شرح عمدة الأحكام(البيوع( الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
فقه البيوع )الدرس السادس) البيوع المنهي عنها - د. عبد الله بن منصور الغفيلي
Transcription
يتعلم ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات حيا الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان اهلا وسهلا - 00:00:00ضَ
بكم واهلا وسهلا بالاخوة معنا هنا في محل التصوير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والاعانة وان يوفق وييسر ما توخيناه من من عمدة - 00:00:23ضَ
للبيع وتكلمنا عن الظلم وعن الغرر وعن الربا. ثم انتقلنا الى اه ما يتصل بالخيارات وكان الحديث عنه من خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والغرر وغير ذلك من انواع الخيارات بما يناسب المقام - 00:00:49ضَ
ويوافق المقال. ثم ها نحن ندلف في هذا كل ما كان فيه ما يتعلق ببيع الرجل على بيع اخيه. وهكذا فيما يتصل بالاحتكار وعدم تمكين الغير من بيع السلعة. وانما اه يحوزها او يبيعها المرء فقط دون غيره مما يترتب - 00:01:17ضَ
عليه ارتفاع آآ سعرها وغلاء ذلك على الناس هذا كله او هذه كلها صور عنها وهي تدور ويراد بالغرظ اه ماذا الغرر ماذا يعني الجهالة احسنتم ويراد بالغرض الجهالة فهذه الجهالة التي تكون في عاقبة الامر وهو ما يمكن ان يعبر عنه بان الغرر - 00:02:41ضَ
فهو مجهول العاقبة ذكرنا لها ايضا ضوابط وشروط في درس مضى وقلنا لابد ان يكون الغرر كثيرا ولابد ان يكون اصل في العقد وان لا يكون مما تدعو اليه الحاجة العامة وان يكون في عقود المعاوظات والا يترتب على - 00:03:12ضَ
ذلك مشقة آآ على الناس يعني على تحريم الغار وذكرنا امثلة لذلك فيما مضى ولذلك لن من اعادة ما سبق ذكره الا اني اقول ان كل ما كان من البيوع فيه غرر كل ما كان فيه غرر فهو ممنوع ومن ذلك - 00:03:32ضَ
ما سنأخذه ان شاء الله تعالى من بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة هذه كلها وبيوع نهى الشارع عنها لما فيها من من الغرر. ومن ايضا اه اسباب المنع في البيوع - 00:03:52ضَ
اه يمكن ان نعبر عنه بالظرر. الظرر. والظرر يراد به اه الحقيقة عدد من البيوع منها مثلا بيع الحاضر للباد كما سيأتي ان شاء الله تعالى فهذا من الحاق آآ الظرر فهذا من الحاق الظرر - 00:04:12ضَ
لا سيما بالناس آآ الذين عادة ما يقولوا الحاضر آآ فيهم آآ عندما يبيع اشد في الاسعار واعرف آآ بها ولا يمكنهم من كثير آآ ربح ولذلك نهي عنه كما سيأتي بيانه ومنها ايضا يعني من صور - 00:04:32ضَ
الضرر ما يتعلق بالنجش فهو ظرر وهو الزيادة في السلعة من غير قصد الشراء وهذا باذن الله تعالى ما ايضا سنبينه كذلك الاحتكار يمكن ان يقال بانه ايضا نوع من الضرورة لذلك هناك تداخل بين الظرر والظلم والظلم كما تقدم بيانه هو اصل تعود اليه كل - 00:04:52ضَ
تقريبا آآ يعني اسباب المنع. من ايضا اسباب المنع في البيوع التي يترتب عليها ان يعد العقد محرما شرعا الربا فكل ما كان فيه ربا فهو محرم آآ شرعا من ذلك مثلا بيع العينة حرم لاجل الربا - 00:05:12ضَ
منها ايضا اه بيع الدين بالدين اه لا سيما ما يترتب عليه اه ربا منها ايضا بيع اه اه النسا ما يجب فيه التقابض وقد تقدمت الاشارة الى هذا فهذا ايضا ممنوع لاجر الربا. منها ايضا التورق المنظم الان وهو احد - 00:05:32ضَ
انواع البيع المعاصر الذي يقوم فيه الممول او البنك بشراء السلعة آآ لاجل العميل ثم آآ يبيعها آآ يعني له ثم يبيعها آآ يعني آآ نيابة عنه وكل وهذا بالتوكيل فلا يكون للعميل اي اثر في هذا العقد وانما يدخل في النهاية الى العميل مبلغ من المال هذا المبلغ - 00:05:52ضَ
هو قيمة بيع البنك للسيارة او السلعة نيابة عنه ثم يطلب منها البنك ان يسددها مؤجلة بثمن من ازيد فهذه صورة آآ هي في الحقيقة صورة مشبهة للربا ان لم تكن من الربا ولذلك ذهبت كثير من المجامع الفقهية الى تحريم هذا - 00:06:22ضَ
النوع من انواع العقود المعاصرة لاجل آآ الربا. ويعني هذا يقودنا اه كما ذكرنا الى اه الدخول فيما تكلم عنه المؤلف هنا لان المؤلف اه عقد فصلا او بابا كاملا في اه النهر - 00:06:42ضَ
الله جل وعلا عنه من البيوع وستلاحظون ان هذه البيوع هي في الجملة تعود اما الى الغرر او الى ضرر او الى ما هو اوسع من ذلك وهو الظلم او الى الربا وكذلك قد تعود او يعود النهي - 00:07:02ضَ
