Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات امالنا من يهده الله فلا مضل له هو من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد - 00:00:01ضَ
بحثنا الليل طويل فروعه كثيرة ومسائله وفيرة ونوازله اكثر واوفر. ولذا اسأل الله ان يبارك لي ولكم بالوقت الليلة. واصبروا ما في ترويحة حتى ننهي اتفقنا؟ انا لن امل حتى تملوا. اتفقنا؟ انتم معكم مبدئيا للساعة اطنعش. بعد اطنعش انتم في حين - 00:00:21ضَ
طيب. بسم الله. بحثنا الليلة ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بمحظورات الاحرام واحكامي. ومحظورات الاحرام يقصد بها هي ما يمنع او يمتد عنه الحاج بسبب الاحرام مع اصل اباحته وحله في غير الاحرام - 00:00:51ضَ
وهذا تعريف الاحرام او نتيجة الاحرام بالاجماع. والاحرام يتعلق بداية باللباس. ولذلك يفهم كثير من الناس ان المحرم من لبس الازار والرداء وقلنا هذا خطأ. فلباس الاحرام فعل من افعال الاحرام. وقلنا الاحرام عمل او - 00:01:21ضَ
نسك من انساك العمرة والحج. وهو عمل جامع لا يقع حتى يجتمع فيه مجموعة من الاعمال ولذا لا بد في الاحرام من لباس ثياب الاحرام ولا بد من اجتماع مع ذلك ان تجتمع معه ماذا؟ نية دخول النسك - 00:01:51ضَ
وبعض العلماء قال لابد ان تقترن النية اما بتلبية او سوق هدي. فالاحرام شيء مباح يصبح ماذا؟ بالاحرام محظورا. طيب؟ بعد التحلل يرجع المحظور الى مباح. ولو تأملتم المحظورات ما في شيء من المحظورات في اصله ماذا؟ محرم. هي في الاصل مباحات وهذا بمعنى الامتحان والابتلاء. ونحمد ربنا ان الله جل في علاه - 00:02:11ضَ
اجعل الاحرام على هذه الهيئة. بعض الناس يحرم في حجهم على اصل دينهم الباطل. فيمتنع من الغسل شهرا. وبعضهم يمتنع من دخول الخلاء وقضاء الحاجة اسبوعا واثنين. ولذا ربنا جل في علاه الذي جمع لنفسه الخلق والامر في كتابه - 00:02:41ضَ
كان امره وفاقا لخلقه وكان تكليفه وفاقا لقدرة خلقه. طيب ما هي محظورات الاحرام بالنسبة للرجال والنساء. فالمحظورات قسمان او ثلاثة اقسام. محظورات يختص بها الرجال دون النساء ومحظورات تختص بها النساء دون الرجال. ومحظورات يشترك فيها الرجال والنساء - 00:03:01ضَ
اما المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء فامران. لبس المخيط او لبس المخيط على قدر عضو من البدن او على قدر البدن كله. وبينا ان المخيط ماذا؟ ليس ما يظنه الناس - 00:03:31ضَ
يفتقده الناس ان ما كان فيه ماذا؟ ما كان فيه خيط. لا. المخيط هو المفصل. اي فصل على قدر عضو او على قدر البدن. قدر العضو مثل القميص مثل البنطال. على قدر البدن مثل الثوب اليومي الذي يسمى بالثوب. وهو اصله في اللغة ماذا يسمى - 00:03:51ضَ
هذا ايش يسمى؟ هذا قميص هذا قميص. فهذا اول ما يختص به الرجال يفهم ان المرأة جاز لها ان تلبس ماذا البس ما تشاء تلبس ما تشاء طيب ولماذا يختص - 00:04:11ضَ
الرجال ايضا يختصون بالنهي عن تغطية الرأس. فتغطية الرأس محظور من محظورات الاحرام خاص بالرجال. كالعمامة والطاقية. والمراد بتغطية الرأس ما كان ماذا؟ ما كان لاصقا للرأس ويفهم من ذلك جواز الاستطلال وجواز ان تركب سيارة لا كما يفعل - 00:04:31ضَ
بعض اهل البدع فسياراتهم ورواكبهم ماذا؟ ينزع رأسها او سقفها ويجعلها مكشوفة. وذلك من واوتي بعض اهل السنة هذا فعل الرافضة. واوتي بعض اهل السنة باثر عبدالله ابن عمر الذي رواه البيهقي. ان ابن عمر - 00:05:01ضَ
رأى رجلا يستظل فنهاه وقال اضحي اي اخرج للشمس اضحي لمن احرمت اليه. لكن نعكر على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب ان تضرب له قبة وين؟ في نمرة فضربت له قبة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:21ضَ
وجلس فيها في يوم عرفة. ولذلك الاستضلال واتخاذ خيمة وان يدخل تحت سقف الامر فيه سعة. هذا ما يختص به الرجال وجاء ذلك في حديث ابن عمر وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم او في المحرم لا - 00:05:41ضَ
يلبس القميص. وجاء في حديث ابن عباس وهو الذي رواه البخاري ومسلم ايضا. قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث ملبيا يوم القيامة. من الذي لا يخمر رأسه؟ من؟ الرجل الذي وقصته دابته. وآآ اختلف - 00:06:01ضَ
العلماء في تغطية الوجه هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه؟ وقد ثبت عن جماعة من السلف فعل ذلك. واذن عثمان ابن عفان بتغطية الوجه الى اول شعر. وان كان ورد الحديث ولا تخمروا رأسه - 00:06:21ضَ
ولا تغطوا وجهه في صحيح مسلم. وهذا اللفظ تكلم فيه بعض اهل الحديث هذه الزيادة. وان كان ارتضاها مسلم في صحيحه مسألة تحتمل. والخروج من الخلاف يدعو ماذا؟ الى عدم تغطية الوجه. الى عدم تغطية الوجه. وان كان لابن القيم بحث في - 00:06:41ضَ
