فقه الطهارة والصلاة ( كل المقاطع)

فقه العبادات الدرس السادس ( باب التيمم ونواقض الوضوء) د. عبد الله بن منصور الغفيلي

عبدالله الغفيلي

كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله الله عليهم يتعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل آآ صلاة وازكى تسليم اما بعد حياكم الله كنا في الدرس المنصرم نتحدث - 00:00:00ضَ

عن المسح على الخفين وقد اتينا عليه بصفة عامة وكنت قد ختمت صفتي المسح ذاته ويكون بان يبدأ ان يمسح بيده اطراف من اطراف اصابع قدميه آآ ان يمسح ظاهر القدم - 00:00:24ضَ

ظاهر القدم اذا افترضنا ان هذه القدم يبدأ من اوله ثم يمسح ظاهرها سواء كان ذلك بالمسح في وقت واحد للخفين فمسح عليهما هل كان ذلك في وقت واحد او يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره فيشمل ذلك - 00:00:47ضَ

المسح كما يشمل يشمل ذلك المسح كما هو شامل للغسل غسل القدم نفسها وهو الحقيقة قوي نمسح اليمنى اولا ثم اليسرى بعد ذلك وبكل قيل والامر فيهما واسع والله اعلم - 00:01:08ضَ

ننتقل هنا الى ما يمكن ان يتصل النعال ونحوها. بعض الناس يسأل عن الكنادر لا سيما التي يلبسها كثير من وعادة تكون اسفل الكعب. الكنادر تكون اسفل الكعب. خلافا للابوات التي تغطي الكعبين فاذا كانت الكنادر كالجزم الرياظية - 00:01:28ضَ

او يعني ما يلبس من اه حذاء رياضي او نحو ذلك اذا كانت مقطوعة اسفل من الكعب فانه لا يشرع المسح عليها. لا يشرع المسح عليها. لماذا لان الخف اه هو الذي جاءت الرخصة بالمسح عليه وقد اه اه جاء ما يفيد لغة - 00:01:48ضَ

شرعا ان لا يصدق على ما كان اسفل من الكعب. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في من لم يجد النعلين ان يلبس ايش الخفين ثم قال - 00:02:14ضَ

يقطعهما اسفل من الكعبين مما يدل على ان الخفين يغطيان الكعبة في العادة يغطيان الكعبة في العادة لذلك كان هذا الظابط مهما اذا كان الحذاء آآ الملموس مما يغطي الكعب كالبسطار ونحوه الذي يلبسه الان الجلود او بعض العمال يلبسون اشبال الابوات فهذا يمسح عليه لكن اذا كان كسائر الاحذية - 00:02:32ضَ

رياضية او الجزم التي يلبسها الناس في المناسبات ونحوها فانها لا يمسح عليها بل تخلع ويمسح على الجورب ان كان من جورب او تغسل القدم اذا آآ يمكن ان ننتقل بعد ذلك - 00:03:02ضَ

اه نعم باب التيمم صلة الحديث عن التيمم بعد الكلام عن الوضوء والمسح على الخفين واضحة اذا لما تقدم الكلام عن الطهارة التي تكون وما اه يتصل بها مما يمسح اه جزءه كالمسح على الخفين انتقل الى الطهارة التي تكون بالتراب. ومن المعلوم ان - 00:03:17ضَ

بالتراب بدل عن الطهارة الماء والبدل يأخذ حكم المبدل والمراد بالتيمم لغة القصد. واصطلاحا يراد آآ به مسح يراد به آآ مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين للصعيد على وجه او على صفة مخصوصة وهذه الصفة سيأتي - 00:03:40ضَ

ان شاء الله تعالى بيانها وهذا انما يكون عند تعذر الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب وحالات عدم الماء اه اثنتان الاولى ان يكون عدمه فقده حقيقيا فلا يوجد ما - 00:04:10ضَ

اطلاقا كما لو كان في برية او انقطع الماء عن البيت او نحو ذلك ولم يمكنه الحصول على الماء من حواليه فقد الماء بحث فلم يجد فانه عندئذ يتيمان الحالة الثانية ان يكون الماء موجودا لكنه متعذر حكما - 00:04:34ضَ

يكون كالمفقود. ولذلك هذه حالة الفقد الحكمية كان يكون مريضا. لا يستطيع ان يتطهر بالماء يضره ذلك انه عندئذ اه يجوز له ان يتيمم وقد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر في السنة - 00:04:54ضَ

الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته السؤال الاهم هنا هل التيمم مبيح ام رافع عن التيمم مبيح ام رافع نعم اولا انتم المفترض ان تعكسوا لي السؤال وتقولون ما المراد بكونه مبيحا والمال المراد بكونه رافعا - 00:05:14ضَ

اما الرافع فمعناه انه رافع للحدث فيأخذ حكم الوضوء تماما اما اذا قلنا مبيح يعني انه طهارة ضرورة الحالة الاولى اذا قلنا نرافع فهو طهارة آآ تعتبر مشروعة وليست طهارة ضرورة تأخذ كل - 00:05:49ضَ

احكام ايش الماء في الحالة الثانية اذا قلنا انه مضيء فهو طهارة طهارة اه اه ضرورة فيباح به الصلاة وما كان في حكمها مما يشترط له الوضوء وهذه الاباحة تكون مقيدة ولذلك تكون اضعف - 00:06:11ضَ