توفي البيوع الى الزمان كالبيع بعد النداء او الى المكان كالبيع في المسجد فهي وان لم تكن غررا او ظررا اوربا الا انها منعت لمصلحة شرعية. فلعلنا نبدأ بالحديث الاول ولعل آآ اخي - 00:07:22ضَ
في رشيد من قرقيزستان يقرأ علينا آآ يعني الحديث الاول عند المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف - 00:07:42ضَ
رحمه الله تعالى باب ما نهى الله عنه من البيوع. الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل صوبه الى الرجل قبل ان يقلبه - 00:08:02ضَ
او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر اليه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان - 00:08:22ضَ
ايبيع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجسوا ولا يبيع حاضر لباد. ولا تسروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير نظر بعد اي يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ هو بالخيار - 00:08:40ضَ
في ثلاثة. نعم احسنت. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان - 00:09:00ضَ
الركبان وان يبيعوا وان يبيعوا حاظرون لماذا؟ وان يبيع وان يبيع حاضر لباد نعم قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضرا نباد؟ قال لا يكون له سمسار. لا يكون له سمار - 00:09:20ضَ
سارة نعم احسنت. طيب لعلنا اذا آآ نبدأ آآ بتناول هذه الاحاديث المهمة التي اشار لها المؤلف رحمه الله آآ تعالى اولا حديث ابي هريرة عن ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:40ضَ
نهى عن المنابذة. وفي هذا الحديث فسر المنابذة فقال وهي طرح فسرها الراوي فقال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. وهذا التفسير هو - 00:10:00ضَ
الاول للمنابذة المنابذة طرح الرجل آآ ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه وهو مأخوذ من نبذ لان الطرح نبذ ولذلك سميت منابذة وقريب ايضا من هذا التفسير ان ينبذ كل واحد من المتبايعين - 00:10:20ضَ
صوبه الى الاخر ولم ينظر كل منهما الى ثوب صاحبه يعني ان كلا منهما معه ثوب او قماش فينبذه الى الاخر فيثبت البيع في قل في حق كل منهما من غير تأمل وترو في المبيع او المثمن او السلعة نفسها وهو الثوب او - 00:10:40ضَ
قماش او نحو ذلك وهذا جاء في تفسير ابي هريرة عند مسلم ثم قال ونهى عن الملامسة وفسر الملامسة ايضا وقال والملامسة آآ لمس الرجل الثوب ولا انظر اليه فهي آآ مفاعلة المنابذة والملامسة هي مفاعلة والمفاعلة هي في الحقيقة عمل وفعل - 00:11:00ضَ
من الجانبين فعل من الجانبين كما لو قلت مذاكرة فالاصل ان تكون بين اه طرفين اكثر من طرف اه بخلاف ما لو قلت مثلا آآ يعني ذاكر. فالمفاعلة اذا كما هي هنا آآ دالة على ان هناك تفاعل. هناك مشاركة بين البائع والمشتري - 00:11:25ضَ
بين المتعاقدين فهي مبايعة تتم بمجرد اللمس وهي الملامسة كلمس الرجل اه ثوب الاخر واه اقول اه اذا لمست اه ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع. اذا لمس كل منا ثوب الاخر اه - 00:11:45ضَ
يعني هذا دال على ثبوت ولزوم البيع من غير تأمل في طبيعة هذا الثوب او القماش او طوله او قيمته او نظر في حقيقته وهذا التفسير ايضا جاء عند ابي هريرة اه او عن ابي هريرة عند مسلم وعند النسائي كما ان التفسير الذي ذكره المؤلف وهي لمس الرجل الثوب - 00:12:05ضَ
ولا ينظر اليه هو التفسير الوارد في الصحيح عند ابي سعيد. وكل التفاسير بمعنى متقارب لانها في الجملة تعود الى ماذا؟ لماذا نهي عن الملامسة والمنابذة ها يا شيخ رشيد احسنت للغرظ نعم للغرظ آآ جاء آآ الجواب من قرقيستان صحيحا آآ السبب هو - 00:12:28ضَ
الغرر وذلك لان الغرر كما ذكرنا اصل آآ تعود اليه تطبيقات وبيوع كثيرة غير منحصرة منها الملامسة والمنابذة وذكرها هنا ليس على سبيل الحصر. وانما ذكرها لانها كانت بيوعا مشهورة منتشرة - 00:12:52ضَ
في اه اه الجاهلية فكان من عادة الشريعة ان اه يعني تذكر ما اشتهر وانتشر وهذا كما ذكرنا لا يدل على نفي غيرها ولذلك جاءت للقواعد الاخرى كما في حديث ابي هريرة عند مسلم عامة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء - 00:13:12ضَ
ليشمل هذا مثل الملامسة والمنابذة والحصاة وغيرها من البيوع التي قد تستجد في كل زمان ومكان ذلك قال النووي اعلم ان الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص نص عليه هي داخلة في - 00:13:32ضَ
