فقه الطهارة والصلاة ( كل المقاطع)
فقه العبادات الدرس الخامس (المسح على الخفين) د .عبد الله بن منصور الغفيلي
Transcription
يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين - 00:00:00ضَ
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يساهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون - 00:00:20ضَ
يقول النبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشكره شكر عباد المعترفين بالتقصير يعني شكر نعمه وافضاله ونشهد ان لا اله الا الله - 00:00:39ضَ
وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. كثيرا اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات حيا الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان اهلا وسهلا بكم في الاكاديمية الاسلامية المفتوحة - 00:00:53ضَ
هنا من الرياض تبث هذه الدروس وتنطلق هذه البرامج العلمية المباركة واني في مطلع هذه الحلقة اتقدموا باسمي الاكاديمية الاسلامية المفتوحة وباسمي شخصيا وباسم كل لمحب ومتابع للدكتور سهل بن رفاع العتيبي بالعزاء - 00:01:14ضَ
والدعاء ان يتغمد الله جل وعلا ابنه عبد المجيد بواسع رحمته ومغفرته وان يأجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا حيث قضى ابنه بالامس هو وصديقه الاخ سليمان الباهلي رحمهم الله اجمعين في حادث سير - 00:01:39ضَ
قضوا وقد كانوا طلاب علم كانوا من اهل القرآن اتموا كتاب الله تعالى وشرعوا في برامج ودروس علمية وقد تشرفت بان حضروا عندي بعض تلك الدروس قد مضوا وكانوا لا يظنون ابدا - 00:02:02ضَ
ان مضيهم البارحة او قبل البارحة كانت هي ليلتهم الاخيرة لكنه الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صالحا ولا طالحا ولا عاقا ولا بارا ولا حافظا للقرآن ولا مضيعا له - 00:02:22ضَ
انه الموت اذا جاء اجلهم فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا الموت وفيه حقيقتان عجيبتان الاولى ان الموتى يؤمن به الناس كلهم المؤمن والكافر الصالح والطالح الكل يؤمن بهذا الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت - 00:02:40ضَ
وانما توفون اجوركم يوم القيامة. هذه الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك الا وجهه. هي حقيقة كونية وحقيقة شرعية اما الحقيقة الثانية التي ايضا لا يكذب بها احد - 00:03:10ضَ
ولا يمتري فيها اي بشر ان هذه النهاية الموت يأتي في ساعة لا يعلمها الا الله في زمان لا يعرف ومكان لا يدرى ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم - 00:03:28ضَ
القتل الى مضاجعهم وما تدري نفس باي ارض تموت هذه الحقيقة لكل اجل كتاب فاذا جاء اجلهم فلا ساعة ولا يستقدمون حقيقتان يشترك فيهما المؤمن والكافر. اما الثالثة التي ينفرد بها المؤمن - 00:03:51ضَ
وهي انه يعلم انه بعد الموت حساب وجزاء عذاب او نعيم فمن زحزح عن النار نار وادخل الجنة. فقد فاز كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار - 00:04:11ضَ
وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هذه الحقيقة العظيمة التي نؤمن بها وهي ان هذه الحياة دار ممر وليست مقر وان الاستقرار هو في دار القرار - 00:04:32ضَ
في يوم القيامة هناك عند الله سبحانه وتعالى حيث الحساب والجزاء حيث الجنة والنار وان انه لا نعيم اعظم من نعيم الجنة ولا بؤس اشد من بؤس النار كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤتى - 00:04:50ضَ
اهل الدنيا انعم اهل الدنيا من اهل النار يصبغ في النار صبغة واحدة فيقال له يا فلان هل مر بك نعيم قط هل رأيت نعيما قط يقول لا والله يا رب - 00:05:10ضَ
ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط بصبغة واحدة نسي كل النعيم نسي القصور الفارهات والنساء الجميلات وملايين الدراهم والريالات بهذه الصبغة الواحدة. ويؤتى بانعم ابأس اهل الدنيا. ابأس اهل الدنيا اشدهم فقرا ومرظا وهما - 00:05:27ضَ
