك البائع وان له الخيار وقد يقول البائع لا - 00:18:43ضَ

صحة لذلك بل كانت السلعة سليمة بعتك السيارة وليس فيها اي عيب اعطيتك الدابة وهي سليم من كل مرض ولذلك لا اقبل بالخيار. هذا في الحقيقة يعني من مسائل خلاف عند الفقهاء فقيل بان - 00:19:03ضَ

القول قول المشتري بيمينه لان الاصل انه لم يقبض الجزء الفائت بالعيب. يعني السلعة فيها جزء قد فات بالعين وانتقص من الثمن فالاصل انه انما قبض الجزء الصحيح غير المعيب ولذلك قالوا القول - 00:19:27ضَ

قوله مع يمينه فاذا قال المشتري ان العيب حدث في ملكك ايها البائع قلنا آآ عندئذ آآ القول قول ونصدقك فيما تقول لكن بشرط ان تحلف ليتأكد من صدق آآ يعني ما تذهب اليه. والقول الثاني ان القول قول - 00:19:47ضَ

البائع ان القول قول البائع وليس قول المشتري وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان فالقول ما يقول رب السلعة في لفظنا البائع او يترادان او - 00:20:07ضَ

يتاركان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد وابي آآ داوود وصححه الزيلعي وابن القيم وهذا الحديث في الحقيقة استدل به جمهور اهل العلم على ان القول قول البائع وليس قول المشتري. وعللوا - 00:20:27ضَ

نحو ما علل به من قال بان القول قول المشتري كما هو قول الحنابلة في المذهب عندهم لكن الجمهور قالوا ان الاصل السلامة من هذا العيب وحدوث العيب في الحقيقة آآ - 00:20:47ضَ

شك حدوث العيب شك وآآ يعني حدوثه آآ يقين وتقدمه شك. حدوثه الان في عيب امامنا وحدوثه يقين لكن هذا الحدوث آآ يقابله انه متقدم في ملك آآ البائع هذا - 00:21:07ضَ

شكل فلما كان حادثا وكان الحدوث يعني ظهوره وهو لم يكن موجودا كان هذا الحدود يقينا وكان تقدمه في زمن البائع اه شكا فقدم اليقين على الشك. والحقيقة ان قل الجمهور قول اسعد بالدليل وبالتعليل. فاما الدليل فالحديث المتقدم واما التعليل فلان الاصل السلامة - 00:21:27ضَ

الاصل السلامة من هذا العيب يعني وجود هذا العيب مشكوك في حق البائع فبناء عليه فالقول كل ما يقول البائع آآ او كما آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم او يتردان عند اذن. وهناك من انواع - 00:21:57ضَ

الخيار ما اه يسمى بخيار التخبير بالثمن وهذا النوع من انواع الخيار قائم على ما يسمى ببيوع الامانة وبيوع الامانة هي ما يعرف بالمرابحة. المواظعة والتولية. فاما التولية فهي البيع برأس المال. واما المرابحة البيع برأس المال وربح معلوم. واما المواظعة فهي البيع برأس - 00:22:17ضَ

في المال وخسارة معلومة. هذه البيوع تقوم على معرفة المشتري برأس المال. لذلك تعتبر من بيوع الامانة لان معرفة المشتري برأس المال مؤثر عندئذ في اتخاذه قرار الشراء فيعرف رأس المال ثم يعرف - 00:22:47ضَ

ربحه فاذا كان ثم ربح او يعرف اه الخسارة ان كان ثم خسارة فلذلك قالوا ان المشتري اذا اخبر بثمن غير صحيح فقيل له ان رأس المال في هذه البضاعة كذا واننا سنربح عليك كذا فتبين - 00:23:07ضَ

رأس المال اقل من هذا وان الربح الذي ربحه فيه او عليه البائع اكبر مما ذكر فانه والحالة هذه يكون عند اذا هناك خيار لان معرفة المشتري لرأس المال اه اه مؤثرة في اه يعني اقدامه على هذا - 00:23:27ضَ

