شرح عمدة الأحكام(البيوع( الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

فقه البيوع (الدرس السابع) تابع البيوع المنهي عنها - د. عبد الله بن منصور الغفيلي.

عبدالله الغفيلي

على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلوات واتم وازكى تسليم ايها الاخوة والاخوات. حياكم الله ايها المشاهدون - 00:00:00ضَ

والمشاهدات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة. مع هذا البرنامج المعني بفقه البيوع وهو شرح لاحاديث في كتاب عمدة الاحكام وها نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث عن احاديث البيوع المنهي عنها عن فقهها - 00:00:20ضَ

ما يتعلق بها من احكام ومسائل. وارحب هنا ايضا بالاخوة الموجودين في بالاخوة الموجودين في مكان توثيق وتصوير هذه الدروس كما ارحب بالاخوة القائمين اه على انتاج واخراج وتصوير هذا الدرس. اسأل الله جل وعلا لهم جميعا - 00:00:40ضَ

الاجر والمثوبة في الدنيا والاخرة ايها الاخوة في الله كنا اه تعرضنا في الدرس الماضي لما يتعلق بجملة من احاديث البيوع المنهية عنها وذكرت ان اه المنهي عنها تدور حول قواعد اصول ومن هذه القواعد ان يكون النهي لاجل الغرر ان يكون النهي لاجل - 00:01:00ضَ

للغرر وهو الجهالة او ان يكون النهي لاجل الظرر. لهذا ايظا امثلة متعددة او ليكون النهي لاجل الربا. وكذلك قد يكون النهي لاجل زمان او مكان معين. هكذا يمكن ان - 00:01:24ضَ

عود في الجملة اه احاديث النهي اه الى اه مثل تلك الاصول. وسنضرب الى على هذا امثلة كما سبق ان بينا طرفا آآ منها في آآ دروس آآ ماضية. كنا قد تناولنا آآ او وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله - 00:01:44ضَ

تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا حاضر لباد ولا تصر ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها - 00:02:04ضَ

ان شاء امسكها آآ ان شاء ان رظيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وكنت آآ وقفت معكم حول ما يتعلق بالتصرية حول ما يتعلق بالتصرية. الحكم المترتب عليها. وقد جاء اللفظ - 00:02:24ضَ

ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وهذا آآ اللفظ تسر آآ ينطقه البعض تصر والاقرب فيه - 00:02:44ضَ

هو ضم التاء وفتح الصاد هكذا تسر بضم اوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا بوزن تزكوا والتصرية معناه الجمع والتصفية معناها الجمع يعني هذا من الاحاديث التي سبق ان تعرضت لها عند الكلام على نوع من انواع الخيار وهو خيار التدليس لان التصرية هي نوع من التدليس حيث ان - 00:03:04ضَ

البائع يظهر للمشتري ان هذا يعني الضرع للابل او الغنم او البقر انه ضرع يعني مكتمل ممتلئ ثر ذر ويتبين انه ليس كذلك لان الذي ان يكون بهذه الصفة المجتمعة الكبيرة انه تمت التصفية وهو جمع الحليب فيه فلم يحلب لاجل ان يغرر - 00:03:34ضَ

ويظهر للمشتري آآ انه آآ كما ذكرنا ممتلئ وهو ليس ليس كذلك ولذلك يقال بانه والحالة هذه صحوا البيع مع ثبوت الخيار ودليل صحة البيع ما جاء في اللفظ نفسه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها يعني ومن اشتراها - 00:04:04ضَ

فهو بخير نظرين يعني له الخيار ان شاء ان يمضي وان شاء ان يفسخ البيع. بعد ان يحلبها لانه سيقوم بالحلب فيتبين قيل له انه هذا اللبن الموجود هو لبن في الحقيقة مصرات هو لبن تم جمعه لانه - 00:04:24ضَ

بعد ان ينفذ ما فيه من حليب يتبين آآ حقيقة هذا الظرح حيث سيجتمع فيه حليب على حقيقته من غير زيادة ولا ولا نقص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبين له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ رضيها امس - 00:04:44ضَ

وان سقط واعجبته على ما هي عليه امسك هذا المبيع وتم البيع كما هو وسقط الخيار عندئذ والا فانه يردها وصاعا من تمر. لماذا قلنا اخذ او رد معها الصاع من تمر؟ لانه قام بحلب شيء - 00:05:04ضَ

ان من اللبن وقد ذكرت حكمة التشريع في ذلك وان الاسلام يحفظ من كل احد حقه مع كونه قد اخطأ الا ان خطأ بالتصريح لا يعني اهمال حقه في اثبات اه اه يعني اه ما يستحقه مقابل الحليب الذي اه - 00:05:24ضَ

في حقيقة الامر يعود يعود آآ ملكه اليه. وقد جاء آآ اثبات الخيار آآ بهذا الحديث كما جاء تقييم هذا الخيار في آآ حديث آآ مسلم او رواية مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار ثلاثة - 00:05:44ضَ