الميعاد حسن يرجى اليه. الاقتصار على هذين المحظورين للرجال هذا عليه جمهور العلماء بماذا تختص النساء؟ تختص النساء بلبس النقاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في احرام فيهن عن القفازين طب القفازين الخاصين بالنساء؟ لا مش خاصين. الرجال يمكن - 00:07:01ضَ
ولذلك يخرج القفاز في حكم ماذا؟ حكم ايش؟ المخيط. في حكم المخيط احسنت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما في حديث ابن عمر نهاهم في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورث - 00:07:31ضَ
عفران من الثياب. هذا فيما تختص به من؟ النساء. طيب. ما الذي يشترك به الرجال والنساء كان من المحظورات اولا ازالة الشعر بحلق او غيره. من الرأس او سائر البدن - 00:07:51ضَ
ازالة الشعر تماما. اما ازالته في حال الانتشار سقوطه في حال الانتشار. او او الحك فهذا لا يؤثر وقد وقع هذا للسلف. يقول نافع رأيت عبدالله بن عمر يحك رأسه بانامله - 00:08:11ضَ
فالامر فيه سعة ولا يتكلف الحاج. انما المراد به ازالة الشعر قصدا. اما انزال الشعر من دون قصد فالامر فيه سعة. ثانيا تقليم الاظافر من اليدين او الرجلين. واما تقليم الاظافر - 00:08:31ضَ
فيه خلاف بين العلماء. وذهب داود الظاهري وكان لهذا القول سلف ان تقليم الاظافر ليس فمن محظورات الاحرام وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول وجيه فلم يرد في تقليم الاظافر نص خاص. مع دقة تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في محظورات الاحرام - 00:08:51ضَ
وانما قال بها بعض السلف بعموم وصف التفث. وليقضوا تفثهم استدلال بالنص العام على الفعل الخاص فيه نظر. فيه نظر في مثل هذه المسألة وهي مما يعم له الحاجة. والحجاج ما - 00:09:21ضَ
واحد واثنين وخمسة وخمسطعش. الحجاج اكثر من ثلاث ثلاثة مليون وستة مليون وسبعة مليون اليوم. وكانوا بمئات الالاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والصحابة فمسألة اعتبار قص الاظفار من محظورات الاحرام هذا يحتاج الى تأمل. ثم الذي يزيد على ذلك ويحتاج الى تأمل شديد - 00:09:41ضَ
ان اهل العلم رتبوا على اخذ الاظفار ماذا؟ دما صح؟ وهو دم الجبران. اذا صرنا نحتاج مش دليل واحد نحتاج ادلة اعتبار الاظفار محظورا الاخذ من الاظفار محظورا واعتبار ذلك يوجب دما - 00:10:01ضَ
وقد جاء عن جماعة من السلف كابن عمر وابن عباس وغيرهم جاء عنهم انهم لما رأوا رجلا قد كسر اظفاره فافتوه بما بازالته بازالته ويفهم من ذلك ان قضية الاظفار واعتبارها من المحظورات يحتاج الى تأمل وتأني - 00:10:21ضَ
ونقول الحاج يقلم يقلم اظفاره قبل ان يحرم. ومدة الاحرام يومين ثلاث. اليس ذلك؟ يومين ثلاث ايام ولذلك الحاج يجتهد ان يقلم اظفاره قبل الاحرام فيخرج من الخلاف. طيب ان فعل انا قلبي حقيقة يميل الى القول ان الاظفار ليس - 00:10:41ضَ
محظورات الاظفار من ليس من المحظورات ولكن نبقى على يعني على الخروج من الخلاف بان يحرص الحاج على ان لا يقلم اظفاره الا اذا احتاج. ثالثا مما يشترك به الرجال والنساء استعمال الطيب بعد - 00:11:01ضَ
رامي في الثوب او البدن او غيرهما. وسيأتي معنا تفصيل ذلك كله هذا نشر اشارات. ولذلك اختلف السلف في جواز شم الريح فانكره جابر بن عبدالله واذن به ابن عباس واذن به ابن عمر وهو الريحان من الطيب. الان الشم - 00:11:21ضَ
الطيب المباشر حكم شرب القهوة اللي فيها زعفران حكم او الطعام الذي اختلط بالطيب حكم وهكذا لكن بالجملة يحرص الحاج ان يتجنب ما كان فيه طيبا حتى يخرج من الخلاف. طبعا ازالة - 00:11:41ضَ
الشعر ما دليله؟ قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقاسوا الاظفار على الحلق. والقياس في العبادات ضعيف. وله قيوده الشديدة عند العلماء والاصل في العبادات انها واقفة على ورود النص. ومثل هذا الحكم الذي تعم اليه الحاجة وفيه البلوى - 00:12:01ضَ
لا ينبغي ان يكون محلي الالحاق. فان نلحق فرعا باصل. لقال الاجتماع العلة ما العلة الجامعة بين الاظفار والشعر ما العلة الجامعة؟ قول الله تعالى تفثهم. قول الله تعالى تفثهم فسرته نصوص السنة. فلا يصلح ان اجتهد في مورد النص - 00:12:31ضَ
ان الامر يحتاج الى تأمل. استعمال الطيب بعد الاحرام في الثوب او البدن او غيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما مسه الورس والزعفران من الثياب وسيأتي بيان ايش الورس والزعفران وغير ذلك. ايضا مما يشترك فيه الرجال والنساء لبس القفازين - 00:12:51ضَ
