فقه الطهارة والصلاة ( كل المقاطع)

فقه العبادات - الدرس الثاني - باب الآنية (د. عبد الله بن منصور الغفيلي)

عبدالله الغفيلي

جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه التفقه بدينه. عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا - 00:00:00ضَ

الطريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر - 00:00:20ضَ

المعروف وينهون عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلوات واتم تسليم اما بعد فحياكم الله - 00:00:37ضَ

ايها الاخوة هنا وحيا الله الاخوة والاخوات من وراء الشاشات وحيا الله من كانوا يقطنون وراء الشبكات اهلا بالجميع في هذا المجلس الذي اسأل الله جل وعلا ان يكون من مجالس العلم المبارك النافع حجة لنا لا علينا يومنا - 00:00:56ضَ

الله سبحانه وتعالى اللهم اعنا ويسر لنا وبارك فيما تعلمناه وعلمناه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. انه لا شيء اعظم من الاستعانة بالله جل وعلا فالله في عون العبد ما كان العبد - 00:01:16ضَ

في عون اخيه والله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد مستعينا به سبحانه وتعالى وان مما آآ ينبغي ان يكون العبد فيه عونا لاخيه الدعوة الى ابواب العلم ومجالسه وهذا - 00:01:36ضَ

فمن اعظم العون الذي اه يعين به العبد اخاه فيستجلب بذلك عون الله سبحانه وتعالى ومن المنطلق فانتم وانا معكم نوجه الدعوة للاخوة والاخوات بالمبادرة آآ في التسجيل بمثل هذا البرنامج برنامج الاكاديمية الاسلامية المفتوح في التسجيل لا زال قائما وهو برنامج - 00:01:56ضَ

يقوم الحقيقة على مناهج علمية شرعية رصينة زكاها اهل العلم ويشارك فيه مجموعة من اهلي العلمي والاختصاص احسبهم كذلك من اهل الفضل والنفع ولذلك اه كانت هذه البرامج من الاساليب والوسائل التي يتم فعلا فيها استثمار الوقت بالشكل الامثل اذ ان مشاغل الحياة - 00:02:24ضَ

وكثرة الملهيات وتتابع وتتابع الاحوال والمشغلات هذه تستدعي من المرء ان يقوم بتنظيم وقته ووضع جداوله وبرامجه وان من اه ما يعين على ذلك ان تكون تلك البرامج قائمة على اسس مدروسة قد وضعها اهل علم - 00:02:54ضَ

خبرة واختصاص لا سيما فيما يتعلق بالعلم الشرعي. واذا كانت هذه الاكاديمية المباركة في فصول اربعة فصول تقوم على دراسة علوم رئيسة مهمة كالعقيدة والفقه والحديث والتفسير وما يتصل ايضا بذلك من علوم الالة فان المرأة ينبغي له فعلا ان يبادر الى مثل تلك الفرص وان يحث ايضا غيره - 00:03:18ضَ

عليها لا سيما وان هذه الدراسة وهذا البرنامج هو تعليم عن بعد فيكون المرء فيه في بيته او في مكتبه او في حاله التي هو عليها في اي بلد كان من وراء البحار ومن خلف القفار وهذا من تيسير الله - 00:03:48ضَ

جل وعلا للمرء وهو سلوك لطريق علم يسهل به للمرء طريقا الى الجنة نسأل الله من فضله ومنه وهذا السلوك لا يستدعي الرحلة في العلم ولا اه اه ظرب اكباد الابل والسيارات بل المرء في مكانه الذي هو فيه ومع ذلك يتعلم ويحصل علما - 00:04:08ضَ

ويقيم نفسه ويعرف يعني مدى ضبطه واستفادته من خلال الاختبارات والتقويم والنتائج التي تمتاز بها مثل هذه البرامج انها خطة علمية مدروسة منظمة مستفادة من خبرات وافكار وعلوم متنوعة انها فعلا يصدق عليها - 00:04:33ضَ

انه هذه البرامج من قبيل التخطيط النافع والاستثماري الامثل وقد قيل اذا في التخطيط فقد خططت للفشل فاذا لنتخذ القرار لا سيما من لم يكن على برنامج معين يشغله عن مثل هذا ولنبادر آآ سواء كان ذلك - 00:05:02ضَ

من الاخوة او من الاخوات وحاجتهن الى مثل تلك البرامج اكبر لكونهن في غالب امرهن في البيوت فمما يكون باذن الله تعالى آآ سببا في شغل اوقاتهن بالنافع والمفيد. هذا بين يدي - 00:05:26ضَ

الموضوع وهي مقدمة كان لا بد لي منها مما يعني اه يفيد في هذا ان قناة المجد العلمية الان اصبحت قناة مفتوحة غير مشفرة كما كانت في السابق وهذا يتيح فرصة - 00:05:43ضَ

اه لشريحة اكبر واه نحن بانتظار ايظا ان يتسع او ان تتسع تغطية هذه القناة المباركة لانها قناة تقوم على نشر العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة غير متمذهبة بمذهب او مقلدة لبلد ولذلك - 00:05:58ضَ

كان اه اه كانت شمسها اه مباركة في سائر الاقطار ثم اننا قد شرعنا بالامس لشرح كتابي الطهارة من الفقه وهذا احد برامج ومناهج هذه الاكاديمية في هذا الفصل والنية ان شاء الله تعالى ان نأتي على الطهارة والصلاة كاملين - 00:06:18ضَ

وسيكون باذن الله كما ذكرنا هذا الشرح اه مختصرا مما يناسب المقام اذ المسائل كثيرة لا يمكن التفصيل معها والاجابة على الاسئلة وذكر بعض التطبيقات الامثلة وآآ يعني آآ استيعاب المنهج المراد بل كانت النية والطموح ان يشرح العبادات كاملة - 00:06:48ضَ