البيع من احجامه عنه. ولذلك يكون قد غرر به ذكر رأس مال غير صحيح او ربح غير صحيح او نحو آآ ذلك ولهذا الحقيقة امثلة لكني لا اريد الاطالة نظرا لان آآ يعني الخيارات آآ تستدعي - 00:23:47ضَ

وقتا مطولا وآآ قد سبق لنا الحديث عن آآ يعني جملة منها بنوع من التفصيل. تفضل. شيخ احسن الله اليك لكن آآ هذا من حق البائع يبيع بمكسب عن رأس المال. نعم. فكيف يكون للمبتاع يعني الخيار في ذلك؟ نعم. فهو من حق البائع. احسنت - 00:24:07ضَ

اهو هو هذا من حق البائع ان يبيع برأسي آآ يعني يبيع بربح آآ يتفق عليه مع المشتري آآ ولكن الاشكال في ان المشتري لما اراد ان يقدم بناء على معرفته برأس المال والربح الذي - 00:24:27ضَ

اخذه عليه البائع كان من حقه ان يعلم حقيقة كم رأس المال؟ وكم الربح فقط؟ هو لا يعترض على انك تربح ما شئت ما لم يكن غبنا كما تقدم في خيار الغبن وهو الربح الفاحش الذي يعتبر الناس انه زائد عن - 00:24:47ضَ

لكنه اذا ربح والله ربح معتاد فلا اشكال لكنه يقول لك انا اريد ان اعرف رأس المال واعرف كم ربحت لاجل ان اقدم فاذا قام البائع باخفاء يعني باظهار مبلغ غير صحيح. وقال والله رأس مالي في هذه السلعة - 00:25:07ضَ

اه مثلا الف ريال او الف جنيه وتبين ان رأس ماله خمس مئة فقط. وقال ربحي فيها مئتين وتبين ربحه سبع مئة فباعها بالف ومئتين. هو نعم الان تعاقد بناء على انها بالف ومئتين. لكنه قد يعني آآ عد - 00:25:27ضَ

حسابات وبنى يعني قراره على انه هذه السلعة بخمس مئة عفوا هي بالف ولم يربح فيه الا ستين ريال فمظى على انه ليس هناك ربح كبير لكنه ربما لو نظر في السوق وجد ان ان السلعة هذه بثمن اقل - 00:25:47ضَ

فلن يقدم عندئذ ولذلك يقال ليس المراد بهذا الخيار الاعتراض على ربح البائع او رأس ماله انما المراد الا يظهر البائع رأس المال او الربح الكائن في هذا يعني آآ هذه السلعة على غير حقيقتها - 00:26:07ضَ

فيها اه سؤالك جيد وننتقل بعد ذلك هناك خيار اه لاختلاف المتبايعين اذا اختلف اه بقدر الثمن او في الاجرة فقال اه احدهما ان الثمن هو في الحقيقة الف ريال وكان مؤجلا فلما جاء الاجل قال يلا - 00:26:27ضَ

قد فعلي الالف ريال البائع. قال المشتري لا نحن قد اتفقنا على ثمان مئة ريال. ليس على الف ريال نحن اتفقنا على خمس مئة جنيه لم نتفق على الف وهكذا فانه آآ عند آآذ آآ يكون آآ البائع آآ - 00:26:47ضَ

يعني يكون عفوا للمشتري الخيار وهذا يقوم او قائم على اه تحديد من يقول قوله في مثل هذه الحالة. فالمذهب انهما يتحالفان اذا اختلفا في قدر الثمن او الاجرة ولا بينة لهما - 00:27:07ضَ

اه يحلف البائع فيقول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ويحلف المشتري ويقول ما اشتريته بكذا وانما اشتريته اه بكذا عندئذ لكل منهما الفسخ ان لم يرظى احد منهما الاخر. هذا هو المذهب عند الحنابلة وآآ - 00:27:27ضَ