ومما يشترك فيه الرجال والنساء قتل الصيد. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ايضا مما يشترك فيه الرجال والنساء الجماع ودواعيه وما سبق من المحظورات لا تبطل الحج بالاتفاق. ولا يبطل الحج الا - 00:13:11ضَ
في الجماع ومقدماته ودواعيه فيه خلاف. اما الجماع وهو التقاء الختانين انزل ام لم ينزل على الراجح فذلك يفسد الحجة. ويلزمه ان يتم حجته. وان يقدم بدنة. وان يقدم هديه ان كان قارعا - 00:13:41ضَ
او متمتعا ويلزمه ان يأتي بحجة من قابل وهذه فتوى الصحابة. بل هذه فتوى كبارهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نعم؟ قال بالاجماع. اجماع. بالاتفاق انه لا يفسد الا بالجماع - 00:14:01ضَ
قول ولا دليل على ذلك. الجماع لا ينقض الحج؟ كلام الشكر يا دكتور لكن وقع اجماع الصحابة والشوكاني نفسه يقول الاجماع اجماع الصحابة. ولا يعرف عند الصحابة من خالف في هذا قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في - 00:14:21ضَ
في الحج فسره السلف فيما الجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح ولا يخطب. هذا فقط مجرد ماذا؟ الطلب والخطبة. ولذا الاجماع وقع الاجماع الى ان الجماع الى ان الجماع يبطل الحج كما - 00:14:51ضَ
سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالمحظورات على وجه العموم ويأتي ان شاء الله تعالى تفصيل احكام المحظورات. واسأل الله ان يبارك لي ولكم في الوقت والهمة. قبل ان نتكلم في المحظورات - 00:15:21ضَ
وفي تفصيلها اي يعني نتكلم في احكام اللباس والجماع والطيب وما يتبع من فروض لابد ان نأخذ طرفا من احكام الفدية في الحج. فدية فعل المحظور وترك الواجب وقبل ان نأتي بالتفاصيل والمسائل والفروع التي ذكرها اهل العلم لا بد ان يشير الى مسألة. وهذه المسألة حقيقة - 00:15:41ضَ
تحتاج الى تأمل ولا ينبغي ان يصدر بها صغير مثلي. وهذه تحتاج الى ان يحملها من تجاوز القلتين من العلماء الكبار وكان للشيخ الالباني رحمه الله اشارات الى ما سأذكره. الى ان - 00:16:11ضَ
ايجاب الفدية على من ترك واجبا او فعل محظورا باطلاق يعني ايجاب الفتية على من ترك شيئا من نسكه. او الواجبات ناسيا او عامدا. وانه يجب عليه دم وفي مواضع معدودة وهذا قول جماهير جماهير جماهير العلماء يحتاج عند التأمل والنظر - 00:16:31ضَ
والبحث والاناة الى وقفة. وذلك من وجوه اولا استدل بعض اهل العلم بما ورد مرفوعا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دمه - 00:17:01ضَ
ورفعه ضعيف. والصواب ماذا؟ وقفه عن ابن عباس. اذا هذا الاثر الذي انبنى عليه هذا الفقه كله ورد عن من؟ عن ابن عباس. ولم يرد مثله لا عن عمر ولا ابي بكر - 00:17:31ضَ
ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عمر ولا عائشة ولا حفصة ولا ام سلمة ولا ابي مسعود ولا لم يرد مثله قطع عن احد من الصحابة. ورد فقط عن من؟ عن ابن عباس. وانما ورد الدم في اربعة اشياء - 00:17:51ضَ
انا النص بها وهي اولا وجوب دم التمتع والقران. ثانيا الدم على حلق الرأس. ثالثا دم الاحصار. ورابعا ما في الصيد تفصيل احكام الصيد المحرم. هذه الاربعة ورد بها النص. وتعميم الدم - 00:18:11ضَ
في هذه الصورة كلما فعل الحاج شيئا من المحظور او ترك شيئا من الواجب نقول له عليك دم عليك دم عليك دم عليك دم الامر في النفس فيه شيء. ليش؟ اولا النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن للعباس - 00:18:41ضَ
ان يترك المبيت بمنى وهو واجب من واجبات الحاج لاجل السقاية. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم تم يقول قائل لعل ابن العباس يدخل في دائرة المعذور. قلنا له ان كان معذورا - 00:19:01ضَ
فمن باب اولى حديث كعب ابن عجرة لما كان القبر يتساقط من رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امراه بان يحلق امره بالدم. هذا اولى من العباس. اليس ذلك؟ فان كان العذر مانعا من - 00:19:21ضَ
الدم فعذر هذا الصحابي يدخل في دائرة المرض. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالدم ولم يأمر من؟ ترك المبيت في منى دماء هذا بدا. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مع مائة الف او يزيد. ومع هذا لم يذكر - 00:19:41ضَ
في السنة ميت الف. كم واحد ترك محظوظ؟ ترك واجب؟ وكم واحد فعل محظورا؟ ومع هذا لم يرد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحدهم عليك دم. واما من احتج بظاهر اثر ابن عباس وقال لا يعلم - 00:20:01ضَ
له مخالف يعني اعتبر ذلك من صور ماذا؟ الاجماع السكوتي فهذا فيه نظر. لم اولا ابن عباس في الاثر ماذا يقول؟ من نسي من نسكه شيئا او تركه فسوى ابن عباس بين من؟ بين العمد والنسيان. مع ان مذهب الجماهير ويكاد تطبق عليه - 00:20:21ضَ