في هذا الفصل لكن الوقت سيضيق وان يسر الله جل وعلا ذلك فلا شك انه خير ويعني بركة ثم اني آآ اشير الى انه سيتم التطبيق ان شاء الله تعالى على احاديث عمدة - 00:07:14ضَ

الاحكام وذلك كلما انجزنا مقدارا وهو في غالب الامر يكون بعد درسين او ثلاثة فنأخذ بعض الاحاديث ونطبقها حسب المنهج الذي اعتمد مرجعا لان الفقه هنا لم يرتبط او يلتزم بكتاب حيث - 00:07:33ضَ

ان الكتب في جملتها من هدية وكل كتاب يعكس مذهبا من المذاهب ولذلك كان الفقه هنا يعتمد على النصوص الشرعية وكانت عمدة الاحكام مرجعا من المراجع الاساسية لا سيما عند تزوج - 00:07:52ضَ

الطالب واستعداده للتقييم الاختبارات التي يعنى بها المراجعة والظبط وتحديد المستويات كنا بالامس قد شرحنا المياه واه بدأنا ذلك بتعريف الطهارة تذكرون تعريف الطهارة ما هو من منا يذكر تعريف الطهارة - 00:08:08ضَ

من منا يذكر تعريف الطهارة ها الاخوة تفضل الاخ عنده اللاقط انت نعم نعم اقرأ من خلال اللاقط الحدثي وما في معناه وزوال الخبث. احسنتم رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث - 00:08:30ضَ

وتكلمنا عن ما يتصل بهذا من معنى وان الحدث معنوي والخبث حسي وان الحدث يحتاج الى نية وزوال الخبث لا يحتاج الا الى ازالة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى زال الخبث تحقق المقصود من الطهارة الحسية ومتى ارتفع - 00:08:47ضَ

الحدث بالنية والوظوء الشرعي المعروف بالصفة المعروفة او كان ذلك بالتيمم فانه يرتفع الحدث ايظا ايظا ان الطهارة نوعان الطهارة نوعان جارك نعم تعطيه اللاقط احسنت الطهارة بالماء بالتراب. احسنت طهارة بالماء وطهارة وطهارة بالتراب. الطهارة بالماء تسمى وضوءا وبالتراب - 00:09:07ضَ

تيمما والان كلامنا يتصل طبعا بالوضوء وسيأتي الكلام على صفته اما التيمم فله باب مستقل عادة يؤخر اه في اخر كتاب الطهارة. ذكرنا ان الحدث اه اه نوعان ما هما؟ تفضل - 00:09:36ضَ

فلفل اصفر. ايوا. الفلفل الاكبر. احسنت. الحدث الاكبر والاصغر. مثال على الحدث الاصغر الخارج من السبيلين نعم والحدث الاكبر احسنت احسنت بارك الله والذي يستلزم اه في الحدث الاكبر ماذا - 00:09:54ضَ

لرفع الحدث الاكبر ماذا؟ الغسل. الغسل والاصغر الاصغر الوضوء. الوضوء احسنتم بارك الله فيكم. اه كنا تكلمنا عن اقسام المياه ايضا. قلنا ان اقسام المياه كم الاخ الجهة الثانية المراجعة مهمة يا اخوة لماذا؟ لان هي التي تثبت العلم. وهي التي تصل اوله باخره. وهي التي تكتمل معها - 00:10:13ضَ

الصورة ثم انها ايضا جزء من العبادة لانك تراجع مسائل العلم. تفضل. اقسام المياه حسب ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم النجاسة. احسنت. الطهور والنجس. ايه. وعلى مذهب جمهور اهل العلم. ثلاثة. ثلاثة اقسام. يكون طاهر والنجس. طهور وطاهر ونجس. طيب - 00:10:38ضَ

ما الفرق اسألك انا بين الطاهر والطهور التطهر والتهيئة الطاهر ماذا يفترق الطاهر عن الطهور يمكن يرفع به الحدث. احسنت بارك الله فيك. اما الطاهر فانه لا يرفع به احد. احسنت احسنت. الطهور يرفع به الحدث والطاهر لا يرفع به - 00:10:58ضَ

الحدث. طيب اه وذكرنا طبعا الادلة على التقسيم بالامس بما لا يتسع المقام الان لاعادتها وذكرها وابرز هذه الادلة ان اه ان ان الاصل في المياه الطهارة وانه لا دليل على تقسيم المياه ثلاثة اقسام فان الماء اما ان يكون طهورا كما - 00:11:20ضَ

انزله الله آآ وكما جاء في كتابه ماء طهورا واما ان يكون نجسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور الا ان تغير ريحه اه او طعمه او الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان تغير ريحه وطعمه او لونه بلا جسد تحدث فيه وقلنا وان كانت الزيادة - 00:11:43ضَ

تغير الى اخر الحديث فيها ضعف لكن الاجماع منعقد عليها فاذا لا شيء الا هذان اه لا لا قسمة الا هذان لا يوجد من الاقسام الا هذين قسمين وما كان من قسم طاهر فانه كما ذكرنا لا حقيقة له لانه اما ان يعود الى - 00:12:04ضَ

طهورا اذا لم تكن فيه نجاسة واما ان يكون نجسا اذا وقعت فيه نجاسة غيرته واما ان يكون قد خرج عن حقيقة الماء وجوهره اذا اختلط بطاهر فاحاله الى حقيقة اخرى - 00:12:29ضَ