مما لو كانت رافعة بمعنى انه مثلا لا يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت اذا تيمم قبل دخول الوقت احتاج الى ان يتمم مرة اخرى لا يجوز له ان يبقى على طهارة التيمم بعد خروج الوقت - 00:06:33ضَ

لا يجوز له عندهم ان يستبيح به غير ما عينه لو انه مثلا تيمم لصلاة معينة نافلة او تيمم لنافلة فلا يصلي بها الفريظة وهكذا هذه الفروق الرئيسة بما يمكن ان يقرر بان التيمم طهارة - 00:06:53ضَ

رافعة او مبيحة جمهور على انه مبيح الا يشرع لك ان تتيمم قبل الوقت ولا يجوز لك ان تصلي به بعد الوقت ولا تستبيحوا به الا ما عينت وفي رواية في مذهب الحنابلة وغيرهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذهب اليه كثير من المحققين ان التيمم - 00:07:18ضَ

آآ طهارته كطهارة الماء. لانه بدل والبدل يأخذ المبدل البدل يأخذ حكم المبدل وهذا في الحقيقة آآ هو الظال لعدم الدليل على التقييد المذكور في كونه يبيح آآ ما اتصلوا بالوقت وما عين دون غيره فبما انا قررنا ان له حكما - 00:07:43ضَ

الوضوء فعندئذ يأخذ ما يتصل بذلك ويترتب عليه من اثار وآآ هذا آآ كما ذكرنا آآ هو الظاهر والتيمم يشترط له ما يلي اولا نية رفع الحدث نية رفع الحدث - 00:08:15ضَ

لابد في التيمم من نية رفع الحدث قد تقدم ان رفع الحدث تشترط له النية بخلاف ازالة الخبث هو من اعمال الطرق التي انما يراد منها ما يتحقق من قصدها وهو الازالة كان ذلك بنية او لم يكن كان ذلك باداة او لم او لم آآ يكن ولذلك نقول - 00:08:50ضَ

بان التيمم لا يؤثر في ازالة الخبث وانما يؤثر فقط في رفع الحدث لرفع الحدث فمثلا من كان عليه نجس لم يستطع ازالته فلا يكون هذا الخبث زائلا فلا يكون هذا الخبث زائلا بمجرد تيممه - 00:09:19ضَ

كما هو الحال مع الماء وهذا من الفروق بين التيمم وبين وبين الماء كما لو توضأ مثلا وخبثه لا زال فهذا الوضوء لا يرفعه لابد ان هذا الخبث ان يرفع سواء كان بماء او آآ غيره - 00:09:42ضَ

الثاني عندهم الداخل في صفة التيمم من الامور التسمية وان كانت نية رفع الحدث شرطا فان التسمية ليست آآ شرطا وانما هي واجب على من قال بوجوبها او عند من قال بوجوبها في الوضوء. لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:10:02ضَ

كان الامام احمد الذي روى هذا الحديث قال لا يثبت في الباب شيء وهو مع ذلك يقول بالوجوب قد تقدم الكلام على هذا وبيان انه عنده الحديث ظعيف آآ يعني احب اليه من قول الرجال ولما جاء من ادلة - 00:10:28ضَ

قد تشهد له والتوسط الذي ذهب اليه جمهور العلم وهو الاستحباب في صفة الوضوء ينسحب هنا ويمكن عندئذ ان ننتقل الى الصفة وهي ان يظرب بكفيه هنا لاحظ الصفة يضرب التراب بكفيه - 00:10:44ضَ

ثم بعد ذلك اذا ضرب التراب بكفه ماذا يصنع ثم يمسح سنت بهما وجهه. شف رقم اثنين ثم يمسح بهما وجهه جيد ثم ثالثا ماذا يصنع يمسح ظاهرة احسنتم اذا التيمم يقوم على مسح الوجه ومسح الكفين. سواء قدم مسح الوجه - 00:11:07ضَ

او قدم مسح الكفين فبكل جاءت الروايات حديث عمار بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك - 00:11:35ضَ

ان تضرب بيديك الارض هكذا او ان تضرب بيديك هكذا فضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح بهما ما وجهه اه اه وكفيه وفي رواية ظاهرة اه كفه بشماله. ظاهر كفه اه شماله او ظهر شماله - 00:11:55ضَ

ثم مسح بهما وجهه فقدم مسح الكفين في هذه الرواية على مسح على مسح الوجه. وقد جاء في رواية اخرى تقديم مسح الوجه على مسح الكفين. هنا مسألة طبعا ضرب التراب كما قلنا يكون مرة آآ واحدة وهذه الصفة تبين المقصود. هل يشترط في التراب ان يكون آآ - 00:12:18ضَ

آآ او هل يشترط عفوا في المتيمم به ان يكون ترابا ام يجزئ كون المتيمم به آآ يعني ترابا او غيره اعيد السؤال مرة اخرى وهذا ايضا للمشاهدين والمشاهدات. ما هو ضابط ممسوح؟ عفوا المتيمم به - 00:12:45ضَ

ما هو ضابط متيمم به الظابط كما جاء في النص تفضل نعم الجدران نحوه التراب. معناته التراب احد اجزاء الارظ يعني التراب يخرج الرمل عندهم ليس ترابا. يخرج الحجر عندهم ليس ترابا لا اعني كل ما على ذا ظهر الارض - 00:13:15ضَ