هذه الامة ان الناس في ماذا؟ لا شيء عليه ودافع عن ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. قال فليهرق دما. فذكر رحمه الله ان رضي الله عنه الناس والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا - 00:20:51ضَ
ثانيا من حكى ان الاتفاق على العمل باثر ابن عباس فقد ابعد وقال قولا جمليا. لما فجملة جملة كثيرة من العلماء يستثنون الناس ولا يدخلونه في باب الفدية. وهو ما حققه شيخ - 00:21:11ضَ
ابن تيمية وتبعه ابن القيم. مع ان قول ابن عباس فيه الزام الناس والمتعمد. فلم يعمل بالاثر بظاهره ولم يتفق عليه ايضا قول ابن عباس لم يروه عنه الا سعيد ابن جبير - 00:21:31ضَ
باسناد نظيف. وعموم اصحاب ابن عباس وهو الفقيه الامام. ويمتاز عن غيره بكثرة طلابه ووراد العلم عنده لم يرو عنه هذا الاثر. رابعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:51ضَ
في رجل ترك واجبا فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بدم. وذكرنا من ذلك الرعاة والعباس ومن ترك المبيت بل الم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتجم ولا لأ؟ واحتجم في - 00:22:11ضَ
وعلى رأسه ولازم حجامة رأسه ان يزيل ماذا؟ شعره ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل دما ثم النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفاء ان يتركوا المبيت في مزدلفة في شطر الليل او ثلث الليل الاخر - 00:22:31ضَ
وهذا واجب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدم. وتأخير البيان في حقه ماذا؟ لا يجوز. فان قيل هؤلاء قلنا وكعب بن عجرة اولى بالعذر منهم. خامسا قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد - 00:22:51ضَ
ارى فليلبس سراويل والسراويل من ماذا؟ من المخيط. وهي من المحظورات ما الزمه النبي صلى الله عليه وسلم باراقة دم. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الالاف. ولم يثبت انه - 00:23:11ضَ
وامر بالدم بارتكاب كل محظور او ترك كل واجب مع القطع والجزم ان الصحابة ابا قد وقعوا في هذا بترك واجب او فعل ماضون خصوصا ان الصحابة يحجون وهي الحجة الاولى فلا بد ان يقع شيء من ذلك. وهذا الحكم - 00:23:31ضَ
اي دم عليه دم عليه دم من المسائل العامة. التي ليست قاصرة على اثر وفتية ثم تعم بشكل بهذا العموم طيب سابعا عدم وجود الفدية على تارك كل واجب وفاعل كل محظور عن احد من الخلفاء - 00:23:51ضَ
الاربعة مع انهم كانوا مكثرين في الحج والعمرة. وتابعوا في ذلك بتفاوت بينهم. وكذلك غيرهم من من الصحابة كبارا وصغارا. الا ابن عباس. ثامنا هذه المسألة يحتاج اليها كل محرم. فهي من اعلى - 00:24:11ضَ
ما من المسائل المشهورة وتقع جزما في كل حج من الحجاج. فاين النص الصريح؟ اين النص الصريح من الوحي؟ هذي المسألة العامة هي تحتاج الى نص ماذا؟ خاص. صريح في الدلالة على الحكم. تاسعا لما جاء الرجل - 00:24:31ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم متمضخا بالخلوق. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بماذا؟ كانت عليه الجبة هو محرم وقد تمضغ بخلوق. امره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدم - 00:24:51ضَ
عاشرا الاصل براءة الذمة. واموال الناس معصومة. فلا يجوز ان تنتزع منهم. وان يلزموا باداء فدية ودم الا بورود ماذا؟ دليل بين واضح. ولذلك العمل بهذا من باب الاحتياط فهذا - 00:25:11ضَ
آآ امر دعا الناس الى التوسع في اجابة الدم ايجاب الدم عليهم مما ادى ذلك الى التوسع في بذل المال التوسع في التوسع في الفتية فيما يتعلق به. حادي عشر - 00:25:31ضَ
الناس قال بالاجماع بلزوم الدم على من ترك واجبا او فعل محظورا. وهذا لا يحتاج الى الدلالة عليه. كيف الاجمال؟ مثلا عطاء بن ابي رباح جاء عنه لزوم الدم في من ترك بعض الواجبات. كمن تجاوز الميقات بغير احرام. وانه اثم ولا دم عليه - 00:25:51ضَ
عطاء يقول بعدم لزوم الدم عفوا. على من ترك بعض الواجبات. عطاء يقول وهو امام المناسك فقيهها. وكان بعض الصحابة فيها رضي الله عنهم ورحمه الله. كان يفتي ان من تجاوز الميقات بغير احرام ثم احرم بعده انه اثم. كان - 00:26:11ضَ
افتي باسمه ويقول ولا دم علي. ووافقه بذلك ابراهيم النخاعي. والنخاعي لا يرى الدم في من قص اظفاره ولو متعمدا وهذا وجه عند الحنابلة. اذا لا تقول الامر فيه ماذا؟ اجماع. طيب الائمة الاربعة - 00:26:31ضَ
يرون تحريم بعض الافعال وحظرها. ولا يرون فيها دما. فمالك يرى ان قصر ظفر قصد ظفر واحد محظور. ولا يلزم دم الا بقصة فصاعدا ابو حنيفة رحمهم الله جميعا يرى حظر قص الواحد ولا يرى الدم حتى يقص اظفار رجل او يد كاملة - 00:26:51ضَ
