تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلنا نكمل غدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:06
كنا في الدرس الماضي انتهينا مما يتعلق معارضات ونبدأ اليوم ان شاء الله عز وجل فيما يتعلق بعقود التوثيقات وعقود التوثيق هي العقود التي يقصد بها توثيق الحقوق ذلك شخص باع - 00:00:22
سيارة بثمن مؤجل مئة الف ريال تدفع بعد سنة طيب على سبيل المثال لو ان شخصا قلنا باع شيخ من اهل القوقاز ها سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة هذا البائع يقول انا اخاف انه صاحبنا يسافر الى القوقاز - 00:00:50
صح ولا لأ؟ ولا استطيع ان احصل الثمن فيشترط عليه او يطلب منه ضامنا يضمن هذا الدين او يضمن هذا الثمن وكذلك الرهن كذلك الكفالة ولهذا فعقود التوثيق ثلاثة الرهن - 00:01:17
والضمان والكفالة وبعضهم يلحق بها الحوالة يجعلها ايضا ضمن التوفيقات هذا بالنسبة لعقود التوثيقات الثلاث اولا بالرهن ما صورة الرهن مثال على الرهن مثال ذلك بعت لك سيارة بمئة الف ريال بثمن بمئة الف ريال تدفع بعد سنة - 00:01:45
وطلبت منك ان ترهن عندي سيارتك القديمة السابقة عندك سيارة تراه انتهى عندي قلت لك ترهن عندي هذه السيارة ما الذي يترتب على ذلك اذا سددت انفك الرهن ورجعت اليك - 00:02:21
سيارتك واضح واذا لم تسدد واذا لم تسدد فان هذه السيارة تباع ويستوفى منها المتبقي من الدين او الدين ما سددت مئة الف ناخذ هذه السيارة لتباع بعنا السيارة بمئة الف - 00:02:48
نأخذ المبلغ كله اخذه انا كاملا سدادا للدين واضح لو فرضنا ان السيارة هذي الرهن بيعت بخمسين الف استوفي الخمسين الف ويبقى في ذمتك الخمسين الباقية ويشترط في الراهن ان يكون جائز التصرف - 00:03:17
وهنا سؤال يتعلق بالرهن هل الرهن عقد جائز او عقد لازم عقد راه الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ اول شيء ما معنى العقد اللازم وما معنى العقد الجائز ان يذكر لنا ما معنى عقد جائز؟ وما معنى عقد لازم؟ تفضل يا شيخ - 00:03:45
قلب الجائز يجوز لاي من الطرفين فسخه نعم بغير رضا الاخر نعم بغير مؤمن لازم فلا يحق لاي من الطرفين فسخه الا برضى الاخر. طيب الرهن لازم واللجائز لازم يعني لو فرضنا انا اخذت سيارتك لما انت اشتريت من عندي السيارة مئة الف واخذت منك السيارة رهن - 00:04:18
لا يجوز لي ان افسخ الرهن وارجع لك السيارة ولا يجوز اللي يرجع لك السيارة وافك الرهن عنها ها من جهتي انا يجوز خلاص جزاك الله خير انا وثقت فيك - 00:04:53
وتأكدت انك ما راح تسافر القوقاز واريد ان افك الرهن خذ سيارتك ويبقى الثمن في ذمتك من حقي نعم طيب لو فرضنا العكس انت جئتني وقلت والله السيارة انا احتاجها. اريد ان افك الراي. قلت لك ما لن افك الرهن عنه - 00:05:15
يحق لك ان تفسخ لأ فيكون الرهن لازم في حق الراهن والجائز في حق المرتهن. من هو المرتهن؟ هو الذي يأخذ الرهن من هو الراهن؟ هو الذي يدفع رهن انت الان لما اشتريت من عند السيارة ووضعت سيارتك القديمة رهن انت راهن ولا مرتهن - 00:05:38
راهن وانا ملتهب واضح اذا الرهن لازم في حق الراهن لكن لا يلزم في حق الرهن الا بعد قبضه لو فرضنا انك قلت لي رهنت سيارتي عندك هل يكون الرهن لازما بذلك؟ ولا لا يكون لازما الا بعد ان استلم السيارة - 00:06:01
باستلام السيارة ولهذا لو قلت رهنت سيارتي عندك ولم تسلمني اياها من حقك ان ترجع واضح لا يلزم الا الا بايش بالقول واضح لكن لو كان مشروط لو كان الرهن مشروطا في عقد البيع. يعني قلت بعتك سيارة سيارتي بمئة الف - 00:06:28
تدفع بعد سنة بشرط ان ترهنني سيارتك هذه فقلت قبلت وتم الاتفاق على البيع بشرط الرهن وقبل ان تقبضني الرهن قلت لا ما راح اراهن لان الرهن لا يلزم الا بالقبض صح ولا لا - 00:06:54
طيب ما الذي يترتب على ذلك شو اللي ترتب عليه ترتب على هذا انه يجوز لي ان افسخ عقد البيع الذي بعته قلت له خلاص رد رد لي سيارتي ما ليس بيننا من حقي ولا لا - 00:07:14
من حقي لان اذا شرط على احد المتعاقدين شرط ولم يوف به جاز للاخر الفسخ واضح طيب حينما اقبض سيارتك وتكون السيارة عندي رهن لو فرضنا جاءت سيول تمام واجترفت السيارات ومنها سيارتك - 00:07:33
هل اضمن تحمل القيمة ولا ما اضمن الجواب لا لماذا لان الرهن ها امانة في يد المرتهن. شفت المرتهن؟ عندك تحته تنبيه يقول ايش الرهن امانة في يد المرتهن. ما معنى كون الرهن امانة في يد المرتهن - 00:08:08
معنى هذا انه لا يضمنها اذا تلفت الا اذا تعدى او فرط كيف تعدى الرهن امانة عندي السيارة ورحت فحط بها تعرفون التفحيط ما تعرفونه طيب اخذت السيارة وصرت استخدمها - 00:08:32
من غير اذن الاصل عندنا في المذهب انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون واضح؟ ما يجوز انه المرة الثانية ينتفع الاردن مرهون. فاخذت السيارة وصرت استخدمها هذا يعتبر من - 00:09:01
التعدي لو تلفت اضمن لانني تعديت والتفريط التفريط تركت السيارة امام الباب ولم اغلقها بالمفتاح فجاء سارق وسرقها او تركت عليها المفاتيح هذا تفريط صح ولا لا اضمن ولا ما اضمن - 00:09:18
هذا ما يتعلق بالمرتهن. اما بالنسبة للمرهون وهي السيارة في مثالنا السيارة المبيعة ولا السيارة المرهونة المرهونة. اما السيارة المبيعة هذي ليست رهنا السيارة المرهولة يشترط في المرهون اولا ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له في رهنه - 00:09:38
فلو اتيت انت بسيارة احد زملائك ورهنتها عندي من غير اذنه يصح الرهن ولا لا؟ لا يصح الرهن اما تكون مملوكة لك او مأذون لك في رهنها الشرط الثاني ان تكون ان يكون المرهون معلوما - 00:10:06
فلو قلت لي ما في هذا الصندوق رهن لك انا ما ادري ما الذي في الصندوق فهذا غير معلوم فلا يصح. الثالث ان يكون المرهون مما يصح بيعه مما يصح - 00:10:26
بيعه فلا يصح ان ترهن مثلا قمرا او شيئا محرما الرابع المرهون عليه والمرهون عليه الذي هو الدين في مثالنا السابق ما هو المئة الف ريال هي التي رهنت عليها سيارتك - 00:10:43
فهذه المئة الف ريال يشترط ان تكون دينا ثابتا او يؤول للثبوت بعد وجود سببه ما معنى هذا الكلام لو فرضنا انك جئتني اليوم وليس بيني وبينك لا بيع ولا شراء ولا شيء - 00:11:07
قلت لي يا عامر خذ سيارتي رهنا عندك ليش؟ قلت خليها رهن ايه ده يوم من الايام تعاقدنا تكون السيارة مرهون يصح هذا لا يصح لانه لا يوجد دين لابد من وجود دين مرهون عليه - 00:11:24
الدين ثابت او دين قابل للثبوت لكن ان بشرط ان يكون ذلك بعد وجود سببه مثال ذلك جئتني في مكتبتي ورأيت عندي كتاب المغنيين لابن قدامة قلت اريد ان استعير منك هذا الكتاب - 00:11:49
العارية عندنا في المذهب يعني الكتاب هذا المغني اذا استعرته مني ثم تلف عندك من غير تعد ولا تفريط مضمون عليك ولا غير مضمون؟ المذهب انه مضمون ولو لم تتعدى ولم تفرط العارية مضمونة - 00:12:14
طيب انت استعرت من عندي كتاب المغني لابن قدامة فشرطت عليك ان ترهن عندي كتاب الانصاف للمرداوي نسختك من الانصاف ترهنها عندي الان لما اخذت المغني لم يثبت عليك دين لكن هناك دين قابل للثبوت - 00:12:33
وهو في حالة وجود تلف صح ولا لا طيب هل يجوز ان اخذ رهن على العارية ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك ويصح لماذا؟ لان العاري دين يقبل يقبل الثبوت - 00:12:58
لكن متى اخذ الرهن بعد بعد العارية لا قبلها قبل ان اعيرك هنا لا يوجد دين اصلا لم يوجد سبب الدين واضح واضح ولا لا؟ طيب صيغة الرهن لابد ان تكون مع الحق او بعد او بعد الحق - 00:13:15
مثال الرهن مع الحق اقول بعتك السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة على ان ترهنني سيارتك فقلت قبلت البيع ورهنتك سيارتي هنا وجد مع الحق واضح فالدين ثبت عليك في نفس الوقت الذي رهنت فيه السيارة ووجدت منك صيغة الرهن - 00:13:36