يؤتى به فيصبغ في الجنة صبغة صبغة واحدة فيقال له ويقول له ربه وهو اعلم يا فلان هل مر بك هل مر بك بؤس قط هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب - 00:05:52ضَ
ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط هذا اذا كان بصبغة في تلك الجنة فكيف بمن عاش فيها؟ نسأل الله جل وعلا ان يجعل اخوينا وسائر اموات المسلمين. من اهل الجنة هناك - 00:06:09ضَ
لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. جزاء بما كانوا يعملون. اعمل لدار البقاء. رضوان خازنها احمد والرحمن بانيها ارض لها ذهب. والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها دلالها المصطفى - 00:06:26ضَ
والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام يخفيها مستريح ومستراح منه كما في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:46ضَ
قالوا يا رسول الله المستريح وما المستراح منه؟ قال المستريح المؤمن المؤمن يتخلص من اذى الدنيا ونصبها الى رحمة الله مستراح منه الكافر يتخلصوا منه او تتخلص منه البلاد والعباد والشجر والدواب او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:07:11ضَ
فاني اوصي نفسي واخواني ونحن ايضا نستقبل عاما هجريا جديدا ان نعمره بطاعة الله. وان نقبل فيه على ربنا سبحانه وتعالى وانه لا شيء اعظم من ان تجدد التوبة لربك سبحانه وتعالى في كل زمان - 00:07:37ضَ
ومكان كما ناداك فقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا توبوا الى الله توبة نصوحا وقال والخطاب للمؤمنين حتى لا يظن ظان انه بمعزل عن التوبة او بمحجز عنها وتوبوا الى الله جميعا. جميعا ايها المؤمنون - 00:07:56ضَ
لعلكم تفلحون واذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين انه ليغان على قلبي. واني لاستغفر الله في يوم مئة مرة مئة مرة ما احوجنا الى ان نستغفر الله - 00:08:18ضَ
ان نستغفر الله وان يكون ذلك من قلب صادق خاشع لا من قلب لا وان التوبة هي العمر وهي تتجزأ على الراجح من اقوال اهل العلم. فمن لم يسطع ان يتوب من كل الذنوب والمعاصي. فلا اقل من ان يتوب - 00:08:33ضَ
عن كل ما يستطيع توبته او التوبة منه ثم يعينه ربه باذنه على ان يتخلص من كل ذنب وان يتوب الى ربه ويتقرب قبل ان يفجأه الموت وهو على حال - 00:08:53ضَ
لا ترظي ربه فكيف سيقابله ان كان من اهل الربا او الزنا او الظلم او من مضيعو الصلوات او ممن عق بالاباء والامهات او ممن قطع رحمه او غش في بيعه - 00:09:10ضَ
وتجارته كيف ستكون حال اولئك الذين يكذبون يسرقون؟ الذين على غيرهم يعتدون الذين يغتابون وينمون الذين يصبحون ويمسون على معاصي ثم لا يرونها الا كالذباب بينما كان اسلافنا والصالحين بينما كانوا يرون تلك الذنوب كعظائم الجبال واياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن - 00:09:31ضَ
على الرجل حتى يهلكنا حتى يهلكنا وان من ما يقال هنا ان مراقبة الله سبحانه وتعالى هي من اعظم ما يكون او يوجد الوازع والمعين للتوبة والاقبال عليه سبحانه وتعالى - 00:10:01ضَ
دوما ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا اين اينما كانوا تذكر دوما - 00:10:26ضَ
انه ما من صغيرة ولا كبيرة الا في كتاب الا في كتاب احصاه الله ونسوه اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان - 00:10:40ضَ
تخفي عليه يغيب لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على اثارهن ذنوب. نسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا اجمعين وان يتوب علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. يا منان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال - 00:10:58ضَ
والاكرام والمن والانعام يا اكرم من سئل يا ارأف من ملك يا اجود من اعطى يا انصار من ابتغي يا كاشف الهم يا فارج الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما - 00:11:22ضَ