وكذلك احمد والشافعي يحضرون قص الشعرة والظفر ولا يجيبون الدم الا في ثلاث. هذا تحكم اظفرين وثلاثة خمسة وسبعة ويد ورجل هذا تحكم. من اين هذا؟ من اين جئنا به؟ انما هو توسع في - 00:27:11ضَ
قبر الحج وانا اعلم يقينا فيما احسب. ان الدافع الى التوسع في دم الجبران تعظيم الحج. ولكن لا ينبغي هذا فالتوسع في دم الجبران ادى الى الاستهانة بالحج. ليس لتعظيم الحج. والامثلة على ذلك يكثر فيها - 00:27:31ضَ
ويطول فيها البحث ثم اخيرا اطلاق هذا القول وهو عليه دم عليه دم عليه دم عليه دم اورث تساهلا عند الكثيرين خاصة الاثرياء فيظنون انهم مخيرون ويفعلون ما يشاؤون. ولذلك يفعل ويترك ما - 00:27:51ضَ
يشاء ويقول دم دم دم خلاص اربع مئة ريال خمس مئة ريال خذ يا سيدي هاي خمسة الاف اذبح عشرة. هاي عشر الاف اذبح عشرين الله اكرمه ولكن للاسف هذا مثاله من لم يحفظ النعمة. ولذلك ايجاب الدم في كل فعل محظور - 00:28:11ضَ
وترك واجب يحتاج الى تأني وتأمل ولا ينبغي منا الى ان نستعجل في الحكم في ذلك ولو تأملت ما تنظر الى احوال العلماء انهم يقسمون المحظورات ويقسمون الفدية بناء على نصوص واجتهاد. فمثلا عندهم - 00:28:31ضَ
ما هو تقسيم المحظورات من جهة الفدية؟ قالوا ما لا فدية فيه. وهو عقد النكاح والخطبة طب ليه ما منعتم منه الفدية؟ اليس فعل محظور؟ مش فعل محظور؟ فعل محظور. ليش ما نعتوا الفديو - 00:28:51ضَ
قال لان الاصل براءة الذمة ولا دليل على الفدية. واين الدليل على الفدية في غيره الا ما ورد به النص في غير ما ورد به النص. يعني من تجاوز الميقات - 00:29:11ضَ
واحرم بعده. اين الدليل على ايجاب الدم؟ من ترك شيئا من نسكه. من نسي شيئا من نسكه او تركه. يحتاج الامر الى قالوا النوع الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول. هذا عليه بدنة. ويفسد حجه - 00:29:31ضَ
ويقدم هديه ان كان متمتعا او قاربا. وقيل فقط يقدم هديه القارن ان ساقه. قالوا ما في الجزاء او البدن وهو الصيد. ايش يعني الجزاء؟ قالوا ما فديته فدية اذاه - 00:29:51ضَ
ايش فدية الاذى؟ نعم. لا الاية. ايوة ففدية من صيام او صدقة او نسك. وهذا قالوا به سائر المحظورات قالوا لما؟ قال لان الجامع بين فدية الاذى والمحظورات الترفه. مع ان الاذى ما في ترفه. رجل اوذي في رأسه - 00:30:11ضَ
ورد حديث كعب بن عجرة فيها ترفه. فيحتاج الامر الى تأمل ونظر. طيب احوال من فعل احد من المحظورات من جهة الاثم والفدية. قالوا اولا ان يفعل اله بلا عذر شرعي ولا حاجة. فهذا يأثم ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله - 00:30:41ضَ
لا في عذر ولا حاجة. وهذا اقل ما يقال فيه الاثم ثانيا ان يفعله لحاجة متعمدا. هذا انتفى عنه ماذا؟ الاثم ولكن يلزمه ماذا؟ يلزمه ما يترتب على الفعل. قال الله تعالى فمن كان منكم مريض او به اذى من رأسه - 00:31:11ضَ
الان هذا معذور. هو يفعل لحاجة ولكنه ماذا؟ يفعل متعمدا. قال او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او يسر. ولحديث كعب ابن عجرة. ثالثا ان يكون معذورا - 00:31:41ضَ
بجهل او نسيان او اكراه فهذا لا اثم ولا فدية. اذا بعضهم عليه اثم وفدية. تمام؟ وبعضهم لا اثم وعليه فدية. وبعضهم لا اثم ولا فدية طيب ما هي فدية الاذى - 00:32:01ضَ
فدية الاذى صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين. صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. كل مسكين يطعم ماذا؟ نصف صاع. والصاع في مكيال اهل المدينة. يسع واربعة امداد والمد مقدار ملئ اليدين المتوسطين المتوسطتين للرجل المعتدل من غير قبضة - 00:32:31ضَ
فيما؟ هكذا. ملء اليدين من غير قبض هكذا. تمام؟ هذا مكيال الصاد واتفقوا على ان الصاع اربع امداد واختلف العلماء في المد وانبنى على ذلك خلاف في مقدار الصوم المهم يطعم ويزيد على سبيل الاحتياط. لخلاف العلماء في المكاييل. لخلاف العلماء في المكايل - 00:33:01ضَ
اذا اولا صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع او ان يذبح شاة توزع على الفقراء في مكة. قيل قال العلماء ويقاس على فدية الاذى كل محظور ترفه به غير الصيد والجماع لورد النص في فديته. وهل هي على الترتيب ام على الفور - 00:33:31ضَ
ففدية من صيام او صدقة او نسك. ظاهر النص؟ على الترتيب ولا التخيير ظاهر النص التخير. حديث ابن عجرة استثنى العلماء الحلق اجمعوا على التخيير في سواه. الا في الحق. لحديث كعب بن عجيب. طيب - 00:34:01ضَ
من ذبح دما فداء اين يذبحه في مكة ويطعمه لمن؟ للفقراء. ولا يجوز ان يأكل منه ولا يجوز ان يأكل منه. طب من كرر محظورا واحدا ان لم يكن افدى يفدي عن جميع الذي فعل. يعني واحد لبس ابنطالا ولبس قميصا وغطى رأسه - 00:34:51ضَ