الصعيد يعني الصعيد ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم الصعيد طهور المسلم وفي اه طبعا الصعيد يراد به كل ما تصاعد على وجه الارض من تراب او حجر او رمل او نحو ذلك وهذا مؤيد بالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان - 00:13:53ضَ

في كل موضع ادركته الصلاة وقال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلي عنده مسجده وآآ طهوره فهذا لا يتصور آآ ان يكون مع اشتراط ان يكون الصعيد ترابا وانما يكون في حال اي حال يكون - 00:14:20ضَ

وفيها على وجه الارض وتكون الارض على طبيعتها التي هي التي هي آآ عليها ولو كان التراب لا اه نقل ولأدى هذا ايضا الى ان ينقل التراب معهم في اسفارهم ونحو ذلك وهذا مستبعد وغير متصور وفي كلفة بينة وواضحة والمقصود - 00:14:37ضَ

من التيمم هو التعبد لله تعالى بالطهارة الباطنة وليس في التيمم شيء من المقاصد الحسية مما يعني ان التراب ليس فيه اضافة على غيره وانما المقصود ايقاع مثل هذه التوسعة وهذا التيسير وهذا لا يمكن ان يتصور مع هذا التقييد وهذا آآ الشرط لا سيما وان - 00:14:59ضَ

قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وهذا ما جعل البعض يقدم ومسح الوجه على اليدين فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهذا - 00:15:19ضَ

يشار فيه الى ان الحرج انما ينتفي بكون المسح يكون آآ يعني في كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان رملا او ترابا او حجرا او او نحو او نحو آآ ذلك. اما - 00:15:39ضَ

وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا دليل من قيد المسح بالتراب هذا احد الفاظ العام وذكره ذكر احد الفاظ العام بحكم يوافق العام ليس من قبيل التخصيص كما هو عند الاصوليين معروف. وهذا يقودنا الى مسألة نازلة وهي هل المسح على الجدر آآ - 00:16:00ضَ

الان يعد من ما يجزئ ام لا بد ان يكون الممسوح عليه اه تراب وهذا كما ذكرنا يقودنا الى التطبيق على المسألة المذكورة لاقرب انه آآ المسح على هذه الجدران ان كانت - 00:16:20ضَ

آآ من مواد مأخوذة من الارظ كما لو كانت من احجار ونحوها مجزئ اما اذا كانت قد آآ يعني آآ حين اه فيها بين تلك الاحجار والاجزاء من الارض بالبويات ما يسمى بالدهانات ونحوها فانه اه قد - 00:16:40ضَ

فيكون عندئذ كما لو كان احيانا عليها فرش مثلا آآ فانه قد لا يكون عندئذ آآ مجزئا الا عندهم يعني ما كان عليه من ذلك غبار فقد ذهب بعضهم الى جعل ذلك - 00:17:00ضَ

روحكم الارض فيجوز عندئذ المسح عليه. والاحتياط في هذا الا يمسح على اه هذه الاشياء التي تكونت من غير ما هو صعيد كما لو كانت مكونة من كما ذكرنا فرش ونحوها - 00:17:20ضَ

وانما يمسح على ممكن البلاط نحوه الاحجار نحوها الاسمنت نحوه لانه مأخوذ في حقيقته من الارض هذا ما يتصل اه التيمم يمكن ان ننتقل بعده الى سؤال شيخنا يتصل تفضل بنواقض الوضوء - 00:17:36ضَ

بالنسبة لجدران الطائرة مثلا من يكون في الطائرة. نعم. هل آآ يتيمم يتيمم ان كان معه تراب الحالة ليس ليس عما يتيمم على الطائرة فهو ليس من قبيل الصعيد لا من قريب ولا من كثير. نعم - 00:17:54ضَ

صعيد طائر هذا اه نواقض الوضوء اه مناسبتها هنا واظحة فبعد الفراغ من صفة الوظوء وما يتصل اه بها من المسح على الخفين نحوها ينتقل الى نواقضها ومفسداتها وهي آآ - 00:18:15ضَ

لا نعيد النوع الاول مجمع عليه وهو المستند الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المفسدات كالبول والغائط ونحوها والنوع الثاني فيه خلاف وهذا ما ينبني على اجتهادات الفقهاء وهو ما سنشير اليه ويتصل بذلك ما يعني - 00:18:35ضَ

يمكن آآ ان يقرر في مسألة لحم الجزور على سبيل المثال والنوم كذلك ومس المرأة فهذه كلها من المسائل التي لم يجمع عليها اذا نبدأ بالمجمع عليه اولا وهنا لو ركز مخرجنا القدير ومصورنا - 00:18:55ضَ

الاثير الصورة على آآ اللوح لكان هذا آآ اوظح نلاحظ ان نواقض الوضوء كثيرة الناقظ الاول هنا الخارج من السبيلين. نعم الثاني الدم الكثير ونحوه ونحوه زوال العقل بنوم وغيره - 00:19:15ضَ

اكل لحم الجزور مس المرأة بشهوة ثم مس الفرج تغسيل الميت الردة اذا هذا الجدول للتقريب تقريب ما يتصل بهذه النواقظ ونبدأ بالخارج من السبيلين كونه مجمعا عليه كونه مجمعا عليه - 00:19:39ضَ