ايام وليس الامر مقصورا على الغنم كما جاء في هذا الحديث بل في الحديث الاخر كما في الصحيح في البخاري جاء بلفظ الابل غنم وانما ذكرت الغنم بل والابل كذلك لانها هي غالب غالب اه دوابهم ولذلك ذكرت او خرجت - 00:06:04ضَ

المخرج التغليب ولذلك يشمل الحكم ايضا البقر فكلها مما يجري فيها التسرية ومما يحرم فيها مثل هذا لانه نوع من الغش والتدليس ولذلك يثبت معه الخيار مما يدل كما ذكرنا على صحة البيع لان اثبات الخيار دال على ثبوت البيع اذ لو كان البيع - 00:06:24ضَ

غير صحيح اذ لو كان البيع غير صحيح لما كان لاثبات الخيار فائدة لان البيع غير غير منعقد هذا ما يتعلق تصرية باختصار وقد سبق آآ في الحقيقة الاشارة الى اه شيء اه منها والوقوف في يعني اه تلك الاحكام وانما اعدناها هنا - 00:06:54ضَ

ما يناسب المقام والمقال. وهنا اشير ايضا الى ان التقدير بالصاع من التمر. هذا تقدير آآ منضبط يشمل القليل والكثير من الحليب لان الحقيقة تقديرها بحسب آآ يعني بحسب حجم او وزن الحليب قد لا ينضبط وقد يتسبب في نوع من الخصومة فالحليب قد لا يتمكن - 00:07:21ضَ

المرء من تقديره ثم انه قد يفسد آآ ويترتب عليه صعوبة ايضا تقدير آآ هذا الحليب وايضا الحليب تفاوت في آآ جودته وفي آآ كميته ولذلك كان التقدير مقاربا كان التقدير مقاربا وهو آآ - 00:07:51ضَ

منضبط وصاع من المعلوم انه يعني هو الة معرفة الحجم الة لمعرفة الحجم وتقديره يتفاوت وهو في الحقيقة يتراوح بين كيلوين وشيئا الى كيلوين ونصف متوسط ونصف بالمقاييس الحديثة تقريبا اه ما يكون من اه اه اوسط اه الطعام. هذا ما يتعلق - 00:08:11ضَ

هذا الحديث ننتقل بعده الى الحديث الاخر وهو حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر - 00:08:41ضَ

قال لا يكون له سمسارة وقد تعرضنا بالامس للمراد بهذا الحديث وتكلمنا عن تلقي الركبان وان المقصود ليس الركبان فحسب بل كل من ورد من خارج آآ البلد الى السوق سواء كان راكبا او ماشيا ولذلك جاءت لفظة اخرى وهي - 00:09:01ضَ

فلا تلقوا الجلب فمن كان قد قدم من خارج السوق وهو لا يعرف السوق آآ ويكون هذا غالبا لمن هم له ليسوا من المقيمين في البلد فانه لا يشرع عندئذ تلقيه ولا الشراء منه وقد قلنا بان هذا له اكثر من حكمة - 00:09:21ضَ

ها ومن تلك الحكم آآ ان هذا فيه نوع من الاضرار به لانه سيتم الشراء من آآ ربما بسعر اقل من سعر السوق بينما لو دخل الى السوق فقد تتبين له اسعار ويكون هناك طلب اكبر مما يترتب عليه البيع بسعر امثل كما ان - 00:09:41ضَ

ايضا هذا فيه نوع من الاضرار السوق نفسه. اذا المتلقي هو في الحقيقة يقوم بالاظرار في وقت واحد بطرفين بفرد وبمجتمع فاما اضراره بالفرد فكما ذكرت واما اظراره بالمجتمع فلان السوق عادة ما - 00:10:01ضَ

يكون في بيع هؤلاء الذين يقدمون عليه وهم لا يعرفون التعامل بالاسواق ولا الاسعار ربما قدموا خارج البلد هؤلاء اه اه يكون عندهم نوع من المرونة وربما يبيعون بسعر مقارب يتمكن الناس من الاستفادة من وراء - 00:10:21ضَ

والبيع بينما اذا كان الشراء من يعني من هو من اهل السوق فانه اه يظيق على على الناس ولذلك جاء في الحديث الاخر آآ النهي بل في الحديث نفسه النهي عن بيع الحاضر للبادئ لان البادية القادم من خارج - 00:10:41ضَ

ايضا البلدة يبيع بسعر فيه نوع من المرونة والتعاون وقد يزيد او آآ يعني ينقص بخلاف ما اذا كان الحاضر وهو من اهل السوق ومن اهل البلد فانه لن يبيع الا بسعر السوق فلذلك جاء في رواية اخرى دعوا - 00:11:01ضَ

الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والحقيقة هذا ان دل فانما يدل على عظمة هذا التشريق يعني ملاحظته لاحوال الناس ولدقائق الامور بما لا يمكن ان يتكرر في اي تشريع اخر - 00:11:21ضَ

وآآ يعني هذا ذكرته بالامس الاشارة اليه وبينت ان الفقهاء آآ يعني اختلفوا في اه ما يتعلق بحكم البيع اه عند اه اذا هل هو باطل؟ اه اه كما ذهب بعظ الفقهاء للنهي والن - 00:11:41ضَ

يقتضي الفساد ام هو جائز ان النهي يعود لامر خارج وهو الاظرار واستدل آآ هؤلاء وهم جمهور اهل العلم بعموم ادلة النصيحة وهذا نوع من النصح لهذا الذي قدم من خارج البلد لانه - 00:12:01ضَ

اعرف كيف يتصرف ولا كيف يبيع ولا يشتري والحقيقة بان القول يعني آآ بالتحريم واخذ النهي على ظاهره من غير ابطال للبيع وهو قول الجمهور قول والاصل في مثل تلك البيوع لا سيما التي آآ يعني آآ لم يكن النهي عائدا الى ذاته - 00:12:21ضَ

قيامها مع ما فيها من آآ اثم وآآ متى ثبت الغبن بالنسبة للبائع اللي هو البادي الذي قدم من خارج البلد فان له الخيار عند اذن او اذا ثبت انه تم يعني آآ البيع آآ بسعر - 00:12:51ضَ

سعر اقل من سعر السوق بفرق مؤثر فله عندئذ اه ان يطلب فسخ البيع واستعادة اه يعني اه آآ بضاعته التي باعها وكنت قد تكلمت بالامس ايضا على مسائل متعددة في في هذه آآ المسألة ولذلك يمكن - 00:13:11ضَ

يمكن ان ننتقل الان الى الحديث التالي وهو الحديث الذي لم نتناوله حديث ابي هريرة عندنا حديث عبد الله ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة - 00:13:31ضَ

يقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع او يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم - 00:14:04ضَ

تنتج التي في بطنها نهى عن بيع حبل الحبلة هكذا بفتحتين حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه او يتبايعه اهل كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا الحديث - 00:14:32ضَ

فيه معنا اولا قوله حبل الحبلة. ما المراد بحبل؟ الحبلة؟ حبل الحبلة يراد بالحبل هو الحمل. يراد بالحبل الحمل والحبلة جمع حابل وهي الحامل من النوق ونحوها اه مثل اه قولنا كاتب كتبه - 00:14:56ضَ

كاتب كتب وهو النتاج وله عدة معاني ذكر اهل اه الحديث عدة تفسيرات المراد هنا حبل الحبل من هذه التفسيرات التفسير الذي ذكره المؤلف وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل - 00:15:24ضَ

يبتاع آآ الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في آآ بطنها وهذا هو تفسير والحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومعناه انه يبيع يبيع صاحب هذه الناقة الحامل يبيع بثمن - 00:15:44ضَ

مؤجل يبيع الناقة او ما في بطن الناقة بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها فهو لا يبيع الحبل الحمل الموجود في الناقة فقط لا وانما يبيع نتاج النتاج - 00:16:04ضَ

يعني يبيع ما ما يلده الحمل بعد ولادته. وعند ذاك يتم تسليم الثمن فلذلك كان في هذا البيع غررا وجهالة كان بيعا ممنوعا آآ لانه لا يعلم في حقيقة الامر آآ اولا - 00:16:26ضَ

هذا ستلد هذه الناقة. وثانيا متى يلد ما في بطنها؟ يعني ان كان يعلم انها ستلد مثلا بعد شهر او شهرين او ثلاثة طيب ما في بطنها متى سيحمل ثم يلد - 00:16:51ضَ

لانك تتكلم انت الان عن الحفيد. ما تتكلم عن الولد نفسه. وهذا البيع كان موجودا في الجاهلية. وهذا تفسير راوي الحديث وهو من التفاسير المعتمدة في آآ يعني هذا الباب. من التفاسير ايضا ما جاء عن ابن - 00:17:06ضَ

كذلك رضي الله تعالى عنه بان المراد شراء الناقة ثم تأجيل ثمنها ثم تأجيل ثمنها الى ان تنتج تيجي الناقة ثم تحمل التي انتجتها التي انتجتها هناك اه تلد وهنا اه يعني يكون الثمن عند حمل اه الناقة او حمل النتاج الذي - 00:17:26ضَ

هو في بطني الذي هو في بطن الناقة. وهناك تفسير ثالث يتعلق بولد الناقة نفسه. يتعلق بولد يعني ان يبيع ما في بطن الناقة. وكل هذه التفاسير تعود الى ما يسمى بالغرر. وهو الجهالة وهي جهالة - 00:17:51ضَ