يا غفار يا رب اللهم اغفر لموتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. وعافهم واعف عنهم. واغفر لنا يا رب اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجود انك - 00:11:38ضَ
انت الجواد الكريم. هذا وانا نرجو الله سبحانه وتعالى ان تكون مثل هذه الدروس وتلك المجالس من الاعمال الصالحة التي يبقى اجرها ويدوم فضلها في الحياة وبعد الممات فتكون شفيعا لنا يوم نلقاه سبحانه - 00:12:02ضَ
انه وتعالى فان العلم شرفه عظيم وفضله عميم وهو من خير الاعمال واجل القربات. كنا قد شرعنا في كتاب الطهارة وشرحنا جملة من الابواب ووقفنا اليوم على ما يتصل بالمسح - 00:12:24ضَ
على الخفين وهذا الباب وهو باب المسح على الخفين جاء بعد الحديث عن صفة الوضوء وذلك لتعلقه باحد اعضاء الوضوء وهي الرجلان واحدى حالات اه الطهارة للرجلين المسح جاء في الاية - 00:12:43ضَ
في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهذه هي فروظ الوظوء الاربعة مع الترتيب والموالاة احسنتم وهي ستة ثم قال تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:13:04ضَ
قال ايش؟ وارجلكم في قراءة سبعية. فيكون عندئذ مسح الرجل معطوفا على مسح الرأس وهذا من ادلة اثبات المسح على الخفين. فاما في قراءة حفص عن عاصم فهي وامسحوا اه برؤوسكم - 00:13:29ضَ
ارجو لكم بالنص فتكون الارجل عندئذ معطوفة على المغسولات المنصوبة على المغسولات انها منصوبة وهذا ان فرضها هو الغسل. فانظر كيف كان في القرآن دليل على الغسل والمسح في اية واحدة باختلاف القراءة - 00:13:54ضَ
من النصب الى الجر وهذا يشير الى سعة اولا كتاب الله سبحانه وتعالى وبركته ولذلك وصفه الله جل وعلا بالبركة فقال وهذا كتاب انزلناه مبارك والبركة هي الخير الكثير المستقر - 00:14:19ضَ
ثم ان هذا ايضا يشير الى سعة هذه اللغة واختلاف ما اه معناها ومرماها بحسب في الحالة الاعرابية الكلمة وهذا ما لا يكاد يوجد في اي لغة اخرى. اللغة العربية هي لغة الاعراب هي لغة الرفع والنصب والجر - 00:14:39ضَ
وهذا ايضا يقودنا الى امر ربما نتكلم عنه بشكل اكثر تفصيلا لاحقا وهو العناية بالنحو. لان نحو كما قال الناظم او الشاعر انما النحو قياس متبع. وبه في كل علم ينتفع. والنحو يبسط من لسان - 00:15:02ضَ
والمرء تكرمه اذا لم يلحني واذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن. ولعل من اراد من علوم الالة علم النحو هو اهمها حيث انها تقوم عليه وتتبين به - 00:15:22ضَ
قد رأيتم كيف قادنا ذلك الى استنباط اية او بيان دليل بحركة اعرابية حكم المسح على الخفين تبين من اه ما ذكرنا في اية الوضوء ان حكم المسح على الخفين جائز - 00:15:42ضَ
اتفاق اهل السنة وانما خالف في المسح على الخفين بعض طوائف المبتدعة. ولذلك كان ذكر المسح على الخفين اه اه في كتب العقيدة كما هو في كتب الفقه وان كانت كتب العقيدة تذكر المسح على الخفين على سبيل بيان عقيدة اهل السنة والجماعة. ايضا يقول ونؤمن بالمسح على الخفين - 00:16:02ضَ
انهم لا يذكرون احكامه ولا ضوابطه وشروطه لان ذلك من مهمات علم الفقه ولذلك يمكن ان يقال بان المسح على الخفين مما تواتر مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه - 00:16:31ضَ
وسلموا فيه يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ يعني بعظ ما تواتر وقد جاء الخبر عن اه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر احمد من - 00:16:48ضَ
يصل عددهم اربعين بل قال الحسن البصري جاء هذا عن سبعين صحابيا وهذا يؤكد ثبوت مثل هذا الحكم بلا مرية ولا ولا اشكال وفي من السنة جاء اه يعني في ذلك احاديث منها كما سيأتي بعد قليل حديث المغيرة بن شعبة لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:17:08ضَ
فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما فمسح عليهما وهذا على المسح على اه اه الخفين وقد انعقد الاجماع عليه اه في اه الجملة وانما خالف في ذلك - 00:17:34ضَ