كما لو كان عصيرا ونحوه واضح وذكرنا قاعدة مهمة بالامس وهي قاعدة الاصل في المياه وقلنا ان الاصل في المياه ايش احسنتم الطهارة والاباحة وهذا دائما يدفع عن الناس كثيرا من الاشكالات التي قد تقع عليهم - 00:12:49ضَ

وآآ يعني آآ آآ بين يديهم فلا يدري هل هذا الماء طاهر؟ او هو نجس؟ ونحن نقول ان هذه مياه الاصل فيها الطهارة الاصل فيها الطهارة ما لم يدل دليل على نجاستها ولذلك تلحظون في الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:10ضَ

قال الماء طهور الا ان تغير الماء طهور لا ينجسه شيء. فاذا هذا هو الاصل وهذي قاعدة تقطع دابر الوسواس عند الموسوسين الموسوسات في الماء فلا يدرون مثلا في الماء هل هو نجس ولا طاهر ونقول الاصل طهارة وما لم تكن فيه نجاسة واضحة ظاهرة وهذه هذه القاعدة تفيدنا في ابواب كثيرة - 00:13:30ضَ

يأتي تطبيقه ايضا في باب في باب الانانية. اول مسألة اخذناها في الانية امس طبقنا ايضا عليها هذه القاعدة. وهي ان الانية المراد بالآنية الاوعية وسبب ذكر هذا الباب بعد المياه انها وعاء للماء - 00:13:52ضَ

يتوضأ منها في العادة اه لا سيما فيما كان اه من ذي قبل وان كان الان تمت الاستعاضة عنها في احوال كثيرة بالصنابير اه التي اه يعني اه يسكب منها الماء او يصب منها الماء ولكن هناك من الناس من يتوضأ بالانية ولا زال لا سيما اذا كان في سفر اه - 00:14:08ضَ

او في ارتحال هذا هو سبب ذكر الفقهاء لباب الانية بعد باب المياه. الانية هذه ذكرت بالامس انها ممكن تكون من تور ايش التور؟ احدكم امس كان يريد ان يسأل عن التور التور او الصفر - 00:14:31ضَ

الصفر هو النحاس وممكن ان تكون الانية من اه حديد وممكن ان تكون من بلاستيك وممكن ان تكون من خشب وممكن ان تكون من جلد هذه كلها اواني كلها اواني وممكن ان تكون لشراء وممكن ان تكون لطعام فالانية اذا - 00:14:49ضَ

مفهوم واسع اه اه يشمل اه تلك الاوعية ونحوها. ما حكمها؟ الحكم فيها من حيث الاصل هو ماذا الطهارة وهنا يكون التركيز على الطهارة او على حكم الانية لاجل انها محل الماء الذي يتوضأ به. فينقل - 00:15:11ضَ

بانها طاهرة فان الماء الطاهر عندئذ لا اه يتأثر بها ويجوز اه استعماله منها وان قلنا بانها نجسة فان والحالة هذه ماذا يكون الماء نجسا ويتغير بهذه الانية اذا كان اذا كان الماء في هذا الوعاء. ولذلك من المهم - 00:15:32ضَ

ان نعرف الحكم الانية وقد تقرر ما ذكرناه في هذه القاعدة ان الانية كلها طاهرة ويدل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وايضا انه عليه الصلاة والسلام توظأ من آآ - 00:15:55ضَ

آآ يعني من الان او هكذا فعل اصحابه وقد جاء هذا في احاديث كثيرة وآآ متعددة وضوءه عليه الصلاة والسلام من الانية سواء كان وضوءه من آآ الية الصفر او كان وضوءه من مزادة امرأة مشركة. فاذا كان توظأ من مزادة امرأة مشركة - 00:16:15ضَ

فهو يؤكد هذه القاعدة ويثبتها على قواعدها وهي انه الان هي الاصل فيها الطهارة سواء كانت لمسلم او لكافر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه وآآ ذكره وهنا يمكن ان نقول انه من الاصول في الانية التي تدل على اباحتها وطهارتها حديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في تور - 00:16:38ضَ

من صفر وهذا كما ذكرنا يؤكد القاعدة التي نحن بصددها يستثنى من الانية نوعا واحدا يستثنى من الانية الطاهرة نوعا واحدا لا يجوز اه اه الوضوء فيه لا يجوز استعماله - 00:17:03ضَ

ولا يجوز ايضا اه اتخاذه على خلاف في الاتخاذ وسيأتي بيان ذلك ما هو هذا النوع ما هو هذا النوع الذهب والفضة. احسنتم الذهب والفضة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة - 00:17:27ضَ

ولا تأكلوا في صحافهما فانها لكم في الدنيا فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اذا آآ كل اناء طاهر ولو ثمينا كما قال المؤلف في متنه الفقهي المختصر عند الحنابلة - 00:17:48ضَ

آآ يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة فانية الذهب والفضة مما يستثنى من الانية الطاهرة فلا يجوز اتخاذها لا يجوز استعمالها عند جماهير اهل العلم سواء كان هذا الاستعمال في الاكل والشرب كما هو نص الحديث او - 00:18:09ضَ

هذا الاستعمال في باقي الامور كما لو استعملها في وضوء او استعملها في مثلا آآ وضع شيء فيها ونحو ذلك وذلك لان ذكر الاكل والشرب جاء على مخرج الغالب وتحديد آآ ذلك ليس على سبيل الحصر - 00:18:30ضَ

والتخصيص وانما هو ذكر لبعض الافراد وذلك لكون الاكل في الانية واكثر الاستعمالات واهمها للناس اذا قوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا يجلي التعليل وهو احد - 00:18:56ضَ

مسالك او طرق اثبات العلة لقوله فانها لكم فانها باستخدام ان لكم في الدنيا ولكم في الاخرة ومن ايظا العلل التي ذكرها الفقهاء ويمكن ان نقول انها حكمة لانه لا الحقيقة - 00:19:16ضَ