القول الثاني وهي اه رواية في المذهب واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه تعالى واختارها شيخ الاسلام ايضا ابن تيمية رحمه الله آآ تعالى ان القول قول البائع كما تقدم معنا سابقا. كما تقدم معنا سابقا للحديث اذا اختلف - 00:27:47ضَ

متبايعان فالقول قول البائع او يترادان لفظ يتحالفان لا يثبت كما جاء في نص وانما القول قول البائع او يترادان. وهذا اه ايضا اه دال على ان البائع القول لانه مؤتمن ولان السلعة خرجت من عنده وهو اعرف بثمنها ولان الاصل ان لا يبيع الا بثمن - 00:28:07ضَ

ترتضيه آآ هو ولذلك كان هذا القول قولا آآ وجيها وآآ هو يعني كما ذكرنا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. تفضل. شيخ احسن الله اليك لماذا تطبق في مثل هذه الخلافات القاعدة؟ ام مذكورا في الحديث - 00:28:37ضَ

على المدعي واليمين على من انكر. نعم احسنت. البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه قاعدة شرعية الحديث تفصل بها كثير من النزاعات لكن سؤالنا هنا من المدعي ايهما المدعي قد يكون المدعي هو المشتري وقد يكون البائع ولكن ما المراد بالمدعي اصلا - 00:28:57ضَ

ايه لكنه المدعي فقها وهذي فائدة مهمة جدا المدعي عند الفقهاء هو من كان قوله على خلاف الاصل من كان قوله على خلاف الاصل قيل ان المدعي من اذا ترك ترك - 00:29:25ضَ

والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك المدعي المتقدم بالدعوة والمدعى عليه مقابله ولكن هذه التعريفات او الاوصاف في حقيقة الامر هي اشبه ما يكون في التعريفات او التوصيفات التنظيمية والنظامية لكن عند الفقهاء - 00:29:45ضَ

ارجح ما استقروا عليه والتحقيق في الفرق بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي من كان قوله على خلاف الاصل والمدعى عليه من كان قوله مستندا الى الاصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. لماذا قال - 00:30:11ضَ

قيل على المدعي لان قوله مخالف للاصل. ولذلك قال في حق المدعى عليه اليمين على من انكر. يمين للاستظهار يمين تأكيد موقفه يميل لتعزيز جانبه لكن ما طلب منه البينة. لماذا؟ لانه على الاصل - 00:30:34ضَ

وسأظرب لكم مثلا وهذا ايظا سؤال جيد لانه يتعلق بتطبيق مهم لو ان شخصا ادعى وقال اه انا اشتريت من فلان سلعة عفوا انا بعت على فلان سلعة وكانت هذه السلعة بمبلغ عشرة الاف ريال - 00:30:56ضَ

وهو لم يسددني ثمنها. اطلب ايها القاضي ان تلزمه بسداد الثمن. بدفع الثمن الان هذه دعوة. هل هذه الدعوة موافقة للاصل او مخالفة للاصل؟ ما هو الاصل فيما يتعلق يعني اه الناس - 00:31:20ضَ

وانشغال الذمم. هل الاصل سلامة الذمة ولا انشغال الذمة؟ انشغال الذمة. ها وانت يا شيخ وش تراه؟ سلامة الذمة احسنت والاصل ان سلامة ذمة الناس من الانشغال فهو لما يقول انا اشتريت اه او بعت عليه سلعة بعشرة الاف وفي ذمته لعشرة الاف اطلب الزامه - 00:31:37ضَ

بادائها هو الان يدعي ان ذمته هذا الرجل مشغولة له بمبلغ وقدره عشرة الاف. هل هذا الاصل؟ هذا على خلاف الاصل. اذا تكونوا ايش؟ مدعيا يكون مدعيا. طيب لو قال سلمكم الله المدعى عليه؟ نعم ما ذكره المدعي في دعواه. صحيح من - 00:31:57ضَ