مؤثرة هنا لانه لا يدرى في الحقيقة ما في بطن هذه الناقة ما يكون اي شيء يكون وفي حال الربط بولد ولد الناقة فانه ايضا ينضاف الى الجهالة بالمثمن نفسه وبالمبيع ينضاف اليه الجهالة بالاجل. لانه ربط الثمن - 00:18:11ضَ

بهذا الاجر الذي لا يدرى للذي لا يدرى متى اه يكون ولذلك اه يقال بان انه يعني اه هذا آآ البيع هو من البيوع الجاهلية سواء ربطنا هذا بنتاج النتاج يعني بولد الولد متى يكون آآ او - 00:18:31ضَ

متى يولد وعندئذ يستحق الثمن او ربطناه وهذا طبعا تفسير الراوي ابن عمر كما في الحديث نفسه الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وهو من اشهر التفاسير اوجهها لكون الراوي اعلم بما روى او ذكرنا - 00:18:51ضَ

انه هو بيع الحمل الذي في بطن الناقة حبلي الحبلة يعني حمل الناقة آآ او النوق الحوامل وهذا اه التفسير في الحقيقة ذكره اه ابو اه عبيدة معمر ابن المثنى وكذلك ذكره ابو عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم من اهل اللغة رجحه النووي من جهة كونه اقرب للغة - 00:19:11ضَ

والحقيقة انه يعني يمكن ان يكون المعنى هو جميع هذه الصور لان المقصود من النهي هو قرر وهذا يتحقق آآ في هذه الصورة وفي تلك وهو قائم على آآ اصل النهي عن بيوع الغرب كما في حديث ابي هريرة ان النبي - 00:19:41ضَ

الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا آآ اذا الحديث آآ المتفق عليه واللفظ هنا للبخاري يؤخذ منه النهي عن بيع الغرر يؤخذ منه النهي عن بيع الغرر سواء كان الغرر في الثمن - 00:20:01ضَ

او كان الغرر في المثمن او كان الغرر في الاجل او كان الغرر فيها آآ كلها فانه عندئذ يكون يكون ممنوعا وان يترتب على هذا النهي فساد البيع. فهو ممنوع محرم كما ان البيع فاسد. لان النهي - 00:20:21ضَ

عودوا الى ذات المنهي عنه فالمنهي عنه اه او شرطه غير موجود هنا العلم مثلا بالمثمن او العلم بالاجل وهو البيع غير متحقق فلما كان النهي عائدا اليه كان هذا مؤثرا في حكمه الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا - 00:20:41ضَ

اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فيشترط بالاتفاق ان يكون الاجل مسمى كما ان العلم بالثمن والمثمن اذا هو شرط متفق عليه مجمع آآ عليه بين اهل العلم او عند اهل العلم لان ذلك في - 00:21:01ضَ

الامر يتحقق معه الرضا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض ولا يتصور الرضا مع الغرر لان الجهالة لا تكون - 00:21:21ضَ

الصورة الكافية بالنسبة للشخص ولا المعرفة اللائقة يعني اتخاذه القرار واقدامه على الشيء لانه مجهول آآ بالنسبة له كما ان هذا آآ يعني وجود الجهالة هي كما ذكرنا من الغرر الممنوع - 00:21:41ضَ

والمتفق على تأثيره في صحة البيع بحسب الشروط التي تقدمت الاشارة اليها من كونه كثيرا واصلا في العقد ومما لا تدعو اليه الحاجة العامة وقائما او وموجود في عقود المعاوظات وهذا كله مما سبق - 00:22:01ضَ

لانه هو الاشارة آآ اليه. وهذا يقودنا الى قضية وهي انه كل ما كان في حقيقة الامر من البيوع التي آآ هي آآ قائمة على جهالة او آآ يعني نوع من آآ عدم العلم او نقصان آآ - 00:22:21ضَ

التصور بالنسبة للبائع او المشتري فانه لا يجوز المظي فيها ولذلك ينبغي سواء كان ذلك في بيوع العقارات او في بيوع السيارات او في غير ذلك من انواع البيوعات ان يكون الوصف واضحا اذا لم تكن السلعة حاضرة فلا اقل - 00:22:41ضَ

من ان يكون الوصف كافيا في اه بيان حقيقة هذه السلعة واه اوصافها وما كل ما يؤثر في ثمنها كل ما يؤثر في ثمنها فانه لابد من المعرفة به يعني مثلا لو كان لو كانت ارض - 00:23:01ضَ

من الاراضي فيجب ان يعرف آآ يعني اطوال هذه الارض ما يكفي ان يقال والله انا بعتك ارض مساحتها الف متر؟ لا وان انما طولها آآ مثلا مئة متر عرضها خمسين آآ متر آآ تتكلم ايضا عن شوارعها - 00:23:19ضَ