يمكن ان يصار الى الجزم بكونها علة ما ذكروا من انه كسر قلوب الفقهاء عفوا كسر قلوب الفقراء وعموما ان الفقير هو الفقيه وانما راع الفقير تجمعت اطرافها فان قلت الفقراء او قلت الفقهاء - 00:19:36ضَ

نسأل الله جل وعلا ان يغني الجميع من واسع فضله. ولذلك قال الجمهور القياس ما عدا الاكل والشرب لسائر اشكال الاستعمال وهذا القياس استعمله الجمهور هنا بناء على هذه العلة وهي علة كسر قلوب الفقهاء قالوا لانه كسر قلوب الفقراء يكون للاكل والشرب كما يكون ايش؟ كما - 00:19:56ضَ

ايضا بغيرهما من انواع الاستعمال. وجود الانية المذهبة او التي هي من فضة. آآ لدى الغني والفقير ربما لا يجد ما بداخلها فظلا عن ان يجدها فانه عندئذ ينكسر قلبه وربما وقع - 00:20:27ضَ

في نفسه من الاحن بغظاء والحسد ونحو ذلك ما لا يعني اه يتشوف الشرع لمثله بل يتشوف الشرع لدفعه ومن رأى ان العلة هي تعبدية اه واكتفى بما جاء في النص فانها لهم - 00:20:47ضَ

في الدنيا ولكم في الاخرة. قال بان الاستعمال المحرم هو المنصوص فقط هو المنصوص وهو ايش وهو الاكل والشرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا لا تشربوا الذي يأكل الذي يشرب في اناء انما يجرجر في بطنه نارا جهنم فلم يأتي من - 00:21:07ضَ

التحريم في استعمال الذهب والفضة الا ما يتصل بالاكل دون ما دون ما سواه. ولذلك ذهب بعض اهل العلم وان كان هذا المذهب هو يعني اه اقرب ما يكون الى ان يكون مذهب الظاهرية اختاره الشوكاني وغيره وهو ايضا ما يميل اليه بعض - 00:21:29ضَ

اهل العلم المعاصرين في الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. فقالوا ان الممنوع هو ما كان من الاكل والشرب فقط ويجوز ما اعاد ذلك لانه لا علة تثبت من نحو كسر قلوب الفقراء الفقراء - 00:21:51ضَ

ونحوهم يجوز الحاق باقي الاستعمالات بالاكل الشرب او تجوز او تمكن من اجراء القياس وبالتالي فيقتصر في النص على ما ورد به لا سيما ان الاكل والشرب مما يحصل بهما كمال آآ النعمة ويكون بهما الترفه في - 00:22:11ضَ

اوجه ولذلك كان يعني تخصيصهما بالحكم له وجه معتبر لكن الاحوط هو ذهب اليه جماهير اهل العلم من منع سائر الاستعمالات لاوعية الذهب الفضة ومما يتصل بهذه المسألة ما يسمى بالاستخدام ايضا. الاستخدام ايضا والفرق بين الاتخاذ والاستخدام والاستعمال - 00:22:38ضَ

عفوا اه احنا ذكرنا اه او ذكرنا نحن الاستعمال وهناك ما يسمى بالاتخاذ وهي مسألة ايظا اه قرر جمهور العلماء منع منع استخدام او عفوا اتخاذ الذهب والفظة بناء على ان ما حرم ما حرم - 00:23:07ضَ

استعماله حرم اتخاذه اذ لا فائدة من الاتخاذ في مثل تلك الحال وكأنهم جعلوا هذا لازما من وعزني في انه حرم استعماله في حرم اتخاذه وهذا اللازم وهذا الحكم في حقيقة الحال آآ يعني هو محل خلاف اذ لم يتفق الجمهور الائمة الاربعة كما اتفقوا في الاتخاذ الشافعية على سبيل - 00:23:28ضَ

المثال يوسعون في آآ الاتخاذ اقصد لم يتفق الجمهور في الاتخاذ كما اتفقوا في الاستعمال ولذلك وسع الظاهرية آآ ذلك لا سيما وكما ذكرنا ان العلة في الاتخاذ ليست آآ ثابتة بحيث يمكن القياس عليها او - 00:23:58ضَ

والحاق الاتخاذ الاستعمال ويراد الاقتناء وغالبا يكون هذا للزينة وان اتخذ للاقتناء واستعمل احيانا فانه لا يؤثر ايضا على كونه متخذا ويبقى متخذا والفرق ان استعماله وما يتلبس به للانتفاع يعني ما ينتفع به اي وجه كان هذا الانتفاع سواء كان لباس مثل ما لو كان خاتم - 00:24:18ضَ

او كان آآ مثلا آآ آآ يعني استخدام للماء في اغتسال او وضوء من هذا الاناء وآآ آآ يعني لو كان كذلك قلم مذهبا وآآ واتخذه آآ او جعله بالنسبة له مستعملا فانه يكون مما آآ تم - 00:24:48ضَ

استعماله لاتخاذه سواء استعماله بلبسه لانه يلبس او كذلك بالكتابة فيه ويمكن ان نقول ان حالات استعمال الذهب الفضة شوفوا الان عندنا القسم الفرق بين الاستعمال والاتخاذ قبل ان ننتقل للحالات الاتخاذ يكون للزينة - 00:25:13ضَ

او للحاجة والاستعمال يكون للتلبس بالشيء والانتفاع به الحالات حالات استعمال الذهب والفضة يمكن ان نقسمها يعني آآ الاقسام التالية اولا ان قال الحالة التي يجوز فيها الاستعمال آآ للذكور والاناث هي حالة ما يمكن ان يسمى حالة الحرب - 00:25:35ضَ

