شرح عمدة الأحكام(الطهارة والصلاة) /الأكاديمية الإسلامية
فقه العبادات - الدرس الرابع عشر ( أركان الصلاة وواجباتها ) د. عبد الله بن منصور الغفيلي
Transcription
يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهلا كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون - 00:00:00ضَ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:18ضَ
واشهد ان محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الفقهية التي تعنى كتاب الصلاة اذا كنا درسين الماضيين فيما يتعلق - 00:00:32ضَ
بصفتها وفرغت بالامس مما يتعلق بالصفة اخر ذلك ما تصل بالدعاء في اخر الصلاة وذكرت ان المشروع في يدعو في الحديث ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه يدعو لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:00:58ضَ
اللهم اعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال ولما جاء ايضا من النبي الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني - 00:01:25ضَ
حسني عبادتك هذا فيما يكون قبل فراغ الصلاة وقيل ان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هي بعد الصلاة قبلها يعني بعد التسليم لا قبلها وبكل فقول هذا الذكر قبل التسليم - 00:01:39ضَ
او بعده والله اعلم وهو يقودنا الى الاذكار المشروعة بعد الصلاة. فنأتي بها على اختصار المقام المشروع بعد السلام ان يستغفر الله ثلاثا والاصل في ذلك حديث ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه - 00:02:03ضَ
وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام والحديث عند مسلم وفيه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل - 00:02:29ضَ
شيء قدير وقد جاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد الجد والحديث اه عن المغيرة وهو ايضا في الصحيح والمراد بالجد هنا الحظ لا ينفع صاحب الحظ حظه - 00:02:51ضَ
دون توفيق من الله وآآ اعانة آآ واقدار منه سبحانه وتعالى ثم يشرع له بعد ذلك اذا يستغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال من غير زيادة وتعاليت لا تثبت تباركت يا ذا الجلال - 00:03:13ضَ
الاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم ماذا يقول بعدها اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتأملوا كيف هذه الاحاديث العظيمة التي نوزعها - 00:03:33ضَ
بعد كل صلاة تحمل من المعاني والتوكل وحسن الظن والتعلق بالله ما يجعل المسلم صلة ايمانية قوية آآ بربه ثم بعد ذلك ماذا يقول بعد ان يذكر هذا يسبح بعد ان يذكر هذا يسبح الله جل وعلا ثلاثا وثلاثين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حديث ابي هريرة عند مسلم - 00:03:53ضَ
آآ قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون فاذا قال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت - 00:04:22ضَ
مثل زبد البحر. الله اكبر في هذا من الاشارة الى كما ذكرت فظل هذه الاذكار لا سيما وهي تتعلق بالصلوات المفروضة ما يغفل عنه كثير من الناس ولذلك تجد ان بعظ الناس يخرج من الصلاة قبل ان يتم هذه الاذكار لانه لم يتيقن بفظلها ولم يستيقن - 00:04:42ضَ
آآ منزلة وقد جاءت عدة صفات هذه من الصفات في التسبيح ان يسبح ثلاثا وثلاثين وهكذا يكبر وهكذا يحمد وجاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسبح ويحمد ويكبر عشرا عشرا عشرا - 00:05:02ضَ
وكلا هذين الوصفين اه المنقولين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتين ولذلك اه ينبغي مؤمن ان يراوح بين هذا وذاك بل جاء ايضا التسبيح والتحميد آآ والتكبير خمسا وعشرين كما اشار شيخ - 00:05:21ضَ
اسلام رحمه الله آآ تعالى الى تلك الصفات وذكر منها خمسا ويمكن ان تراجع في آآ محلها لمن اراد مراجعتها وهي موجودة مبثوثة في كتب اهل العلم وفي مواطن الذكر - 00:05:41ضَ
يكون عندئذ ختام ذكره بعد ذلك ما جاء في وصية معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على وشكرك وحسن عبادتك والحديث عند ابي داوود والنسائي وصححه النووي وهو كما ذكرت يدور - 00:06:01ضَ
الاستعانة بالله ككثير من الاذكار التي تحتف بالصلاة لان الصلاة تحتاج الى العون من الله جل وعلا عليها وهي كما ذكرنا صلة بين العبد وربه وهي العهد الوثيق والميثاق الغليظ ثم - 00:06:21ضَ