الخارج من السبيلين يراد به كل ما خرج من السبيلين وهما يعني آآ مجرى البول الغائط فانه ينقض الوضوء مطلقا وهذا محل اتفاق من حيث الاصل. الخارج من السبيلين من المعلوم كما ذكرنا انها - 00:20:03ضَ

والغائط والمني المذي وايضا الودي كذلك الدم نعم ويمكن ايضا ان يلحق به الصديد نحوه. وهذه تقريبا سبعة انواع. وهناك آآ غيرها وهناك غيرها وسيأتي الاشارة الى ما يتعلق مثلا بالمني والمذي والوذي لانها قد تحتاج الى بيان في الغسل بمشيئة الله - 00:20:26ضَ

تعالوا عموما في الودي في حكم البول ولونه قريب منه يميل الى صفوة ولا يتصل اه بالشهوة ولا يخرج ايضا دفقا كما هو حال المني الذي يميل الى الى البياض ويكون دفقا بلذة ويخرج مع اه قوة الشهوة و - 00:21:02ضَ

ثورانها اما المذي فهو سائل لزج يكون اه عند الشهوة غالبا يسبقها وقد آآ وهو ناقظ نجس آآ كما هو حاله الوذي الا ان المني على الراجح وليس نجسا عموم ما يخرج من السبيلين نجس - 00:21:22ضَ

الا المني فانه طاهر والدم على اه قول والمسألة في الدم ذات خلاف عريض وان كان عامة اهل العلم على نجاسته ونقضه ايضا آآ اذا هذا الخارج من السبيل وقلنا انه خارج من السبيل آآ هو ناقظ الاتفاق هو ناقظ - 00:21:49ضَ

الاتفاق ويمكن ان طبعا يستدل على هذا بادلة كثيرة منها قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوظأ نعم وقوله في الحديث حديث صفوان متقدم قبل قليل ولكن من غائط وبول ونوي - 00:22:17ضَ

وهذه هي النواقض المشهورة وقد جاء في حديث علي في المذي قوله صلى الله عليه وسلم لما آآ قال آآ لما سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم عن حال علي قال او كنت رجل مذان في صحيحة انس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني فامرت المقتدم الاسود فسأله فقال يغسل - 00:22:37ضَ

ذكره ويتوضأ والبخاري توظأ ويغسل آآ ذكرك وهذا يشير الى ان المذي ايظا من النواقظ النقظ الثاني الدم الكثير ما كان في حكمه والدم ان كان من السبيلين فانه ايضا ناقض بالاتفاق - 00:22:57ضَ

اما ان كان من غير السبيلين فيمكن ان يقال بان النواقض يعني بان الخوارج من غير السبيلين على هذا التفصيل والحقيقة ان الدم ان كان يسيرا وهو من غير السبيلين فهو عندهم غير ناقض اما ان كان كثيرا فجماهير اهل - 00:23:17ضَ

العلم ان الدم الخارج من غير السبيلين لان ابن السبيل قلنا متفق عليه من غير السبيلين ان كان كثيرا فهو ناقظ وهذا قول عامة اهل العلم الحكى بن حكى بن المنذر وغيره على هذا الاجماع على انه ناقوا وان كان هذا الاجماع الحقيقة ليس مسلما وذلك لان - 00:23:41ضَ

شيخ الاسلام لم يعد ناقضا لما جاء في ذلك من بعظ الاثار والمعاني ومنها قصة الرجل كما في الصحيح الذي اصابه آآ سهم فاستمر في صلاته. وآآ قد جاء ايضا في قصة عمر لما طعن - 00:24:01ضَ

هنا في صلاته و استمر فيها ولو كان الدم ناقضا لما كان لي الصحابي ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما ان يتم آآ صلاتهما وآآ قصة آآ يعني وذلك اصله في اه - 00:24:21ضَ

من المعلوم ان هذا مما يحتاج اليه وذلك لان الصحابة لا يسلمون في معاركهم من جراحات وهم يؤدون الصلاة وحالهم على ذلك ولو كان ذلك مما ينتقض معه الوضوء ويثبت له النجس لا - 00:24:43ضَ

وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو عند مقرر لا لا يجوز وهذا ما يتأيد معه وذهب اليه شيخ الاسلام ولذلك افتت اللجنة دائمة في السعودية عندنا هنا فتوى مقيدة فقالت لا نعلم دليلا شرعيا على ان خروج الدم من غير السبيل ناقص - 00:25:03ضَ

لا نعلم دليلا يقولون على انه ناقض والاصل عدم النقض ويمكن ان ان ان نختم ببيان الحالات الخارج من غير السبيلين سواء كان دما او غير دم فيمكن ان نقول ان انها على ثلاثة اقسام. الحالة الاولى ان يكون طاهرا كالعرق ونحوه - 00:25:23ضَ

اذا كان طاهرا مثل العرق آآ ومثل المخاط ومثل الدمع هذا خارج من غير السبيلين. فهذا طاهر فاذا كان ذلك طاهرا فانه لا ينقض بالاتفاق لا ينقض الوضوء. الحالة الثانية ان يكون الخارج من غير السبيلين قد خرج من غير آآ - 00:25:43ضَ

