Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة العاشرة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل. فاذا - 00:00:00ضَ
العلماء قد اختلفوا في حكم حيوان يؤكل او لا؟ فالاصل انه يؤكل حتى تنظر الى دليل من حرم اكله فان رأيته دليلا صالحا للاعتماد عليه ولاثبات حكم التحريم به فقله. فيكون هذا الذي الحيوان - 00:00:30ضَ
بخصوصه قد قام الدليل عليه بالتحريم بعينه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وكذلك اذا رأيت العلماء اختلفوا في طهارة حيوان او نجاسته. فانك تبقى على الاصل المتقرر في هذا الباب وهو الطهارة وهو الطهارة - 00:00:50ضَ
فلا حتى تنظر الى دليل من ادعى النجاسة. فان رأيته صالحا للاعتماد عليه واثبات النجاسة به. فاحكم عليها بالنجاسة بخصوصها ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة والطهارة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى - 00:01:10ضَ
في حكم الفأرة اهي نجسة ام طاهرة؟ والقول الصحيح عندنا انها طاهرة. اذ ليس هناك دليل يدل على نجاستها فان قلت اوليست فويسقة؟ فنقول نعم وهل كل فويسق لا بد ان يكون نجسا؟ الجواب لا. فان قلت اولم يأمر الشارب - 00:01:30ضَ
بقتلها في الحل والحرم؟ فنقول نعم. ولكن الامر بالقتل لا يستلزم النجاسة. فانه امر بقتل ماذا عقرب وهي طاهرة. وامر بقتل الغراب وهو طاهر. وامر بقتل الحية وهي طاهرة. فاذا الامر - 00:01:50ضَ
بالقتل بالشيء او تحريم اكل الشيء لا يدل على كونه نجسا. فالقول الصحيح ان الفأرة طاهرة. فان قلت او لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفأرة اذا وقعت في السمن ان تلقى. وما حولها ويؤكل السمن فهذا دليل على انها نجفة - 00:02:10ضَ
اذ لو كانت طاهرة لالقيت فقط ولم يلقى ما حولها. فنقول نعم هي بالموت في السمن صارت نجسة لكننا لا نبحث عن حكمها بعد موتها وانما نبحث عن حكمها في حال حياتها - 00:02:35ضَ
واختلف العلماء كذلك في حكم اكل الحيوان البحري الذي يتفق اسمه مع ما حرم من الحيوان البري ككلب البحر فان كلب البحر متفق في اسمه مع كلب البر وكلب البر محرم. افيحرم كلب البحر ايضا؟ دخولا في عموم الادلة - 00:02:55ضَ
محرمة للكلب؟ الجواب؟ لا. لان الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على نجاسة او حرمة كلب البحر. وكذلك حية البحر - 00:03:23ضَ
التي لا تعيش الا فيه. افتحرم كحرمة حية البر؟ فان حية البر محرمة. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا قياس هنا. لا قياس ابدا لانه قياس مع الفارق - 00:03:43ضَ
بل لو وجدنا حشرات تعيش في البحر لها ما يتفق مع اسمها من حيوانات البر المحرمة فاننا نحرم عشرات البرية ويبقى الحشرات البحرية على حكم الاصل والاباحة. فلا حق لاحد ان يمنعنا من الانتفاع او - 00:04:03ضَ
الاكل شيء او من الحكم بالنجاسة على شيء من الحيوانات الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع فاي حيوان تراه عينك في البر او الجو او البحر. فاحكم عليه بحكمين. بالاصالة انه طاهر وانه - 00:04:24ضَ
مباح الاكل فلا تخرجه من الطهارة الى النجاسة الا بدليل صالح ولا تخرجه من من من جواز الاكل الى تحريمه لا بدليل صالح. واختلفوا في اشياء كثيرة تجدها في تجدها في باب الاطعمة. كاختلافهم في اليوم - 00:04:44ضَ
طبوع واختلافهم في بن اوا واختلافهم في الفيل واختلافهم في التمساح. واختلافهم في الارنب واختلافهم في بعض الحشرات كل ذلك تجده في باب الاطعمة ما يحل منها وما يحرم. وانت تبقى موقف المنع من التنجيس والتحريم حتى يقوم دليل النجاسة - 00:05:04ضَ
والحرمة والله - 00:05:30ضَ