في بيع اه الغرر المنهي عنه ولكن افردت بالذكر لكونها من بيوع الجاهلية المشهورة وقد تقدم عن الغرر وان المراد به هو مجهول اه العاقبة وان الغرر وهو الجهالة جهالة العاقبة يكون في الثمن - 00:13:54ضَ
ويقول في آآ المثمن ويكون ايضا في الاجل. فيكون في الثلاثة آآ اشياء فكل ما كان فيه جهالة في ثمنه او في آآ مثمره يعني او في السلعة او في الاجل فانه عندئذ يكون - 00:14:14ضَ
من البيوع المنهي عنها لاجل الغرر ولذلك قال ايضا النووي رحمه الله تعالى النهي عن بيع الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم وتدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة والحكمة من النهي - 00:14:34ضَ
عن حفظ اموال الناس. حفظ اموال الناس لان بيعها مع الغرر هو من اكل المال بالباطل. وقد نهى الله جل وعلا عن اكل المال بالباطل وايضا من الحكم قطع الخصومة والنزاع والشحناء بين الناس. ولذلك - 00:14:54ضَ
لا يجوز الغرر حتى حتى مع التراضي. هذه آآ يعني المسألة مهمة وهي تتعلق بهذا الحديث وهو آآ النهي عن الملامسة وعن المنابذة وقد تبين ان القاعدة التي يعود او يرجع اليها هذا الحديث - 00:15:15ضَ
تدور حول الجهالة اه التي اه ينشأ عنها في الحقيقة اختلال شرط الرضا لماذا؟ لان الرضا يتفرع عن العلم. فمتى كان المرء جاهلا بحقيقة الثمن او المثمن او الاجل فانه - 00:15:35ضَ
لا يمكن ان يتصور عندئذ انه راضي. والله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض وقد ذكرنا سابقا ان التراضي هو شرط البيع الاكبر وهو الاهم والاول ولذلك يقال انه - 00:15:55ضَ
لا يتصور ابدا اجتماع الغرر مع الرضا مما يدل على آآ ان يوعى الغرر هي بيوع غير مشروعة لا يصح معها البيع. الحديث آآ الثاني الذي آآ قرأناه هنا هو حديث آآ ابن آآ ابن عباس - 00:16:15ضَ
او حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة نعم اذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا - 00:16:48ضَ
حاضر اللباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء قضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. كم نوع من البيوع هنا آآ نهي عنه - 00:17:10ضَ
لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يدبح حاضر اللباد ولا تسر الغنم. كم صارت؟ خمسة. خمسة انواع من في حديث واحد خمسة انواع من البيوع في حديث واحد وهذا يعني ان هذا الحديث في الحقيقة هو مجموعة من الاحكام الشرعية التي - 00:17:29ضَ
آآ سنقف ان شاء الله تعالى آآ معها. اولا قوله لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان. يرى بالتلقي هنا اه تلقي القادمين او استقبال القادمين الى البلاد لبيع سلعهم فيشتري - 00:17:58ضَ
كريها منهم قبل وصولهم الى السوق هذا المراد بتلقي الركبان. يراد بتلقي الركبان اذا هو آآ استقبال استقبال يمين من خارج السوق وعادة ما يكونون من خارج البلد قبل وصولهم الى السوق وشراء السلعة وشراء السلعة آآ - 00:18:18ضَ
آآ منهم هذا هو المقصود بالتلقي وسواء كانوا ركبانا او كانوا مشاة كما في الحديث الاخر لتلقوا الجلب وهم من يقدم بالسلع من خارج البلد ليبيعها في السوق قال بعدها ولا يبع بعضكم - 00:18:44ضَ
على بيع بعض وهذا ظاهر من انه لا يجوز المسلم ان يبيع على بيع اخيه في عرض السلعة عتى بثمن اقل بعد انعقاد البيع وصدور الايجاب والقبول بين اخيه وبائع اخر - 00:19:10ضَ
فيأتي الى من مثلا آآ اشترى سلعة من فلان من الناس بالف ريال ويقول انا ابيعها عليك بتسع مئة ريال انا ابيها عليك بتسع مئة ريال. هذا هو بيعه على بيع اخيه - 00:19:36ضَ
ومتى هذا يكون؟ هل هو قبل انعقاد البيع ولزومه او بعد انعقاده وقبل لزومه او بعد انعقاده ولزومه ثلاثة احوال سنتحدث عنها ان شاء الله تعالى. قال بعد ذلك ولا تناجشوا. ما هو النجش - 00:19:52ضَ
ما هو النجش؟ النجش قالوا هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شرائها واصله من الاثارة الصياد يثير الصيد يعد ناجشا وهذا هو نجش ثم استعيرت هذه اللفظة لمن يزيد في السلعة - 00:20:15ضَ