او بعد وجود الحق فبعد ان تم التبايع وثبتت عليك المئة الف جئتك وقلت لك اريد ان ترهن عندي سيارتك فقلت خلاص رهنتك السيارة واعطيتني اياها بعد وجود السبب ايضا هذا لا اشكال فيه - 00:14:05
الشرط الثاني في الصيغة ان تكون منجزة وقد سبق معنا في البيع ان العقود لا يصح تعليقها فلا يصح ان تقول رهنت كالسيارة اذا اشتريت منك لابد ان يكون منجزا هذا ما يتعلق بالرهن - 00:14:22
ما فائدة الرهن؟ اذا لم توفي الدين الذي عليك يباع الرهن ويستوفى الحق من ثمن الرهن. ولا يصح ان يقول ان جئتك بحقك والا فالرهن لك يعني يقول انا ارهن السيارة فاذا سددت الثمن - 00:14:40
فبها ونعمة والا فالسيارة القديمة تكون لك وخلاص هذا مقابل هذا نقول هذا لا يصح واضح الى الضمان وهو من عقود التوثيق ايضا صورة ذلك يأتي نضرب نفس المثال بالسيارة معليش ياخي ذكرني باسمك شيخ - 00:15:02
جنب بلاط طيب جنب بلاط جاء واشترى من عندي السيارة بمائة الف ريال تدفع بعد سنة جيد فقلت لك يا جنبلاط لابد ان تأتيني بشخص من اهل المدينة ضامن حتى اذا ما سددت او سافرت انا استطيع ان اطالبه - 00:15:29
فذهبت الى المهندس عبدالرحمن وقلت له اريد منك ان تضمنني عند عامر في هذا الدين فجاء وظمن فهنا الضامن هو المهندس عبدالرحمن تمام والمضمون عنه هو جنبلاط واضح والمضمون له - 00:15:58
عامر اه صاحب الدين الذي يطالب بالدين واضح والمضمون هو المبلغ مئة الف ريال الدين واضح والصيغة يصح الضمان بكل ما يدل عليه فضمنت وتحملت الى اخره او انا ضامن او ضمين او الى اخره - 00:16:29
انه لابد ان تكون الصيغة دالة على المقصود بالنسبة للضامن لابد ان يكون راضيا فلا يجوز ان يجبر الضامن على الضمان لان هذا تبرع من عنده فلو هدد الشخص ان يضمن شخصا - 00:16:55
وضمن مكرها فالضمان غير صحيح واضح الثاني ان يكون الضامن جائز التبرع وعرفنا من هو جائز التبرع هو الحر المكلف الرشيد غير ولي اليتيم ولا الناظر على الوقف ونحوهما كده احسن - 00:17:17
طيب مثال ذلك يعني مثال ذلك الباش مهندس حينما يضمن جنب بلاط هذا الضمان لا اشكال فيه صحيح لكن لو جاء ولي لليتيم شخص عنده مال اليتيم وهو ولي عليه - 00:17:48
فجاء قال انا اضمن جنب بلاط في مال هذا اليتيم شرايكم يصح لا يصح الظمان لان هذا ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم واما المضمون عنه فلا يشترط معرفته ولا رضاه - 00:18:13
كيف لا يشترط معرفته ولا رضاه الان لو انا ذهبت الى المهندس عبد الرحمن وقلت له فيه طالب من من الجامعة الاسلامية من اهل القوقات يريد ان يشتري من عندي السيارة بمائة الف تدفع - 00:18:35
بعد سنة وعليكم السلام ورحمة الله وهو لا يعرف من هو هذا الطالب الذي يريد شراء السيارة طيب انا رحت للمهندس عبد الرحمن وقلت له في طالب من الجامعة الاسلامية يريد ان يشتري من عندي السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة. تضمنه - 00:18:52
قال اضمنه فضمن يصح الضمان ولا لا يصح لانه لا يشترط ان يعرف الظامن المضمونة عنه. واضح هل يشترط رضا المضمون عنه يعني هل يشترط قبل ان يضمن المهندس عبد الرحمن قبل ان يضمن - 00:19:17
جنب بلاط ان نستأذن جنب بلاط نقول هل ترضى؟ ان تضمن او ما ترضى ان تضمن؟ يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك لانه لا يضره. وهل يضره شيء اذا ضمنه شخص - 00:19:43
في عليه ضرر؟ لا الحق الذي ثبت عليه لن يزيد ولن ينقص طيب المضمون له ايضا لا يشترط معرفته ولا رضاه. مثال ذلك نعكس المسألة. نقول جنب بلاط ذهب الى المهندس عبد الرحمن - 00:19:56
وقال له انا اشتريت السيارة يعني نعم قال يا سعادة المهندس انا اشتريت السيارة من شخص من اهل المدينة واريد ان تضمنني بحيث ان لو حصل لي شيء او سافرت او كذا تكون انت متحمل - 00:20:17
للدين توافق؟ قال نعم اوافق ولم يأخذ اذني انا ما اشترطت عليه ظامن على سبيل المثال انا لم اشترط عليه ظامن اصلا وهو جاء بضامن وانا لم ارضى. يشترط رضاي - 00:20:44
لا يشترط رضاي لانه ما في عليه ضرر. اذا وجد ظامن صح ولا لا طيب كذلك لا يشترط معرفته ولا يشترط رضاه لا يشترط ان اعرف من هو الذي ضمنه - 00:21:01
ولا من هو ولا يشترط ان ارضى بذلك فلو انهم اتفقوا على الضمان دون اخباري اصلا وانا وافقت له على البيع من غير ظمان وهو اتى بضامن واتفق مع شخص على ظمان ذلك. يصح ولا ما يصح - 00:21:13
يصح واضح طيب بالنسبة للمضمون وهو المال المئة الف يشترط ان يكون حقا ثابتا او يؤول الى الثبوت ولا ولم يقيدوا هنا بقولهم بعد وجود السبب حق ثابت كالمثال السابق الذي ذكرناه مئة الف ريال ثابتة ثمن للسيارة - 00:21:28
او يؤول الى الثبوت يعني يصح ان يضمن الشخص شخص في المستقبل ولو لم يوجد السبب مثال ذلك لو ان جنب بلاط يشتغل في التجارة والشراء بالاجل وكذا جاء عبدالرحمن او الباش مهندس عبد الرحمن سعادة المهندس وقال يا جنبلاط اي - 00:22:00
تعامل تتعامل به انا ظامن عن دينك في المستقبل يصح ولا ما يصح يصح المذهب انه يصح يقول له خلاص اي تداين اي مداينة تتعامل بها فانا ظامن لك. فيصح ذلك. وهذا يأتي معنا ان عقود الشركة - 00:22:21
بي بعضها اصلا تقوم على فكرة الضمان بهذا الشكل ان كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وضامن عنه بالثمن وهذا يأتي بعد قليل ان شاء الله طيب اذا تم عقد الضمان بالشروط الصحيحة يترتب عليه ماذا؟ ما هي ثمرته - 00:22:45
ثمرته ان من حقي ان اطالب الشخص الاصيل ومن حقي ان اطالب الضامن يعني لو اتجهت مباشرة الى لما اكتملت الحول وتمت السنة وحل الاجل اتجهت مباشرة الى جنب بلاط قلت سدد المئة الف - 00:23:10
من حقي ولا لا من حقي من حقي ان ارفع دعوة عليه في المحكمة نعم كذلك من حقي ان اتجه مباشرة الى سعادة المهندس دون ان اذهب الى جنب بلاط - 00:23:29
صح ولا لا؟ من حقي يعني لا يشترط الترتيب ان ابدأ بجنبلاط فنون سعادة المهندس؟ لا من حقي ان اطالب ايا منهما واضح هذا ما يتعلق بالضمان هنا مسألة في الضمان وهي هل يجوز اخذ الاجرة على الضمان او لا يجوز - 00:23:45
الجواب لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان لماذا لان الان سعادة المهندس اذا ضمن جنب بلاط وسدد عنه المئة الف هذه المئة الف حينما يسددها عنه في حقيقتها قرض منه لجنبلاط - 00:24:04
صح ولا لا تمام الان بعد ما سدد عنه من حقه يطالبه من حقه ان يطالبه ولا لا من حقه ان يطالبه بها يرجع عليه بها رأس المال. فلو كان قد اخذ اجرة قال انا اضمنك تدفع لي الف - 00:24:25
فسيدفع عنه مئة الف ويطالبه بمئة وواحد يؤدي هذين الربا ولا ما يؤدي؟ يؤدي الى الربا علقوا بالضمان والكفالة كالضمان الا ان الفرق بين الكفالة والظمان ان الضمان نكمل الكفالة ان الضمان - 00:24:43
يترتب عليه ان من حقي ان اطالب الظامن مباشرة صح ولا لا اما الكفالة فحقيقتها هي ضمان باحضار من عليه الدين الى مجلس القضاء عند حلول الدين يعني اذا جئت وكفلت جنب بلاط - 00:25:03
معنى هذا انك تقول لي انا اتعهد اذا حل الدين ولم يسدد جنب لاط ان احضره الى مجلس القضاء حتى يستوفى منه الدين هذا مقتضى الكفالة فليس من حقي ان اطالبك ابتداء وانما اطالبك بايش؟ باحضار من عليه الدين. فاذا لم تحضره - 00:25:22
حينئذ ينتقل ايش؟ ينتقل الدين اليك وتطالب بالدين ونفس الاحكام يشترط في الكفيل ان يكون راضيا جائز التبرع واما المكفول فلا يشترط رضاه وكذلك المكفول له لا يشترط رضاه لكن بالنسبة للمكفول هل يشترط معرفته - 00:25:47
نحن قلنا في الضمان لا يشترط معرفته ولا الرضا. لكن في الكفالة لابد من معرفته لانه يتضمن احضاره الى المجلس. كيف يحظره؟ وهو ما يعرف من هو الشخص اصلا واضح - 00:26:04
واما المكفول به الذي هو الدين فلابد ان يكون شيئا يمكن استيفاؤه من الكفيل فلا تصح الكفالة بحد من الحدود شخص عليه حد سرقة فيأتي إنسان يقول انا اكفله بحواره لمجلس القضاء - 00:26:16