قد جاء ايضا قراءة اية الكرسي كما عند ابن حبان وجاء في فضلها ان من قرأها دبر كل صلاة لم امنعه من دخول الجنة الا ان يموت نعم وان كان بعض اهل العلم يضعف الحديث الوارد فيها لكن - 00:06:41ضَ
ذكرها من غير جهر لاني رأيت ان البعض يجهر فيها حيث لم ينقل آآ جهرها على فرض ثبوت ثبوت قولها هذا اه ابرز ما يمكن ان يتصل بهذه الاذكار والسنة فيها ان يرفع صوته بها. فما كنا كما يقول الصحابي نعرف انقضاء - 00:07:01ضَ
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالذكر بعد الصلاة كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام والناس الان تراهم للاسف يخافتون باذكارهم ولا يكاد يسمع احدهم ما يعني يردده جاره من ذكر - 00:07:21ضَ
لذلك غابت هذه الاذكار عن حياة كثير من الناس آآ في المسجد وربما ايضا لم يتعلمها الصغار ونسي الكبار بسبب ان كل واحد اه يذكرها في نفسه ان ان ذكرها ثم اني اشير هنا الى انه ينبغي المسلم ان لا يذكر بعد الصلاة الا ما ورد لا - 00:07:41ضَ
سيما فيما يكون متصلا بها فيما يكون متصلا بها فهذه الاذكار هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثم آآ يعني روايات اخرى لا يتسع المقام لذكرها ومناقشة ثبوتها من عدمه الا ان المراد ان لا نأتي بشيء مما يأتي به - 00:08:06ضَ
الناس من جملة عموم الدعاء او نحو ذلك ونصله بالصلاة ونلتزم به. فاذا فعلنا ذلك فنحن نوقع نوقع عادة في غير موضعها والاصل في العبادات التوقيف لكن اذا فرغت من هذه الاذكار ثم شئت او اردت ان تدعو بما تحب على الا تلتزم هذا وان لا تصله بتلك - 00:08:26ضَ
كالاذكار فانه لا بأس به ومما يشار اليه هنا ايضا بعض الناس يرفع يديه للدعاء بعد الصلاة وهذا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو التزامه الى الابتداع - 00:08:46ضَ
اقرب منه الى الاتباع وعلينا كما ذكرت ان نحرص في شأن هذه العبادات والاذكار ان ان نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا المخالفات الشائعة هنا ان بعض الناس يردد هذه الاذكار بصوت جماعي. ويجتمعون على - 00:09:01ضَ
هذا والحقيقة ان هذا كذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه اذا فنحن يجب علينا ان نلتزم بالاتباع في اصل العبادة الواردة وفي صفتها. فاصلها كما ذكرنا من جهة تلك الاذكار - 00:09:21ضَ
ونحوها وصفتها هيئة قولها والاتيان بها هذا كما ذكرنا انما يكون على سبيل الانفراد لا على سبيل الاجتماع وهنا الحقيقة اشارات متعددة ربما كثيرة في هذا الباب لكن المقام كما ذكرنا لا يتسع ولعله يكفي - 00:09:41ضَ
من الاشارة اه ما احاط بالسمع كما يكفي من القلادة ما احاط بالعنق. ننتقل بعد ذلك الى اركان الصلاة وقد شرعت بالامس آآ في آآ ذلك على سبيل الابتداء آآ التشويق وها انا ذا اليوم معكم اعود فاقول اركان الصلاة يمكن ان نجملها في اربعة عشر - 00:10:05ضَ
ركنا فاذا استبعدنا والبعض يجعلها اثنى يجعلها اثني عشر ركنا وايا كان هذا او ذاك فان له عادة يعود الى تقسيم الركن الواحد الى اكثر من قسم. فمثلا بعضهم يجعل - 00:10:29ضَ
الرفع من السجود ركنا والجلسة بين السجدتين ركنا وبعضهم يجعل هذا وهذا ركنا واحدا. وبعضهم يجعل الاعتدال من في السجود من الركوع عفوا ركنا يعني الركن الكائن ان بين مجرد الرفع والقيام - 00:10:46ضَ
والانتصاب قائما ركنا اخر. وبعضهم يدمجه فيجعل هذين الركنين ركنا واحدا فهذا بناء على الدمج والجمع يكونوا او تكون الاركان آآ تكون الاركان اثني عشر ركنا وبناء على التفريق تكون اربعة عشر ركنا كما - 00:11:10ضَ
سنبين ان شاء الله تعالى وعسى ان ييسر ييسر الله جل وعلا لنا الوقت. الاركان القولية اشرت الى ان الاركان القولية هي ارى عن تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير والتسليم اما تكبيرة الاحرام دليلها - 00:11:30ضَ
اه اه ما جاء في حديث مسيء صلاته والاصل في حديث المسيء صلاته ان كل ما جاء فيه من امر آآ يعد واجبا لا تصلح الصلاة الا به. وقلنا آآ واجب هنا بمعنى الركن لكن اردنا ان يشتمل - 00:11:50ضَ
تعالى الشرط لانه امر باسباغ الوضوء والمراد باسباغ الوضوء الوضوء الواجب المجزئ ومن المعلوم ان الوضوء شرط ولذلك ان قلنا انه واجب لا تصلح او تصح الصلاة الا به لعله يشمل مكان شرطا كالامر باسباغ الوضوء وما - 00:12:10ضَ
انا ركنا كباقي الاركان في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وهكذا. وهنا اقول او اشير الى ان هذا الاصل لا يعني ان هذه الاركان قد اشتملها حديث المسيء قد اشتمل - 00:12:30ضَ