بعض الطوائف التي لا برأيها في الاحكام الشرعية كما هو حال طائفة الرافظة وهو ايظا قول عند الخوارج اه شروط المسح على الخفين اه هي مما ينبغي ان اه يعنى ايضا به وهي لب هذا الباب - 00:17:54ضَ
اه مخه الا اني قبل ان اشرع فيها اسألكم سؤالا هل الافضل للمرء ان يمسح على خفيه ام يغسل معكم نعم ايوة تفضل المسح ام الغسل مسحة رخصة الافظل الغسل غسل الخفين لان المسحة - 00:18:18ضَ
غسل الرجلين لان المسح نعم. لان عفوا لان المسح رخصة. طيب هذا جواب. من عندي جواب اخر من لديه نسمع جواب كلاهما افضل طيب كيف يتصوب؟ كيف يتصور ان يكون كلاهما افظل - 00:18:57ضَ
يعني هل يغسل ثم يلمس الخف ويمسح عليه طبعا لا تريد هذا كيف اذا يمكن كلامك صحيح لكن كيف نطبق هذا الكلام ايوة نعم جاره نعم يواصل جارك انا اعتبركم الان جميعا اشتركتم في الاجابة نعم - 00:19:22ضَ
المسح افضل وان الله يحب كما يكره ان تؤتى جيد. جميل جدا. يعني يمكننا اذا ان نأخذ من اجاباتكم الاجابة التالية ان الافضل في حق كل شخص ما كان به ارفق - 00:19:49ضَ
فمن كان فمن كانت قدماه مكشوفتين فان الغسل في حقه افضل ولا يتكلف المسح لذاته الا اذا كان والله سيلبس الخفين لان هذا ارفق به لاحقا اذا ينظر ما هو شخص عليه خفان - 00:20:12ضَ
لبس الخفين ما يقال ان في حقه الغسل افضل ويخلع خفيه ويغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة واراد ان يعني ينزع خفيه قال فاهويت لانزع خفه قال - 00:20:31ضَ
تدعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين. الدين يسر لبستهما يعني وقدماي اه طاهرتان بمعنى اني كنت على وضوء فاذا لي عندئذ ان امسح عليهما. اذا هذه قضية مهمة ان الافضل في حق المرء - 00:20:48ضَ
ان يكون بحسب حاله الارفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نفظل الغسل لاننا لو قلنا هذا نقول ان النبي ترى كالافضل وهذا لا يتصور ولا نفضل المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم في حالات لما كانت قدماه مكشوفتين غسل - 00:21:08ضَ
الجمع يكون بهذا وهذا ما ينبغي على طالب الفقه ان اه اه يتجه اليه في جمع بين النصوص ولا يرجح ما امكن الجمع شروط المسح على الخفين هي مسألة الحقيقة مهمة - 00:21:27ضَ
وهذه الشروط يمكن ان نجملها في ما يلي. الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه خفا او ما في معناه ولو ركز المخرج وفقه الله الكاميرا على يعني الشروط حتى يتصورها معي الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات - 00:21:43ضَ
قلت لك انا هذا حسنا آآ الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه مما يصدق عليه انه خف مما يصدق عليه انه خف ويراد بالخف ما اه كان مصنوعا من الجلد ونحوه مغطيا لظهر القدم الى - 00:22:03ضَ
بداية الساق يعني الى فوق الكعب يكون عندئذ خفا ويلحق ما كان من الجلد ما كان في حكمه كما هو حال ما نلبسه الان مما يسمى بايش الجوارب او الشراب فهذه ليست من جلد لكنها في حكم الجلد من القطن والكتان ونحو ذلك فالحكم فيها فيها واحد - 00:22:25ضَ
سواء كان صفيقا ناعما او لم يكن وسواء كان مخرقا اه اه او كان غير مخرق. بمعنى ان كل القاعدة فيما يمسح عليه ضابطه ان يصدق عليه انه خف او ما في معناه ان يصدق عليه انه خف او ما في معناه وذلك لان النص انما جاء لاثبات - 00:22:50ضَ
الحكم في ما يسمى خفا فاي قيود تضيف على ذلك شرطا لم يأتي النص به فان الاصل عدمه. وانما يكتفى بما جاء به النص لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح وشرع المسح لم يقيد بهذه القيود بان يكون مثلا غير - 00:23:18ضَ
بان يكون صفيقا بان يكون مما يثبت بنفسه ونحو ذلك والمسألة هي مسألة تعبد وتيسير فلا يشترط فيها كما يعني يذهب اليه كثير من الفقهاء من التي تناقض التيسير بحيث تكون او بمعنى اخر - 00:23:43ضَ