انه يعني آآ اشترى او باعني السيارة المذكورة بالمبلغ المذكور آآ لكن السداد الدفع دفع المبلغ مؤجل بعد سنة قلنا عطنا بينة طيب قال ما عندي بينة. اولا الان هل يطالب بالبينة او يقال ما يحتاج ان نطالبك بالبينة ان السداد بعد سنة - 00:32:17ضَ

يطالب لماذا؟ الاصل ما استلمها الا احسنت لان الاصل انها حالة ما دام اقر انه فعلا في ذمته عشرة الاف فالاصل حلولها اما ان تكون مؤجلة فهذا وصف عارض وهو الاجل على خلاف الاصل. ولذلك انقلب المدعى عليه هنا مدعيا لانه انتقل - 00:32:45ضَ

الى حالة اخرى خالف فيها الاصل. فالقاعدة عندك واضحة وكل من خالف الاصل فانه يكون مدعيا ولو كان في قضية واحدة مرة مدعيا ومرة مدعا عليه. وهذه القاعدة تفيدك في معرفة من المطالب بالبينة. فاحيانا في قضية واحدة شخص يطالب - 00:33:12ضَ

ثم يطالب في مسألة اخرى في القضية نفسها يطالب باليمين وهكذا العكس ولذلك نحن نقول انه هنا من الذي يطالب بالبينة من الذي معه الاصل؟ فبناء على الحديث الذي معه الاصل هو البائع. فاذا كان البائع معه الاصل فانه لا يلزم بالبين - 00:33:32ضَ

وانما يلزم اليمين لانه مدعا عليه وموافق الاصل ولذلك لو اختلف في اجل او شرط فقال احدهما انه كما ذكرنا انه هالمبلغ هذا مؤجل او قال احدهم وانه باعني لكنه بشرط كذا او كذا ولم يتحقق الشرط فنقول ان هذا الشرط - 00:33:52ضَ

هذا الاجل مخالف للاصل. فعلى من ادعى ان يأتي ببينة. والبينة هي اقرار او شهادة او قرينة عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تقوم مقام الشهادة يعني قرينة موصلة قوية يثبت معها الحق فانه ان كان ذلك كذلك فاجر - 00:34:17ضَ

نعم والا فان البينة على المدعي واليمين على من انكروا من انواع الخيارات ايضا خيار الخلف في الصفة وتغير ما تقدمت آآ رؤيته وهذا النوع من آآ الخيار اه فيما اذا كان قد اتفق المتبايعان على اه ان يكون المبيع على وصف معين. ولكن عندما - 00:34:38ضَ

اتى له بالمبيع لان المبيع كان غائبا عن عن مجلس العقد فلما اتى له بالمبيع بعد ساعات او ايام وجد ان الوصف المتفق عليه في مجلس العقد قد اختلف ليس كما هو ليس كما هو احيانا يكون هذا - 00:35:08ضَ

في مشاريع عقارية يقدم المخطط للمشتري فينظر المشتري لهذا المخطط ويقول خلاص انا اشتريت هذا بما انه سيقام بناء على هذا المخطط فاذا اقيم البيت اذا به يختلف عن المخطط المتفق عليه مع الشركة - 00:35:28ضَ

البائعة هذا ما يسمى بخيار الخلف في الصفة او تغير ما تقدمت رؤيته وهذا الخيار يثبت فيه آآ عند يثبت هذا الخيار للعقد بالنسبة المشتري في مثل تلك الحالة لانه ضرر لابد - 00:35:48ضَ

من دفعه عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظرر والظرار كما انه في حقيقة الامر ظلم له واكل لماله بالباطل لانه انما دفع المال ورضي بهذه السلعة بناء على وصف متفق عليه فاذا اختلف - 00:36:08ضَ

فالوصف سواء اختلف الوصف اذا لم يشاهد السلعة او كان قد شاهد السلعة فلما انتقلت اليه بعد ذلك تغيرت عن ما شاهدها احيانا اه يشاهدها او يعني اه مثلا يشتري على سبيل المثال اه لبنا فاذا ما - 00:36:28ضَ