اه موظعه فان كان بولا وغائطا فانه الحالة هذه يكون ناقظا لان النص جاء بتسمية بولا وغائطا. فان كان من مخرجي او من غير مخرجه فانه ينقض. الحالة الثالثة ان يكون الخارج من غير السبيلين - 00:26:03ضَ

نجسا كالدم والحق بعضهم به القيء بناء على ما تقرر عند الجمهور بانه آآ نجس وهذا آآ طبعا آآ آآ فيما سوى البول والغار وفيما سوى الطاهر فيكون عندئذ نجسا لانه اما ان يكون طاهرا كالعرق والمخاط ونحوه فلا ينقض واما - 00:26:23ضَ

ان لا يكون او اما ان يكون عفوا بولا او غائطا طبعا خارج من غير موضعه لان قلنا انه اذا كان من السبيلين فهو نجس آآ ناقم انه ان كان ذلك كذلك يعني بولا او غائطا ولو كان من غير مخرجه فانه ناقظ لان النص علق الحكم بالنقض به فمتى وقع - 00:26:43ضَ

مع ذلك فانه يعد ناقضا. الحالة الثالثة ما هي اذا كان هذا الخارج من غير السبيلين غير طاهر وغير بول وغائط كما لو كان ذلك دما او قيئا كما عند ايضا بعضهم في من قال بنجاسة القيء كما قال بنجاسة آآ الدم - 00:27:03ضَ

القول بازالة الدم اشهر ويعني القائلون به اكثر. فهذا في حقيقة الامر آآ كما ذكرنا بناء على ما تقدم تقريره فمن قرر كونه نجسا فانه كما هو جماهير اهل العلم فانه يقرر نقض الطهارة به ومن لم يقل بذلك كشيخ الاسلام فانه يقول - 00:27:26ضَ

لا تنتقض الطهارة لخروج الدم يسيرا كان او كثيرا من غير السبيلين عدم الدليل على على النجاسة ولا على النقض ايضا وهذا القول وان كان اقوى من حيث الدليل والتعليل الا انها ذهب اليه جمهور اهل العلم - 00:27:48ضَ

على المرء عند خروج الدم الكثير. آآ اذا اراد الاحتياط ان يتطهر بعد ذلك يمكن انتقل للناقض الثالث وهو زوال العقل بنوم وغيره. اما اذا زال العقل بالنوم اما اذا زال العقل بالنوم - 00:28:14ضَ

هل ينتقض الوضوء بمجرد آآ زوال آآ يعني بمجرد النوم ام ينتقض في آآ يعني نوم آآ مقيد احسنت يعني ليس الناقظ هو النوم وانما الناقض ايش الدليل على هذا - 00:28:33ضَ

ايش تعني اي شيء وهي لغة عربية انما يراد منها الاختصار. استخدمها شيخ الاسلام وغيره رحمه الله. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. الحديث في اه الصحيح وهذا دال على ان النوم مجرد - 00:29:08ضَ

النوم لا ينقض وانما الذي ينقض هو ذهاب العقل نعم انما ينقض هو ذهاب العقل لان المراد هو في حقيقة الامر الاحتراس من الحدث المراد هو الاحتراس من الحدث. وذلك يمكن ان نقول ان النوم لا يخلو. اما ان يكون مستغرقا - 00:29:33ضَ

او يسيرا فان كان مستغرقا فانه ينظف يعني ان كان نوما شديدا لا يشعر بما حوله ولا بما يصدر عنه ومنه وان كان يسيرا مثل تخفق رؤوسهم ينام برهة آآ ينتبه لو خرج منه شيء - 00:29:57ضَ

لو كان حوله شيء انتبه فهذا لا ينتقض او تنتقض الطهارة منه ولذلك جاء في الحديث العين بكاء السهو فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء والحديث ان كان فيه ضعف الا ان التشبيه فيه يعني يشير الى المعنى - 00:30:17ضَ

يراد بها حلقة الدبر والوكاء ما يربط به القربة فجعل العينين كانما هي ما يربط به القربة فاذا نامت العينان فتحت ذي القربة فاستطلق الوكاء فخرج منهما آآ يخرج آآ ولذلك كان آآ يعني آآ - 00:30:36ضَ

النوم ناقظا في مثل تلك الحالة وهذا الجمع بين ما جاء في حديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم ونوم فجعل النوم ناقضا وبين كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا - 00:30:56ضَ

هو المفترض وهو قائم ايضا او وهو مؤكد بقاعدة فقهية وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة لما كان النوم مستغرب ومظنة لخروج الحدث كان ذلك منزلا منزلة ما يتيقن معه خروج الحدث كما لو خرج منه ريح - 00:31:16ضَ

مع انه قد يكون نائما ومستغرقا ولا يخرج منه شيء لكن لما كان هذا يغلب على الظن خروجه معه وكان لا يمكن مصيره الى شيء فيه كان عندئذ ذلك من نواقض الوضوء كان ذلك من نواقض - 00:31:36ضَ

الوضوء وهذا يقال آآ فيه ما يعني آآ يقال آآ في شأن زوال العقل ايضا وجنون وغيره فهذا مما ينقض اجماعا. لان العقل يزول عندها بالكلية كان ذلك بجنون او - 00:31:53ضَ