التيسير بحيث تكون الى التعسير والتظييق اقرب الاصل في عند النظر الحقيقة في في مشروعية المسح على الخفين انه جاء للتيسير على والتوسعة عليهم واكثر الناس كما لا يخفاكم من الفقراء هم من الفقراء. فاشتراط مثلا ان يكون الخف غير - 00:24:03ضَ
مخرق يفضي يفضي الى ان يحرم كثير من الفقهاء الفقراء من هذه الرخصة وان يلزموا بخلع تلك الخفاف وغسل القدمين وهل كانت ختاف الصحابة وهم فقراء في جملتهم الا مخرقة كما قال بعض السلف. الشرط الثاني - 00:24:28ضَ
ان يكون المسح المدة المشروعة ان يكون المسح في المدة المشروعة. ومدد المسح يمكن ان اجملها في ثلاث. يمكن ان اجملها في ثلاث مدد. المدة الاولى هي ما يكون من مسح المقيم - 00:24:52ضَ
ونريد بالمقيم الشخص غير المسافر مثل آآ يعني حال مثلا اهل الرياض الذين يقطنون في الرياض اراد احدهم ان يمسح على خفيه وله عندئذ ان يمسح يوما وليلة والاصل فيه ما جاء في مسلم من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 00:25:12ضَ
مقيم في المسح على الخفين يوما وليلة. وجعل للمسافر ثلاثة ايام بليالي بلياليهم وهذا الحديث حديث علي يفيدنا فائدتين الاولى ان مدة المقيم هي يوم وليلة والثانية ان مدة المسافر في المسح هي ثلاثة ايام - 00:25:35ضَ
هي ثلاثة ايام بلياليهن فاذا اه الثانية يعني الان افادنا اختلاف مدة المقيم عن مدة المسافر. اما الفائدة الثانية فهي ان المدة انما تقدر بالزمن بالصلوات كما يفهم البعض او يظن - 00:26:01ضَ
وبناء عليه اذا قلنا يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة اذا قلنا ثلاثة ايام بلياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة بمعنى ان الشخص قد يمسح في الاربعة وعشرين ساعة قد يمسح خمس صلوات وقد - 00:26:22ضَ
امسح احيانا اكثر من ذلك مثل ما لو مثلا شرع في المسح من العصر وقد جمع اليها الظهر في وقت العصر ثم الى الغد ويجمع ايضا الظهر الى العصر فيزيد عنده كم - 00:26:36ضَ
يزيد عنده وقتان فيكون مسح كم؟ سبع صلوات. اذا القيد ليس بالصلوات وانما بالمدة آآ الزمنية اذا عندنا المسافر المقيم يوم وليلة المسافر لان حاله تقتضي التوسعة والترخيص وقد شرع له ان يجمع وان يقصر وان يفطر. فمن باب اولى ان يشرع له ان يتوسع في المسح - 00:26:56ضَ
ولذلك كانت مدته ثلاثة ايام بلياليهن ولو مسح وهو مقيم ثم سافر فان الحكم عند له حكم ايش؟ السفر ان الحكم له حكم السفر وهكذا لو كان مسافرا ثم اقام فان الحكم عنده عندئذ ينقلب الى حكم - 00:27:26ضَ
الحظر المقيم اخواني قاعدة سواء كانت في المسح او في الجمع والقصر فمن ادركه فمن ادركته الرخصة عند انتقاله من حال الى حال فالعبرة بالمآل. فالعبرة بالمال ولذلك لو شخص ادركته الصلاة وهو مسافر. ولكنه وصل الى بلده الذي يقيم فيه فانه لا يقصر - 00:27:49ضَ
وانما يصليها ايش تامة يصليها تامة. لان المآل هنا قضاء على الرخصة. هذا يعني ينبغي مراعاته وفهمه اذا الحالة الثالثة قلنا حالة المقيم ثم حالة المسافر ثم عندنا الحالة الثالثة بلا تأقيت - 00:28:15ضَ
والمراد بحالة عدم التقيت هنا لا ان يكون المسح بلا وقت مطلقا كما اه هو بعض الفقهاء المالكية وانما الراجح ان المراد في بعض النصوص التي جعلت من مدة المسح ازيد من اليوم والليلة والثلاثة ايام بلياليها - 00:28:39ضَ
المراد بهذا حالة الضرورة كما جاء في حديث عقبة ابن عامر لما جاء من الشام الى المدينة فسأله عمر رظي الله تعالى عنه عن لبسه للخف قال من جمعته وقد كان ايضا في يوم جمعة مما يعني انه قد مضى كم؟ اسبوع اسبوع كامل واسبوع اكثر من المدد الواردة - 00:29:06ضَ
يوم والليلة والثلاثة ايام بلياليها لو كم مسافر لاكتفى بالثلاثة لكنه زاد الى ان بلغ اسبوع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو قد اصبت السنة قصدت السنة فهذا له حكم الرفع لو كان من عمر - 00:29:32ضَ
اخذ به رضي الله تعالى عنه اذ لم يخالف فكيف وهو قد نقل عن آآ او قد اثبت له حكم السنة في مصطلح الحديث مما يثبت له حكم الرفع. وهذا والله اعلم اه حمله اه من ذهب الى - 00:29:50ضَ