طيب اذا لم يحضره هل يمكن ان نقيم الحد على غيره؟ لا؟ فالحد لا يمكن استيفاؤه الا من صاحبه واما الكفالة فلا تكون الا في شيء يمكن استيفاءه من الكفيل. واما الصيغة في الكفالة فلابد ان تكون دالة على المقصود - 00:26:36
هذا ما يتعلق بالكفالة نأخذ بعض الاسئلة تفضل يا شيخ اذا اشترطت عليك الضمان ما في اشكال انا ممكن اشترط عليك ان يضمنك فلان اذا ما رضيت لن ابيعك السيارة يعني الان اصلا اذا كان البيع في يدي من حقي الا ابيع اصلا - 00:26:52
فمن حقي اقول والله انا اذا اتيتني بضامن ارتضيه سوف ابيع لك والا فلن ابيع واضح لكن اذا تم التعاقد وثبت الدين في ذمتك ثم جئت انت بضامن من غير طلب مني ليس من ليس من حقي ان اعترض على شخصي - 00:27:20
ولا على غير ذلك لانه اصلا هذا زيادة خير بالنسبة لي لا يظرني نعم في سؤال اخر تفضل يا شيخ نعم نعم العربون هو بيع يسمونه بيع العربون وصورته ان يأتي الشخص ويشتري السيارة من عنده - 00:27:41
واقول له ادفع عربون السعر بمئة الف ادفع خمسة الاف على ان تأتي بالباقي خلال ثلاثة ايام. اذا اتيت به والا لا بيع بيننا. طيب والخمسة الاف الاولى؟ الخمسة الاف الاولى هذي عربون - 00:28:10
تروح عليك اذا ما اتممت العقد واضح وهي فيها توثيق من وجهنا نعم حسب ما يتفقان عليه واخذت السيارة ثم تسترد منه ولا ما اخذها طيب ننتقل بعد المشاركات او خلنا نشوف الاسئلة الورقية - 00:28:26
نعم هذا السؤال ما فيش فاضي يعني اذا انا اذا رهن عنده كتاب الاوصاف فهل يصبح كتاب المغني امانة لا يضمن في حال تلفه من غير تعد ولا تفريط لا - 00:28:56
يبقى عارية تضمن اذا تعدى وفلط لكن هذه هذا كتاب الانصاف وليس الاوصاف تاب الانصاف هو الفائدة منه سداد الظمان المترتب او المبلغ المترتب بحالة تلف نعم لماذا يضمن جنايته الخاصة؟ قطعا اذا كان اجيرا خاصا - 00:29:20
الان لو فرضنا طبعا هو الذي يعني ورد عن الصحابة تظمين الصناع والسبب في ذلك الان لو ذهبت بالقماش للخياط ثم جاء وجئت تستلم قال لك والله تلف القماش ويقبل قوله في ذلك - 00:29:48
ولا يتحمل شيء مع فساد الذمم يؤدي ذلك الى ايش ضياع الاموال كل ما جئت لهذا قال لك والله الخشب الذي جئتني في المنجر احترق والقماش تلف والى اخره واضح - 00:30:14
فلاجل هذا حكم بظمانهم لانه يغيب ايضا بها عن عن المستأجر. طبعا اذا كان اجيرا مشتركا هو بالعكس هنا يقول اذا كان اجيرا خاصا. لا الجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ - 00:30:36
السبب ممن يدفع من المتسابقين الا من المحلل المتسابقين يدفعون كل واحد منهم يدفع وقد يدفع ايضا من طرف خارجي عندنا في المذهب يشترط وجود المحلل طبعا لا بد تكون في ثلاثة امور فقط - 00:30:56
يعني ممنوعة في غير الثلاثة الابل والخيل والرماية بس بالجعالة العامل المعين وغير المعين والمقصود به قلنا المعين مثلا تأتي الى شخص تقول اذا وجدت محفظتي فلك خمس مئة ريال هذا مع شخص معين. وقد يكون مع غير معين يقول من وجد محفظتي فله الف ريال. وننتقل بعد ذلك الى المشاركات عندنا فيها الحوالة - 00:31:18
والوكالة والشراكة والمساقاة والمزارعة ما هي الحوالة ناخذ مثال على الحوالة لو فرظنا ان جنب بلاط يطالب شو اسمه كيف لقمان جنبلط له دين على لقمان يطالب لقمان بمبلغ وقدره مئة الف ريال - 00:31:40
واضح لما حل الاجل الان تذكرون جمبلاط اشترى من عند السيارة بمئة الف صح ولا لا لما حل الاجل قلت يا جنب بلاط سددني المئة الف. قال احلتك على لقمان تأخذ منه المئة الف - 00:32:20
فانا اطالب جنب بلاط بمئة الف وجنب بلاط يطالب لقمان بمئة الف فحولني مرة واحدة على لقمان لاستلم منه واضح هذه تسمى ايش الحوالة. وظحت صورة الحوالة طيب من هو المحيل - 00:32:38
جنب بلاط من هو المحال عامر ومن هو المحال اليه لقمان فالمحيل اشترطوا لصحة الحوال ان يكون راضيا جائز التصرف فلا يصح اني انام ابتداء من عند نفسي اذهب الى لقمان واقول سدد المئة الف - 00:32:56
انا اطالب جنب الاطمئنان سددني لا يصح ذلك لا بد يحيلني جنب بلاط ويكون ذلك عن رضا وان يكون جائز للتصرف. واما المحال وهو عامل والمحال اليه فلا يشترط رضاهما. ما معنى ذلك - 00:33:18
لو ان جنب الارض قال استلم من لقمان وكان لقمان مليئا يعني ايش مليء يعني عنده مال وباذل غير مماطل ما يماطل في الدين فاحالني عليه. اذا احالني على مليء - 00:33:33
يلزمني قبول الحوالة لا يشترط اني ارضى واضح؟ واذا احيل احدكم على مليء فليحتل كذلك لقمان ليس من حقه ان يرفض يقول لا انا ما اسدد لعامل انا اسدد لجنب بلاط فقط - 00:33:52
اذا تمت الحوالة وثبتت ليس له ان يرفض ذلك هذا بالنسبة للمحال والمحال اليه. واما المحال عليه وهو الدين الذي في ذمة الذي على لقمان لانه احال بالدين الذي عليه الى الدين الذي على - 00:34:08
لقمان فيشترط ان يكون دينا مستقرا فلو كان لقمان ليس عليه دين وقال لي احلتك على لقمان ذهبت الى لقمان قال ما علي دين تصح الحوالة ما تصح الهوى الثاني ان يكون دينا يصح السلم فيه وهو ما تنضبط صفاته - 00:34:33
فلو فرضنا ان لقمان عليه سيارة اللي صالح جنب بلد اشترى جمبلط منه سيارة ولا اعطاه اياه فهو الان يطالبه بايش بعين السيارة واضح؟ وانا اطالب جنب بلاط بمئة الف ريال هل يصح ان يحيلني على السيارة؟ نقول لا يصح ذلك لان - 00:34:50
هذه احالة على ما لا او حتى لو كنت انا اطالب الجمبلاط بالسيارة اشتريت منه سيارة سيارته فاحالني على سيارة اخرى وهي السيارة التي عند لقمان يصح ولا ما يصح - 00:35:18
لا يصح ذلك لان السيارة المستعملة مما لا تنظبط صفة اذا رضيت هنا يصير معاقدة اخرى هذي ما تصير لا تكون حوالة ممكن يصير من باب البيع طيب الثالث من شروط المحال عليه ان يكون مساويا للمحال عليه للمحال به جنسا ووصفا ووقتا وقدرا - 00:35:37
اذا كنت انا اطالب جنب بلاغ بمئة الف ريال فاحالني على مئة الف ريال على لقمان يصح يصح لكن لو كنت الطالب جنب الارض بمئة الف ريال فاحالني على لقمان ولقمان عليه - 00:36:01
عشرة الاف او مثلا عشرين الف دولار يصح ولا لا لا يصح ليش؟ الاختلاف الجنس حينئذ عندنا معاقدة جديدة وهي مصارفة هذا لا تصح الحوالة على غير الجنس كذلك وصفا - 00:36:17
على سبيل المثال لو كنت اطالب جنب بلاط بمئة صاع من التمر الجيد ثبت عليه ان اشتريت منه وثبت في ذمته دين قدره مئة صاع من التمر الجيد. فاحالني على - 00:36:40
لقمان ولقمان عليه مئة صاع من التمر الوسط يصح ولا لا؟ لا يصح كذلك وقتا لو كان الدين الذي على جنبلاط دين حال مطلوب السداد الان والدين الذي على لقمان مطلوب السداد بعد سنة مؤجل غير حال هل يصح ان يحيلني بالحال على - 00:36:57
مؤجل؟ لا. اذا هذا معنى وقته. وقدرا لو كان المطلوب من جنب الارض مئة الف. والمطلوب على لقمان خمسين الف. يقول احلتك على لقمان. يصح ولا لا لا يصح ذلك - 00:37:21
واضح لكن لو كان المطلوب من لقمان مئتين الف فاحالني بالمئة الف استلم مئة وتبقى المئة في ذمته هذا لا بأس به واما المحال به فلابد ان يكون معلوما وهو الدين - 00:37:37
الذي يحال به اللي هو المئة الف التي على جنب بلاط واما الصيغة فتصح بكل ما يدل على المقصود هذا ما يتعلق بالحوالة ننتقل بعد ذلك الى الوكالة ما هي الوكالة - 00:37:54
فالوكالة هي الاذن في التصرف الاذن بالتصرف مثال ذلك اقول الجمبلاط خذ هذا الجوال واذهب به الى السوق وبعه يعتبر هذا ايش الذي بيني وبين جنبلاط هو ايش وكالة واضح - 00:38:12
فانا اذنت له في التصرف يعني في بيع هذا الجوال. كذلك قد اوكله في الشراء فقل له اشتري لي سيارة بمبلغ قدره كذا وكذا وقد اوكله في الهبة اقول خذ جوالي هذا واعطه لفلان هدية - 00:38:40
وقد اوكله في الزواج ممكن ممكن موكله في التزويج فاقول انا مسافر واذا جاء خاطب كفؤ لبنتي فزوجه واضح هنا الولي يوكل في التزويج قد اوكله في الزواج عني يعني في قبول النكاح طبعا - 00:39:01