لها حديث المسيء صلاته اه اه دون ان يكون اه اه دون ان يكون هناك ركن او واجب غير هذه التي وردت في هذا الحديث كلا. لماذا؟ لانه من المعلوم ان حديث المسيء لصلاته - 00:12:50ضَ
حديث ابي هريرة وفيه قصة الرجل الذي آآ امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته والتي ذكرناها قبل ذلك فقال له ارجع فصلي انك لم تصلي الحديث. هذا هذا في حقيقة الامر قد يرد بعده من الادلة ما - 00:13:10ضَ
آآ يجعله دليلا معه على الوجوب آآ سواء كان هذا الوجوب الذي لا تصح الصلاة الا به او الوجوب هذا مما يجبر عند تركه من غير عمد بسجود سهو وهذا قائم - 00:13:30ضَ
على ان الحديث وهو المسيء صلاته لا نعرف تاريخه فلربما كانت تلك الاحاديث بعده لكن لو كنا نعلم ان هذا الحديث هو اخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة لكان القول - 00:13:48ضَ
استدلال به على حصر الاركان والواجبات دون غيره من الادلة وجيها. اما اما وقد آآ خفي علينا ذلك فيبقى الاحتمال وهو ورود الادلة بعده قائما. واذا ورد مثل هذا الاحتمال لا يسلم - 00:14:08ضَ
معه مثل ذاك الاستدلال. وهذا كما ذكرنا يعد من القواعد آآ في الاستدلال انه عند ورود الاحتمال هل يبطل الاستدلال لكن هذه القاعدة ينبغي ان تقيد بورود الاحتمال المعتبر او القوي والا فان اي - 00:14:28ضَ
في مال يلد لا يلزم من ان يبطل علينا ادلتنا التي هي ظاهرة آآ او ربما كانت نصا لا تحتمل الا معنى واحدا اذا اه ركن التكبير قائم وهو تكبيرة الاحرام على مثل هذا الحديث وعلى حديث ايضا تحريمها - 00:14:48ضَ
التكبير وتحليلها التسليم وهذان ركنان في اول الصلاة وفي اخرها وبينهما من اركان ما يزيد على العشرة كما سيأتي فيه البيان كما ان هذين الركنين القوليين في اول الصلاة وفي اخرها آآ بينهما ركنان بينهما ركنان قوليان آآ اخران اما تكبيرة الاحرام - 00:15:07ضَ
فهي دالة على آآ تعظيم الله سبحانه وتعالى وتجريد القصد له دون ما سواه وفيها ايظا اه تحقيق كون الله جل في علاه واكبر من كل شاغل عن تلك الصلاة او صارف وهي في حقيقة الامر مفتتح للصلاة ومفتتح للخشوع بها لمن قالها - 00:15:37ضَ
موقنا بها متدبرا لمعناها والمشروع عند قولها رفع اليدين كما تقدم ذلك استحباب وفيه ذكر اوصافه المشروعة. ثم بعد ذلك يشرع من الاركان القولية قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا به - 00:16:04ضَ
ركن لا تصح الصلاة الا به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الركن بلا اشكال فيما يتصل بالامام والمنفرد بالامام والمنفرد - 00:16:32ضَ
ارد فيجب عليهم قراءة الفاتحة ولا تصح صلاتهم من غير قراءتها عند آآ اهل العلم اذا المشكل ما هو؟ المشكل في حقيقة الامر اه يكون في حق المأموم. يكون في حق المأموم - 00:16:52ضَ
قراءة المأموم قد اختلف الناس فيها قد اختلف الناس فيها الفقهاء على اقوال من اشهر هذه الاقوال القول القائل وجوبها على الامام والمنفرد دون المأموم وذلك لحديث ابي هريرة لما كانوا يقرأون خلف امامهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس عن القراءة خلفه - 00:17:15ضَ
الامام وهذا عند ابي داود وهو اصح آآ عندهم من حديث عبادة لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:17:47ضَ
وحديث ابي عبادة هذا عله بعضهم واصله في الصحيحين من غير هذه الزيادة. لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب الا ان الامام احمد استدل على ما ذهب اليه لان الامام احمد يذهب كما هو قول الجمهور - 00:18:04ضَ
الى عدم وجوب القراءة على المأموم استدل على ذلك بالاية. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قالوا اه اه ان هذا اه او ان هذه الاية اه كما جاء في النص اه اه - 00:18:22ضَ
انما نزلت في الصلاة اجعلوها في صلاتكم. وهذا القول آآ قوي في حقيقة الامر. لماذا؟ لان التأمين ايضا هو اشراك التأمين هو اشراك للمأموم واثبات للحكم له واصغاؤه لانشغاله عن هذا الدعاء المتظمن في الفاتحة آآ بقراءته - 00:18:42ضَ
هو الاقرب لمقصود الشارع ممن اختار هذا القول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن ادلتهم ايضا ان الانسان اذا كان يستمع لها قراءة آآ آآ له حكم من قرأ بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد القارئ ان يسجد معه - 00:19:12ضَ