هي حالة الحرب آآ الحالة التي يكون محرما الاستعمال والاتخاذ فيها على الذكور والاناث هي حالة استعمالها في الاواني استعمالها في الاواني ونحوها حالة التحريم على الذكور والاناث هي حالة الاستعمال في الاواني ونحوها كما اشرنا - 00:26:05ضَ

الحالة الثالثة ما يكون محرما على الذكور جائزا للاناث وهي حالة اللباس. هذه قسمة من الاقسام ومن الاقسام ايضا ما ذكرناه هنا حالات استعمال الذهب والفظة الجواز للجنسين هذا كما ذكرنا في حالة الحر التحريم آآ - 00:26:25ضَ

الجنسين هذا كما تلاحظون آآ اذا استعملها في الاواني ونحوها ويستثنى من ذلك الظبة اليسيرة الظبة الوصلة اليسيرة من الفضة لحاجة اذا كان هناك كسر في الاناء فيحتاج الى ان يضبب ليجمع ما بين طرفيه. الحالة الثالثة الجواز للمرأة دون - 00:26:47ضَ

رجل وذلك في اللباس ويجوز عندئذ في هذه الحالة اللي هي اللباس استخدام الفظة للرجال سواء كان ذلك بالخاتم او بغير الخاتم كما ساشير اليه ان شاء الله تعالى. هنا الاصل - 00:27:07ضَ

اذا هو في حالات الاستعمال هذه الاقسام وهذا على سبيل الاجمال وقد بينا ما يتصل آآ يعني تحريمها في الاواني وجواز ذلك للمرأة دون الرجل وهذا هو الاصل آآ او من ينشأ في الحلية - 00:27:26ضَ

تنشأ في الحلية ويجوز لها لبس الذهب والفضة بالاجماع وانما يحرم ذلك على الرجل ويستثنى الرجل ما يتعلق بالخاتم فيجوز استخدام الرجل لخاتم الفضة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من - 00:27:46ضَ

فضة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر الاصل في غير الخاتم المنع الاصل في غير الخاتم المنع الا اذا كان بحجمه يعني الا اذا كان آآ وزنه وحجمه قريبا من الخاتم يعني نقول مئتين جرام تقريبا ممكن تنقص قليلا او تزيد قليلا - 00:28:06ضَ

هذا اذا اتخذ مثل ما لو كان آآ من الازرة مثلا من فظة فقد جوز شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا رأي لبعض الحنابلة والحنفية فقالوا اذا كان بحجم الخاتم يسيرا كما لو كان من الازرة ونحوها - 00:28:26ضَ

فانه عندئذ يكون آآ جائزا وهذا الحقيقة القول فيه توسط بين من منع مطلقا وبين من ايضا اجاز مطلقا فالجواز انما يكون لما استثني بالنص وهو الخاتم يلحق به ما كان في حكمه من حيث الحجم ونضرب على هذا مثالين مثال ما يسمى عندنا بالكبك تعرفون الكبك الذي يتصل به يعني - 00:28:46ضَ

وايضا المثال الاخر الازرة هذه يمكن ان تكون بحجم الخاتم او قريبة من لكن لو كان الشخص يلبس نظارة على سبيل المثال ويجعلها من فضة فنقول هذا لا يجوز لانه في حقيقة الامر هذا كثير وزاد على الحجم المستثنى من - 00:29:12ضَ

المتصلة بهذا الباب وتلاحظون ان عرظنا للمسائل فيه نوع اختصار كما اتفقنا على هذا حتى نأتي على اكبر قدر من المسائل واننا ان شاء الله تعالى سنراجع ونطبق على بعض الاحاديث من عمدة الاحكام فيمكن عندئذ ان تستدرك بعض المسائل التي فاتت من خلال نصوص - 00:29:32ضَ

النبوي ولذلك انا اقدم عذري لا سيما للاخوة والاخوات من وراء الشاشات على يعني احيانا هذا الاختصار ويمكنهم الاستزادة كما من فاته شيء من اه سرعة حديث او اختزال عرظ فان اه هذه الحلقات تنزل عادة في وقت - 00:29:52ضَ

قريب جدا على الشبكة كما انها تكون ايضا مكتوبة ومسموعة فهي مصورة ومكتوبة ومسموعة وهذا من الجهد المبارك الذي يشكر لهذه الاكاديمية آآ المفتوحة من المسائل المتصلة بهذا انية الكفار انية الكفار وانية الكفار - 00:30:12ضَ

الكفار هي مسألة مهمة في حقيقة الامر لان الناس الان تسافر وربما كانوا في بعض البلدان يعني يأكلون من مطاعم الكفار فما الحكم عندئذ؟ هل نقول بان الاكل من هذه الانية؟ مشروع او ممنوع وكلامنا طبعا على اهل الكتاب - 00:30:33ضَ

على من يجوز او يحل اكلهم وطعامهم كما قال الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما رأيكم في هذه المسألة بناء على ما تقرر من ظوابط وقواعد احنا ذكرنا قبل قليل قبل قليل قاعدة مهمة وبنا سنستخدمها في اكثر من باب - 00:31:00ضَ

وها نحن استخدمناها اكثر من مرة في الانية تذكرها القاعدة هذي ما هي؟ الاصل الطهارة والاباحة. احسنت. الاصل في الاشياء هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. لكم للامتنان ولو كان الاصل فيها النجاسة او التحريم ما كانت مخلوقة لكم ممتنا - 00:31:23ضَ

عليكم ولذلك يقال الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فاذا ماذا يكون حكم انية الكفار لو لم يكن عندنا اي دليل ما في اي دليل عندنا لا مانع ولا مجيز هذه القاعدة انها طاهرة احسنت انية الكفار طاهرة وهذا القول هو مذهب جمهور اهل العلم وقد - 00:31:44ضَ