يحدها شارع وعرظ هذا الشارع كم؟ اذا كان الشارع عرظه قليل يختلف عما اذا كان عرظه كثير اه ايظا تتكلم اه عن موقع هذه الارض الجغرافي في اي مكان كل هذا له اثر في معرفة السلعة فيجب ان يبين والا يخفى - 00:23:39ضَ

ومثل كذلك لو كانت سيارة فيجب ان توصف وصفا كافيا كاملا دافعا للجهالة ولذلك يقال بانه بيع ما يسمى الان آآ يعني صور من المعادن ونحوها التي تجري عليها عقود مرابحات وتمويل وفي الحقيقة غير معروفة غير معروفة لدى الناس - 00:23:59ضَ

وغير موصوفة وصفا كافيا هذا من بيوع الغرر فمتى انتفت الجهالة عنها وكان الوصف فيها كافيا تم قبضها حقيقة فانه عندئذ آآ يعني يصح آآ بيعها ولكل حالة حكمها اللائق - 00:24:19ضَ

بها بعد ذلك ننتقل الى آآ حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع - 00:24:39ضَ

هذا هو الحديث حديث عبد الله ابن عمر والحديث في المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاح نهى البائع والمبتاع او البائع والمشتري كما في هذا اللفظ. قبل ان ندخل في الحديث هنا نهي عن بيع - 00:25:00ضَ

حتى يبدو صلاحها. بمعنى ان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ممنوع. طيب لو سألتك يا شيخ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا منفعة فيها. ولا انها قد تتلف. احسنت. جميل. اذا الان ندخل - 00:25:20ضَ

الى آآ هذا الحديث من خلال الحكمة الحكمة حكمة النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والموت او البيع والمشتري هذا من البيوع المنهي عنها وهو قائم على اصل ايضا عظيم - 00:25:44ضَ

وهذا الاصل هو حفظ اموال الناس من الاتلاف والاهدار والضياع وهو ايضا فقائم على آآ النهي عن الغرر كما آآ تقدم ولذلك يقال بان بيع الثمرات آآ قبل بدو الصلاح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح كما ذكر الاخ اولا لا منفعة فيه وثانيا آآ - 00:26:08ضَ

هو في حقيقة الامر يترتب عليه ربما كثير من الافات. يعني الثمرة انما يستفاد منها آآ آآ اذا بدأ صلاحها آآ فبيعها الان لا منفعة فيه. كما انه قد يترتب على هذا ان تتلف فتصيب - 00:26:39ضَ

عاهة مم فلا يكون لها آآ ايظا قيمة فيذهب المال بالكلية ولذلك كان النهي هنا آآ يعني آآ مقتضيا عند الفقهاء للفساد مقتضيا للفساد فاي بيع كان لثمر قبل بدو صلاحه فهو بيع غير صحيح وممنوع شرعا اولا محرم شرعا وثانيا آآ - 00:26:59ضَ

قولوا معه العقد فلو شخص باع اه ثمر عنده في بستان ولا في مزرعة وهي قد ابرت لكن لم يبدو صلاحها بعد فانه الحالة هذه لا يصح البيع ولا ولا آآ ينعقد وانما يستثنى من هذا آآ - 00:27:33ضَ

المسألة الاولى ما لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال انا ابيعك الان الثمر هذا آآ واشترط في بيعه آآ الثمر سواء كان تمرا او او غير ذلك اشترط ان يقطع - 00:27:53ضَ

الحال والا ينتظر آآ الى ان يبدو الصلاح. لماذا؟ قالوا لان اشتراط فالقطع في هذه آآ الحالة آآ يعني تندفع منه العلة التي كان عنها وهي خوف العاهة. ولذلك ابن عمر لما سئل في رواية البخاري وهو الراوي لهذا الحديث فقيل كان - 00:28:13ضَ

فاذا سئل اه عن صلاحها يعني متى يكون؟ قال حتى تذهب العاهة حتى تذهب عاهته يعني حتى يكون امنا العاهة وبذلك يقال بانه البيع بيع الثمر قبل وضوء الصلح بشرط القطع في الحال والا ينتظر آآ - 00:28:43ضَ

آآ زمن يمكن آآ من خلال انتظار آآ ان ترد عليه العاهة هذا القول كما في حديث آآ اه انس رضي الله اه تعالى عنه اه الحقيقة انه اه وجيه لانه كما ذكرنا تندفع به العاهة - 00:29:03ضَ

ولذلك آآ في حديث انس وهو الحديث التالي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى او تصفر. قال ارأيت آآ اذا منع الله آآ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا منع الله الثمر بما يستحل - 00:29:23ضَ

او يستحق احدكم مال اخيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان العلة ان العلة اه انه قد يصيب هذه ثم رعاها من السماء اذا منع الله الثمر يعني من ان تصلح بما يستحق احدكم مال اخيه. فاذا كان بشرط القطع في الحال فان هذه العلة لا - 00:29:43ضَ