فقط مثال ذلك اقول والله انا مسافر ومواعدة فلان اني سأتزوج بنته فاليوم الفلاني اذهب اليه وقل له خذ هذي وكالة على اساس انك تتم قبول النكاح بالنيابة عني فيقول ذاك الولي يقول زوجتك - 00:39:27
يقول زوجت عامرا ها بنتي فيقول جنبلاط قبلت الزواج عنه او قبلت الزواج له واضح طيب ها تصير لي طبعا الزوجة ما تصير له طيب هل الوكالة عقد جائز؟ ولا عقد لازم - 00:39:50
جائز فبعد ما وكلت جنب الاطفي البيع قلت خذ هذا الجوال بيعه. مباشرة بعد خمس دقائق رجعت اليه قلت لا لا خلاص لا تبعه. من حقي بنحط طيب لو رجع هو اليه؟ قال لا لا اريد ان ابيعه شف شخص اخر. من حقه من حقه لان الوكالة عقد - 00:40:19
جائز الموكل يشترط ان يكون جائز التصرف فيما وفيما وكل فيه فلو وكلت جنب بلاط في بيع شيء ليس مملوكا لي اصلا يصح لا لكن لما وكلته في بيع الجوال من حقي ان اتصرف في الجوال اذا من حقي ان اوكل فيه. لكن ليس من حقي ان ابيع البروجكتور - 00:40:37
لانه ليس ملكا لي فلا يحق لي ان اوكله في بيعه واما بالنسبة للوكيل فيشترط ان يكون جائز التصرف فيما وكل في ولهذا مثلا لا يصح توكيل المرأة في ولاية النكاح - 00:41:01
لان المرأة لا يصح ان تكون وليا فضلا عن ان توكل في الولاية يعني هي اصالة للشرع لا تكن وليا فلو قال الرجل لامرأته وكلتك في تولي عقد النكاح لبنتك لا يصح ذلك - 00:41:24
فتاته وتتولى النكاح فتقول للخاطب زوجتك لا يصح ذلك من الطلاق يصحته كل مرأة في الطلاق طيب عندنا مسألة تتعلق بالوكيل وهي ان الوكيل امين ما معنى كونه امينا يعني لا يظمن الا اذا تعدى او فرط - 00:41:44
الان لما اخذ جنب بلاط الجوال يبيعه في السوق من غير تعدي ولا تفريط سقط الجوال منه انكسر يضمن لا يظمن لماذا؟ لان الوكيل امين لا يظمن الا اذا تعدى وفرط - 00:42:08
فاذا تعدى بان رمى الجوال ارضا قال ان شاء الله ما ينكسر الا اعرضوا على الزباين فرماه ارضا فانكسر يظمن او فرط وضع الجوال في مكان يغلب على الظن ضياعه او سرقته فسرق - 00:42:26
فانه يضمن ذلك هل يجوز ان يأخذ جنب لاط السيئة الجوال ثم يبيعه لابنه او يبيعه لوالده او يبيعه لنفسه لا لماذا؟ لان الوكيل المفترض انه يراعي مصلحة الموكل واذا كان يبيع لنفسه او لولده او لوالده فهنا يحصل تعارض في المصلحة صح ولا لا؟ فليس له ذلك الا اذا اذن الموكل - 00:42:51
ان قلت ربعه ان شئت لنفسك او لولدك ما في مانع فهذا يصح واما التصرف الذي وكل فيه الموكل فيه لابد ان يكون تصرفا معلوما اجمالا يعني ايش معلوما اجمالا - 00:43:25
لو قلت وكلتك في بيع سيارتي خلاص معروف انه هذا توكيل بالبيض او وكلتك في التجارة باموالي المضاربة المضاربة العامل وكيل عن صاحب المال هل يلزم ان ينصص عليه؟ يقول وكلتك ان تبيع - 00:43:43
اه ان تتاجر في المجال الفلاني والفلاني ويكون البيع بسعر كذا او كذا لا ما يلزم لكن يكون التوكيل في شيء معلوم اجمالا من حيث انه في بيع او في تجارة او نحو ذلك - 00:44:04
وخرج بذلك التوكيل المجهول في كل شيء يقولون كما لو وكله في كل قليل وكثير. اقول كل تصرف يصح لي فقد وكلتك فيه بعد يومين الا هو متصل علي يقول ابشر ابشرك - 00:44:18
تزوجت ثلاث زوجات لك جبت لك ثلاث زوجات كيف؟ قال انت وكلتني في كل شيء فتزوجت لك يصح لا لا يصح التوكيل هكذا في كل شيء واضح لا بالسوق اذا نص قال اوكله في الزواج عني - 00:44:37
وفي الشراء ايلي او في الشراء او في البيع. المقصود انه ينصت ما هي مجالات الوكالة. اما يتركها هكذا فجأة الا قال والله الله يعوضك ترى طلقت زوجتك كيف؟ فقال انت وكلتني بكل شيء يصح تصرف يدخل في ذلك التطليق - 00:45:00
تمام؟ فالوكالة العامة هذي ما يدخل فيها تطليق لا تلقاه ينص اوكله في بيع والافراغ والشراء وكذا وكذا صح ولا لا فلو جاء لكن لا يصح ما تروح لكاتب العدو - 00:45:23
تكتب وكالة او كل فلانا في كل شيء يحق لي التصرف ما ما يخليك توكل بهذه الطريقة صح بكرة جاي مطلق زوجاتك بعد بكرة بايع اموالك بعدها متزوج لك ثلاث زوجات مورطك فيه - 00:45:36
مشكلة نعم عندما يحس لكن اذا خلص وطلق زوجتك بالثلاثة تبي تسوي ذيك الساعة ما ينفع تسحب الوكالة صح ولا لا طيب الشرط الثاني في الشيء الموكل فيه لابد ان يكون مما يقبل النيابة - 00:45:51
هناك امور الشرع لا يجيز فيها ان ينوب فيها شخص عن شخص وهذا الاصل في العبادات يعني لو وكلك في الصلاة قال والله اليوم اني مشغول من الصباح الى العصر - 00:46:18
اذا جات صلاة الظهر صلي اربع ركعات عن نفسك ثم ارفع عني يصح يصح جهاده ابدا ما يصح التوكيل في السنة ما يصح التوكيل في الصلاة الا في صورة. في صورة من الصور يصح التوكيل فيها في الصلاة - 00:46:33
وش هي جهنم تعرفهن لا ها ايوة في الحج او في العمرة يصح التوكيل في الحج ولا ما يصح؟ نحن ذكرنا ان العاجز عن الحج ببدنه والقادر عليه بماله يدفع من ماله لمن يحج - 00:46:51
عنهم صح ولا لا؟ فهذا اللي يحج عنك يطوف ولا ما يطوف هذا الطواف عن نفسه ولا عنك عنك انت صح ولا لا طيب بعد الطواف يصلي ركعتين صح ولا لا؟ ركعتي الطواف عن نفسه ولا عنك - 00:47:14
عنك فجاز التوكيل في الصلاة بهذه الصورة فقط واضح وهذا من باب يلغز بها الفقهاء هربت جهاد من الاشياء التي تقبل النيابة البيع قراء ايضا تفريق الزكاة مثلا الى اخره - 00:47:32
واما صيغة الوكالة فالوكالة فيها ايجاب من الموكل وقبول من الوكيل. اما الايجاب من الموكل فلا بد ان يكون بلفظ يدل على الاذن. يقول وكلتك او لك في البيع او بع سيارتي الى اخره. واما القبول - 00:47:55
فيصح بالقول وبالفعل فالقول يقول قبلت الوكالة والفعل تقول بع سيارتي ياخذ السيارة ويذهب ويبيعها دون ان يتلفظ معك بشيء ما يقول قبلت الوكالة وانما يبدأ مباشرة فيبيع السيارة يصح - 00:48:13
يصح ذلك هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي مهمة في باب الوكالة ما هي حدود التصرف حدود التصرف الذي يحق للوكيل ان يتصرف في ضوءه او في اطاره لانه سبق معنا ان الوكالة لا يلزم ان تكون تفصيلية - 00:48:28
صح ولا لا؟ يعني ما يلزمه يقول بع هذه السيارة بمبلغ وقدره كذا وكذا لفلان ما يلزم هذا كله بيع السيارة ما يلزم ان اسمي تبيعها لمن ولا يلزم ان اسمي - 00:48:51
تبيعها بكم ولا تبيعها بحال او بمؤجل فاذا قلت بعتك السيارة لو قلت بعتك لو عفوا لو قلت وكلتك في بيع السيارة للقمان بمبلغ وقدره مئة الف. اذا انت محصور في التصرف بما نص عليه الموكل. اذا يعرف حد الوكالة او - 00:49:07
اولا بالنص من قبل الموكل والامر الثاني الذي تعرف به حدود الوكالة العرف او القرينة. مثال العرف يرحمك الله مثال العرف نقول مثلا اذا قلت لك بع هذه السيارة سيارتي هذه قيمتها عند الناس - 00:49:32
مئة الف ريال فاخذت السيارة قلت ابشر ابيع السعر وذهبت الى لقمان وبعت له السيارة انا ما حددت لك ثمن بعت السيارة جئتني اليوم الثاني قلت تفضل هذا الثمن الا عشرين ريال - 00:49:59
اذا توكلتني في بيع السيارة ما حددت لي ثمنا معينا نقول يتحدد هنا بالعرف وهو ثمن المثل واضح؟ فاذا باع باقل من ثمن المتر يظمن بالنقص واذا وكلته في الشراء - 00:50:16
ها اذا وكلته في الشراء فاشترى باكثر من ثمن المثل يضمن الزيادة تحمل هو الزيادة واضح اذا هذا محدد بالعرظ او بالقرينة فالقرينة مثلا يقولون ليس للوكيل ان يوكل من ان نحدد له بيع السيارة - 00:50:33
ما قلت لك ايش وكل في بيعها اذا لا يجوز لك ان توكل غيرك لابد ان تبيع لنفسك الا اذا وجدت قرينة على ذلك مثال هذا قالوا مثاله لو وكلته في بناء - 00:50:57
بيتي وما يتعلق بذلك من المصاريف فمن المعلوم انه اذا وكلت في بناء البيت انه لا يباشر البناء بنفسه صح ولا لا وانما يأتي بعمال لبناء البيت فاذا جاء عمر قلت لا انا وكلتك انت في البناء. نقول لا هنا القرينة تدل على - 00:51:12
السماح بالتوكيل - 00:51:33