وهو لا يريد في الحقيقة الشراء سيكون قد اثار الناس في اه ثمن هذه سلعة ورغبهم بها بزيادته التي في الحقيقة آآ لا يريد من ورائها الا منفعة البائع او مضرة المشتري كما سيأتي. قال ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد. ما المراد ببيع الحاضر للباب - 00:20:43ضَ
ما المراد ببيع الحاضر الباد؟ المراد يا اخوة ببيع الحاظر للباد ان يبيع من كان من اهل البلد اه لمن اه كان من غير اهلها بمعنى انه يأتي شخص من خارج البلد اه من البادية مثلا - 00:21:13ضَ
او من مكان آآ مدينة اخرى يقوم احد اهل البلد بالسمسرة له يعني ينصب نفسه وسيطا بين هذا الرجل وبين الناس فيبيع له ولا يشتري منه وانما يبيع بالنيابة عنه - 00:21:38ضَ
فبدل ما يقوم هذا الرجل ببيع سلعته بنفسه يتولى هذا الشخص الوكالة عنه وبيع هذه السلعة لماذا كان هذا ممنوعا اليس هذا من التعاون على البر والتقوى؟ اليس هذا من النصيحة؟ لاخيه المسلم لكونه لا يعرف ربما سعر السوق - 00:22:05ضَ
اه اما هذا ما سنتعرض له ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال بعد ذلك ولا تسروا الغنم ولا تسروا الغنم. ما هي التصرية؟ ما المراد بالتصرية هنا؟ ما المراد بتصرية الغنم؟ تصرية الغنم - 00:22:26ضَ
هي ماذا؟ هي جمع الحليب في ظرعها جمع الحليب في ظرعها وحبسه حتى يبدو هذا الظرع ممتلئا درا سرا وهو ليس كذلك. يعني لم تجري العادة ان يكون بهذه آآ يعني او بهذا الحجم. وهذا الكبر لكنه لم - 00:22:45ضَ
ما ترك حلبها يومين او ثلاثة اجتمع اللبن في الضرع فغدا كبيرا وجذب هذا المشتري لشرائها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية لما فيها من اظهار كمال - 00:23:09ضَ
موجودا وهو نوع من التدليس اه وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليه وبيان حكمه. قال بعد ذلك ومن ابتاعه ها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها - 00:23:29ضَ
ومن ابتاعه يعني من اشتراها فله خيار. وقد تقدمت الاشارة الى هذا في خيار ماذا؟ اي انواع الخيار هذا خيار التد ليس خيار التدليس. لان التدليس هو اظهار الكمال في السلعة. طيب وذكرنا اذا تذكرون - 00:23:44ضَ
الفرق بين خيار التدريس والعيب. فقلنا ان خيار التدليس هو اظهار للكمال في السلعة. لكمال ليس موجودا فيها. كما والحال هنا في التصرية وهو يعني جمع الحليب حتى يبدو والضرع كبيرا وهو ليس كذلك في حقيقة الامر وليست - 00:24:04ضَ
آآ ذات حليب اكثر من العادة. هذا ما يسمى بالتدريس. طيب والعيب العيب هو تغطية النقص. في التدليس ليس الاصل الا يكون هناك نقص. يعني مثلا كون فرع اقل من هذا الحجم الكبير هذا ليس نقصا بل هذا هو المعتاد ولكن آآ ضخامة الضرع وكبره - 00:24:24ضَ
وكمال فاظهاره وليس موجودا ونوع من التدليس. يثبت في شأن المشتري عنده الخيار. بينما العيب لا. العيب هناك نقص في السلعة. نقص في السلعة مثل مرض موجود في هذه الغنم مثلا او في هذه السيارة فيخفى - 00:24:51ضَ
هذا العيب فعندئذ يستحق المشتري خيار العيب اذا بكل من الحالتين لما كان يترتب على نوع من الظرر وكان في الحقيقة هذا مؤثرا على رظاه لانه انما رظي بالسلعة بهذه الصورة التي كان يظنها - 00:25:11ضَ
امينة او غير ناقصة فلما كان ذلك مخالفا لذلك كان من حقه ان يطلب الخيار والخيار معناه انه يجوز له ان سخ العقد مع ان العقد لازم مع ان العقد لازم قال فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها - 00:25:31ضَ
امسك يعني امسك آآ هذه آآ الشاة او هذا الغنم وان سخطها ان لم تعجبه ردها وصاعا من من ان تمر يردها ويرد معها صاعا من تمر. طيب لماذا رد صاع من تمر هنا - 00:25:49ضَ
لماذا اود الصاعا من تمر لانه لانه ماذا بعد ان لانه حلبها. وقد سبق ان ذكرت في خيار التدليس دقة الشرف وميزان العدل الذي لا يمكن ان تجده في شرع او ميزان اخر - 00:26:04ضَ
مع كون ذاك مدلسا مع كونه مدلسا وقد جمع لبنا لا يجتمع مثله في مثل هذا الضرع مع ذلك في انك اذا اشتريت هذه السلعة ثم حلبتها فانك ان رددتها الى صاحبها وقد حلبت اللبن الذي اجتمع فيه - 00:26:27ضَ
فيها فلتعد له صاعا من تمر مقابل الحليب او اللبن الذي اخذته منه. نظرتم كيف يكون العدل؟ ولذلك ومجتمع البيوع الشرعية يقوم على العدل. ومجتمع البيوع المنهية يقوم على الظلم. فثم اه اه - 00:26:47ضَ