تأيد هذا بفعله عليه الصلاة والسلام وهذا يؤكد هذه القاعدة لان فعله وسنته آآ هي الاصل هي شارحة لكتاب الله جل وعلا ومفسرة له وبينة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة امرأة مشركة. طيب انا عندي لكم - 00:32:07ضَ

استشكال هنا وللاخوة ايضا والاخوات من وراء الشاشات الاستشكال يقول ما يلي في حديث ابي ثعلب الخشني آآ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ انية بارض قوم من اهل الكتاب افنأكل فيها - 00:32:27ضَ

قال لا قال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها والحديث متفق علي كيف الان نقول ان الاصل الان والحل والطهارة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الانية في ارض قوم من اهل الكتاب - 00:32:45ضَ

نأكل فيها؟ قال لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها يعني اضطررتم الا فاغسلوها وكلوا فيها ما الجواب هذا الحديث يعني الحقيقة مما يفيد ان المرء ينبغي الا يأخذ دائما بظاهر آآ حديث واحد دون ان يجمعه الى - 00:33:11ضَ

الاحاديث الاخرى وان يعرف طرقه ورواياته هذا لان بعض الاحاديث او الطرق قد تفسر احيانا ما هو مجمل وتشرح ما هو مختصر. في الرواية الاخرى للحديث قال يا رسول الله ابي ثعب قال ابو ثعلب يا رسول الله انا - 00:33:33ضَ

بارض قوم باهل الكتاب فيؤتى باوانيهم قد اكلوا فيها الخنزير وشراب فيها الخمر يعني الاواني نفسها ذي اللي يسأل عنها ابو ثعلب الخشني اكل فيها خنزير واواني الشراب شرب فيها الخمر فاناكل في اوانيهم او انيتهم قال لا تأكلوا فيها - 00:33:53ضَ

الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. وهذا كما ذكرنا يبين انه الامر هنا او النهي عن الاكل في انية الكفار ليس على اطلاقه. وانما هو محمول على ما اذا - 00:34:15ضَ

اذا كان هؤلاء الكفار لا يتوقون من الشرب في تلك الانية من الخنزير او لحم اه من الخمر او يأكلون فيها من لحم الخنزير فانها عندئذ يجب ان تغسل يجب ان تغسل ومعنى النهي لا تأكل فيها من باب التوقي - 00:34:30ضَ

والتورع والا فلو كانت طاهرة لو كان الطاهرة حتى ولو اكل فيها من قبل ذلك وليس لاكلهم اثر فيها فان الاصل ان يكون عندئذ آآ يعني آآ الجواز في الاستعمال لانه النجاسة من المعلوم انها انما يحكم بها اذا كانت باقية واذا كان لها اثر - 00:34:50ضَ

اذا زالت هذه النجاسة باي سبب كان فانه الحالة هذه يجوز الاكل فيها والشرب منها وهذا معنى القاعدة فيكون منع النبي صلى الله عليه وسلم ابتعادا عن هذه النجاسات ويكون في هذا الجمع - 00:35:14ضَ

بين الحديث والحكم المقرر يعني بين الروايتين من الحديث فكيف يتوظأ من مزادة امرأة مشركة وهنا ينهى عن الاكل من تلك الاواني اواني المشركين. لان تلك المزادة كانت طاهرة مع انه الوضوء حاجته فيه الى الطهارة - 00:35:32ضَ

اعظم لانه سيرفع به الحدث مع ذلك توظأ عليه الصلاة والسلام منها ليقرر هذا الحكم وهذه الشريعة يعني فيها من السعة الرحابة الرحمة باحوال الناس يعني شؤونهم ما لا يمكن ان يخطر على بال ولا يتصوره الا آآ من يعني وفقه الله - 00:35:53ضَ

جل وعلا لمتابعة ومعرفة تلك الاحكام ومقاصدها من المسائل المتصلة اه ايضا ما نحن بصدده مسألة اه الاكل اه او مسألة عفوا جنود الميتة جلود الميتة يذكرها الفقهاء في باب الانية لان جنود الميتة قد تتخذ احيانا اواني وذكرت في بداية الامر ان الاواني تكون عبارة عن ايش - 00:36:23ضَ

كونوا من جلود ونحاس وحديد وخشب ومن ذهب وفظة فجنود الميتة هذه تتخذ وتستعمل وقد تقدم ايضا قبل آآ قليل الكلام على معنى الاتخاذ ومعنى آآ الاستعمال فهل يجوز فهل يجوز استعمال - 00:36:53ضَ

الميتة ام لا هذا فيه تفصيل على النحو التالي ان كانت جلود الميتة غير مأكولة اللحم لا يؤكل لحمها يعني مثل ماذا؟ مثل السباع الذئب النمر الاسد هذه كلها مما لا يؤكل لحمها - 00:37:16ضَ

ان كانت غير مأكولة اللحم فهي غير طاهرة اتفاقا يعني فهي لا تطهر الدماغ لا تطهر بالدماغ وتبقى عندئذ نجسة وهذا عند عامة اهل العلم. اما ان كانت مأكولة اللحم فقد اختلفوا - 00:37:39ضَ

فقد اختلفوا فيها على قولين الجمهور ان الحيوان المأكول اللحم اذا دبظ جلده طهر يجوز عندئذ استعماله وذلك لحديث اه اذا دبغ الايهاب فقد طهر. والحديث في مسلم وفي الحديث الاخر حديث ميمونة - 00:37:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة قال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بايهابها؟ يعني جلدها؟ قالوا انها ميتة قالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرف. يطهرها الماء والملح يعني اذا يمكن عندئذ اذا دبغت ان تطهر وان - 00:38:26ضَ