او سكر فالنوم وهو ايسر لم يزل به اه تزل به الطهارة وتنتقض الا الا مع يعني ثبوت او مع ورود ذلك شكل اكد كما لو كان مستغرقا فلا ان يكون ذلك مع ما يزول به العقل بالكلية - 00:32:13ضَ

كما لو كان سكرا خذونا او اغماء من باب ولذلك انعقد الاجماع هنا وليس ثم خلاف كما قال بن قدامة بالقليل والكثير ولو زال عقله برعة من الزمن فانه عندئذ ينتقض. بعد ذلك ممكن ان ننتقل الى الناقظ الثالث وهو اكل لحم الجزور. الاصل في هذا الناقظ هو حديث - 00:32:33ضَ

جابر ابن سمرة آآ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحوم الابل فقال نعم. فسأل عنهم الوضوء من لحوم الغنم فقال آآ ان شئت قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت. والحديث في مسلم وقد اخذ به مذهب - 00:32:53ضَ

الحنابلة والمفردات مذهبهم ونحن هنا لسنا نؤصل لمذهب الحنابلة وانما نبحث عن الدليل الجمهور جمهور اهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية على ان اكل لحم الجزور لا ينقص ويراد بالجزور الابل - 00:33:13ضَ

لا ينقض الوضوء اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وذلك لحديث كان اخر الامرين ترك الوظوء مما مست النار كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار واعتمدوا عليه والحقيقة انه هذا الحديث بين وظاهر في آآ - 00:33:36ضَ

آآ ايجابي الوضوء من اكل لحم الابل آآ ولذلك يقال بانه كما هو واظهروا نصا فهو ايظا اكثر احتياطا وهذا الذي يظهر والله اعلم والمسألة طبعا مبحوثة في مظانها ولها ادلة ولها تفصيلات وهل هذا مقيد باللحم دون باقي اجزاء؟ الجزور ام هو يشمل كل اجزائه - 00:33:56ضَ

لانه لا يعرف تخصيص اللحم بحكم دون غيره ولذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آآ آآ قرر الفقهاء عامة على ان المحرم كل الخنزير وليس اللحم فقط وهنا آآ اختلف - 00:34:26ضَ

فالفقهاء فبعضهم من قيده القائلون طبعا بكونه ناقضهم الحنابلة بعضهم من قيده باللحم الاحمر وبعضهم من وسعه ليشمل كل اجزائي الجزور لان اللحم يطلق ويراد به اه الكل. مس المرأة بشهوة - 00:34:46ضَ

هذا هو الناقظ الخامس الناقظ الخامس مس المرأة بشهوة وقيده قيده يعني بعظ العلماء بمن او بمن يوطأ مثلها بمن يوطأ مثلها فاذا الحكم يكون معلقا بمحل الشهوة من غير تقييد - 00:35:04ضَ

سنوات عشرة او تسع او اكثر او اقل كما ذهب بعضهم من كانت محلا للشراء احيانا تكون اصغر من العشر سنوات آآ لذلك يعني ينقض اه الوضوء على من قال هذا اه الحقيقة انما يراد به لا ذات المس - 00:35:24ضَ

وانما لكون المس سببا غالبا اذا كانت المرأة يشتهى مثلها. سببا لماذا سببا خروج المذي. احسنت المذي. سبب ان خروج المذي والمذيع غالبا يخرج مع الشهوة بل مع بدايات الشهوة كما ان المني يخرج مع نهايات الشهوة وآآ فورانها ثم تنطفئ فالمذي يأخذ - 00:35:44ضَ

مع بداياتها وهذا غالبا وهذا يغلب على الناس في مثل تلك الحالة ولذلك اه كان الحكم فيه كما ذكرنا قائما على ان المظنة تنزل منزلة المئنة وان الاحكام تعلق بغلبة الظن - 00:36:13ضَ

وهذا ليس كما ذهب اليه بعض الفقهاء مطلقا. هذا ليس كما ذهب اليه بعض الفقهاء مطلق ليس هو مطلقا. اذا خمر ليس ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحا. فتئ - 00:36:31ضَ

مكة وهذه الاربعة لشبه نفي او لنفي متبعة آآ قالت عائشة كما في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد فقبضت رجلي - 00:36:51ضَ

فاذا قام بسطتهما وهذا في اشارة الى ان الغرفة غرفة محمد عليه الصلاة والسلام امام البشرية لا تكاد تتسع لاثنين يعني في مترين فكانت تصلي في اه اه حال اه او فكان يصلي في حال لا يمكنه ربي وسلامه عليه وهو - 00:37:08ضَ

الذي لو شاء يا ملك من هذه الدنيا ما ملك ولكنه اراد الاخرى وترك الدنيا فكان اذا بسط آآ كانت كان اذا كانت اذا سجد قبضت رجليها فاذا قام بسطتهما لضيق - 00:37:28ضَ

المكان وكونه يغمزها وهو يصلي دال على ان ذات مس المرأة لا ينقض. اذ لو كان ناقضا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حيث تنتقض طهارته فتبطل صلاته ولم يكن هذا منه عليه الصلاة والسلام بل كان يواصل صلاته. وفي هذا ايضا مشقة مشقة - 00:37:45ضَ