ترد يبقى عندنا حكمة اخرى لا زالت قائمة وهو ما ذكره قبل قليل اخي من انه لا منفعة فيه فيقال بان ان هذا ربما يعني لا ينطبق في كل حال بمعنى ان بعض الناس يمكن يكون - 00:30:03ضَ

في هذه الحالة فيه منفعة. ممكن يستخدم مثل هذا الثمر آآ مثلا للبهائم. آآ او يستخدمه في اي استخدام اخر فينتفع به. فلذلك يقال بان العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما هو آآ - 00:30:23ضَ

جود العاهة او خوف العاهة خوف التلف فاذا امن ذلك جاز البيع كما في آآ بيع الثمرة قبل ابو دو صلاح بشرط القطع وهذا هو قول جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم خلافا لمن منع مطلقا سواء - 00:30:43ضَ

كان ذلك بشرط القطع او لم يكن والحق ان القول بشرط القطع وهو مذهب الجمهور فيه جمع اين الادلة؟ وهنا يا اخوة اشير الى آآ يعني آآ قضية مهمة في آآ النظر آآ في النصوص الشرعية - 00:31:03ضَ

فمن الفقهاء من يأخذ بالظاهر بظاهر النص دائما ومنهم من يأخذ بالمعنى. وكما اشار بن دقيق العيد اه القول في هذا يعني المذهب والمنهج ليتم اه اه الاخذ بالظاهر اه اه وهو الاصل ما لم يكن للمعنى - 00:31:23ضَ

نورا بينا ما لم يكن للمعنى ظهور بين فاذا كان للمعنى ظهور وبيان فانه عندئذ ينكر لهذا المعنى ان الى الظاهرة او يخصص العموم الذي الذي فيه كما عندنا هنا مثلا الظاهر النهي العام عن بيع الثمار نهى عن بيع - 00:31:46ضَ

ثمار حتى يبدو صلاحها لكن اذا اذا نظرنا الى النصوص كما في حديث انس التالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احدكم مال اخيه اشار عليه الصلاة والسلام الى العلة وهذه الاشارة تعني انه متى انتفت - 00:32:06ضَ

هذه العلة جاز البيع كما شرط القطع وهو الصورة الاولى التي يجوز فيها بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. الصورة الثانية ان يكون الثمر ان يكون بيع الثمن قبل بنو صلاحه ليس مقصودا بالعقد اصالة. يعني ليس العقد قائما عليه آآ - 00:32:26ضَ

معقودا لاجله وانما العقد على النخل او على الشجر ودخل السمر فيه تبعا جا شخص الى مزرعة واشترى ما فيها من نخل اشترى ما فيها من نخل وهذا النخل فيه ثمر والثمر لم يبدو صلاحه بعد - 00:32:52ضَ

فعندئذ يقول الثمر سابعا في العقد غير مقصود فيه ابتداء لان العقد على النخل ففي هذه الحالة يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاحه. ايش الدليل على هذا الدليل وعامل من الاخوة والاخوات والمشاهدين والمشاهدات ان يتأملوا فيه - 00:33:20ضَ

ويركز في الاستنباط من هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع من باع نخلا قد ابرت يعني قد لقحت. الان النخل قد ابر ثمره لقح. طيب هل - 00:33:50ضَ

التلقيح يعني انه بدأ صلاحه لا يعني ذلك لا يعني ذلك ومع ذلك قال من باع نخلا قد ابرت يعني ثمرتها اه فايش الحكم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها لمن - 00:34:14ضَ

للبائع ليش ثمرتها للبائع؟ لانه هو الذي اضبرها. فهو احق بها. هو اللي تعب فيها. ولذلك شوف كيف الدقة وكيف لتطييب النفوس وحفظ الحقوق بما انه اشتغل عليها حتى لو باعها يعني تصلح بعد شهر او شهر - 00:34:32ضَ

لا يعني هذا ان تذهب عليه بل هو احق بها ولذلك قال فثمرتها للبائع الذي لقحها وهو اهل واحق بها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد قال الا ان يشترط المبتاع - 00:34:54ضَ

الا ان يشترط يعني لو جاء المبتع اللي هو المشتري اشترى النخل وقال باني اشتري هذا النخل واريد معه الثمر الذي واريد معه الثمر ترى الذي لقحته. لان الثمر الذي لقحه البائع قلة لمن؟ الاصل انه للبائع. لكن لو جاء المشتري وقال الثمر هذا انا - 00:35:12ضَ

انه يكون مع النخل مع ان الثمر ملقح ولما يبدو صلاحه بعد مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايش؟ جو فقال الا ان يشترط المبتع فلو اشترط المبتاع ان يكون الثمر الذي ابر. ولاحظ ابر - 00:35:37ضَ

اه ولم يبدو صلاحه ان يكون من نصيبه داخلا في العقد مع النخل نفسه فان له ذلك سبحان الله كيف جاز مع انه لم يبدو صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:35:57ضَ