وهذا دليل على انه كالتالي حكما كانما هو قد تلاها. هذا القول الاول اما القول الثاني في المسألة وهو رواية غاية وهو وجوب القراءة على الامام والمنفرد والمأموم وكما ذكرنا هم يتفقون في ايجابه عن الامام والمنفرد وانما الكلام على المأموم فالقول الاول وقول الجمهور عدم وجوبها على - 00:19:42ضَ
المهموم اقول الثاني الوجوب وهو قول بعض اهل العلم وممن اختار هذا القول الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى وهذا يعني آآ قد استدل له مثل الادلة المتقدمة والتي اعلها آآ بعظهم - 00:20:09ضَ
او ضعفها مثل لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب كما تقدمت الاشارة اليه ولما جاء في اه عمومي او في عمومي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع كون مثل هذه الاحاديث - 00:20:32ضَ
قد حملها اصحاب القول الاول على غير المأموم او ظعفوها او خصوها مثل ما ذكرنا من الادلة كالاية التي نزلت في الصلاة وكالمعاني المذكورة القول الثاني في حقيقة الامر له قوة وهو احوط وان كان الاول آآ قوي - 00:20:50ضَ
لا سيما اذا كان ذلك في اه ما يجهر فيه الامام بالقراءة اذا جهر الامام بالقراءة فانه في الحقيقة لا يتوجه القول بقراءة المأموم لي الفاتحة عندئذ لا سيما اذا لم يتمكن منها. لا سيما اذا لم يتمكن من قراءتها كان لا يكون ثم وقت - 00:21:16ضَ
القراءة اما في السرية اذا كان مأموما فان القول بالقراءة لا شك هنا قوي وهو الاحتياط سواء كما ذكرنا كان ذلك في السرية من الجهرية يعني في الثالثة مثلا آآ او الرابعة - 00:21:46ضَ
او كان ذلك في السرية آآ الرباعية كالظهر والعصر وهذه المسألة مما في الحقيقة لا يطمع معها بتحرير لا تحريرا من ورائه لانها من عضل المسائل ترجح فيها كما يقول بعض اهل العلم بالقشة فلا يكاد يكون الترجيح فيها ظاهرا - 00:22:06ضَ
ظهورا بينا اه اه اختلافهم في الاحاديث الواردة فيها وهو سبب الخلاف كما اشار اليه ابن رشد في بداية المجتهد اختلاف هذه الاحاديث من حيث الثبوت والنظر والاستدلال كان سببا - 00:22:33ضَ
في مثل تلك المسألة. ويستثنى عند الجميع من وجوب قراءة سورة الفاتحة الذي جاء والامام راكع وذلك لحديث ابي بكرة في الصحيح وهو الحديث الشهير حيث ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو - 00:22:53ضَ
راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الصف ثم دخل الى الصف فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعد وفيه الاشارة الى آآ فيه الاشارة الى مسألتنا هذه وهي انه لم يأمره - 00:23:13ضَ
باعادة الصلاة اذ لو كان قراءة الفاتحة ركنا او واجبا وقد تركه عمدا لامره اعادة الصلاة لكنه آآ انما آآ اثبت له صحة الصلاة ونهاه عن ان يعود الى مثل ذلك - 00:23:38ضَ
وهو ركوعه دون الصف لان المشروع للمرء ان يركع اذا وصل الى الصف ثمان المعنى يقتضي ذلك لان هذا المأموم لم يدرك القيام مع الامام والقيام هو محل قراءة آآ الفاتحة فاذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو - 00:23:58ضَ
القراءة كما يسقط الغسل غسل اليد او الرجل لمن كان اقطع حيث ان المحل غير موجود الركن الثالث من الاركان من الاركان القولية التشهد الاخير التشهد الاخير. ويراد بالتشهد الاخير هنا الذكر الوارد في ذلك لان التشهد - 00:24:18ضَ
الاخير يشتمل على قول وفعل. فاما القول فهو الذكر واما الفعل فهو الجلسة او الجلسة نفسها. وهذا دل على ركنيته عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله - 00:24:46ضَ
صلوات الحديث وهو دال على الامر بالتشهد وقد جاء ما هو اصلح منه وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن كما جاء ذلك ايضا في الصحيح. في مسلم وفي هذا النص فائدتان الاولى وجوب التشهد - 00:25:06ضَ
فرضيته والثانية وجوب الالزام فيه بما ورد آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بذلك لقوله كما السورة من القرآن وايضا من الاركان السلام السلام وذلك لما تقدم من قوله وتحليلها التسليم ولاننا - 00:25:26ضَ
صلى الله عليه وسلم داوم على السلام وواظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا الحديث وهو صلوا كما رأيتموني اصلي مثل قوله خذوا عني مناسككم ذاك اصل في الحج وهذا اصل في - 00:25:46ضَ
الصلاة وهذا اصل في الصلاة يحسن هنا ان اشير الى ان المذهب عندنا وهو مذهب الحنابلة على ان التسليمتين ركن على ان التسليمتين الاولى والثانية عن يمينه وعن شماله كلاهما - 00:26:06ضَ