اشترى هذا اللبن فعلى آآ يعني آآ على ما ينتقل اليه هذا اللبن يحتاج الى وقت لكنه تغير او اشترى دابة فلما اراد ان ان يحوزها او ينقلها الى مكانه الذي هو فيه ايضا تغيرت بعدما رأها في مجلس العقد - 00:36:48ضَ

ونحو ذلك ولذلك يقال عندئذ بان له اه الخيار وهذا الخيار تدل عليه القواعد الشرعية التي تقدم اه ذكرها هذا ابرز ما يتعلق بهذه الخيارات قد اتينا عليها الحقيقة باختصار لماذا؟ لان الكتاب - 00:37:08ضَ

الذي تم اعتماده وهو عمدة الاحكام لم يتعرض الا لخيار المجلس فقط وذكرنا تفاصيله في خيار مجلس اكثر من غيره بناء على ان الاحاديث الواردة في العمدة في الصحيحين هي في خيار المجلس ولعل عدم ذكر انواع - 00:37:28ضَ

الخيار الباقية ان الاحاديث التي تثبت بها لم تكن موجودة في الصحيحين عدم يتعلق بخيار آآ التدليس كما ستأتي الاشارة اليه حيث ان الحديث المثبت لها حديث ثابت في الصحيح وهذا كما ذكرنا سنشير اليه - 00:37:48ضَ

ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. هذا ما يتعلق بالخيارات لعلنا ننتقل الان الى ما يتعلق في البيوع المنهي عنها البيوع المنهي عنها هي في حقيقة آآ الامر بيوع - 00:38:08ضَ

متعددة ومن الصور الشرعية آآ او من آآ الصور آآ لهذه العقود او البيوع المحرمة في الاحاديث ما جاء من بيع المنابذة ابيع الملامسة وبيع الحاضر للبادي البيع على بيع الغير وبيع النجش وبيع الثمر قبل - 00:38:32ضَ

صلاحه وتلقي الركبان وبيع الحصاة هذه كلها آآ احاديث قد جاء عنها كما ستأتي الاشارة لها ان شاء الله تعالى ويلاحظ فيما يتعلق بهذه الاحاديث اه او الصور المنهي عنها اه كما في بيع المحاقلة وبيع - 00:39:04ضَ

الحبلة وبيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام وبيع المخابرة وبيع المزابنة هذي كلها صور للاحاديث المنهي او العقود المنهي عنها. يلاحظ ان هذه العقود وهذه البيوت المنهي عنها تدور على قواعد. لا تكاد تنخرم او تخلو اه صورة - 00:39:30ضَ

منها آآ عن آآ قاعدة من القواعد المحرمة للعقود. حيث ان اسباب تحريم آآ العقود والبيوع اما ان تكون هذه الاسباب عائدة الى الغرر اما ان تكون عائدة الى الغرر - 00:40:00ضَ

او تكون عائدة الى الظرر او تكون عائدة الى الربا او الى مخالفة شرط مقصود في العقد او الى زمان او مكان منصوص مسلا في مثل تلك الصور. بيع الملامسة - 00:40:24ضَ

بيع المنابذة بيع الحصات من يعرف منكم هذه البيوع او واحدا منها يذكر سبب النهي عنها ملامسة منابذة حصاة لنبدأ بالاخر منها بيع الحصاة بيع الحصاة معناه ان يرمي البائع او المشتري الحصاة فحيثما انتهت ووقعت كان مملوكا له - 00:41:07ضَ

عرض مثلا يقول انا املك حيثما تقع هذه الحصاة فهو لي اذا لا يعرف في الحقيقة مقدار ما سيملك الا بعد وقوع الحصاد. فيمكن ان يكون ما يملك كثيرا ويمكن ان يكون قليلا. مثل الملامسة - 00:41:54ضَ