الجمع بين الادلة كشيخ الاسلام وهو منهجه المعروف قد ذكرنا لهذا امثلة آآ ذهب الى ان يكون مختصا بحال الظرورة الحاجة التي تسوغ ذلك. هنا عندنا مسألة في التوقيت وهي مسألة ابتداء مدة المسح - 00:30:10ضَ
متى تبدأ مدة المسح؟ هل يبدأ المسح من الحدث او يبدأ يعني هل تبدأ المدة عفوا من الحدث او تبدأ من اللبس او تبدأ من المسح من الحدث من اللبس - 00:30:30ضَ
ها القسم الثلاثية من المسح وفقكم الله الظاهر والله اعلم ان المدة تبدأ من حين المسح من حين المسح لانها هي الرخصة. لانها هي الرخصة في علق ابتداء الحكم آآ بها. وهذا كما - 00:30:50ضَ
ذكرناه هو ظاهر النصوص في النصوص انما جاءت لفظ المسح فيقيد به ولذلك اه يقال بان الراجح هو كون الحكم معلقا بالمسح فتبدأ من حين المسح اه اه نحسن عندئذ يوما وليلة اربعة وعشرين اربعة وعشرين ساعة - 00:31:10ضَ
وهذا هو اختيار شيخ الاسلام آآ رحمه الله آآ تعالى وقد جاء عن عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته يمسح عليهما الى مثل ساعته. وهذا يفيدنا ان الحكم يتعلق بالمسح. واثنان ايضا يفيدنا ان الحكم يتعلق بالمدة الزمنية - 00:31:40ضَ
انه قال الى مثل ساعة يعني من الغد في مثل اللحظة الزمنية آآ نفسها نعم تفضل الذين يقولون نعم اه مني يقول بان المسح يبدأ من الحدث فهو ينظر الى انه هنا تبدأ الرخصة في حقه - 00:32:03ضَ
ان يمسح ان يلبس الخف ويمسح عليه آآ ولذلك تبدأ المدة الزمنية وهذا الحقيقة فيه يعني المعنى فيه لا شك كما يظهر ضعف فيه ظعف بين فلا يكفي مجرد الحدث - 00:32:32ضَ
لانه مجرد لانه اه كان متوضئا كان متوضئا فلا يكون عندئذ للمسح آآ اثر كما لو احدث ولذلك تم الحقيقة قول اه يعني ثالث وهو ان المسح المعتبر الذي تبدأ منه اه اه المدة اذا كان بعد الحدث - 00:32:52ضَ
اذا كان بعد آآ الحدث لان هذا المسح هو الذي آآ ولكن يعني آآ هذا القول آآ الحقيقة فيه لانه من المعلوم انه بمجرد بمجرد المسح تبدأ الرخصة ان النصوص انما علقت الحكم بالمسح من غير نظر الى الحدث الذي يبدأ عنده انكار الرخصة - 00:33:17ضَ
لمن قال به فا ان كان الرخصة لا يكفي في ابتداء المدة بل الشروع في الترخص هو الذي اه اه يعلق الحكم. عندنا الشرط الثالث ان يكون الماسح على الخف قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر - 00:33:42ضَ
قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر وهذا الشرط آآ يراد به آآ ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر الاكبر وهو آآ قد جاء في حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما - 00:34:02ضَ
فاني ادخلتهما قاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين. والمراد هنا قوله ادخلتهما طاهرة ليس ليس ليس الخفان ليس المراد ليس المراد الخفين الخفين خبر ليس منصوب. وانما المراد ماذا وانما احسنت المراد القدمان دعهما فاني ادخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان - 00:34:26ضَ
وهذا يشير الى اشتراط ان يكون الانسان متطهرا طهارة كبرى وآآ الصغرى الشرط الرابع ان يكون ذلك في الحدث الاصغر يعني ان يكون آآ المسح في الحدث الاصغر وهذا مستفاد من الشرط الذي قبله ويمكن دمجه فيه بمعنى انه اذا كان عليه حدث اكبر من جنابة - 00:34:58ضَ
ونحوها فانه يلزمه حينئذ ان يغتسل ولا يجوز له ان يمسح. وبعض الناس لربما مسح ثم لربما ظن انه يجزئه ان يغتسل ويمسح على خفيه وهذا غير متصور لان الغسل تعميم للجسد ومعنى - 00:35:27ضَ
ان يجري الماء حتى على على قدميه ولذلك جاء في حديث انس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فلا تخلعهما ان شاء الا الا ايش؟ قال من جنابة الا من جنابة. وآآ هذا يقودنا - 00:35:47ضَ
الى مبطلات المسح على الخفين مبطلات المسح على الخفين هي نواقض الوضوء. نواقض الوضوء كلها يعني الخارج من السبيلين النوم اذا كان مما ينتقض معه الوضوء كما سيأتي بيان ان شاء الله تعالى في النواقض فانه عندئذ - 00:36:07ضَ