فعلى محظورات اللباس ان لم يكن افدى فماذا او عفوا محظور واحد يعني المحظور واحد هذا لباس كله ان لم يكن افدى يفدي ماذا؟ واحدة. ان كان افدى عن الاول ثم عاد بعده ماذا؟ يعود فيفتي - 00:35:31ضَ
اما اذا كان فعل محظورات من اجناس مختلفة بعض العلماء قال عليه فدية واحدة ولهم توجيه قوي وبعض العلماء قال لا. عليه فدية لكل محظور. والمشكلة هذه المسائل هي محل ماذا - 00:35:51ضَ
ليس فيها نص كما بينا الواحد مسوي له ثلاث اربع مخلوقات ويذبح ويذبح خصوصا اذا كان الامر يتعلق بمحظورات خطيرة كأن يأتي مقدمات الشهوة ولا يأتي بما بعدها. ويقول دم. فباب الدم يحتاج الى الى تأمل وتأني الى تأني - 00:36:11ضَ
لكن قلت لكم حجمي لا يأذن لي ان اعلن هذا الرأي لانه يعني كالذي يريد ان يسبح في وجهه ايش في وجه الطوفان وش تيار؟ طوفان طوفان فيه احمد والشافعي ومالك وابو حنيفة وعطاء وسعيد - 00:36:41ضَ
اليس الامر بسهل؟ ليس الامر بسهل. استغفر اعوذ بالله هل يلزمه اذا افدى اي اراق دما بقصد الجبران؟ فدية. هل يلزمه ان يقدمه حيا ام عفوا هل يلزمه ان يقدمه لحما؟ ام له ان يقدمه حيا؟ ويذبحه الفقراء؟ نعم ممكن يباع - 00:37:01ضَ
فلعل الاحوط ان يذبح. طب اذا قدمه للفقير والزمه بالذبح وذبح الفقير تجزئ. تجزئ لا لا لا هل يشترط في صيام ثلاثة ايام التتابع ففدية من صيام او صدقة او نسك. والصيام فسره حديث كعب - 00:37:41ضَ
فهل يلزمه التتابع؟ لا لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد للوصف ولا لهيئة الصيام انما اطلقها. فما اطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده - 00:38:11ضَ
وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. طيب. اذا لم يجد حاج دما ما وجد ذبيحة ماذا عليه قالوا يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قياسا على ماذا؟ قياسا على الهدي. فمن لم يجد الهدي - 00:38:31ضَ
اللي لم يجد الهدي في تمتع ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة ايام وسبعة الى درجة. وهذا فيه تحكم كيف الجن بهذا؟ ولد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رفضه رفض هذا. والصواب؟ لا. هذا من اهل العذاب. يبقى - 00:39:01ضَ
متى استطاع يريق دمه؟ متى استطاع يريق دمه؟ وهناك فرق كبير بين هدي التمتع وبين دم ترك الواجب. هذه التمتع هذا في نسك. دم ترك الواجب. هذا جزاء جبر. ففرق بين - 00:39:21ضَ
اصل السورتين وهذا قياس البعيد والله تعالى اعلم. نعم الفقير اذا ما استطاع يسقط عنه حتى يستطيع لا لابد ان يراق الدم في مكة نعم صيام ثلاثة ايام لازم سيأتي تفصيل الصيام قصدك الصيام ثلاث ايام سبعة اذا رجعتم شعبان او احسنت صيام - 00:39:41ضَ
فيه فيه متى وقع المحظور يصوم ثلاثة ايام. لا هو يجوز له ما ورد النص في ذلك. لكن الافضل ان يبادر به وسارعوا فالافضل مبادرة. حتى لو خارج لا لا ما في ما في ما في - 00:40:11ضَ
في وقت معين يعني حتى لو ما في وقت معين لاراقة الدم. طيب اسألونا سريعا عن الفدية اذا عندكم اسئلة حتى ننتقل واثره ومقدماته في الحج. نعم؟ لم يرد في النص فيه. لم يرد في النص وكلما كملت كلما كان اكمل - 00:40:31ضَ
لا يكمله للفقراء سنأتي الى الهدي في القران واحكامه. سنذكر جملة من ذلك ان شاء الله تعالى. اذى من رأسه. الاذى شنو المقصود فيه؟ الالم مثل حديث كعب قمل اذا اضطره ان يحلق او ظهر في رأسه شيء حساسية فاضطر ان يحلق حتى يرى الطبيب يكشف - 00:40:51ضَ
بالرأس طبعا. بالرأس طبعا. الظهر النص طاهر. اذن من رأسه. اي في رأسه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم وابارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نتابع فيما يتعلق بمحظورات الاحرام ونتكلم بمبح - 00:41:21ضَ
الجماع ومقدماته نص جماعة بل نص كثير من اهل العلم على الاجماع على ان النسك لا يفسد الا بالجماع. من المحظورات واوقفنا اخونا ابو سلام جزاه الله خيرا. على ما قرره صديق حسن خان في الروضة الندية - 00:41:51ضَ
الى ان الجماع لا يفسد الحج. وهذا قول غريب جدا يحتاج الى وتأمل ونبقى على ما نص عليه اهل العلم وافتى به كبار الصحابة الى ان من جامع في حجه عليه الحج من قابل وآآ ذكر - 00:42:31ضَ
اجماع في المسألة وان كان انكره الشوكاني رحمه الله لكن الامر يحتاج الى الى نظر واناد. وصح عن الصحابة فتواهم بذلك وخصوصا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وورد ذلك عن عمر ورأي صديق حسن خان يلزمنا - 00:43:01ضَ
اقامة ورشة خاصة للمسألة. واسأل الله ان يبارك في الهمة والاعمار. وان ييسر لنا ذلك. ونبقى على ما يقرره ائمتنا وقد ذكر ابن المنذر الاجماع في كتابه الاجماع ولو اردت ان احصي من ذكر الاجماع في الباب - 00:43:31ضَ