ما يلمسه من ثوب ولو لم ينظر اليه. فانه مملوك له. وكذا المنابذة ما ينبذ ويطرح من الثياب او الاقمشة فهي كذلك من يعني البيوع آآ آآ التي آآ في حقيقة الامر لا يتحقق معها العلم ولذلك كانت هذه البيوع - 00:42:19ضَ

ثلاثة وغيرها كما سيأتي هي في حقيقة الامر بيوع تعود الى قاعدة الغرظ. وقد قلنا بان الغرر هو ماذا هو ما يكون من جهالة العاقبة. كل مجهول لا يدرى الى اي شيء يصير. لا يدرى في حقيقة الامر - 00:42:49ضَ

يعني هو يشتري مساحة بقدر كذا او كذا تبيع الحصاد ومثله ايضا بحبل الحبلة بحبل الحبلة فانه عندئذ يكون من هذا بالحبل الحبلة يكون من البيوع التي نهي فيها عن الغرض لما - 00:43:14ضَ

يبيع ما في بطن الناقة يمكن ما يكون في بطنها الا ذكر ويمكن ذكرين ويمكن انثى ويمكن انثيين ويمكن لا يكون فيها شيء ويمكن يكون مريظ ولذلك يقال بان بيع حبل الحبلة وبيع ما في بطن الناقة ونحو ذلك هو من - 00:43:44ضَ

ايش من بيوع القمر؟ فلاحظ ان هذه التطبيقات كلها تعود الى النهي لاجل الغرر الغرر في حقيقته كل ما كان مجهولا في اه يعني لوصفه او في ثمنه فانه من الغرض كل ما كان غير مقدور على تسليمه - 00:44:04ضَ

لو باع سيارته المسروقة جمله الشارد طيره آآ في الهواء السمك الذي آآ له لكنه في الماء لا يستطيع ان يأتي به هذا كله كما يذكر الفقهاء من صور الغرر لانه لا يدرى هل يتمكن من لقي هذه السيارة ومن يعني الامساك بهذا - 00:44:28ضَ

آآ هذه الدابة الشاردة آآ من آآ صيد هذا الطير الذي يملكه لكنه يحلق في السماء ولذلك يقال ان كل ما كان غير مقدور على تسليمه او كان غير مملوك له. كل ما كان غير مملوك من - 00:44:51ضَ

البيع بالنسبة للبائع اذا باعه فانه يكون من الغرر لانه لا يدري يدرى هل يتمكن من تسليمه للمشتري تسليم من صحيحا مشروعا ام لا؟ ولذلك يقال بان اكثر البيوع المنهي عنها - 00:45:11ضَ

هي عائدة الى الغرر. وهذا اصل عظيم تندرج فيه كثير من التطبيقات كما اشار الى ذلك غير واحد من اهل العلم منهم النووي وغيره في كلامه على اه اصل الغرر وما يندرج تحته من اه بيوع وقد تكلمنا عن هذا - 00:45:31ضَ

احنا في الدرس الاول في القواعد الشرعية للمعاملات المالية. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ احسن الله اليك. اذا كان اه اه اذا كان حبل الحبلة معلوم بالاجهزة الحديثة. نعم. انه ذكر او انثى او واحد او اثنين او غير ذلك. نعم. فهل يجوز بيعه؟ لا - 00:45:51ضَ

اه احسنت هذا سؤال جيد اه كن حبل الحبلة معلوما بالاجهزة الحديثة او ما في بطن الناقة او اي دابة كانت هذا لا يكفي ولا يفي في جواز شرائه في هذه الحال لماذا؟ لان آآ يعني هذا ما - 00:46:11ضَ

ما دام حتى الان لم يستولد لم يلد آآ ما في بطنه يعني ما دامت هذه الدابة لم تلد ما في بطنها فانه وقد يرد على هذين المرض وقد يموت احدهما قد تتغير حاله وقد يكون وصفه على غير ما - 00:46:31ضَ

ولذلك يقال الغرر موجود وهي الجهالة التي تكون عند يعني اه الوقوف على المبيع موجودة. فاذا كان ذلك كذلك فانه عندئذ لا يجوز التعاقد على ما كان ذلك بهذه الصفة. اذا القاعدة انه عند التعاقد يجب ان يكون المبيع معلوما - 00:46:51ضَ