والمراد به النوم المستغرق الذي لا يدرك الانسان معه ما يحيط به او يصدر منه فانه في تلك الحالة ايضا يجب عليه عندئذ ان آآ يعني في هذه الحالة يكون انتقض وضوءه - 00:36:29ضَ
يعني انتقض وضوءه مما يلزمه معه ان يمسح ان كان ان كان ماذا ان كان في مدة المسح المشروعة اما اذا انتهت مدة المسح وقد انتقض وضوءه فانه يجب عليه ان يخلع ان يخلع آآ الخفين - 00:36:49ضَ
ولذلك جاء في حديث صفوان ابن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي هن الا من جنابة ولكن من غائط واه بول واه نوم. اه ان لا ننزع خلافنا ثلاثة ايام - 00:37:09ضَ
ولياليهن الا من جنابة وهذا وهذا آآ هو آآ الشاهد ولكن من غائط وبول ونوم فان تلك انما المسح آآ ولكنها لا توجب النزع كما هو الحال في الجنابة هنا مسألة وهي مسألة مهمة - 00:37:29ضَ
انتهاء المدة هل يبطل حكم المسح لنفترظ اسمك الكريم ها؟ رفيع الدين مسح على خفيه اليوم العصر تحديدا الساعة الرابعة عصرا جيد لنقل انه مسح الساعة الثالثة ظهرا فمن الغد - 00:37:53ضَ
كان رفيع الدين قد مسح للظهر لان الظهر داخل في وقت المسح اربعة وعشرين ساعة صح جاء وقت العصر وانت على طهارتك مع انه الساعة الثالثة وهي تقارب اذان العصر عندنا - 00:38:23ضَ
ينتهي وقت المسح هل يجوز له ان يصلي العصر؟ لانه صلاة العصر ستكون بعد الثالثة. لان الاذان قبلها والصلاة بعدها فهل يجوز له ان يصلي العصر بخفيه اللتين مسح عليهما قبل انتهاء الوقت - 00:38:39ضَ
ثم انتهى الوقت قبل ان يصلي فيهما ام لا السؤال واضح؟ هل الجواب لديكم معلوم ام مجهول هذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى جمهور اهل العلم على انه لا يشرع للمرء ان يصلي بخفين قد مسح عليهما اذا - 00:39:01ضَ
المدة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن فاذا انتهت هذه المدة انتقض حقوا حكوا الطهارة التي او الذي اثبت للحكم اثناءها وهذا القول الحقيقة قوي - 00:39:30ضَ
ذهب اليه كما ذكرنا جمهور اهل العلم من المذاهب الاربعة والقول الثاني في هذا وهو ايضا رواية فقهية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وممن افتى به هذه البلاد المباركة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ ابن سعدي - 00:39:52ضَ
وهو ان المسح لا ينتقض انتهاء للمدة الزمنية المشروعة وانما يقصد من المدة المحددة شرعا مدة ايقاع المسح لا مدة الطهارة المترتبة عليه. بمعنى انه لا يشرع لرفيع الدين جعلك الله اسما على مسمى لا يشرع له ان يمسح بعد الساعة الثالثة - 00:40:22ضَ
اذا جاءت الساعة الثالثة لا مسح فان كان على طهارة سابقة فتبقى وان لم يكن فانه والحالة هذه لا يشرع له ان يمسح ويجب عليه ماذا؟ ان يخلع خفيه والله للصلاة لان المدة الزمنية اذا هذا هو المقصود من المدة الزمنية للمسح وليس المقصود منها كما يشرشخ - 00:41:01ضَ
ان ننقض الطهارة لماذا شيخ الاسلام ينطلق في هذا من قاعدة عظيمة وهي ان الطهارة ثبتت بدليل وهو دليل المسح دليل مشروعية المسح فاذا ثبتت الطهارة بدليل فانها لا تنتقض الا بدليل ولا دليل - 00:41:28ضَ
هذا الجعل وهذا التقيت من المعلوم والظاهر والمتفق عليه ان المقصود به هو مدة ايقاع المسح اما كونه شرطا لبقاء الطهارة فهو مختلف فيه فاذا اختلفنا فننظر الدليل فنجد ان الاصل وهو بقاء الطهارة واستصحابها اقوى - 00:41:54ضَ
لماذا؟ لانه يقين واليقين لا يزول بالشك ولانها طهارة شرعية فيكون حكمها كما هو حكم الوضوء. والاصل في الوضوء ان يبقى. ولا ينتقض الزمن. وانما ينتقض باحد وهذا هو حال المسح. ينتقض باحد النواقض كما لو مثلا نقض طهارته ببول او غائط او نوم - 00:42:21ضَ
او نحو او نحو اه ذلك اذا الاصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك قالوا ببقاء الطهارة عندئذ ومن احب ان يحتاط اه فله ذلك لان قول جمهور اهل العلم قول قوي وما كنا لنظعف من اقوالهم او نطرحها - 00:42:48ضَ