فانظر يعني اين العدل؟ فثم البيع المشروع. واين الظلم؟ فثم البيع الممنوع لعلنا الان نأتي الى المسائل المترتبة على هذا الحديث. اولا قوله لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان هذا نهي هذا نهي والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي - 00:27:07ضَ
التحريم ما لم يكن هناك صارف الى الكراهة ولا صارف هنا فنبقى اذا على التحريم وهو قول آآ آآ الفقهاء آآ رحمهم الله تعالى. لكن ما الحكمة من النهي عن تلقي الركبة؟ هل فكرتم يوما - 00:27:32ضَ
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان الحكمة يا ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم والشارع اراد من ذلك الرفق بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثماني سلعته. وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه ويؤيده حديث آآ - 00:27:52ضَ
ابي هريرة آآ ايضا الثابت في الصحيح لا تلقوا الجلب فمن آآ تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. فمن تلقاه فاشترى او فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فقالوا اثبات خيار هنا - 00:28:23ضَ
في تلقي الركبان دال على ان التلقي انما نهي عنه لحظ البائع رفقا به رفقا به لانه قد يبيع بثمن بخس. ما دخل السوق ما يدري بكم. ربما لو دخل السوق باع السلعة بالف - 00:28:43ضَ
لكنه لما تم تلقيه قبل دخول السوق باعها بتسع مئة. احيانا تشاهدون عند بعض معارض السيارات قبل ان تدخل بسيارتك الى المعارض تجد اناس هناك ايش؟ في خارج المعرض. يشير لك انقذ ثم يحاول ان يشتري منك السلعة - 00:29:03ضَ
هذه او السيارة قبل ان تدخل المعرظ او المعارض وانت في الحقيقة لو دخلت السوق ربما تجد ان هذه السيارة تأتي لك بثمن اكبر مثل احيانا يكون معك جوال فتذهب الى سوق الاتصالات فتفاجئ بان هناك البعض يحاول ان يشتري منه قبل ان تصل الى المحلات لانك لو وصلت الى المحلات - 00:29:23ضَ
هناك طلبات متعددة ليس الذي يطلب منك واحد كما هو الحال هنا في من اه تلقاك قبل ان تدخل السوق وانما هناك محل ومحلان وثلاثة عشرة وبائع ومشتري ومشتريان وهكذا. فلذلك يكون عندك فرصة كبيرة في انك تبيع بثمن افضل. فاذا هناك نوع من الاظرار - 00:29:43ضَ
بالبائع. كما ان هذا قالوا من الحكم التي ذكرها اهل العلم انه لعل النهي هنا رفقا باهل رفقا باهل اه السوق. ما معنى هذا كيف يكون رفقا باهل السوق؟ قالوا لان - 00:30:03ضَ
البائع الذي يأتي من خارج البلد او الذي لا يعرف اه البيع في السوق والسعر اه السائد فيه عادة يكون اه لديه من المرونة وامكانية الخفظ في السعر ما هو اكثر من غيره - 00:30:25ضَ
فاذا جاء شخص من اهل السوق الذين يعرفون الاسعار ويماكسون ولا يبيعون الا بما يعني لا البيع بسعر اعلى منه. فان هذا سيكون عندئذ فيه نوع من الحاق الظرر او المشقة - 00:30:53ضَ
آآ على اهل آآ السوق. وهذا قد يؤيده حديث ابن عمر في آآ المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق فقالوا ان هذا فيه نوع من الرفق باهل السوق انفسهم - 00:31:13ضَ
وان كان هذا الحديث الحقيقي قد يدل على الرفق بالبائع ايضا لانه اذا وصل السوق كما قلنا ايضا ستتبين له الاسعار ويمكنه عندئذ ان يبيع السعري الامثل وبكل حال فلا مانع من الجمع بين العلتين سواء قلنا بانه رفق بالبائع او رفق باهل السوق لكنه - 00:31:33ضَ
بكل حال هو اظرار من المشتري. سواء كان هذا الاظرار لاحقا بالبائع في بخسه للثمن الذي ينبغي ان تباع به سلعته او كان الاضرار بالسوق نفسه برفع عليهم وقد كان الامر ايسر فيما لو كان البائع هو الذي قدم من خارج السوق. لكن ما حكم - 00:31:57ضَ
البيع في مثل هذه الصورة. يعني من تلقى الركبان من اشترى ممن قدم الى السوق وهو ليس من اهل المعرفة الاسعار يعني ما يباع في السوق وثمن آآ مثل هذه - 00:32:23ضَ
سلعة من اشترى منه في مثل تلك الحال هل يقال بان البيع صحيح؟ ام يترتب على ذلك بطلان البيع لوجود النهي في الحديث جاء القولان عن اهل العلم فقيل ان البيع - 00:32:43ضَ
اه مردود غير صحيح لماذا احسنت للنهي والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد وهذا آآ رواية عن احمد واختاره البخاري وقدمه في آآ صحيحه والقول الثاني قيل ان البائع او ان البيع صحيح قيل ان البيع - 00:33:05ضَ
صحيح واه هذا القول اه ماذا يصنع بالنهي طيب؟ هنا نهي عندنا كيف يقال بان البيع صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك هذا هو قول جمهور اهل العلم. قالوا ان - 00:33:29ضَ