قال وتوجيه صديق حسن خان بالاستدلال بقول الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال قال لازمه ان الجدال يبطل الحج. لو فسر الرفث بالجماع وقلن الرفث يبطل الحج. فلا ازمه ماذا؟ ان الجدال ايضا يبطل الحج. وهذا توجيه له حظ من النظر. والامر يحتاج الى - 00:43:51ضَ
تأمل ونبقى على ما قرره ائمتنا وافتى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يفسد الحج فقط والعمرة الجماع. والذي يبطل الحج والعمرة الردة ويتبع ذلك ما سأل عنه الاخ وهو ما انتشر للاسف في بلاد المسلمين عموما وفي بلادنا - 00:44:21ضَ
خصوصا الا وهو الجرأة على ذات الله بالشتم والانتقاص. او النبي صلى الله عليه وسلم او الدين ان كان يقصد دين الاسلام فهذا يبطل الحج والعمرة هذا يبطل الحج والعمرة. لان اصل هذه الافعال انها ردة وكفر. ردة وكفر - 00:44:51ضَ
ونص جماعة على اجماع السلف في ذلك. على اجماع السلف في ذلك. ثم ماذا على من جامع؟ في النسك قبل يوم عرفة وقبل التحلل الاول وقبل التحلل الثاني ماذا عليه؟ عليه الاثم - 00:45:21ضَ
والتوبة وفساد النسك. ووجوب المضي بنسكه كما افتى الصحابة وورد في ذلك حديث المرسل وهذا داخل في عموم قول الله واتموا الحج والعمرة لله. ووجوب القضاء من العام القادم على الفوري ان استطاع. والا - 00:45:51ضَ
يبقى تبقى ذمته مشغولة بقضاء هذا النسك. وعليه الفدية. وافتى جماعة من السلف لعظم صنيعه ان عليه بدنة. ايش البدنة؟ ناقة او البعير ويقدم هديه الذي عليه. وهذا كله قضاء الصحابة. وسواء كان الحج - 00:46:21ضَ
فرضا ام نفلى. سواء كان حجه فرضا ام نفلا. لان النفل في حال تلبسه النسك اصبح الاتمام ماذا؟ واجبا. اصبح الاتمام وجبال. طيب من جامع بعرفة عفوا بعد عرفة وقبل التحللين عليه ذات الحكم. ويترتب عليه ما - 00:46:51ضَ
الجماع قبل التحلل الاول. ومن جامع المرأة ماذا عليها في الجماع اذا كانت المرأة باختيارها فعليها ما على الرجل. وان كانت مكرهة او نائمة فليس عليها شيء لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل اتى اهله كما في البيهقي قال - 00:47:21ضَ
اهدي او اهدي ناقة ولتهدي ناقة. فالزمهما قضاء الصحابة طيب اذا جامع الرجل بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. الرجل يتحلل كم تحلل تحللين الاول متى؟ جامعة العقبة. بعد رمي الجمرة. تمام؟ يحلق - 00:48:01ضَ
يتحلل والذبح ويحل له كل شيء الا النساء. ثم يتم تحلله بعد طواف الافاضة. فان اتى اهله بين التحللين. ماذا عليه؟ اولا حجه صحيح ولا يفسد وهو اثم للمعصية. وعليه ان يتوب. وعليه - 00:48:51ضَ
دم وقالوا عليه فدية اذى وعند الحنابلة تفصيل خاص حيث قالوا ان كل استمتاع من النساء يوجب شاة كالوطء في العمرة او في الحج بعد رمي العقبة. فانه في معنى فدية الاذى. لقول ابن - 00:49:21ضَ
عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل ان تقصر قال عليك فدية من صيام او صدقة او نسك رواه البيهقي في سننه الكبرى. ووطؤه قبل التحلل الثاني يفسد احرامه وعليه ان يخرج للحل ويجدد ليجمع في احرامه بين الحلة - 00:49:51ضَ
والحرم قال فيخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء ليطوف الافاضة محرما ثم يسعى اسعي الحج ان لم يكن سعى ثم يتحلل. وهذا فساد الاحرام وجوب تجديده قال به عكرمة وربيعة واسحاق الخرقي من الحنابل ومذهب المالكية والحنابلة والشافعي واختار - 00:50:21ضَ
ابن تيمية وابن قدامة وابن والشيخ محمد ابن ابراهيم وابن عثيمين. وقال ابن عباس وعطاء الشعبي والشافعي حجه صحيح ولا يلزمه تجديد الاحرام وفقط عليه دم. وهذا القول وجيه اما الزامه بتجديد الاحرام بفساده قالوا لانه لما جامع بعد التحلل الاول - 00:50:51ضَ
لم يفسد حجه. ولكن فيه نقص. وانتقاص. فيحتاج ذلك الى جبر فيلزم بتشديد الاحرام وهذا تجديد الاحرام يكون لطواف الافاضة وسعي الحج ثم الحلق والطواف ركن يلزمه ان يأتي به باحرام صحيح. وكل هذا رأي يحتاج الى دليل - 00:51:21ضَ
فالقول ان حجه صحيح ولا يلزمه ان ينشئ احراما جديدا. وعليه دم هذا اوجه. وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله والذي افتى به. والذي افتى به. طيب. رجل باشر اهله دون الفرج. وقضى وتره فانزل. وكان ذلك - 00:51:51ضَ
بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني من الحج ماذا عليه؟ بعد التحلل اول قبل التحلل الثاني في الحج. ماذا عليه؟ اذا كان الجماع بتمامه لا يفسد حجه والراجح ان عليه دم وعليه اثم فمن باب اولى ما كان دونه ما كان دونه - 00:52:21ضَ