او نطرحها او نشددها حاشانا فقول الجمهور له هيبة. وهو وان كان كما قال شيخ الاسلام يستدل له ولا يستدل به الا انهم لا يكادون يجتمعون الا على ما له وجهة ومعنى قوي اه واضح - 00:43:12ضَ
اشكل من هذه المسألة مسألة اخرى وهي خلع الخف ما حكم خلع الخف هل خلع الخف ينتقض معه الوضوء او لا ينتقض؟ يعني مرة اخرى رفيع الدين يوم جاء لصلاة اه اه صلى اه يعني اه الضحى - 00:43:32ضَ
توضأ ومعلوم سنة الضحى من السنن المتأكدة فلما فرغ منها كان ذلك في الساعة الحادية عشر تقريبا بقي على طهارته الا انه قبل الصلاة اللي هي الظهر الظهر داخلة في المدة الان ما لنا علاقة بمسألة المدة حتى ما تريدون عن المدة خلع خفيه - 00:43:54ضَ
مثلا لاي سبب كان تضايق لاي سبب فخلع الخفين فهل يجوز له ان يصلي الظهر؟ لاحظوا لم تنتقد طهارته لم تنتهي المدة لم يقع اي شيء الا انه خلع هل تنتقض - 00:44:17ضَ
الطهارة بمجرد الخلع ام لا هذه المسألة من المسائل ايضا الخلافية والجمهور يرون ان خلع الخف ناقض للطهارة لان الطهارة انما ثبتت على الخف فهو قيد وشرط لبقائها فاذا زال الشرط يزول المشروط - 00:44:34ضَ
وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وتابعه ايضا على هذا الشيخ عبدالرحمن السعدي وتلميذه بن عثيمين وهي رواية ايضا فقهية وقول لبعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ان ينتقض لماذا قالوا المسح لا ينتقض - 00:44:53ضَ
لانه كما تقدم طهارته ثبتت بدليل تنتقض هذه الطهارة الا بدليل. ولا دليل على النقض ائتونا بدليل على ان الخلع يكون من ورائه ماذا انقاض او نقض للطهارة. ثم ان اه ايضا اه اه بقاء الطهارة يقين واليقين لا يزول اه اه - 00:45:14ضَ
اه بالشك ثم يمكن ان يضاف الى هذا كما قال الشيخ السعدي في مختاراته قال وهذا مثله مثل من مسح على رأسه ثم حلقه لو شخص مسح على رأسه ثم حلقه قبل الصلاة - 00:45:40ضَ
فهل يقال له انه انت قظت طهارتك؟ هذا مثله. هو خلع الشعر تقريبا فهذا خلع الخف. فما دام ثبتت الطهارة فانها لا تنتقض بمثل هذا الجبيرة لها آآ يعني آآ صلة بالمسح من حيث كونها يمسح عليها والا فالفروق بينها وبين الخف - 00:45:57ضَ
كثير يراد بالجبيرة ما يوضع على الكسر ليلتئم ويسمى الان ان يعني بالجبيرة احيانا يسمى يعني لفائف او نحو ذلك فهذه ما حكمها؟ حكمها انها طهارة ضرورة. ولذلك المسح يكون عليه - 00:46:17ضَ
مثل من وضع جبيرة على يده. فشرطها الا تجاوز مقدار الحاجة. الا تجاوز مقدار الحاجة. مثلا لو كان آآ الكسر في جزء من اليد في الكف مثلا فانه لا يجوز له اذا لم تكن ثم حاجة ان يجبر كل يده فيذهب ما - 00:46:37ضَ
الغسل بتغطية هذه الجبيرة فاذا نحن نقول ان الجرح ونحوه ان كان مكشوف فيجب غسله ما لم يتضرر وان كان مستورا فانه عندئذ آآ يمسح ان كان المسح يلحق به ظررا في بعظ الجروح ربما يلحق بها ظرر فانه عندئذ يعدل الى التيمم - 00:46:57ضَ
كما اه سيأتي والجبيرة كما ذكرنا مسحها عزيمة بخلاف الخفة ورخصة والجبيرة ايضا تمسح كلها بخلاف الخف انما يمسح ظاهره وهذه صفة المسح للخف ان يكون من ظاهر القدم ولا يلزم التعميم فيه بجميع اجزاءك - 00:47:23ضَ
كما هو الحال في مسح الرأس وانما يعمم اه اكثر الظاهر ولا يمسح الباطن اذ لو كان الدين بالرأي لكان مسحه اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لملاقاة الاذى والقذر والجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر بخلاف الخف كما اه تقدم وايضا لا يشترط في - 00:47:43ضَ
ان تكون على طهارة يمكن المرء يجبر يتجبر وهو يعني توضع الجبيرة عليه وهو قد انتقضت طهارته لانها ظهورة ولا يمكن للمرء ان يختار يعني التوقيت المناسب لها المسائل الخف كثيرة ولولا ظيق الوقت - 00:48:03ضَ
اتينا عليها ولعلنا في الدرس القادم نشير الى شيء منها ان تيسر الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب - 00:48:23ضَ