اه عظيمة لا سيما اذا كان الانسان عنده مثلا ام كبيرة او اه احد كفيف او اعمى وامسك بيديهما ونحو ذلك او كان في مكان زحام كما هو الحال احيانا في اه الحرمين الشريفين او غيرهما ولم يقصد المس او نحو ذلك ولم - 00:38:06ضَ

يدور بخلده لا شهوة ولا آآ نحوها فانه عند ايه ولا نحوها فانه عندئذ آآ لا يقال الحقيقة اما استدلالهم بالاية او لامستم النساء فهو غير مسلم لان هذه الاية يراد بها الجماع كما جاء ذلك - 00:38:26ضَ

المفسرين وآآ هذا يؤكد ما ذكرناه من ان الاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الطهارة لا سيما انه هذا لو كان ناقض النبويين مع حاجة الناس اليه فكثير من الناس قد يلمس ابنته او زوجته او امه او اخته فكيف يكون ناقضا ولا - 00:38:46ضَ

لا يبين الا اذا كان بشهوة لما ذكرناه قانفا من ان المظنة تنزل منزلة المئنة ودفعا لما قد يخرج منه من حدث كمذي وغيره مس الفرج من غير حائل هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء النواقض ويراد بالفرج هنا آآ - 00:39:11ضَ

اه الذكر وآآ مسه آآ مسه آآ ينقض عند اه كثير من الفقهاء وسواء كان ذلك بخصوص الذكر او فتحة الدبر والاصل في ذلك ما جاء من حديث اسرة ان رسول الله صلى الله عليه - 00:39:31ضَ

وسلم قال من مس ذكره فليتوظأ من مس ذكره فليتوظأ والحديث في السنن قد صحح الائمة وقفه وفيه كلام كثير ورجحه ابن القيم على حديث طلق من اوجه كثيرة لان حديث طلق فيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وظوئه - 00:39:58ضَ

ميسي ذكره فماذا قال؟ انما هو بضعة منك يعني انما هو قطعة منك وجزء من جسدك واذا كان بضعة منك فانه عندئذ سيكون طاهرا ولا ينقض الوضوء كما تمس يدك ووجهك ورأسك فتمس عندئذ ذكرك وجمع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بينهما - 00:40:18ضَ

فماذا قال ماذا قال في الجمع بين من مس ذكره فليتوضأ وبين انما هو بضعة منك تفظل خذ اللاقط اعطني اللاقط من مس ذكره بالشهوة. نعم. فليتوضأ. كيف؟ فلينقض ضوءه - 00:40:38ضَ

من مس ذكره بالشهوة نعم من مس ذكره بشهوة يعني يقول شيخ الاسلام طيب آآ الحقيقة يا شيخ الاسلام لما جمع قال نعم ان مس الذكر ينقض عفوا ان مس الذكر يستحب له - 00:40:59ضَ

الوضوء ولا ينتقض به وما قال ان مس الذكر لا عبرة به وما قال انه ناقض بل قال انه يستحب له آآ الوضوء جمعا بين هذين فحمل فليتوضأ وهو امر لا على الايجاب بل على الاستحباب. وجعل الصارف هو قوله انما هو بضعة منك وهذا من الصوارف - 00:41:17ضَ

عند اهل آآ العلم تغسيل الميت هذا قال بعض الفقهاء بكونه ناقضا آآ لما جاء من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولذلك اوجبوا آآ به الغسل ولكن هذا انما هو عند - 00:41:41ضَ

الحنابلة فقط اما جمهور اهل العلم فانهم يرون ان التغسيل ليس من نواقض الوضوء كما تقدم والاصل بقاء الطهارة لا سيما وفي الاحاديث الامرة بالوضوء او الغسل منه ما فيها من كلام فهي فهي عندئذ آآ - 00:42:00ضَ

آآ لا تثبت ولا نطيل في الحقيقة لضيق الوقت. تغسيل آآ آآ الميت احنا ذكرنا تغسيل الميت نعم بعده الردة الردة آآ ناقظ لانها آآ لانه مبطل لكل الاعمال ومن يكفر بالايمان فقد حبط - 00:42:20ضَ

من ذلك وضوءه ايضا وهذا واظح ممكن ننتقل بعد هذا الى مسألة مهمة وهي ما يجب له الوضوء. الوضوء يجب للصلاة لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى - 00:42:38ضَ

حتى اه اه يتوضأ لا لا تقبض صلاة بغير اه طهور ولذلك مفتاحها اه التكبير وتحريمها اه عفوا تحليلها تحليلها ايش؟ التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومفتاحها هو الطهور مفتاحها هو - 00:42:51ضَ

وايضا الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فامر بالطهور عند القيام الى الصلاة وهذا كما قال الشافعي دال على وجوب الطهارة لكل صلاة لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه توظأ - 00:43:15ضَ

آآ مرة آآ يومه كله للفرائض الخمس. من ايضا ما يجب له الوضوء الطواف بالبيت عند جماهير اهل العلم وذلك لحديث ابن عباس الطواف في البيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه والحديث او - 00:43:35ضَ

كثير من اهل العلم على ابن عباس ولم يصححوه مرفوعا وقد خالف في ذلك وهو عند الترمذي والنسائي وقد خالف في ذلك بناء على ذلك شيخ الاسلام لا سيما وهو لم يوقن بهذا الحديث دليلا وظعفه كما انه قال لو صاح فانه - 00:43:55ضَ