Transcription
تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلنا نكمل غدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:06
كنا في الدرس الماضي انتهينا مما يتعلق معارضات ونبدأ اليوم ان شاء الله عز وجل فيما يتعلق بعقود التوثيقات وعقود التوثيق هي العقود التي يقصد بها توثيق الحقوق ذلك شخص باع - 00:00:22
سيارة بثمن مؤجل مئة الف ريال تدفع بعد سنة طيب على سبيل المثال لو ان شخصا قلنا باع شيخ من اهل القوقاز ها سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة هذا البائع يقول انا اخاف انه صاحبنا يسافر الى القوقاز - 00:00:50
صح ولا لأ؟ ولا استطيع ان احصل الثمن فيشترط عليه او يطلب منه ضامنا يضمن هذا الدين او يضمن هذا الثمن وكذلك الرهن كذلك الكفالة ولهذا فعقود التوثيق ثلاثة الرهن - 00:01:17
والضمان والكفالة وبعضهم يلحق بها الحوالة يجعلها ايضا ضمن التوفيقات هذا بالنسبة لعقود التوثيقات الثلاث اولا بالرهن ما صورة الرهن مثال على الرهن مثال ذلك بعت لك سيارة بمئة الف ريال بثمن بمئة الف ريال تدفع بعد سنة - 00:01:45
وطلبت منك ان ترهن عندي سيارتك القديمة السابقة عندك سيارة تراه انتهى عندي قلت لك ترهن عندي هذه السيارة ما الذي يترتب على ذلك اذا سددت انفك الرهن ورجعت اليك - 00:02:21
سيارتك واضح واذا لم تسدد واذا لم تسدد فان هذه السيارة تباع ويستوفى منها المتبقي من الدين او الدين ما سددت مئة الف ناخذ هذه السيارة لتباع بعنا السيارة بمئة الف - 00:02:48
نأخذ المبلغ كله اخذه انا كاملا سدادا للدين واضح لو فرضنا ان السيارة هذي الرهن بيعت بخمسين الف استوفي الخمسين الف ويبقى في ذمتك الخمسين الباقية ويشترط في الراهن ان يكون جائز التصرف - 00:03:17
وهنا سؤال يتعلق بالرهن هل الرهن عقد جائز او عقد لازم عقد راه الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ اول شيء ما معنى العقد اللازم وما معنى العقد الجائز ان يذكر لنا ما معنى عقد جائز؟ وما معنى عقد لازم؟ تفضل يا شيخ - 00:03:45
قلب الجائز يجوز لاي من الطرفين فسخه نعم بغير رضا الاخر نعم بغير مؤمن لازم فلا يحق لاي من الطرفين فسخه الا برضى الاخر. طيب الرهن لازم واللجائز لازم يعني لو فرضنا انا اخذت سيارتك لما انت اشتريت من عندي السيارة مئة الف واخذت منك السيارة رهن - 00:04:18
لا يجوز لي ان افسخ الرهن وارجع لك السيارة ولا يجوز اللي يرجع لك السيارة وافك الرهن عنها ها من جهتي انا يجوز خلاص جزاك الله خير انا وثقت فيك - 00:04:53
وتأكدت انك ما راح تسافر القوقاز واريد ان افك الرهن خذ سيارتك ويبقى الثمن في ذمتك من حقي نعم طيب لو فرضنا العكس انت جئتني وقلت والله السيارة انا احتاجها. اريد ان افك الراي. قلت لك ما لن افك الرهن عنه - 00:05:15
يحق لك ان تفسخ لأ فيكون الرهن لازم في حق الراهن والجائز في حق المرتهن. من هو المرتهن؟ هو الذي يأخذ الرهن من هو الراهن؟ هو الذي يدفع رهن انت الان لما اشتريت من عند السيارة ووضعت سيارتك القديمة رهن انت راهن ولا مرتهن - 00:05:38
راهن وانا ملتهب واضح اذا الرهن لازم في حق الراهن لكن لا يلزم في حق الرهن الا بعد قبضه لو فرضنا انك قلت لي رهنت سيارتي عندك هل يكون الرهن لازما بذلك؟ ولا لا يكون لازما الا بعد ان استلم السيارة - 00:06:01
باستلام السيارة ولهذا لو قلت رهنت سيارتي عندك ولم تسلمني اياها من حقك ان ترجع واضح لا يلزم الا الا بايش بالقول واضح لكن لو كان مشروط لو كان الرهن مشروطا في عقد البيع. يعني قلت بعتك سيارة سيارتي بمئة الف - 00:06:28
تدفع بعد سنة بشرط ان ترهنني سيارتك هذه فقلت قبلت وتم الاتفاق على البيع بشرط الرهن وقبل ان تقبضني الرهن قلت لا ما راح اراهن لان الرهن لا يلزم الا بالقبض صح ولا لا - 00:06:54
طيب ما الذي يترتب على ذلك شو اللي ترتب عليه ترتب على هذا انه يجوز لي ان افسخ عقد البيع الذي بعته قلت له خلاص رد رد لي سيارتي ما ليس بيننا من حقي ولا لا - 00:07:14
من حقي لان اذا شرط على احد المتعاقدين شرط ولم يوف به جاز للاخر الفسخ واضح طيب حينما اقبض سيارتك وتكون السيارة عندي رهن لو فرضنا جاءت سيول تمام واجترفت السيارات ومنها سيارتك - 00:07:33
هل اضمن تحمل القيمة ولا ما اضمن الجواب لا لماذا لان الرهن ها امانة في يد المرتهن. شفت المرتهن؟ عندك تحته تنبيه يقول ايش الرهن امانة في يد المرتهن. ما معنى كون الرهن امانة في يد المرتهن - 00:08:08
معنى هذا انه لا يضمنها اذا تلفت الا اذا تعدى او فرط كيف تعدى الرهن امانة عندي السيارة ورحت فحط بها تعرفون التفحيط ما تعرفونه طيب اخذت السيارة وصرت استخدمها - 00:08:32
من غير اذن الاصل عندنا في المذهب انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون واضح؟ ما يجوز انه المرة الثانية ينتفع الاردن مرهون. فاخذت السيارة وصرت استخدمها هذا يعتبر من - 00:09:01
التعدي لو تلفت اضمن لانني تعديت والتفريط التفريط تركت السيارة امام الباب ولم اغلقها بالمفتاح فجاء سارق وسرقها او تركت عليها المفاتيح هذا تفريط صح ولا لا اضمن ولا ما اضمن - 00:09:18
هذا ما يتعلق بالمرتهن. اما بالنسبة للمرهون وهي السيارة في مثالنا السيارة المبيعة ولا السيارة المرهونة المرهونة. اما السيارة المبيعة هذي ليست رهنا السيارة المرهولة يشترط في المرهون اولا ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له في رهنه - 00:09:38
فلو اتيت انت بسيارة احد زملائك ورهنتها عندي من غير اذنه يصح الرهن ولا لا؟ لا يصح الرهن اما تكون مملوكة لك او مأذون لك في رهنها الشرط الثاني ان تكون ان يكون المرهون معلوما - 00:10:06
فلو قلت لي ما في هذا الصندوق رهن لك انا ما ادري ما الذي في الصندوق فهذا غير معلوم فلا يصح. الثالث ان يكون المرهون مما يصح بيعه مما يصح - 00:10:26
بيعه فلا يصح ان ترهن مثلا قمرا او شيئا محرما الرابع المرهون عليه والمرهون عليه الذي هو الدين في مثالنا السابق ما هو المئة الف ريال هي التي رهنت عليها سيارتك - 00:10:43
فهذه المئة الف ريال يشترط ان تكون دينا ثابتا او يؤول للثبوت بعد وجود سببه ما معنى هذا الكلام لو فرضنا انك جئتني اليوم وليس بيني وبينك لا بيع ولا شراء ولا شيء - 00:11:07
قلت لي يا عامر خذ سيارتي رهنا عندك ليش؟ قلت خليها رهن ايه ده يوم من الايام تعاقدنا تكون السيارة مرهون يصح هذا لا يصح لانه لا يوجد دين لابد من وجود دين مرهون عليه - 00:11:24
الدين ثابت او دين قابل للثبوت لكن ان بشرط ان يكون ذلك بعد وجود سببه مثال ذلك جئتني في مكتبتي ورأيت عندي كتاب المغنيين لابن قدامة قلت اريد ان استعير منك هذا الكتاب - 00:11:49
العارية عندنا في المذهب يعني الكتاب هذا المغني اذا استعرته مني ثم تلف عندك من غير تعد ولا تفريط مضمون عليك ولا غير مضمون؟ المذهب انه مضمون ولو لم تتعدى ولم تفرط العارية مضمونة - 00:12:14
طيب انت استعرت من عندي كتاب المغني لابن قدامة فشرطت عليك ان ترهن عندي كتاب الانصاف للمرداوي نسختك من الانصاف ترهنها عندي الان لما اخذت المغني لم يثبت عليك دين لكن هناك دين قابل للثبوت - 00:12:33
وهو في حالة وجود تلف صح ولا لا طيب هل يجوز ان اخذ رهن على العارية ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك ويصح لماذا؟ لان العاري دين يقبل يقبل الثبوت - 00:12:58
لكن متى اخذ الرهن بعد بعد العارية لا قبلها قبل ان اعيرك هنا لا يوجد دين اصلا لم يوجد سبب الدين واضح واضح ولا لا؟ طيب صيغة الرهن لابد ان تكون مع الحق او بعد او بعد الحق - 00:13:15
مثال الرهن مع الحق اقول بعتك السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة على ان ترهنني سيارتك فقلت قبلت البيع ورهنتك سيارتي هنا وجد مع الحق واضح فالدين ثبت عليك في نفس الوقت الذي رهنت فيه السيارة ووجدت منك صيغة الرهن - 00:13:36