قال لك لان النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو وصلاحها فيما اذا جاء الشخص واشترى الثمر فقط. وقال انا اريد الان التمر والتمر هذا مؤبر لكنه لم يبدو صلاحه بعد. لم يحمر او يصفر. لم ينضج بعد. فيقال في هذه الحالة - 00:36:17ضَ

لا يجوز البيع هنا لانه قد ترد عليه العاهة ويتلف فيذهب عليك ما دفعت فتتظرر وتقع عند اذن والشحناء ويذهب عليك مالك من غير وجهه حق لكن انت جيت واشتريت النخلة اشتريت النخلة ثم لما اشتريت النخلة - 00:36:37ضَ

قلت هذا الثمر الذي قد ابر عليها اريده معها لانك لو ما اشترطته سيذهب للبائع هو الذي لقحه. فقال لك في هذه الحالة يجوز لماذا؟ لانه وقع ايش؟ وقع تبعا لانه وقع تبعا وقد قال اهل العلم - 00:36:57ضَ

في قاعدة نفيسة عظيمة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا عن ما لا يثبت استقلالا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذلك يقال اه في هذا الحديث انه بيع الثمر قبل بدو صلاحه انما يجوز في مثل - 00:37:17ضَ

لتلك الصورتين بشرط القطع والصورة الثانية فيما اذا كان تابعا وليس اصلا في العقد تابعا للنخل اشترطه المشتري. وهذا يعني هو الذي يمكن ان يقال بانه يجمع بين آآ النصوص - 00:37:40ضَ

هو التوسط وهو الذي يتحقق ايضا به المقصود وتحفظ به الحقوق. لكن قوله آآ حتى يبدو صلاحها ما ضابط بدو؟ بدو آآ الصلاح البدو هنا هو الظهور فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى يكتمل صلاحها - 00:38:00ضَ

وانما قال حتى يبدو ومعنى هذا انه بمجرد بداية الصلاح وظهور به يجوز البيع يجوز البيع لكن هل يعني هذا يا اخوة انه يجب ان يبدو الصلاح في كل ثمن النخلة - 00:38:22ضَ

او في كل ثمرة الشجر اولى ظاهر الحديث آآ ان بدو الصلاح في بعض الثمر كاف في جواز بيع سائر الثمر من الجنس نفسه بمعنى لو شخص عنده مزرعة هذه المزرعة فيها - 00:38:45ضَ

آآ تمر وفيها عنب وفيها آآ رمان وفيها غير ذلك من انواع الثمار فبدا الصلاح في نوع من الثمر التمر التمر اللي عنده عنده ما يسمى بالسكري وعنده الخلاص وهذه أنواع من التمر عنده ما يسمونه بنبتة علي - 00:39:08ضَ

ولكنه انما بدا الصلاح في السكري فقط. في السكري فقط فقالوا اذا بدا في جنس منها شمل كل ما في هذه المزرعة من انواع هذا الجنس. يعني يشمل الخلاص ويشمل نبتة - 00:39:36ضَ

ويشمل اه اه السكري وغيرها من انواع اه التمر هذا لان اه ضاع الجنس الواحد يتقارب طيبها وتتلاحق. لكن العنب ليس له صلة. لانه جنس اخر اذا عند آآ الكلام على بدو الصلاح ما نقول انه اذا بدت آآ اذا بدا صلاح ثمرة فان - 00:39:56ضَ

كل البستان والمزرعة يجوز بيع ثمره ولا نقول اذا بدا صلاح ثمرة فانه لا يجوز الا ان يباع ما كان من نوعها ها سكري سكري فقط وانما نتوسط. فنقول اذا بدأ صلاح ثمرة فانه يجوز بيع كل جنس - 00:40:26ضَ

من الثمار ولو كانت انواعا مختلفة والجنس اسم يشمل انواعا اسم يشمل انواعا كما قلنا التمر يشمل الانواع التي ذكرت قبل قبل قليل وهذا القول هو قول المالكية والشافعية ومذهب الشافعية والمالكية وهو ايضا قول عند - 00:40:50ضَ

الحنابلة لما ذكرنا من انواع الجنس الواحد تتلاحق وتتقارب في الطيب فيما جرت به العادة وهو كقول وجيه لكن السؤال الاخر هو ما اه ظابط اه اه الصلاح في الثمر الذي بدا فيه الصلاح - 00:41:17ضَ

كيف اعرف الصلاح واميزه؟ يقال بان بدو الصلاح في كل ثمرة بحسبها فمن الثمر ما يكون بدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر من الثمر ما يكون بدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر كما في التمر مثلا. ومن الثمر ما يكون بدوء الصلاح - 00:41:42ضَ

في ان يسود كما في العنب الملون اما العنب الذي لا يتلون فظهور الصلاح وبدوه فيه يكون بان يتموه حلوا. لان العنب فيه ماء مالح فمتى كان الماء حلوا فانه عندئذ نعرف بانه قد بدأ - 00:42:08ضَ