استعمالها هذا الحديث وان كان عاما لكنه آآ يخصص فيما يؤكل لحمه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغها زكاتها وقال آآ الاديم اه وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ان قال دماغها ذكاتها. ولما يقول دماغها ذكاتها فهذا يفهم من - 00:38:46ضَ

ما يذكى ما يذكى هو الذي يطهر جلده بالدباغ. ومن المعلوم ان ما يذكى وما يؤكل لحمه اذ لا قيمة فائدة من تذكية ما لا يؤكل ما لا يؤكل لحمه وهذا الحقيقة يعني القول جمع بين - 00:39:18ضَ

منع مطلقا وبين الجواز مطلقا فما ذهب اليه الحنابلة من كونه لا ينتفع ولا تطهر الجلود مهأ بالدباب سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم لا يتأيد بالنصوص كما هو مذهب جمهور اهل العلم بل نقول اذا كانت مأكولة اللحم فانها تطهر بالدباغ تطهر - 00:39:43ضَ

ويكون عندئذ استعمالها جائزا لما تقدم من الاحاديث. وهنا الى انه آآ يعني لبس احيانا بعض لبس بعض الملابس التي تكون من جلود السباع مثل البعض يلبس فراء نمر على سبيل المثال او يستخدم ما يسمى بجلد تمساح - 00:40:08ضَ

او نحو ذلك من مثل هذه آآ يعني الاشكال التي هي في حقيقة الامر من السباع والسباع من المعلوم انها مما لا مما لا يجوز اكلها غير مأكولة اللحم وبناء عليه هل يجوز عندئذ استعمال جلدها فيطهر ام - 00:40:37ضَ

وقد ذكرنا اه انه اه اكثر اهل العلم او عمتهم على انه لا يطهر جلدها ما دامت غير مأكولة اللحم ولو اه دبر بل جاء ما يؤكد هذا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لانها من فعل المجوس كما - 00:40:58ضَ

حديث المقداد بن معدي كرم وفي حديث معاوية ابن ابي سفيان من المسائل المتصلة بهذا ما يعني يمكن ان نختم فيه باب الانية وهو استخدام ملاعق الفضة او الذهب المطلية - 00:41:18ضَ

ما تقولون في حكمها ما تقولون في حكمها بناء على ما تقدم فان استعمال ملاعق الفضة او الذهب محرم وهذا للاسف موجود في كثير من المطاعم التي يعدونها راقية وليس الرقي بمخالفة الشريعة بل هذا انحطاط - 00:41:35ضَ

ولذلك لا يجوز استخدام هذه الملاعق التي لا اتكلم عن ما كان لونه آآ لون ذهب ما كان لونه لون ذهب او فضة لكني اتكلم عما كان مطليا بذهب او فضة طلاء حقيقيا - 00:41:58ضَ

ولذلك يقال بعدم جواز ذلك وننبه الاخوة والاخوات انه في مثل تلك الحالات يجب عليهم ان يجتنبوا هذه الملاعق وان يطلبوا ملاعق من او حديد او بلاستيك. ومثل ذلك ما رأيته في بعض البلدان انهم يستخدمون الاباريق - 00:42:15ضَ

الاباريق من فضة. وهذا ايضا محرم. ولا يجوز لا تأكلوا لا تشربوا. في انية الذهب والفظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل بعد ذلك الى الباب آآ التالي وهو باب الاستنجاء وقضاء الحاجة يراد بالاستنجاء تطهير محل النجاسة - 00:42:32ضَ

من السبيلين تطهير النجاسة من السبيلين هذا هو الاستنجاء اما الخلاء وهو المتصل استنجاء فيراد به مكان قظاء الحاجة والان يسمى بدورات المياه او حمامات وان كان مصطلح حمامات يطلق عند الفقهاء المتقدمين - 00:42:53ضَ

المغتسل انتقل هذا الاستعمال الان الى ان يشمل اه يعني ايظا قظاء اه اه الحاجة. اما الاستجمار فالمراد به تطهير محل النجاسة باستعمال الحجر ويسمونها جمرة كما في رمي الجمار في الحج وهي احجار صغيرة. اذا الاستنجاء يكون بالماء - 00:43:13ضَ

والاستجمار يكون بالحجار وبكليهما يحصل التنقية او تحصل التنقية الشرعية وهذا الباب الحقيقة يذكر فيه الفقهاء آآ قضايا مهمة وهي تتعلق في الجملة يعني الاحكام الواجبة او المندوبة في استخدام آآ او في تطهير النجاسة سواء كانت بالماء او - 00:43:35ضَ

كانت بالاحجار وهنا قواعد ينبغي ان نستصحبها وسنأتي عليها الحقيقة اه وهي انه عند الانتقال من الادنى الى الاعلى تقدم اليمين وعكسه كذلك فمثلا اذا اراد المرء ان يستنجي فانما يستنجي بماذا - 00:44:04ضَ

في اليسار او الشمال لانه لانه ادنى. ايضا من القواعد ما يتعلق آآ قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار وهذي سيأتي بيانها مثل الاستنجاء في طرق الناس اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وذلك لما - 00:44:24ضَ

يحصل اه من اه اه به من ظرر من ايظا القواعد ما يتصل بصوارف الامر عن الوجوب وذلك اننا سنتكلم عن الاداب في هذا الباب ومع ذلك سيمر بك امر فيكون للاستحباب ويمر بك نهي ويكون للكراهة فما الذي صرفه كون ذلك من الاداب - 00:44:44ضَ