او بعد وجود الحق فبعد ان تم التبايع وثبتت عليك المئة الف جئتك وقلت لك اريد ان ترهن عندي سيارتك فقلت خلاص رهنتك السيارة واعطيتني اياها بعد وجود السبب ايضا هذا لا اشكال فيه - 00:14:05
الشرط الثاني في الصيغة ان تكون منجزة وقد سبق معنا في البيع ان العقود لا يصح تعليقها فلا يصح ان تقول رهنت كالسيارة اذا اشتريت منك لابد ان يكون منجزا هذا ما يتعلق بالرهن - 00:14:22
ما فائدة الرهن؟ اذا لم توفي الدين الذي عليك يباع الرهن ويستوفى الحق من ثمن الرهن. ولا يصح ان يقول ان جئتك بحقك والا فالرهن لك يعني يقول انا ارهن السيارة فاذا سددت الثمن - 00:14:40
فبها ونعمة والا فالسيارة القديمة تكون لك وخلاص هذا مقابل هذا نقول هذا لا يصح واضح الى الضمان وهو من عقود التوثيق ايضا صورة ذلك يأتي نضرب نفس المثال بالسيارة معليش ياخي ذكرني باسمك شيخ - 00:15:02
جنب بلاط طيب جنب بلاط جاء واشترى من عندي السيارة بمائة الف ريال تدفع بعد سنة جيد فقلت لك يا جنبلاط لابد ان تأتيني بشخص من اهل المدينة ضامن حتى اذا ما سددت او سافرت انا استطيع ان اطالبه - 00:15:29
فذهبت الى المهندس عبدالرحمن وقلت له اريد منك ان تضمنني عند عامر في هذا الدين فجاء وظمن فهنا الضامن هو المهندس عبدالرحمن تمام والمضمون عنه هو جنبلاط واضح والمضمون له - 00:15:58
عامر اه صاحب الدين الذي يطالب بالدين واضح والمضمون هو المبلغ مئة الف ريال الدين واضح والصيغة يصح الضمان بكل ما يدل عليه فضمنت وتحملت الى اخره او انا ضامن او ضمين او الى اخره - 00:16:29
انه لابد ان تكون الصيغة دالة على المقصود بالنسبة للضامن لابد ان يكون راضيا فلا يجوز ان يجبر الضامن على الضمان لان هذا تبرع من عنده فلو هدد الشخص ان يضمن شخصا - 00:16:55
وضمن مكرها فالضمان غير صحيح واضح الثاني ان يكون الضامن جائز التبرع وعرفنا من هو جائز التبرع هو الحر المكلف الرشيد غير ولي اليتيم ولا الناظر على الوقف ونحوهما كده احسن - 00:17:17
طيب مثال ذلك يعني مثال ذلك الباش مهندس حينما يضمن جنب بلاط هذا الضمان لا اشكال فيه صحيح لكن لو جاء ولي لليتيم شخص عنده مال اليتيم وهو ولي عليه - 00:17:48
فجاء قال انا اضمن جنب بلاط في مال هذا اليتيم شرايكم يصح لا يصح الظمان لان هذا ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم واما المضمون عنه فلا يشترط معرفته ولا رضاه - 00:18:13
كيف لا يشترط معرفته ولا رضاه الان لو انا ذهبت الى المهندس عبد الرحمن وقلت له فيه طالب من من الجامعة الاسلامية من اهل القوقات يريد ان يشتري من عندي السيارة بمائة الف تدفع - 00:18:35
بعد سنة وعليكم السلام ورحمة الله وهو لا يعرف من هو هذا الطالب الذي يريد شراء السيارة طيب انا رحت للمهندس عبد الرحمن وقلت له في طالب من الجامعة الاسلامية يريد ان يشتري من عندي السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة. تضمنه - 00:18:52
قال اضمنه فضمن يصح الضمان ولا لا يصح لانه لا يشترط ان يعرف الظامن المضمونة عنه. واضح هل يشترط رضا المضمون عنه يعني هل يشترط قبل ان يضمن المهندس عبد الرحمن قبل ان يضمن - 00:19:17
جنب بلاط ان نستأذن جنب بلاط نقول هل ترضى؟ ان تضمن او ما ترضى ان تضمن؟ يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك لانه لا يضره. وهل يضره شيء اذا ضمنه شخص - 00:19:43
في عليه ضرر؟ لا الحق الذي ثبت عليه لن يزيد ولن ينقص طيب المضمون له ايضا لا يشترط معرفته ولا رضاه. مثال ذلك نعكس المسألة. نقول جنب بلاط ذهب الى المهندس عبد الرحمن - 00:19:56
وقال له انا اشتريت السيارة يعني نعم قال يا سعادة المهندس انا اشتريت السيارة من شخص من اهل المدينة واريد ان تضمنني بحيث ان لو حصل لي شيء او سافرت او كذا تكون انت متحمل - 00:20:17
للدين توافق؟ قال نعم اوافق ولم يأخذ اذني انا ما اشترطت عليه ظامن على سبيل المثال انا لم اشترط عليه ظامن اصلا وهو جاء بضامن وانا لم ارضى. يشترط رضاي - 00:20:44
لا يشترط رضاي لانه ما في عليه ضرر. اذا وجد ظامن صح ولا لا طيب كذلك لا يشترط معرفته ولا يشترط رضاه لا يشترط ان اعرف من هو الذي ضمنه - 00:21:01
ولا من هو ولا يشترط ان ارضى بذلك فلو انهم اتفقوا على الضمان دون اخباري اصلا وانا وافقت له على البيع من غير ظمان وهو اتى بضامن واتفق مع شخص على ظمان ذلك. يصح ولا ما يصح - 00:21:13
يصح واضح طيب بالنسبة للمضمون وهو المال المئة الف يشترط ان يكون حقا ثابتا او يؤول الى الثبوت ولا ولم يقيدوا هنا بقولهم بعد وجود السبب حق ثابت كالمثال السابق الذي ذكرناه مئة الف ريال ثابتة ثمن للسيارة - 00:21:28
او يؤول الى الثبوت يعني يصح ان يضمن الشخص شخص في المستقبل ولو لم يوجد السبب مثال ذلك لو ان جنب بلاط يشتغل في التجارة والشراء بالاجل وكذا جاء عبدالرحمن او الباش مهندس عبد الرحمن سعادة المهندس وقال يا جنبلاط اي - 00:22:00
تعامل تتعامل به انا ظامن عن دينك في المستقبل يصح ولا ما يصح يصح المذهب انه يصح يقول له خلاص اي تداين اي مداينة تتعامل بها فانا ظامن لك. فيصح ذلك. وهذا يأتي معنا ان عقود الشركة - 00:22:21
بي بعضها اصلا تقوم على فكرة الضمان بهذا الشكل ان كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وضامن عنه بالثمن وهذا يأتي بعد قليل ان شاء الله طيب اذا تم عقد الضمان بالشروط الصحيحة يترتب عليه ماذا؟ ما هي ثمرته - 00:22:45
ثمرته ان من حقي ان اطالب الشخص الاصيل ومن حقي ان اطالب الضامن يعني لو اتجهت مباشرة الى لما اكتملت الحول وتمت السنة وحل الاجل اتجهت مباشرة الى جنب بلاط قلت سدد المئة الف - 00:23:10
من حقي ولا لا من حقي من حقي ان ارفع دعوة عليه في المحكمة نعم كذلك من حقي ان اتجه مباشرة الى سعادة المهندس دون ان اذهب الى جنب بلاط - 00:23:29
صح ولا لا؟ من حقي يعني لا يشترط الترتيب ان ابدأ بجنبلاط فنون سعادة المهندس؟ لا من حقي ان اطالب ايا منهما واضح هذا ما يتعلق بالضمان هنا مسألة في الضمان وهي هل يجوز اخذ الاجرة على الضمان او لا يجوز - 00:23:45
الجواب لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان لماذا لان الان سعادة المهندس اذا ضمن جنب بلاط وسدد عنه المئة الف هذه المئة الف حينما يسددها عنه في حقيقتها قرض منه لجنبلاط - 00:24:04
صح ولا لا تمام الان بعد ما سدد عنه من حقه يطالبه من حقه ان يطالبه ولا لا من حقه ان يطالبه بها يرجع عليه بها رأس المال. فلو كان قد اخذ اجرة قال انا اضمنك تدفع لي الف - 00:24:25
فسيدفع عنه مئة الف ويطالبه بمئة وواحد يؤدي هذين الربا ولا ما يؤدي؟ يؤدي الى الربا علقوا بالضمان والكفالة كالضمان الا ان الفرق بين الكفالة والظمان ان الضمان نكمل الكفالة ان الضمان - 00:24:43
يترتب عليه ان من حقي ان اطالب الظامن مباشرة صح ولا لا اما الكفالة فحقيقتها هي ضمان باحضار من عليه الدين الى مجلس القضاء عند حلول الدين يعني اذا جئت وكفلت جنب بلاط - 00:25:03
معنى هذا انك تقول لي انا اتعهد اذا حل الدين ولم يسدد جنب لاط ان احضره الى مجلس القضاء حتى يستوفى منه الدين هذا مقتضى الكفالة فليس من حقي ان اطالبك ابتداء وانما اطالبك بايش؟ باحضار من عليه الدين. فاذا لم تحضره - 00:25:22
حينئذ ينتقل ايش؟ ينتقل الدين اليك وتطالب بالدين ونفس الاحكام يشترط في الكفيل ان يكون راضيا جائز التبرع واما المكفول فلا يشترط رضاه وكذلك المكفول له لا يشترط رضاه لكن بالنسبة للمكفول هل يشترط معرفته - 00:25:47
نحن قلنا في الضمان لا يشترط معرفته ولا الرضا. لكن في الكفالة لابد من معرفته لانه يتضمن احضاره الى المجلس. كيف يحظره؟ وهو ما يعرف من هو الشخص اصلا واضح - 00:26:04
واما المكفول به الذي هو الدين فلابد ان يكون شيئا يمكن استيفاؤه من الكفيل فلا تصح الكفالة بحد من الحدود شخص عليه حد سرقة فيأتي إنسان يقول انا اكفله بحواره لمجلس القضاء - 00:26:16