ركن لعموم النصوص الدالة على التسليم وفعله ايضا آآ ولفعله عليه الصلاة والسلام آآ مو داومته على ذلك وثم رواية اخرى في المذهب انه سنة انه سنة وهذا من المفارقات ان تكون آآ او ان يكون الفعل ركنا آآ في رواية وسنة في رواية اخرى وله نظائر مثل السعي مثلا - 00:26:28ضَ
عند الحنابلة جاء فيه انه ركن وجاء فيه انه واجب وجاء فيه انه سنة وقد يأتي احيانا على الامام اكثر من ذلك من الروايات والاقوال وهذا له بحث وتوجيه وبيان في غير هذه - 00:26:57ضَ
العجالة الاصل في قول الاستحباب او قول الوجوب آآ ما جاء من الصوارف في ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة في قيام الليل - 00:27:16ضَ
انه سلم تسليمة واحدة في قيام الليل القاعدة في ذلك ان ما ثبت في النفل يثبت في الفرظ الا اذا دل دليل على الخصوصية كما هو معلوم كما هو معلوم - 00:27:43ضَ
وهذا الصارف في التسليم قوي وهو ما اه يعني اه جعل القائلين اه تسليم يقولون بالاستحباب. والحقيقة ان هذه المسألة وهي مسألة التسليم من المسائل التي وقع في كما ذكرنا هذا الخلاف وهو يقوم - 00:28:01ضَ
وهو يقوم على الروايات الواردة آآ فيها القول بالاستحباب الذي ذكرناه القول بالاستحباب الذي ذكرناه قد جاء فيه توسط عند الشافعية فقالوا بوجوب التسليمة الاولى واستحبابي الثانية بوجوب التسليمة الاولى واستحباب الثانية واستدلوا بحديث عائشة هذا حيث جاء في حديث عائشة - 00:28:28ضَ
انه عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة والحديث عند احمد وابي داود وصححه الحافظ وجاء نحوه عن ابن عمر وما ثبت في كما ذكرنا ثبت في النفل. وقد جاء ايضا ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وابن عمر وام سلمة - 00:29:02ضَ
اما ثبوته مرفوعا في الحديث المتقدم ففيه مقال اما القائلون اما القائلون بايجاب التسليمتين وكونهما ركنا فقولهم في حقيقة الامر قوي لما تقدم من ادلة ومنها ايضا حديث جابر مرفوعا انما يكفي احدكم ان يظع يده على - 00:29:26ضَ
فخذه ويسلم آآ على صاحبه يمينا شمالا او يسلم على اخيه عن يمينه وعن شماله والحديث في مسلم وهذا ايضا مما يقويه القول ايجاب التسليمتين وعدهما ركنا ان هذا هو مقتضى العدل منه عليه - 00:29:52ضَ
الصلاة والسلام اذا سلم على من عن يمينه يسلم على من عن يساره والحنفية قالوا بالاستحباب المطلق لحديث ابن مسعود مرفوعا وفيه انه علمه التشهد ثم قال اذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك والحديث عند احمد وابي داود والدار قطني وصوبه موقوفا - 00:30:13ضَ
وجعله البيهقي شاذا مما يعني ضعف هذا القول وهو الاستحباب المطلق وقوة القولين الاخرين المتقابلين وهو ما ذهب اليه الحنابلة من الايجابي للتسليمتين وما قابلهم به الشافعية من بتسليمة اه التسليمة الاولى دون الاخرى والظاهر والله اعلم ان الاقرب ما ذهب اليه الشافعية ما ذهب اليه - 00:30:42ضَ
الشافعية سنتشفع في هذه آآ يعني المسألة وذلك لان وروده عن الصحابة الله تعالى عنهم مع ما جاء فيه من الحديث المرفوع اه معتبر في صرف دلالة التسليمة الثانية على الوجوب كما ان فيه - 00:31:12ضَ
ايضا جمعا بين الادلة. حيث انما جاء من ادلة في ايجاب التسليم او اطلاقه فتحمل على المرة اولى او التسليمة الاولى وهذا الحقيقة كما ذكرنا معتبر ثم انه هو آآ يعني الذي آآ يمكن ان يكون فيه احتياط - 00:31:37ضَ
للعبادة من جهة تصحيحها وابطالها لاننا اذا قلنا ان كلا التسليمتين ان كلا التسليمتين ركن فكيف يكون هذا مع ثبوته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وهل كانوا يجهلون هذا الركن؟ وهل يمكن - 00:32:00ضَ
ان نقول بابطال صلواتهم وهل سنبطل صلاة الناس عند اذ مع كما ذكرنا ان كان الجمع عندئذ بين القولين لا سيما وان المالكية يقتربون من مذهب الحنفية في جعل آآ التسليم مستحبا في حالات آآ لا سيما فيما - 00:32:20ضَ
يتصل بي المأموم وهم الى الشافعية اقرب فيما يتصل بالامام آآ اذا من الاركان آآ بعد آآ ان ذكرنا التسليم والكلام فيه ما يمكن ان يكون فعليا هذه الاركان الاربعة قولية وهناك اركان فعلية والاركان - 00:32:45ضَ
الفعلية في الصلاة كثيرة الاركان الفعلية في الصلاة كثيرة وهي تربو على الثمانية وقد تصل الى العشرة بحسب التفصيل الذي ذكرناه من جمع اه اه فصل. اما الركن الاول فهو القيام. فهو القيام وحقه التقديم - 00:33:10ضَ