وهذا عندهم يكون على سبيل الارشاد في صرف به الامر عندئذ من الاداب المشروعة اه في اه او عند قضاء الحاجة تقديم الرجل اليسرى عند الخروج وقول الوارد هذه كما - 00:45:04ضَ

في القاعدة الاولى انه عند الانتقال من الاعلى الى الادنى يقدم الرجل اليسرى وعند انتقال من الادنى الى الاعلى نقدم اليمنى. فمن اراد ان يدخل فانه ينتقل من الاعلى الى الادنى فيقدم الرجل اليسرى - 00:45:24ضَ

من اراد ان يخرج فيكون عندئذ بعكسه فيقدم الرجل اليمنى من الاداب هنا ايضا طبعا وهذا بعكس المسجد تماما من الاداب ايضا هنا ما يتصل اه التسمية عند قضاء اه الحاجة وهنا اشير الى - 00:45:39ضَ

انه آآ التسمية عند قضاء الحاجة جاءت في حديث ستر ما بين آآ عورات او اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله ان يقول بسم الله لكن الحديث اه وهو عند الترمذي لم يصح بل قال الترمذي عنه غريب واسناده ليس بالقوي والصحيح ما جاء في - 00:46:01ضَ

وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وفيه استعاذة من ذكران الجن واناثهم وهذا اه الحقيقة - 00:46:23ضَ

فيه اشارة الى ان ينتبه المرء عند كشف عورته من ان يلفت نظر الجن فيقع منه شر وهذا فيه تعلق بالله جل وعلا في كل الاحوال لا سيما في مثل هذه الحال التي يحتاج فيها المرء الى ان يعتصم بالله سبحانه - 00:46:43ضَ

تعالى واذا خرج قلنا من آآ الخلاء يقدم رجله ايش اليمنى يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال قال - 00:47:03ضَ

غفرانك والحديث في السنن وعليه العمل وما مناسبة هذا الحديث وهو الدعاء بالمغفرة بعد قضاء حاجة من المناسبات التي يذكرها الفقهاؤنا العفو لم اتح لكم فرصة كافية للمشاركة لان الوقت يتدارك الان يقولون باقي خمس دقائق باقي عشر دقائق وهكذا - 00:47:19ضَ

يلاحقني الاخ وفقه الله فاقول بانه الانسان لما كان مستثقلا بالاذى لما كان مستثقلا بالاذى فتخفف عنه بقضاء حاجته يتذكر ذنوبه التي هي في حقيقة الامر من اشد الاذى المعنوي الذي يلاحقه فيسأل الله جل وعلا ان - 00:47:40ضَ

عنه بان يغفرها له. آآ وهذا في حقيقة الامر يعني مما ايضا يربط فيه الانسان دوما بربه وهكذا انا اؤكد على نفسي واخواني واخواتي ان يكون للاذكار حضور في قلب المؤمن في حديث التحيات لله والصلوات الطيبات الحديث وهو في التشهد قال النبي - 00:48:00ضَ

في اخره فانكم اذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. وهذا عظيم جدا ان تستحضر وان تتلفظ بهذه الاذكار اثارها ومقاصدها الشرعية. ولذلك لا يستوي اثنان احدهما لا يرفع بهذه الاذكار رأسا ولا يحيط بها كما يقال - 00:48:25ضَ

البأسا ولا يلتفت لمعناها ولا يتأثر بمقتضاها والاخر يقرأها بقلب العين والفكر من المسائل التي يمكن ان نشير فيها هنا بما اننا تكلمنا آآ يعني عن الاداب ايضا آآ الاستتار - 00:48:45ضَ

حائطي ونحوه ويراد بهذا الاستتار عند دخول الانسان للخلاء بحيث انه لو كان الانسان لو كان الانسان في مكان آآ خال كما لو كان في البر ونحوه فانه يشرع له ان يستتر بالشيء وقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بهدف يعني - 00:49:04ضَ

شيء يحول دونه ودون الاخرين كما ايضا جاء في اه حديث الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كما روى ابو داوود كان اذا اتى الغائط استتر اذا اتى الغائط وهو مكان يعني قضاء الحاجة استتر بحيث يكون اه تكون عورة الانسان غير اه - 00:49:24ضَ

مكشوفة وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان احب ما استتر به لحاجته هدف او يعني حائش نخل او يعني من نخل ونحوه والمراد بالهدف ما ارتفع من الارض والحانش والنخل الملتف والقصد انه عليه الصلاة والسلام يريد ان يأمن من - 00:49:44ضَ

انكشاف عورته وكان ايضا يبتعد في الفضاء عند في يعني البرية عند قضاء حاجته كما في حديث المغيرة في الصحيحين لما اخذ منه نداء وقال فانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته هذا ادب - 00:50:04ضَ

عظيم ينبغي للمرء ان يحرص عليه وهو آآ حرص الانسان على الستر والحذر من كشف عورته وهذه المسائل مسائل مهمة ولدينا مسائل اخرى. ومن ايضا المسائل التي لدينا ما يتصل - 00:50:24ضَ

احيانا يعني بعض آآ القضايا النازلة التي يحتاج الناس الى السؤال عنها ومن لطيف ذلك ما يتصل مثلا بالدخول بالاجهزة الحديثة المشتملة على القرآن والاذكار في دورات المياه التي قررنا قبل قليل ما يتصل - 00:50:44ضَ

باحكامها هذا وغيره من مسائل هذا الباب ومنها مسألة مثلا استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة وهي مسألة ايضا مهمة كل هذا ان شاء الله تعالى سنشير اليه مع حكم الاستجمار وما يتصل به في الدرس القادم. اسأل الله جل وعلا لي ولكم - 00:51:04ضَ

الى ذاك الموعد كل خير وعلم ونور وبركة والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون - 00:51:24ضَ