طيب اذا لم يحضره هل يمكن ان نقيم الحد على غيره؟ لا؟ فالحد لا يمكن استيفاؤه الا من صاحبه واما الكفالة فلا تكون الا في شيء يمكن استيفاءه من الكفيل. واما الصيغة في الكفالة فلابد ان تكون دالة على المقصود - 00:26:36
هذا ما يتعلق بالكفالة نأخذ بعض الاسئلة تفضل يا شيخ اذا اشترطت عليك الضمان ما في اشكال انا ممكن اشترط عليك ان يضمنك فلان اذا ما رضيت لن ابيعك السيارة يعني الان اصلا اذا كان البيع في يدي من حقي الا ابيع اصلا - 00:26:52
فمن حقي اقول والله انا اذا اتيتني بضامن ارتضيه سوف ابيع لك والا فلن ابيع واضح لكن اذا تم التعاقد وثبت الدين في ذمتك ثم جئت انت بضامن من غير طلب مني ليس من ليس من حقي ان اعترض على شخصي - 00:27:20
ولا على غير ذلك لانه اصلا هذا زيادة خير بالنسبة لي لا يظرني نعم في سؤال اخر تفضل يا شيخ نعم نعم العربون هو بيع يسمونه بيع العربون وصورته ان يأتي الشخص ويشتري السيارة من عنده - 00:27:41
واقول له ادفع عربون السعر بمئة الف ادفع خمسة الاف على ان تأتي بالباقي خلال ثلاثة ايام. اذا اتيت به والا لا بيع بيننا. طيب والخمسة الاف الاولى؟ الخمسة الاف الاولى هذي عربون - 00:28:10
تروح عليك اذا ما اتممت العقد واضح وهي فيها توثيق من وجهنا نعم حسب ما يتفقان عليه واخذت السيارة ثم تسترد منه ولا ما اخذها طيب ننتقل بعد المشاركات او خلنا نشوف الاسئلة الورقية - 00:28:26
نعم هذا السؤال ما فيش فاضي يعني اذا انا اذا رهن عنده كتاب الاوصاف فهل يصبح كتاب المغني امانة لا يضمن في حال تلفه من غير تعد ولا تفريط لا - 00:28:56
يبقى عارية تضمن اذا تعدى وفلط لكن هذه هذا كتاب الانصاف وليس الاوصاف تاب الانصاف هو الفائدة منه سداد الظمان المترتب او المبلغ المترتب بحالة تلف نعم لماذا يضمن جنايته الخاصة؟ قطعا اذا كان اجيرا خاصا - 00:29:20
الان لو فرضنا طبعا هو الذي يعني ورد عن الصحابة تظمين الصناع والسبب في ذلك الان لو ذهبت بالقماش للخياط ثم جاء وجئت تستلم قال لك والله تلف القماش ويقبل قوله في ذلك - 00:29:48
ولا يتحمل شيء مع فساد الذمم يؤدي ذلك الى ايش ضياع الاموال كل ما جئت لهذا قال لك والله الخشب الذي جئتني في المنجر احترق والقماش تلف والى اخره واضح - 00:30:14
فلاجل هذا حكم بظمانهم لانه يغيب ايضا بها عن عن المستأجر. طبعا اذا كان اجيرا مشتركا هو بالعكس هنا يقول اذا كان اجيرا خاصا. لا الجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ - 00:30:36
السبب ممن يدفع من المتسابقين الا من المحلل المتسابقين يدفعون كل واحد منهم يدفع وقد يدفع ايضا من طرف خارجي عندنا في المذهب يشترط وجود المحلل طبعا لا بد تكون في ثلاثة امور فقط - 00:30:56
يعني ممنوعة في غير الثلاثة الابل والخيل والرماية بس بالجعالة العامل المعين وغير المعين والمقصود به قلنا المعين مثلا تأتي الى شخص تقول اذا وجدت محفظتي فلك خمس مئة ريال هذا مع شخص معين. وقد يكون مع غير معين يقول من وجد محفظتي فله الف ريال. وننتقل بعد ذلك الى المشاركات عندنا فيها الحوالة - 00:31:18
والوكالة والشراكة والمساقاة والمزارعة ما هي الحوالة ناخذ مثال على الحوالة لو فرظنا ان جنب بلاط يطالب شو اسمه كيف لقمان جنبلط له دين على لقمان يطالب لقمان بمبلغ وقدره مئة الف ريال - 00:31:40
واضح لما حل الاجل الان تذكرون جمبلاط اشترى من عند السيارة بمئة الف صح ولا لا لما حل الاجل قلت يا جنب بلاط سددني المئة الف. قال احلتك على لقمان تأخذ منه المئة الف - 00:32:20
فانا اطالب جنب بلاط بمئة الف وجنب بلاط يطالب لقمان بمئة الف فحولني مرة واحدة على لقمان لاستلم منه واضح هذه تسمى ايش الحوالة. وظحت صورة الحوالة طيب من هو المحيل - 00:32:38
جنب بلاط من هو المحال عامر ومن هو المحال اليه لقمان فالمحيل اشترطوا لصحة الحوال ان يكون راضيا جائز التصرف فلا يصح اني انام ابتداء من عند نفسي اذهب الى لقمان واقول سدد المئة الف - 00:32:56
انا اطالب جنب الاطمئنان سددني لا يصح ذلك لا بد يحيلني جنب بلاط ويكون ذلك عن رضا وان يكون جائز للتصرف. واما المحال وهو عامل والمحال اليه فلا يشترط رضاهما. ما معنى ذلك - 00:33:18
لو ان جنب الارض قال استلم من لقمان وكان لقمان مليئا يعني ايش مليء يعني عنده مال وباذل غير مماطل ما يماطل في الدين فاحالني عليه. اذا احالني على مليء - 00:33:33
يلزمني قبول الحوالة لا يشترط اني ارضى واضح؟ واذا احيل احدكم على مليء فليحتل كذلك لقمان ليس من حقه ان يرفض يقول لا انا ما اسدد لعامل انا اسدد لجنب بلاط فقط - 00:33:52
اذا تمت الحوالة وثبتت ليس له ان يرفض ذلك هذا بالنسبة للمحال والمحال اليه. واما المحال عليه وهو الدين الذي في ذمة الذي على لقمان لانه احال بالدين الذي عليه الى الدين الذي على - 00:34:08
لقمان فيشترط ان يكون دينا مستقرا فلو كان لقمان ليس عليه دين وقال لي احلتك على لقمان ذهبت الى لقمان قال ما علي دين تصح الحوالة ما تصح الهوى الثاني ان يكون دينا يصح السلم فيه وهو ما تنضبط صفاته - 00:34:33
فلو فرضنا ان لقمان عليه سيارة اللي صالح جنب بلد اشترى جمبلط منه سيارة ولا اعطاه اياه فهو الان يطالبه بايش بعين السيارة واضح؟ وانا اطالب جنب بلاط بمئة الف ريال هل يصح ان يحيلني على السيارة؟ نقول لا يصح ذلك لان - 00:34:50
هذه احالة على ما لا او حتى لو كنت انا اطالب الجمبلاط بالسيارة اشتريت منه سيارة سيارته فاحالني على سيارة اخرى وهي السيارة التي عند لقمان يصح ولا ما يصح - 00:35:18
لا يصح ذلك لان السيارة المستعملة مما لا تنظبط صفة اذا رضيت هنا يصير معاقدة اخرى هذي ما تصير لا تكون حوالة ممكن يصير من باب البيع طيب الثالث من شروط المحال عليه ان يكون مساويا للمحال عليه للمحال به جنسا ووصفا ووقتا وقدرا - 00:35:37
اذا كنت انا اطالب جنب بلاغ بمئة الف ريال فاحالني على مئة الف ريال على لقمان يصح يصح لكن لو كنت الطالب جنب الارض بمئة الف ريال فاحالني على لقمان ولقمان عليه - 00:36:01
عشرة الاف او مثلا عشرين الف دولار يصح ولا لا لا يصح ليش؟ الاختلاف الجنس حينئذ عندنا معاقدة جديدة وهي مصارفة هذا لا تصح الحوالة على غير الجنس كذلك وصفا - 00:36:17
على سبيل المثال لو كنت اطالب جنب بلاط بمئة صاع من التمر الجيد ثبت عليه ان اشتريت منه وثبت في ذمته دين قدره مئة صاع من التمر الجيد. فاحالني على - 00:36:40
لقمان ولقمان عليه مئة صاع من التمر الوسط يصح ولا لا؟ لا يصح كذلك وقتا لو كان الدين الذي على جنبلاط دين حال مطلوب السداد الان والدين الذي على لقمان مطلوب السداد بعد سنة مؤجل غير حال هل يصح ان يحيلني بالحال على - 00:36:57
مؤجل؟ لا. اذا هذا معنى وقته. وقدرا لو كان المطلوب من جنب الارض مئة الف. والمطلوب على لقمان خمسين الف. يقول احلتك على لقمان. يصح ولا لا لا يصح ذلك - 00:37:21
واضح لكن لو كان المطلوب من لقمان مئتين الف فاحالني بالمئة الف استلم مئة وتبقى المئة في ذمته هذا لا بأس به واما المحال به فلابد ان يكون معلوما وهو الدين - 00:37:37
الذي يحال به اللي هو المئة الف التي على جنب بلاط واما الصيغة فتصح بكل ما يدل على المقصود هذا ما يتعلق بالحوالة ننتقل بعد ذلك الى الوكالة ما هي الوكالة - 00:37:54
فالوكالة هي الاذن في التصرف الاذن بالتصرف مثال ذلك اقول الجمبلاط خذ هذا الجوال واذهب به الى السوق وبعه يعتبر هذا ايش الذي بيني وبين جنبلاط هو ايش وكالة واضح - 00:38:12
فانا اذنت له في التصرف يعني في بيع هذا الجوال. كذلك قد اوكله في الشراء فقل له اشتري لي سيارة بمبلغ قدره كذا وكذا وقد اوكله في الهبة اقول خذ جوالي هذا واعطه لفلان هدية - 00:38:40
وقد اوكله في الزواج ممكن ممكن موكله في التزويج فاقول انا مسافر واذا جاء خاطب كفؤ لبنتي فزوجه واضح هنا الولي يوكل في التزويج قد اوكله في الزواج عني يعني في قبول النكاح طبعا - 00:39:01
