Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تكلمنا في الحلقة السابقة - 00:00:36ضَ
على شيء من انواع المفطرات وذكرنا ثلاثة انواع من المفطرات وهي الاكل والشرب وثانيا ما كان في معنى الاكل والشرب وثالثا الجماع النوع الرابع من انواع المفطرات انزال المني بشهوة - 00:00:54ضَ
اذا كان ذلك يقظة فانه من المفطرات فاذا اخرج الانسان المني باختيار منه فانه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي - 00:01:19ضَ
ولا ريب ان ان انزال المني من الشهوة واما الاحتلام كما لو احتلم وهو نائم فان ذلك لا يضره لان فعلا نائم لا ينسب اليه لان النائم ليس منه قدرة وليس منه اختيار - 00:01:40ضَ
ففعل النائم لا ينسب اليه والدليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه قوله تبارك وتعالى في قصة اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل يتقلبون مما يدل على ان فعلهم لا ينسب اليهم. فدل ذلك على ان فعل النائم - 00:01:59ضَ
لا ينسب اليهم النوع الخامس من المفطرات اخراج الدم بالحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة الحجامة من المفطرات ومن مفسدات الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب - 00:02:22ضَ
ولان الحجامة توجب ضعف البدن فكان من الحكمة ان يفطر لاجل ان يعوض ما خرج منه من هذا الدم ويلحق بالحجامة ما كان بمعناها من التبرع بالدم التبرع بالدم ملحق بالحجامة. فهو كالحجامة - 00:02:50ضَ
وعلى هذا فلا يجوز لمن كان صومه واجبا ان يتبرع بشيء من دمه الا عند الضرورة فاذا كان هناك ضرورة وتعين عليه التبرع فانه يجب عليه لانقاذ النفس المعصومة اما اذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز له ان يتبرع بالدم في حال الصيام الواجب - 00:03:16ضَ
واما التحليل وهو اخذ عينة من الدم لمعرفة نوع الدم وفصيلة الدم فهذا لا يؤثر على الصائم لانه دم يسير وليس كالحجامة وليس كذلك كالتبرع بالدم ولو انقلع ضرس من الصائم حال صومه - 00:03:41ضَ
فان ذلك لا يضره. لان هذا دم يسير فلا يفطر به وهكذا لو اصابه رعاف وخرج من انفه دم فان ذلك ايضا لا يضره وهكذا ايضا لو اصابه جرح في شيء من بدنه فخرج دم فان ذلك لا يضره - 00:04:05ضَ
بان هذا في الغالب يكون دما يسيرا فلا يكون ملحقا بالحجامة. لكن لو قدر انه جرح انه حصل له جرح كبير خرج منه دم كثير ففي هذه الحال اذا خشي على نفسه فانه يفطر ويكون فطره كفطره بالمرض لانه - 00:04:24ضَ
لانه اذا افطر في هذه الحال يحمي نفسه من الهلاك النوع الخامس من المفطرات التقيؤ عمدا فاذا تقيأ الانسان عمدا فانه يفطر والتقيؤ هو اخراج ما في المعدة من الطعام والشراب - 00:04:47ضَ
سواء اخرجه نظر الى شيء تشمئز نفسه منه فيتقيأ او بغير ذلك. فباي طريق تقيء وباي طريق حصل التقيؤ فانه يكون مفطرا ولكن اذا كان ذلك عمدا اما اذا غلبه القيء - 00:05:11ضَ
وذرعه القيء فلا شيء عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من من من زرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. فدل ذلك على - 00:05:32ضَ
ان الصائم اذا غلبه القيء وهاجت معدته ولم يتمكن من اه التحكم في هذا القيء فانه لا يفسد صومه. واما اذا تعمد ذلك فانه يكون مفطرا ولان ايضا اه خروج الطعام والشراب من المعدة يوجب ضعف البدن. فكان حكمه كحكم الحجامة - 00:05:49ضَ
النوع السادس من انواع المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فاذا خرج من المرأة دم الحيض او دم النفاس فانها تفطر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دين المرأة قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:06:19ضَ
فمتى خرج من المرأة دم او رأى دما دم الحيض او النفاس فانها فان صومها يفسد سواء رأت ذلك في اثناء النهار او كان رؤيتها لهذا الدم قبل الغروب بلحظة - 00:06:45ضَ
فان صومها يفسد اما لو احست انتقال الحيض ولم يخرج منها الا بعد الغروب فان صيامها صحيح. فلو ان المرأة احست بالام الحيض ولكن لم ترى الدم ولم يخرج الدم الا بعد الغروب فان صومها صحيح - 00:07:03ضَ
والنفاس في ذلك فمتى نفست المرأة في اثناء نهار رمضان او نفست قبل الغروب فان صومها يفسد ويجب عليها ان تقضي هذا اليوم والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين ومعه - 00:07:25ضَ
هذا هو دم النفاس. فهو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة يعني مقارنا لها او قبل الولادة بيوم او يومين ويكون معه طلق واما اذا لم يكن معه طلق او كان قبل الولادة بايام كثيرة فهذا ليس بنفاس. فلو خرج منها دم فهذا - 00:07:50ضَ
يعتبر دم الفساد. فلو قدر ان امرأة حامل وهي في الشهر الثامن او في الشهر التاسع قبل موعد الولادة بمدة كثيرة. وخرج منها دم. فهذا الدم لا يفسد صومها ولا يضرها لانه دم فساد فهو اشبه ما يكون بدم الاستحاضة - 00:08:14ضَ
هذه هي اصول المفطرات التي دل عليها القرآن ودل عليها ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما تقدم الاكل والشرب. وثانيا ما كان بمعناهما وثالثا الجماع. ورابعا - 00:08:37ضَ
المني باختيار منه وخامسا اخراج الدم بالحجامة والسادس التقيؤ والنوع السابع من انواع المفطرات خروج دم الحيض والنفاس هذه المفطرات السابقة ما عدا خروج دم الحيض والنفاس لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة - 00:08:57ضَ
الشرط الاول ان يكون عالما. والشرط الثاني ان يكون ذاكرا. والشرط الثالث ان يكون مختارا. وسيأتي الكلام على ذلك بالحق الحلقة القادمة ان شاء الله. والله تبارك وتعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:09:23ضَ