اذا قمت الى الصلاة اذا فاسبغوا الوضوء ثم استقبل القبلة فالقيام حقه التقديم وهو اول الاركان الفعلية والاصل فيه قوله وقوموا قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى - 00:33:30ضَ
جنب والحديث في البخاري وحديث المسيء آآ صلاته كما تقدم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم اقبل القبلة فكبر فالقيام لابد من وهو ركن للقادر عليه وعليه يحمل الحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين - 00:33:53ضَ
وهذا اه اشكل على بعضهم فظن ان القيام ليس ركنا قال لانه اثبت للقاعد اجرا. وهذا عجيب لانه لا ينبغي ان يشكل على ذي فقه حيث يمكن جمع الادلة آآ بينه وبين ما جاء - 00:34:22ضَ
في اغلاق ركنية القيام ووجوبه حيث يحمل هذا على من اه كان في النفل على من كان في النفل لا على من كان في آآ الفرظ هذا يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي النافلة على راحلته في السفر وهو - 00:34:43ضَ
اه اه يعني دال على عدم وجوب اه القيام ولو كان ركنا لا اوقف دابته وصلى قائما ومن هذا مسألة الصلاة على الطائرة التي سبق ان ذكرناها كما آآ تذكرون في شروط الصلاة - 00:35:11ضَ
وهنا اشير الى مسألة ان البعض يتساهل في القيام قد لاحظت بعضهم يمشي المسافات الطوال وربما وقف امام المتاجر واه في حاجاته الشخصية فاذا جاء القيام الى الصلاة وهذا عجيب الحقيقة - 00:35:31ضَ
ونوع من التساهل غريب وبعض الناس يعذر نفسه فيما لا يعذر فيه ولا يعذرها فيما هو معذور فيه وعلى المرء ان يحتاط لعبادته وان يعلم ان تساهله في هذا الباب - 00:35:55ضَ
يؤدي الى بطلان ركن من اركان الاسلام. وهو الصلاة لهذا من الخطر ما لا يخفى وقضية عظيمة من العوائم وكبيرة من الكبائر لمن كان عالما بها متساهلا في القيام بحقها. ولذلك نقول يجب على المرء ان يقوم بحسب قدرته. بعض الناس يقول انا اذا طال بي القيام تعبت نقول - 00:36:14ضَ
قم ثم اذا خشيت على نفسك ولو لم يحل بك الالم الشديد تنزل او تجلس فنحن لا نكلف الناس بان يصيبهم الالم او المرض حتى يجلسوا ولكن اذا غلب على الظن باشارة الطبيب ان - 00:36:40ضَ
اذا وقف مدة وقدرها ان هذا يتضرر معه فانه عندئذ يجلس فيما دونها لكن لا يعني هذا الا يقوم البتة الا يقوم البتة ولذلك ينبغي ان يلاحظ هذا فاذا اذا كان المرء يستطيع ان يقوم معتمدا معتمدا على عصا مثلا آآ او بجوار جدار آآ او نحو ذلك فانه - 00:37:00ضَ
يفعل ذلك لعموم الادلة في ذلك والله جل وعلا امر آآ بتقواه بحسب الاستطاعة واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا كان بوسعه ان يقوم ولو بقيام جزئي - 00:37:25ضَ
اه يفعل اه ذلك وحده القيام وحده القيام ان يكون الى الوقوف اقرب منه الى الركوع فان كان الى الركوع اقرب فلا يصدق او الجلوس اقرب فلا يصدق عليه انه آآ عندئذ آآ قائم - 00:37:45ضَ
اما اذا خشي على نفسه مرضا او ظررا فان له عندئذ ان يصلي بلا قيام ومن ذلك قوله تعالى فان خفتم رجالا او ركمانا والركوب كما لا يخفاكم ليس قياما. ومن الادلة - 00:38:05ضَ
ومن الادلة عفوا ومن الاركان الركوع وقد جاء فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فذكر هذا الركن دال على آآ كونه جزءا من الصلاة لا تقوم الا به وهذا هو معنى الركن ومنه السجود ايضا والاصل في حديث المسيء صلاة - 00:38:30ضَ
ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولمواظبته عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي وقد اجمع العلماء عليه كما اجمعوا على السجود ايضا ومن الاركان كذلك الاعتدال من الركوع وقد عبر الفقهاء به ولم يقولوا الرفع مع كونه انسب خوفا - 00:38:57ضَ
من ان يظن بان المراد بذلك مجرد الرفع لان الاعتدال يلزم من الرفع وليس مجرد الرفع فقط ولفظ الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما ودليل ذلك حديث ايضا المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما - 00:39:17ضَ
ويستثنى منه الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه سنة وكذلك ايضا آآ العاجز آآ ولكن ينوي اه انه رفع ويقول سمع الله لمن حمده. ومن الاركان ايضا السجود للاية المتقدمة وللاحاديث - 00:39:38ضَ
في المذكورة انفا ولحديثي امرت ان اسجد على سبعة اعظم او اعضاء وقد آآ يعني تقدمت الاشارة آآ الى ذلك ومنها ايضا الاركان الاعتدال في آآ السجود كما تقدم ايضا الاستدلال عليه ومن الاركان - 00:39:58ضَ