فقط مثال ذلك اقول والله انا مسافر ومواعدة فلان اني سأتزوج بنته فاليوم الفلاني اذهب اليه وقل له خذ هذي وكالة على اساس انك تتم قبول النكاح بالنيابة عني فيقول ذاك الولي يقول زوجتك - 00:39:27
يقول زوجت عامرا ها بنتي فيقول جنبلاط قبلت الزواج عنه او قبلت الزواج له واضح طيب ها تصير لي طبعا الزوجة ما تصير له طيب هل الوكالة عقد جائز؟ ولا عقد لازم - 00:39:50
جائز فبعد ما وكلت جنب الاطفي البيع قلت خذ هذا الجوال بيعه. مباشرة بعد خمس دقائق رجعت اليه قلت لا لا خلاص لا تبعه. من حقي بنحط طيب لو رجع هو اليه؟ قال لا لا اريد ان ابيعه شف شخص اخر. من حقه من حقه لان الوكالة عقد - 00:40:19
جائز الموكل يشترط ان يكون جائز التصرف فيما وفيما وكل فيه فلو وكلت جنب بلاط في بيع شيء ليس مملوكا لي اصلا يصح لا لكن لما وكلته في بيع الجوال من حقي ان اتصرف في الجوال اذا من حقي ان اوكل فيه. لكن ليس من حقي ان ابيع البروجكتور - 00:40:37
لانه ليس ملكا لي فلا يحق لي ان اوكله في بيعه واما بالنسبة للوكيل فيشترط ان يكون جائز التصرف فيما وكل في ولهذا مثلا لا يصح توكيل المرأة في ولاية النكاح - 00:41:01
لان المرأة لا يصح ان تكون وليا فضلا عن ان توكل في الولاية يعني هي اصالة للشرع لا تكن وليا فلو قال الرجل لامرأته وكلتك في تولي عقد النكاح لبنتك لا يصح ذلك - 00:41:24
فتاته وتتولى النكاح فتقول للخاطب زوجتك لا يصح ذلك من الطلاق يصحته كل مرأة في الطلاق طيب عندنا مسألة تتعلق بالوكيل وهي ان الوكيل امين ما معنى كونه امينا يعني لا يظمن الا اذا تعدى او فرط - 00:41:44
الان لما اخذ جنب بلاط الجوال يبيعه في السوق من غير تعدي ولا تفريط سقط الجوال منه انكسر يضمن لا يظمن لماذا؟ لان الوكيل امين لا يظمن الا اذا تعدى وفرط - 00:42:08
فاذا تعدى بان رمى الجوال ارضا قال ان شاء الله ما ينكسر الا اعرضوا على الزباين فرماه ارضا فانكسر يظمن او فرط وضع الجوال في مكان يغلب على الظن ضياعه او سرقته فسرق - 00:42:26
فانه يضمن ذلك هل يجوز ان يأخذ جنب لاط السيئة الجوال ثم يبيعه لابنه او يبيعه لوالده او يبيعه لنفسه لا لماذا؟ لان الوكيل المفترض انه يراعي مصلحة الموكل واذا كان يبيع لنفسه او لولده او لوالده فهنا يحصل تعارض في المصلحة صح ولا لا؟ فليس له ذلك الا اذا اذن الموكل - 00:42:51
ان قلت ربعه ان شئت لنفسك او لولدك ما في مانع فهذا يصح واما التصرف الذي وكل فيه الموكل فيه لابد ان يكون تصرفا معلوما اجمالا يعني ايش معلوما اجمالا - 00:43:25
لو قلت وكلتك في بيع سيارتي خلاص معروف انه هذا توكيل بالبيض او وكلتك في التجارة باموالي المضاربة المضاربة العامل وكيل عن صاحب المال هل يلزم ان ينصص عليه؟ يقول وكلتك ان تبيع - 00:43:43
اه ان تتاجر في المجال الفلاني والفلاني ويكون البيع بسعر كذا او كذا لا ما يلزم لكن يكون التوكيل في شيء معلوم اجمالا من حيث انه في بيع او في تجارة او نحو ذلك - 00:44:04
وخرج بذلك التوكيل المجهول في كل شيء يقولون كما لو وكله في كل قليل وكثير. اقول كل تصرف يصح لي فقد وكلتك فيه بعد يومين الا هو متصل علي يقول ابشر ابشرك - 00:44:18
تزوجت ثلاث زوجات لك جبت لك ثلاث زوجات كيف؟ قال انت وكلتني في كل شيء فتزوجت لك يصح لا لا يصح التوكيل هكذا في كل شيء واضح لا بالسوق اذا نص قال اوكله في الزواج عني - 00:44:37
وفي الشراء ايلي او في الشراء او في البيع. المقصود انه ينصت ما هي مجالات الوكالة. اما يتركها هكذا فجأة الا قال والله الله يعوضك ترى طلقت زوجتك كيف؟ فقال انت وكلتني بكل شيء يصح تصرف يدخل في ذلك التطليق - 00:45:00
تمام؟ فالوكالة العامة هذي ما يدخل فيها تطليق لا تلقاه ينص اوكله في بيع والافراغ والشراء وكذا وكذا صح ولا لا فلو جاء لكن لا يصح ما تروح لكاتب العدو - 00:45:23
تكتب وكالة او كل فلانا في كل شيء يحق لي التصرف ما ما يخليك توكل بهذه الطريقة صح بكرة جاي مطلق زوجاتك بعد بكرة بايع اموالك بعدها متزوج لك ثلاث زوجات مورطك فيه - 00:45:36
مشكلة نعم عندما يحس لكن اذا خلص وطلق زوجتك بالثلاثة تبي تسوي ذيك الساعة ما ينفع تسحب الوكالة صح ولا لا طيب الشرط الثاني في الشيء الموكل فيه لابد ان يكون مما يقبل النيابة - 00:45:51
هناك امور الشرع لا يجيز فيها ان ينوب فيها شخص عن شخص وهذا الاصل في العبادات يعني لو وكلك في الصلاة قال والله اليوم اني مشغول من الصباح الى العصر - 00:46:18
اذا جات صلاة الظهر صلي اربع ركعات عن نفسك ثم ارفع عني يصح يصح جهاده ابدا ما يصح التوكيل في السنة ما يصح التوكيل في الصلاة الا في صورة. في صورة من الصور يصح التوكيل فيها في الصلاة - 00:46:33
وش هي جهنم تعرفهن لا ها ايوة في الحج او في العمرة يصح التوكيل في الحج ولا ما يصح؟ نحن ذكرنا ان العاجز عن الحج ببدنه والقادر عليه بماله يدفع من ماله لمن يحج - 00:46:51
عنهم صح ولا لا؟ فهذا اللي يحج عنك يطوف ولا ما يطوف هذا الطواف عن نفسه ولا عنك عنك انت صح ولا لا طيب بعد الطواف يصلي ركعتين صح ولا لا؟ ركعتي الطواف عن نفسه ولا عنك - 00:47:14
عنك فجاز التوكيل في الصلاة بهذه الصورة فقط واضح وهذا من باب يلغز بها الفقهاء هربت جهاد من الاشياء التي تقبل النيابة البيع قراء ايضا تفريق الزكاة مثلا الى اخره - 00:47:32
واما صيغة الوكالة فالوكالة فيها ايجاب من الموكل وقبول من الوكيل. اما الايجاب من الموكل فلا بد ان يكون بلفظ يدل على الاذن. يقول وكلتك او لك في البيع او بع سيارتي الى اخره. واما القبول - 00:47:55
فيصح بالقول وبالفعل فالقول يقول قبلت الوكالة والفعل تقول بع سيارتي ياخذ السيارة ويذهب ويبيعها دون ان يتلفظ معك بشيء ما يقول قبلت الوكالة وانما يبدأ مباشرة فيبيع السيارة يصح - 00:48:13
يصح ذلك هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي مهمة في باب الوكالة ما هي حدود التصرف حدود التصرف الذي يحق للوكيل ان يتصرف في ضوءه او في اطاره لانه سبق معنا ان الوكالة لا يلزم ان تكون تفصيلية - 00:48:28
صح ولا لا؟ يعني ما يلزمه يقول بع هذه السيارة بمبلغ وقدره كذا وكذا لفلان ما يلزم هذا كله بيع السيارة ما يلزم ان اسمي تبيعها لمن ولا يلزم ان اسمي - 00:48:51
تبيعها بكم ولا تبيعها بحال او بمؤجل فاذا قلت بعتك السيارة لو قلت بعتك لو عفوا لو قلت وكلتك في بيع السيارة للقمان بمبلغ وقدره مئة الف. اذا انت محصور في التصرف بما نص عليه الموكل. اذا يعرف حد الوكالة او - 00:49:07
اولا بالنص من قبل الموكل والامر الثاني الذي تعرف به حدود الوكالة العرف او القرينة. مثال العرف يرحمك الله مثال العرف نقول مثلا اذا قلت لك بع هذه السيارة سيارتي هذه قيمتها عند الناس - 00:49:32
مئة الف ريال فاخذت السيارة قلت ابشر ابيع السعر وذهبت الى لقمان وبعت له السيارة انا ما حددت لك ثمن بعت السيارة جئتني اليوم الثاني قلت تفضل هذا الثمن الا عشرين ريال - 00:49:59
اذا توكلتني في بيع السيارة ما حددت لي ثمنا معينا نقول يتحدد هنا بالعرف وهو ثمن المثل واضح؟ فاذا باع باقل من ثمن المتر يظمن بالنقص واذا وكلته في الشراء - 00:50:16
ها اذا وكلته في الشراء فاشترى باكثر من ثمن المثل يضمن الزيادة تحمل هو الزيادة واضح اذا هذا محدد بالعرظ او بالقرينة فالقرينة مثلا يقولون ليس للوكيل ان يوكل من ان نحدد له بيع السيارة - 00:50:33
ما قلت لك ايش وكل في بيعها اذا لا يجوز لك ان توكل غيرك لابد ان تبيع لنفسك الا اذا وجدت قرينة على ذلك مثال هذا قالوا مثاله لو وكلته في بناء - 00:50:57
بيتي وما يتعلق بذلك من المصاريف فمن المعلوم انه اذا وكلت في بناء البيت انه لا يباشر البناء بنفسه صح ولا لا وانما يأتي بعمال لبناء البيت فاذا جاء عمر قلت لا انا وكلتك انت في البناء. نقول لا هنا القرينة تدل على - 00:51:12
السماح بالتوكيل - 00:51:33