طيب نعم لا نكتفي بهذا القدر من مسائل الوطؤ والجماع مقدماته في نعم حتى المقدمات عند العلماء يفتون ان عليه دم. ان عليه دم لانها قلنا يترجح تفسير السلف بانها من الرفف. وحتى مجرد الكلام - 00:52:51ضَ
نهى عنه السلف نهى عنه السلف. حج عمرة. حج عمرة طيب نكتفي بهذا القدر بما يتعلق الجماع واحكامه ونأخذ احكام ازالة الشعر وتقليم الاظافر واثرها في النسك. لا يخفى عليكم ان - 00:53:31ضَ
اه من محظورات الاحرام ونقصد بها ازالة الشعر وتقليم الاظافر على الخلاف الذي ذكرناه في تقليم الاظافر وتقليم الاظافر القلب يميل الى انها ليست من المحظورات. وهذا اوجه وهو الذي قواه الشيخ ابن عثيمين - 00:54:01ضَ
اه والله. ولا يوجد نص صريح صحيح يجعل تقليم الاظافر من المحظورات. فضلا ان ان توجب دما ازالة الشعر من سائر البدن غير الرأس حكمها حكم الرأس. وهذا مذهب الائمة الاربعة. وخالف في ذلك - 00:54:21ضَ
الظاهرية فجوزوا اخذ الشعر من سائر البدن. قالوا لورود النص فيما؟ في الرأس فقط. والغريب ان الشيخ ابن عثيمين قواه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما لا طيب رجل حلق رأسه كاملا لعذر من مرض او قمل قبل محل الحلق - 00:54:51ضَ
ايش محل الحلق؟ تحلل. احسنت. ماذا عليه؟ فعل ذلك من مرض او قبل ماذا عليه؟ فعله مباح وعليه فدية بالاجماع. ونصها فمن كان منكم مريضا او في الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة. طيب رجل حلق - 00:55:21ضَ
رأسه كاملا او بعضه حتى لغير عذر. قبل محل الحلق. ماذا حكمه؟ حكمه فعله حرام ونال اثمه وعليه الفدية. فرقه عن الذي قبله ماذا؟ معذور. ففعله مباح ليس عليه اثم. وهذا - 00:55:51ضَ
فعله ماذا؟ حرام عليه اثم. وكلاهما يستويان بوجوب الفدية. ونص ابن المنذر على الاجماع في ذلك ما هو القدر؟ الشعر الذي تجب فيه الفدية عند ازالته؟ قالوا القدر هو ما يحصل به اماطة الاذى. قالوا وهو حلق جميع الرأس. الشعر - 00:56:11ضَ
شعرتين والعشرين وما فوق ذلك ودون ذلك. قال لا يحصل به اماطة ولا يسمى اذى حلقا لكن لا يحل له ذلك ان يأخذ من شعره قال وليس عليه فدية. وهذا ما - 00:56:41ضَ
مذهب الامام مالك وصرح به الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الاضواء افتى رحمه الله انه لا شيء في الشعرة والشعرتين. واما الجمهور كالحسن وعطاء وابن عيينة والشافعي وطبعا هذه الرواية عن عطاء الرواية الثانية عن عطاء وابن عيينة والشافعي وابي ثور ورواية عن احمد قالوا ثلاث شعرات فصائدا - 00:57:01ضَ
فيها دم. اما الشعرة وشعرتين فلا. وبعضهم قال في الشعرة مد. والشعرتان مدان من الطعام وبعضهم قال فيهما قبضة وابو حنيفة اكتفى بحلق ربع الرأس فاوجب الدم. كل هذا كل هذا اجتهاد - 00:57:31ضَ
في محل النص. قال ففدية من رأسه قال الله تعالى من رأسه ففدية ولذا بعض العلماء كما ذكرنا قالوا ظاهر النص من رأسه اي ازالة ماذا؟ عموم الرأس ازالة عموم الرأس. حجامة احسنت. الحجامة قول مالك. الذي يقول - 00:57:51ضَ
شعرة وشعرتين وعشرين وثلاث انا ما الزمه. حتى يزيل ماذا؟ عموم الرأس. ولعله يستأنس بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وهذا هذا وجيه وهذا يؤكد القول الذي ذكرناه ولعله يقوي قوله بالشيخ ابن عثيمين اللي ذكرناه انفا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين - 00:58:21ضَ
الى ان شعر الجسد يستثنى من الرأس اذا كان يشترط فيه ازالة جميع الرأس. طب شعر الجسد من يعطينا فيه تفصيل؟ شعرة وشعرتين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين يحتاج تأمل. هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه من الجنابة؟ او ان يغسل رأسه من غير الجنابة - 00:58:41ضَ
ثبت عن ابن عن عمر ابن الخطاب وابن عباس كما عند البيهقي انهما كانا كانا عمر بن الخطاب اب يطلب ابن عباس ينافسه في من يتحمل المكث تحت الماء اكثر - 00:59:11ضَ
بحفظ نفسه. اكثر عمر ولا ابن عباس؟ وهذا يستفاد منه ملاطفة الكبير الصغير ويستفاد منه جواز تعلم الرياضات والعمل بها. اذا حلق المحرم شعاره اناسيا او جاهلا او مكرها. ماذا عليه؟ ناسيا او جاهلا او مكرها؟ لا شك - 00:59:31ضَ
لا شيء حك الرأس وتمشيط الشعر وازالة الظفر لحاجة على اعتبار ان الظفر ممن يلزم الفدية هذا كله لا يلزم المحرم شيئا والله اعلم. طيب نكتفي بهذا في احكام الصيد. ويبقى عندنا اهم شيء وهو اللباس - 01:00:01ضَ
ندخل على اللباس ان شاء الله تعالى غدا ثم نأتي بالطواف والسعي باذن الله تعالى. احكام فيها نوع من التفصيل ان شاء الله تعالى ندخل على اللباس غدا ان شاء الله تعالى ونتابع - 01:00:31ضَ
بإذن الله تعالى الطواف والسعي فيما بعد ذلك. والله الموفق - 01:00:51ضَ