ولا يعني لا يعني انطباقا او اتفاقا الطهارة عفوا اتفاق الطواف مع الصلاة في كل شيء بدليل انه لا تستقبل له قبلة ولا يكون في تكبيرة احرام وليس فيه ركوع والى اخره. مما يدل على ان الفروق بينهما اكثر من - 00:44:15ضَ

الجوامع والجمهور الحقيقة بل الجماهير استدلوا بهذا الحديث واستدلوا باحاديث اخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والطهارة هنا كبرى وصغرى وايضا حديث قصة صبية قال حابسة نياهي قال - 00:44:36ضَ

لما حاظت فقالوا يا رسول الله قد آآ قد افاظت قال فلتنفر اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم طهارتها سببا منعها من الافاضة فلما علم انها قد افاضت قال عندئذ تنفر لانه لا اه يلزمها في مثل تلك الحالة ان تطوف حيث خفف - 00:44:56ضَ

عن المرأة الحائض وما كان في حكمها من اه النفساء واه نحوها وان كان شيخ الاسلام يحمل هذه الاحاديث حديث عائشة وغيرها على ما يتصل بالجنابة وهو الحدث الاكبر. وهو انما يتحدث عن ما يتصل بالحدث الاصغر - 00:45:16ضَ

فلا دليل على اشتراط عند شيخ الاسلام والطهارة الطواف الا حديث ابن عباس وهذا الحديث كما ذكرنا لا يمكن ان به اولا كونه موقوف عليه مع ما فيه من كلام ثم لو صحح فانه يراد به اه اه مشابهة اه - 00:45:36ضَ

الطواف بالصلاة في كونها ذكر ودعاء. في كونها عفوا ذكرا ودعاء وليس في كل ما يشترط له اذ لا كما ذكرنا قبلة ولا ركوعا وهي اركان هذه ولا سجود ولا غيرها في الطواف بينما هو موجود في الصلاة مما يمنع عندئذ - 00:45:56ضَ

القياس فقال ابن القيم الحديث لا يثبت على فرض ثبوته فيراد به ما يكون مما يشتمل عليه الدعاء والطواف من دعاء ونحوه ولا به قياس الطواف على الصلاة من كل وجه. ننتقل بعد ذلك الى ثالث وهي مس المصحف وذلك الذي عمرو ابن حزم - 00:46:16ضَ

الا يمس القرآن الا طاهر في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم آآ في يعني ما رواه مالك مرسلا حيث وصله النسائي وابن حبان وبعضهم قال او اعله الا ان هذا الحديث كما قال آآ يعني آآ ابن عبد - 00:46:34ضَ

شهرته تغني عن تطلب اسناده. الحديث اشتهر ولذلك شهرته تغني عن ان ينظر في اسناده وعليه العمل عند اهل العلم. ولذلك يجب على المسلم والمسلمة التطهر عند مس المصحف وقراءة القرآن يراد بالمصحف المعروف ما كتبت فيه الايات من ورق ونحوه ثم اذا كان هذا في جهاز آآ كاد الجهاز مثلا ايباد او - 00:46:54ضَ

هو اه ما يسمى باي باد او بجوال او او على اه يعني اه سبورة او نحو ذلك فانه لا تلزمه الطهارة عندئذ لان القرآن يراد به ما يزول اه ما لا عفوا ما يثبت ولا يزول فاما ما يزول ولا يثبت فانه لا يصدق عليه كونه - 00:47:19ضَ

وقرآنا وفي هذه الالات ايضا يحول بينك وبينها نحن هنا يحول بيننا وبين الجهاز آآ هذه الزجاجة فهذا كما لو بينك وبين القرآن ايضا او المصحف حائل وبالتالي يقال بانه هذا غير آآ ناقظ هذا يعني ابرز ما يمكن - 00:47:39ضَ

ان يتصل بهذه انه واقض على اختصار. ادرك انني اختصرت وارجو الا يكون في هذا الاختصار اقلال آآ اخلال ولا اقلال والا يكون في الاستطراد احيانا املال وآآ آآ اسأل الله جل وعلا لي ولكم آآ الفائدة والبركة والعلم النافع والعمل - 00:47:59ضَ

العمل الصالح وان شاء الله تعالى غدا سيكون درسنا بعد صلاة العشاء آآ عشاء مكة الساعة الثامنة باذن الله تعالى. الدرس الاول وسنتناول ما يتصل بالغسل والحيض. كلاهما وان تيسرا اخذنا تطبيقا - 00:48:23ضَ

على هذا بعض الاحاديث فان لم يتيسر كان ذلك في الاسبوع القادم حيث يستعان بذلك ايضا يعني بفهم الاحكام على تطبيق السنة لا سيما ان المرجع المقرر هو عمدة الاحكام لكم في هذا المنهج علما بان الدروس كلها بان - 00:48:43ضَ

الدروس كلها تنزل في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة مصورة ومسموعة ومكتوبة. درسي ودرس غيري من هذه الدروس التي تبثها الاكاديمية الاسلامية المفتوحة عبر قناة المجد العلمية شكرا لكم شكرا لقناة المجد العلمية. شكرا للاكاديمية. شكرا للمتابعين والمتابعات والسلام عليكم ورحمة الله - 00:49:03ضَ

قل هل يستوي الذين - 00:49:30ضَ