علما ينفي آآ ينتفي معه اي مؤثر في قيمة هذا المبيع او آآ ثمنه هنا ممكن ان ننتقل الى القاعدة الثانية من القواعد التي تدور عليها البيوع المنهي عنها وهي ما اذا كان - 00:47:11ضَ

كان النهي لاجل الظرر. ما اذا كان النهي لاجل الظرر. مثلا اه خذ معي من الامثلة فيما يتعلق بالنهي لاجل الظرر بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان بيع النجش كيف تكون هذه البيوع من المنهي عنها لاجل الظرر - 00:47:31ضَ

بيع الحاضر للبالي لما شخص يأتي وآآ يعني آآ يبيع آآ صاحب البادية او لما شخص يقدم من خارج المدينة فيتلقاه اخر. ثم يشتري منه هذه السلعة قبل ان يدخل - 00:47:56ضَ

سوق فانه في حقيقة الامر قد يضر به. لانه ممكن يبيعها بثمن اقل مما لو دخل السوق وعرف الثمن فعندئذ سيقول انا لا بعتها بثمن اقل وليتني لم اصنع ذلك مثله النجش لما شخص يزيد في السلعة وهو لا يريد - 00:48:21ضَ

وانما يزيد فقط رفع الثمن. سواء كان بالتواطؤ مع البائع او لم يكن. هذا فيه نوع من الحاق الظرر المشتري. فمن حق المشتري عندئذ كما تقدم آآ الخيار. كما ان هذا السبب وهو الظرر هو - 00:48:41ضَ

الذي في حقيقة الامر آآ جعل البيع محرما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عنه هذه آآ الصورة صور في حقيقة الامر على آآ يعني آآ تحريم بيوع الظرر كثيرة مثل بيع المحرمات - 00:49:01ضَ

بيع المحرمات بيع المواد النجسة التي آآ لا لا تنتفع لا لا ينتفع بها بل هي تلحق الظرر آآ اه مشتريها هذا ايضا يحرم لان الظرر يزال ولا ظرر ولا ظرار والحاق الظرر هو نوع من الظلم والتعدي - 00:49:21ضَ

وامثلة هذا كثيرة كما هو معلوم وقد تقدم قبل قليل الكلام على آآ السلعة المعيبة فبيع هذه السلعة التي فيها نقص قد حرمه الشرع لانه ظرر. ظرر على على المشتري. من القواعد او انواع اه المحرمات - 00:49:41ضَ

للبيوع المنهي عنها او المحرمة ما يكون اه لاجل الربا. ما يكون لاجل الربا كما في سورة العينة مثلا اه وقد تقدمت الاشارة اليها وسيأتي ان شاء الله تعالى آآ ذكرها ووصفها كما في ايظا بيع ما يجب آآ فيه التقابظ - 00:50:01ضَ

آآ مع النسا يعني بيع ما يجب فيه التقابض من غير تقابل كما لو كان ذهب باوراق نقدية فاشترى الذهب بهذه لكنه في حقيقة الامر لم يقبض الذهب هنا حرم هذا البيع اه لعدم وجود التقابظ وسبب ذلك - 00:50:21ضَ

ذلك انه نوع من انواع الربا وهكذا الربا اذا كان هناك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة كما ان شاء الله في بيانه بشكل مفصل فيما نستقبل في باب الربا كذلك قد يكون باعتبار الزمان او المكان كالبيع في المسجد او بعد نداء الجمعة الثاني وهكذا - 00:50:41ضَ

من الانواع التي ضاق الوقت عن الحديث عنها الى ان شاء الله لقاء قادم في الدرس القادم سنتناول حديث الباب وهي احاديث البيوع المحرمة. وسنشرح ما اجملناه في هذه آآ العجالة - 00:51:01ضَ

سائلين المولى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:21ضَ