النهي هنا في الحقيقة لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه. وهذه مسألة اصولية ستتناولونها ان شاء الله تعالى في شرح الاصول مع الدكتور احمد الرشيد وفقه الله ولذلك - 00:33:50ضَ
لن نطيل فيها وانما نقول ان اهل العلم قد اختلفوا في ما اذا عاد اه ما اذا كان اه ثم نهي هل يترتب على هذا النهي بطلان العقد المنهي عنه ام لا؟ فقيل ان هذا يترتب عليه البطلان مطلقا - 00:34:10ضَ
وقيل بانه لا يترتب على ذلك البطلان. بطلان المنهي عنه الا اذا كان النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او الى شرطه. فان كان عائدا الى امر خارج عن ذلك فانه لا يكون مفسدا آآ - 00:34:30ضَ
العقد وهنا قالوا ان النهي عاد لامر خارج وهو تلقي الركبان وهو تلقي الركبان والاظرار بهم والاضرار بالركبان او بالسوق هو امر خارج عن العقد نفسه يعني العقد في نفسه ليس غرضا ليس - 00:34:50ضَ
آآ ربا ليس ظلما الى اخره. ولذلك آآ جاز ثم استدلوا ايضا بان الخيار قد ثبت هنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاه فاشتري آآ فاشتري منه آآ - 00:35:10ضَ
فاذا اتى سيده السوق البائع فهو بالخيار. اذا اتى السوق فهو بالخيار. فاثبات الخيار عندئذ هو دال على ماذا اثبات الخيار في العقد دال على الصحة. لانه لو كان العقد باطلا غير صحيح لما احتجنا - 00:35:30ضَ
لا تحتاج الى لو كان العقد باطلا غير صحيح لما احتجنا الى اثبات الخيار فاثبات الخيار عندئذ دال على انعقاد العقد وهذا القول وهو قول الجمهور هو الحقيقة الارجح والله اعلم - 00:35:54ضَ
هذه المسألة الاولى وهي مسألة تلقي آآ الركبان وقد تعرضن لها يعني آآ اختصار ننتقل بعدها الى المسألة الثانية وهي قوله ولا يبع بعضكم على بيع آآ بعض هذه مسألة بيع الرجل على بيع - 00:36:12ضَ
اخي بيع الرجل على بيع اخيه وهي من المسائل المهمة في البيوع لكني اردت هنا او اريد هنا ان اسألكم ما الحكمة من النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه - 00:36:36ضَ
استعمل اللاقط نعم ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ من الحكمة انه نهي آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن بيع اخيه او بيع على اخيه. نعم. آآ لظلم - 00:36:54ضَ
للظلم. للظلم. نعم. نعم. ما وجه الظلم انه اذا عرف لان في السوق يعني السعر. نعم. السعر غير مطابق لسدعته. فلعله لا يرضى بهذا اه جميل. اه اذا نقول ان النهي هنا هو نوع من الظلم. واذا اردنا ان نفسر هذا الظلم - 00:37:12ضَ
اننا يمكن ان نقول ان ان هذا نوع من التجاوز والتعدي على حق اخيه بعد ان استحق هذه البضاعة اه المضي في مثل هذا البيع والانتفاع به قام هذا بالتعدي عليه ومحاولة الاظرار به وفسخ العقد دونه - 00:37:37ضَ
والظفر بهذا المشتري اه وهذا ايضا يورث الشحناء والبغظاء. وهنا اقول بان ايظا اه كثيرا من حالات النهي في البيوع تراعي هذا الجانب. وهو الا يكون المال مفرقا بين القلوب - 00:37:57ضَ
مفتتا للاخوة التي هي صفة المؤمنين انما المؤمنون اخوة. ولذلك ينبغي فعلا على المرء ان يحذر من ان يكون المال سببا في آآ التفرقة آآ وزرع العداوة والبغضاء اذا صورة هذه المسألة وهي بيع الرجل على بيع اخيه ان يقول الشخص لمن اشترى سلعة مثلا بالف ريال يقول انا اعطيك اياها بتسع مئة وخمسين - 00:38:17ضَ
بتسعمائة وخمسين آآ ريالا. هذه آآ هي آآ صورة بيعه على بيع آآ اخيه. وآآ ايضا شراؤه على شرائه. ايش مثال شراؤه على شراءه؟ بان يأتي شخص الى البائع وقد باع السلعة بالف - 00:38:46ضَ
آآ على فلان فيقول انا اشتريها منك بالف ومئة. لاجل ان يفسخ البيع عن الاول ثم يشتري منه. وهذا للاسف يقع احيانا يقع احيانا مثلا في بيع العقارات تجد شخص - 00:39:06ضَ
يقول بكم بعت ارضك هذي؟ يقول والله بعت المتر هذا بالف وانا اشتريها منك بالف ومئة. انا اشتريها منك بالف ومئة او يأتي الى شخص فيقول بكم اشتريت الارض يقول والله انا اشتريت هذه الارض المتر بالف يقول انا ابيعها علي ارض مثلها بتسع مئة وخمسين هذا كله لا يجوز - 00:39:24ضَ
وهو محرم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك. فقال ايضا عليه الصلاة والسلام ولا يسم المسلم على صوم المسلم - 00:39:44ضَ