الركن الثامن الجلسة بين السجدتين ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن آآ جالسا ومنه ايضا يؤخذ ركن الطمأنينة في جميع هذه الاركان ومنه يؤخذ ركن الطمأنينة في جميع هذه - 00:40:20ضَ
الاركان ومن ايضا الاركان التشهد ومن الاركان التشهد والتشهد يراد به كما اه ذكرنا هنا التشهد اه في اه التشهد الاخير التشهد الاخير وقد دلت عليه ادلة منها حديث ابن مسعود اذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات - 00:40:44ضَ
آآ كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد جاء عند احمد النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه آآ الناس اما التشهد الاول فقد استثني من ذلك لانه عليه الصلاة والسلام قام وتركه ثم جبره بسجود - 00:41:14ضَ
سهو مما يدل على انه واجب وليس ركنا وهذا من الفوارق بين ما كان واجبا حيث يجبر بسجود السهو وما كان ركنا حيث لا يجبر عند آآ ومن ايضا الاركان عندهم جلسة التشهد الاخير. وقد حكي الاجماع عليها فهم اختلفوا في - 00:41:34ضَ
تشهد نفسه اتفقوا على على جلسته اما التشهد نفسه فقد ذكرنا انه ركن عند الحنابلة لكن وهو ايضا مذهب الشافعية لكن المالكية والحنفية قالوا بانه سنة. قالوا بان التشهد الاخير وهو - 00:41:59ضَ
الذكر نفسه قالوا بانه سنة لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته وقد تقدم ان عدم وروده في حديث المسيء صلاة ليس كافيا لانه يكون ثابتا من الادلة التي ذكرناها آآ التي قد وردت بعده لا سيما ونحن لا نعرف - 00:42:19ضَ
ان حديث ابي هريرة حديث مسيء صلاته لا نعرف انه متأخر حتى نقول انه ناسخ اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الاركان عند الحنابلة له ذلك للاية يا ايها الذين امنوا اه صلوا عليه وسلموا تسليما وحديث كعب ايضا قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف - 00:42:39ضَ
عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الحديث. والامر فيه يقتضي الوجوب والاصل في الوجوب الفرضي لو ان الصلاة لا تصح الا به او العبادة لا تصح الا به. ويناقش الحقيقة هذا بمناقشات منها ان قوله اللهم صل على محمد - 00:42:59ضَ
للايجاب الارشاد ولا يمكن ان نجعله ركنا مع ذلك ثم ايظا انه هذا الامر انما ورد على كيفية لا على الاصل. فقال قول لانهم يسألون كيف نصلي عليه؟ فالاصل آآ له حكم بينما الكيفية انه لا يجوز لكم ان تصلوا - 00:43:19ضَ
او يجب عليكم ان تصلوا بهذه بهذه الصفة ثم انه ايضا من الاحاديث حديث سهل بن سعد لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه والحديث مرفوعا والحديث مرفوع عند الدارقطني والبيهة - 00:43:39ضَ
وجاء عن عائشة ايضا رضي الله تعالى عنها لا صلاة الا بطهور والصلاة علي والحديث ايضا مرفوع لكن كلا هذين حديثين ظعيف ولذلك ثم قول اخر بان آآ التشهد الاخير يعني هذا الذكر واجب وهو مذهب الشافعي ورواية عن - 00:43:54ضَ
وذلك لحديث فضالة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في آآ صلاته ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا اه عجل هذا اه اه قال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم اه - 00:44:16ضَ
ثنائي او الثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء والحديث عند احمد وابي داوود والترمذي وقال حسن ولو كان هذا ركنا لامره بالاعادة. فلما لم يأمره بالاعادة علم ان الواجب او ان الامر هنا على سبيل الايجاب - 00:44:36ضَ
للفرظية او للركنية ولا يمكن ان نجعله ركنا مع هذا والحقيقة ان هذا القول آآ قوي هذا قول قوي وان كان ثم قول ثالث كما ذكرنا بالاستحباب لان الادلة التي استدل بها الموجبون آآ والتي جعلوها ركنا ليست - 00:44:56ضَ
ظاهرة على ما ذهبوا اليه والاصل براءة الذمة وهذا مذهب الحنفية والمالكية وعظدوه بحديث اذا فرغ احدهما من التشهد فليستعذ بالله من اربع. ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا كلامي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:18ضَ
وليس ذكر التشهد لانها قد فرغنا من ذكر التشهد والخلاف فيه. والحق ان القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم في التشهد بعيد والقول بالاستحباب قوي يصعب آآ ان نبطل العبادة آآ ونفسدها مع - 00:45:38ضَ
ما آآ اشتمل عليه هذا آآ القول آآ من الاشارة الى احتمال الادلة او آآ ظعفها وجعل الامر فيه على سبيل الارشاد لا الايجاب وهذا ما اختاره آآ الشيخ العثيمين وهو رواية عند - 00:45:58ضَ
