فتاوى الميراث و التركه

فك الورثة شهادات البنك الربوي وترك أخرى لتكتمل مدتها/الإثنــين(11-11-2024م)

صلاح الصاوي

يقول النواب كان عنده جزء من الميراس شهادات استسمار في بنك غير اسلامي فكنا الشهادات اخدنا خمسة وتمانين في المية فقط من قيمتها باقي الشهادات تركناها حتى تكتمل مدتها حتى نأخذها كاملة ولا يخصم البنك منها شيء - 00:00:04ضَ

اتفقنا ان نخل العوائد التي ستكون في تلك الفترة من وفاة الوالد الى تاريخ آآ الى انتهاء تاريخ الشهادات هل يمكن اناخد من تلك العوائد نغطي الخمستاشر في المية اللي خصمها البنك منا ولا لأ - 00:00:23ضَ

سؤال دقيق يقول الاصل ان من تاب من الربا له رأس ما له لا يظلم ولا يظلم كما قال تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون الاصل ايضا - 00:00:43ضَ

ان العوائد الربوية يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة على سبيل التخلص من مال حرام وليس على سبيل التصدق. فان الله طيب لا يقبل الا طيبا في موضوعك هذا يدق القول - 00:01:04ضَ

امران متقابلان العوائد نتخلص منها طب انت لم تحصل على رأس مالك من الشهادات الاولى. خدت ناقص خمستاشر في المية فهل استخدم هذه العوائد لتغطية ما نقص من رأس ما لي الذي جعله الشريعة حقا لي. لا تظلمون ولا تظلمون. ربما كان في لهذا - 00:01:22ضَ

قولي حظ من النزر واقول لا حرج والله اعلم في استيفاء رأس مالك من هذه العوائد ويتخلص من الباقي لكن اقول هذا اجتهاد خاص بي كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني او من الشيطان. والله ورسوله منه بريئان - 00:01:46ضَ

هل دخول الظالم السجن يحلله من مزلومته يوم القيامة اقول كل ما يبتلى به العبد في دينه من ابتلاءات وما يوقع عليه من جزاءات وعقوبات فهو كفارة له لكن تبقى المظالم المتعلقة بحقوق العباد - 00:02:12ضَ

لابد فيها من استحلال اصحابها فان حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد فيما بينهم مبنية على المشاحة في حديث عبادة ابن الصامت رواه البخاري في الصحيح - 00:02:36ضَ

ومن اصاب شيئا من ذلك. اي من هذه الكبائر. فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء - 00:02:56ضَ

اعقبة ايضا في الحديث المتفق عليه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم. حتى الشوك لا يشاكها. الا كفر الله بها من خطاياه - 00:03:14ضَ