ولا يسم المسلم على صوم المسلم. ولاحظ هنا انه عليه الصلاة والسلام قال في النص الاول لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا الرجل على بيع اخيه وهنا قال المسلم لا - 00:40:01ضَ
المسلم على صوم المسلم وكله هذا تذكير بوحدة الاخوة والدين الذي ينبغي ان يجمع ولا ولا يفرق ولذلك قال ولا يسم المسلم على المسلم ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه مذكرا بهذه اللحمة التي - 00:40:21ضَ
بينهم وان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك يقال بان هناك عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بيعه او شراؤه على شراء لاخيه او على بيع اخيه قبل التعاقد واللزوم - 00:40:41ضَ
قبل ان يتعاقد مثلا اه وجدت انت ان فلان يفاوض اخر فيقول مثلا انا ابيع لك هذا الجوال اه اه الفين الفين ريال اه قال ذاك تبيعني بالفين اه لا الفين اه مبلغ مرتفع. فجاء - 00:41:07ضَ
الشخص الاخر قال انا ابيعك مثل هذا الجوال بالف وثمانمئة هل يعد هذا بيعا على بيع اخيه لا يعد لا يعاد طيب هذا ماذا يعد صوما على صومه ولذلك قال ولا يسم المسلم على المسلم لكنه يعد سوما بشرط وهو ان يكون هناك ركون - 00:41:31ضَ
قولوا لهذا الثمن. فاذا قال انا ابيعك الجوال بالفين وكانه ركن الى الالفين المشتري. واعجبه لكنه ولم يقبل حتى الان لم يلزم العقد فيقال عندئذ بانه في هذه المرحلة لا يجوز ان يسوم اخر - 00:42:01ضَ
تأخر على صوم اخيه فيقول انا اعطيك بالف وتسعمئة. اذا مرحلة ما قبل التعاقد واللزوم لا تخلو من درجتين الدرجة الاولى ان يكون هناك نوع من الركون ان يكون ركون ورضا بالثمن - 00:42:21ضَ
بالسعر اه اه ولو لم يكن هناك تعاقد قبل التعاقد قبل الايجاب والقبول فانه والحالة هذه اذا كان ده كركون وبداية رضا لا يجوز له ان يعرض اللي هو البائع الاخر سلعته باقل آآ من ذلك على - 00:42:41ضَ
المشتري لانه يكون عندئذ ممن سام على صوم اخيه. الحالة او الدرجة الثانية في آآ هذه المرحلة ما قبل التعاقد واللزوم فيما اذا كان ذلك من غير او في حال لم ير - 00:43:01ضَ
كان فيها المشتري الى الثمن الذي طرحه عليه البائع. يعني البائع قال انا ابيعك الجوال هذا بالفين قال لي اه اه مثلا اه اخي رشيد قال لا ما ما يناسبني الفين. هل ستخفض لي السعر؟ قال لن اخفض لك السعر - 00:43:21ضَ
في اثناء هذا التفاوض دخل اخونا وقال انا ابيعك يا رشيد هذا الجوال بمثل هذا الجوال بالف وثمانمئة هنا يجوز عندئذ ان يصوم على صومه في مثل تلك الحال مع مراعاة الا يتسبب ذلك في نزاع او فرقة. فان كان يتسبب - 00:43:39ضَ
وفي نزاع او فرقة فلا ينبغي للمرء ان يسوم على الصوم حتى مع عدم اه وجود الركون الثمن ساقول ان هذه المرحلة وهي ما قبل التعاقد واللزوم بهذا التفصيل تستثنى منها حالة وهي ما اذا كان البيع بيع مزايدة يعني كان البيع - 00:44:00ضَ
مزايدة وهو القائم على الزيادة في الثمن يعني اقول من يشتريها الجوال؟ تقول انت بالف. يقول شخص بالف ومئة. يقول ثاني انا اشتري بالف وثلاث مئة. فهنا صار نوع من الصوم على صوم اخيه لكن لانه لم يركن. وهذا مما يفيد ان المقصود من السوم على صومه فيما اذا كان هناك ركوع - 00:44:20ضَ
وليس في مثل بيع المزايدة ركون على ثمن فيجوز عندئذ الصوم آآ في مثل تلك الحالة. طيب بعد التعاقد بعد التعاقد وقبل اللزوم وذلك في مرحلة خيار الشرط والمجلس يعني وحنا جالسين اتفقنا انا وياك بعت عليك الجوال الان بالفين بعدما بعته عليك بالفين ونحن في خيار المجلس قال شخص ثالث - 00:44:40ضَ
في المجلس انا ابيعك مثل هذا الجوال بالف وثمانمئة. ما رأيكم بهذه الصورة ما رأيكم بها؟ هذه محل اتفاق على النهي. اذا كان بعد التعاقد لانه باع على بيع اخيه وقبل اللزوم لان معه الخيار فيستطيع ان يفسخ. فتترتب هنا المضرة بلا شك. اذا في هذه - 00:45:09ضَ
مرحلة الخيار سواء كان خيار مجلس او كان خيار شرط فيما لو كان اسبوعا او شهرا فجاء وقال انا ابيعك لاجل ان يفسخ هذا يترتب عليه صار الذي جاء النص للنهي عنه. الحالة الثالثة فيما اذا كان بعد الخيار يعني بعد التعاقد وبعد اللزوم. بعد ان تفرقا وليس - 00:45:36ضَ
لهما خيار شرط جئت له انت وقلت بكم اشتريت الجوال؟ قال بالفين. قلت عجيب اشتريته بالفين انا ابيعه لك بالف وثمان مئة. فاختلف الفقهاء في هذا هل يكون من الحالة التي جاء النهي عنها او لا او لا يكون؟ على قولين - 00:45:56ضَ