قد بدأ صلاحه الحب مثلا احيانا يكون بدو الصلاح ليس باللون ولا بالطعم وان انما يكون بالاشتداد. وفي الحب اذا اشتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود - 00:42:29ضَ

عن بيع الحب حتى حتى يشتد. ولذلك يقال انه كل ثمرة اه بحسبها والظابط في هذا ان تكون قد امنت من العاهة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى تذهب عاهته وهذا يعود الى نضج تلك - 00:42:49ضَ

آآ الثمار وصلاحيتها ولذلك جاء في آآ يعني الفاظ آآ متعددة ما يشير الى تفاوت الصلاة حتى تزهى حتى تحمر وفسرت بانها تحمار او تصفار يعني تحمر او تصفر وفي العنب حتى آآ يسود - 00:43:09ضَ

وفي الحب حتى اه يشتد وهكذا من ما اه اشار اليه اهل العلم في اه معنى الصلاح وهنا اشير الى فائدة اختم بها الكلام على هذا الحديث وهو ان قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى - 00:43:29ضَ

ايبدوا صلاحها دال على ان من الغرر من الغرر ما يكون مغتفرا كيف من الغرر ما يكون مغتفرا؟ هنا سيكون ثم غرر. لانه لما يقول حتى يبدو صلاحها فلربما لم اه اه - 00:43:51ضَ

يعني يتحقق الصلاح في باقي ثمرة النخلة نفسها او في باقي ثمن البستان نفسه. ربما ترد عليها العاهة لان الصلاح وامن العاهة انما كان في بعض الثمر لا في كلها بناء على ما تقرر قبل قليل من ان صلاح بعض - 00:44:10ضَ

حظي ثمري البستاني من الجنس نفسه كاف في جواز بيع سائر الثمر من الجنس فضلا عن ان يكون من النوع نفسه لانه قد يصلح بعض النوع ويتأخر الصلاح عن النوع او باقي آآ يعني آآ هذا النوع - 00:44:30ضَ

نفسه او عن باقي الجنس نفسه كما تقدم قبل قليل هذا يرد عليه الغرر وقد تقع عليه العاهة وقد لا يسلم من الافة. ومع ذلك اجازه الشارع وهو غرر لماذا؟ قالوا لان هذا مما - 00:44:50ضَ

ادعو اليه الحاجة العامة ومما يترتب على منع البيع فيه مشقة آآ تدفع مثلها الشريعة فالمشقة تجلب التيسير كيف؟ لو اشترطنا يا اخوة ايها المشاهدون ايضا والمشاهدات وقلنا بانه لا يجوز بيع الثمر حتى يكتمل صلاحه معه - 00:45:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حتى يكتمل ولذلك مهم جدا ان اه تنظر الى النصوص اه سواء كانت هذه النصوص عبارة عن نقل الراوي او اه من مقوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث نهى فهو نقل من الراوي لكن ايضا الرواة لديهم من الدقة - 00:45:37ضَ

والتمييز ما يجعل مثل تلك المنقولات آآ ان يعني الحديثية فيها معان اه تتفاوت باختلاف اللفظ وتغييره. فلما نقول حتى يكتمل الصلاح ولا يكفي بدو الصلاح معناته ان شارع او البيع يمكث ينتظر اه حتى يكتمل الصلاح البستان. وهذا يترتب عليه مفاسد من هذه - 00:45:57ضَ

فاسد انه ربما اه يعني اه يفسد اه اه ما كان اه ناضجا طيبا لانه تأخر اه اه بيع تأخر مضج البعض وربما لا ينضج كامل الثمر ولا يبدو الصلاح في كل البستان فيعني هذا الا يبيع شيئا منه وهذا كما - 00:46:27ضَ

ذكرنا آآ فيه مشقة كبيرة. ولذلك الحاجة العامة داعية الى التيسير والى الاستثناء. ولذلك كما قال شيخ الاسلام انه احيانا مفسدة منع البيع مع وجود غرر فيه آآ اعظم من مفسدة تجويز البيع مع الغرار. لو منع هذا - 00:46:47ضَ

علي لو منع مثل هذا البيع ترتب عليه مشقة كبيرة ومفسدة على الناس هي اعظم من ان يجاز مع احتمال اه ورود العاهة او الافة في وجود الغرر فيه كما ذكرنا. هذا ابرز ما يتعلق بهذا الحديث وللحديث بقية ان شاء الله تعالى نواصل آآ الكلام - 00:47:12ضَ

اما فيه في الحلقة القادمة شكرا لكم ايها الاخوة. شكرا لكم يا من انتم وراء الكاميرا والتصوير. شكرا للمشاهدين والمشاهدات اسأل الله جل وعلا لجميع العلم النافع. وصلى الله وسلم على محمد - 00:47:32ضَ