الحنابلة وان كان الوجوب احوط فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اما الصلاة على الال فسنة بلا اشكال. بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى الترتيب والاصل فيه حديث ايضا المسيء صلاته لانه قال فيه ثم ثم وثم تدل على الترتيب - 00:46:18ضَ
فعله عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتبة على هذا آآ النحو وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي و بعد ذلك يمكن ان نشير الى ان الطمأنينة كما اشرنا هي ركن في جميع هذه الاركان - 00:46:38ضَ
للاحاديث ولانه لا يسمى الركوع ركوعا ولا السجود سجودا ولا الاعتدال اعتدالا ولا الجلوس جلوسا الا الطمأنينة كما اشار اليه شيخ الاسلام وهذه مسألة مهمة وحدها بقدر القدر الواجب في الركن وهي مأخوذة من اطمئن - 00:46:58ضَ
اذا تمهل واستقر وعليه فلا بد ان يعود كل فقار الى مكانه وان يكون قادرا على ايقاع الذكر الواجب لذلك او المشروع آآ فيه اما الواجبات التشهد الاول وجلسته يلاحظ ان الواجبات في الصلاة ولو وضع الاخ صورة عليها اما ان تكون فعلية او قولية فالفعل - 00:47:18ضَ
التشهد الاول وجلسته كلاهما واجب وليست ركنا لما تقدم قبل قليل من اه جبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن محينة التشهد الاول بسجود السهو. ايضا التكبيرات بشكل عام عدا تكبيرة الاحرام فانها - 00:47:42ضَ
واجبة اذا الفعلية التشهد الاول آآ يعني آآ جلسته والتشهد الحقيقي يراد به الذكر وجلسته هي الفعل. وما عدا ذلك من الواجبات فهو من قبيل اه الاركان كتكبيرة غير في التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهي تكبيرات الانتقال وذلك لعموم حديث ابي هريرة اذا كبر فكبروا - 00:48:02ضَ
اه وهو اه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولمواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي ولان التكبيرات هي شعار الانتقال من ركن الى اخر ونؤكد هنا على ما ذكرناه من هذه التكبيرات انما تكون في ركن الانتقال - 00:48:31ضَ
فيما قبل او بعد ذلك. ومن ايضا اه الواجبات ما يتصل بالتسميع والتحميد. سمع الله لمن حمده. الله ثم ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد فهذا الذكر التسميع والتحميد واجب - 00:48:51ضَ
عند الحنابلة على الامام والمنفرد على الامام والمنفرد. اما المأموم فانه يقتصر على التحميد لحديث انس مرفوعا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. والحديث متفق عليه - 00:49:11ضَ
يقال هذا يخصص عموم حديث ابي هريرة وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد متفق عليه بينما اخذ المالكية - 00:49:33ضَ
بوجوب التسميع والتحميد على الامام والمنفرد والمأموم لعموم حديث ابي هريرة المذكور ذكره الحنابلة من تخصيص هذا العموم الحقيقة انه قوي وفيه جمع بين الادلة ومن ذلك ايضا قول سبحان ربي العظيم - 00:49:50ضَ
عظيم وسبحان ربي الاعلى في الركوع وفي السجود. سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود آآ ادلة منها قوله فسبح باسم ربك العظيم وقوله ايضا سبح اسم ربك الاعلى وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا وهذا اجعلوه - 00:50:10ضَ
وفي ركوعكم آآ سبح فسبح باسم ربك العظيم واجعلوها في سجودكم آآ في سبح اسم ربك الاعلى وان كان في ذلك عفوا حدا بالجمهور الى ان يعدوا التسبيحات مستحبة وليست - 00:50:30ضَ
واجبة والقول بالايجاب وهو الذي عليه المذهب. استندوا الى مثل هذا الدليل وهو لا شك احوط. ومن ذلك ايضا قوله رب اغفر بين السجدتين وذلك لحديث ابي آآ لحديث حذيفة وفيه ربي اغفر لي ربي اغفر لي وفي حديث ابن - 00:50:46ضَ
عباس رب اغفر لي واجبرني واهدني والجمهور ايضا على استحباب هذه والحنابلة على يقولون يعني في مثل لهذه النصوص اه اه الايجاب لحديث صلوا كما رأيتموني اه اصلي وهذه المسألة من المسائل - 00:51:06ضَ
التي يطول الحديث عنها وبها وتلاحظون بهذا تنتهي اه الواجبات القولية عند سؤالي المغفرة في آآ مثل هذا الموطن وهو ما بين السجدتين وبهذا آآ ينفرق الركن عن الواجب وهو ما سنشير اليه غدا مع الاشارة بمشيئة الله تعالى الى آآ ما - 00:51:26ضَ
سيتصل بالسنن والمكروهات اه والمبطلات في الصلاة وذلك في الحديث آآ في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى الى ذلكم الحين. استودعكم الله وهو سبحانه الموفق المعين كل ان يستوي الذين يعلمون - 00:51:56ضَ