والراجح والله اعلم ان النهي عام حتى في مثل هذه الصورة وذلك لان آآ هذا وان لم يكن قادرا على الفسخ لان العقد لازم الا انه قد يكون سببا لتحيل المشتري آآ وبحثه عن اسباب - 00:46:14ضَ
توجب فسخا كمن هذا يوغر الصدور ويورث الشحناء في آآ القلوب ولذلك يظهر والله اعلم ان هذا عام وفي كل تلك الاحوال الثلاثة المذكورة ولا يستثنى منها الا حال المساومة قبل الركون والرضا والاستغفار - 00:46:34ضَ
على على ثمن من آآ الاثمان. قال بعد ذلك ولا تناجشوا. النجس ذكرنا المراد منه زيادة في السلعة من لا يريد الشراء. وهذا يكون يا اخوة كثيرة في بيع المزايدة اللي ذكرناه قبل قليل. وهو موجود عندنا في اه يعني منطقة اه - 00:46:54ضَ
يعني منطقتنا بما يسمى بيع الحراج. وقد يختلف تسميته او اه يعني مصطلح من اه بلد الى اخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجس نهى عن بيع النجش وهو المراد هنا ايضا بالنهي ولا تناجشوا. حكم بيع - 00:47:14ضَ
في النجش. هل هو بيع صحيح مع الاثم يصح مع الاثم لو كان ثم نجش ام يترتب عليه بطلان العقد قولان القول الاول ان البيع فاسد وهذا القول رواية عن الامام مالك والامام احمد وهو قائم على ما تقدم التقرير فيه من جهة ان النهي - 00:47:34ضَ
فيقتضي الفساد عند الاصوليين بينما القول الثاني قالوا بان العقد صحيح بان العقد صحيح المشتري الخيار. وجود الخيار للمشتري هو دال على اه او مؤشر على صحة العقل وهذا ايضا يقوم على القاعدة الاصولية المتقدمة ان النهي يقتضي الفساد اذا كان عائدا الى ذات المنهية عنه - 00:47:58ضَ
آآ او الى شرطه بينما هو هنا يعود الى امر آآ خارج وهو آآ يعود الى الناجش نفسه لا الى العاقد لا الى العاقد وهو ايضا قائم على مراعاة حق ادمي مراعاة حق ادمي - 00:48:28ضَ
يمكن تداركه يمكن تداركه بالخيار كما هو الحال في البيع عند تلقي آآ الركبان هذا ابرز ما يتعلق بالنجش قال بعد ذلك ولا يبع حاظر باد ولا يبيع حاضر لباد وبيع الحاظر - 00:48:48ضَ
الباد يعني من الحكم الواردة فيه ما سيأتي ذكره في حديث ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو الحديث الثالث آآ نهى آآ ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد وان يبيع حاضر لباد - 00:49:08ضَ
وصورته كما قلنا ان يأتي الى البلد من يريد آآ بيع السلعة فيتولى احد المقيمين في البلد بيعها نيابة عنه نيابة عنه وهذا آآ كما ذكرنا يعني يترتب عليه ان يكون وسيطا وآآ سمسارا ولذلك قال فقلت لابن عباس - 00:49:28ضَ
فقوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. والسمسرة مصدر آآ اصله كلمة فارسية. وهي تدل على الوساطة بين البائع والمشتري لاجل تسهيل اه الصفقة ولا فرق الحقيقة بين ان يكون البادي آآ قريبا للحاضر او اجنبيا لحديث انس آآ نهينا ان يبيع الحاضر للبات - 00:49:48ضَ
فان كان اه اخاه او اباه وهذا الحديث في مسلم ولعل الحكمة والله اعلم خشية اغلاء السلعة. كما ذكرت قبل قليل الا ان الحاضر يعرف الثمن ويعرف السوق فيغلي السلعة على المقيمين ولو باعها لو باعها يعني هذا الذي قدم من - 00:50:13ضَ
البلد لربما باعها بسعر اخفض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من من بعض وهذا الحديث عظيم آآ دال على مراعاة حقوق الناس وان الاسلام يراعي المصلحة العامة آآ ويقدمها على المصلحة - 00:50:33ضَ
الخاصة التي تعود الى هذا الشخص الحاضر الذي باع لباد فيقال بدل ان يعني ينفع شخصا واحدا ينفع مجتمع يعني ارخاء السعر وتيسير البيع عليه وهذا الحقيقة مما اختلف الفقهاء في - 00:50:53ضَ
حكمه وهو عائد الى نفسي النهي المتقدم فقد ابطل البيع هذا المالكية بينما الحنفية والشافعية ورواية عن عن الحنابلة صححوه لان النهي يعود لامر خارج وهو الاضرار واستدلوا بعموم واذا استنصحك فانصح له فهو قد نصحه او نصح له بالبيت - 00:51:13ضَ
عنه لانه يعرف آآ الثمن وهذه المسألة ان شاء الله تعالى نشرع آآ فيها ونعيد ما آآ يمكن الترجيح اه بناء على الخلاف الوارد اه في هذا الامر وهو اه يعني خلاف قوي نسأل - 00:51:33ضَ
اسأل الله جل وعلا وهو العزيز القوي ان اه يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ان يجعل هذا حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:53ضَ