Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا. التحريم لا يستلزم النجاسة. اللي سألني عنها قبل شوي التحريم لا يستلزم النجاسة بمعنى ان كل نجس فهو حرام. وليس كل حرام نجي - 00:00:00ضَ
عفوا وليس كل حرام نجسا لان النجاسة وصف زائد على كونه محرما. فلا فلا يستفاد هذا الوصف الزائد من مجرد التحريم حتى يقوم دليل يدل على النجاسة بخصوصها واضرب لكم مثالا بسيطا - 00:00:33ضَ
كالذنب اذا كان حراما هل يوصف بانه شرك؟ الجواب لا. فليس كل حرام شركا. ولكن الوصف بالشرك يستلزم كونه حراما. لماذا لا نستفيد دليل الشركية وصف الشركية من دليل التحريم - 00:01:04ضَ
لان وصف الشركية وصف زائد على الحرمة. وهذا الوصف الزائد لا بد فيه من دليل خاص وبناء على ذلك فلا حق لكم ان تستدلوا على نجاسة الخمر بكونها محرمة لان التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. ولا حق لكم ان تستدلوا على نجاسة سباع البهائم والطير بكونها - 00:01:24ضَ
محرمة الاكل لان التحريم شيء النجاسة شيء اخر لكن كل شيء وصفه الشارع بانه نجس فانه يستفاد منه فائدتان. انه نجس وانه حرام وذلك لاننا نجد ان من الاشياء ما حكم الشارع عليها بانها حرام. لكنها طاهرة - 00:01:56ضَ
فالحرير حرام على الرجال وهو طاهر اجماعا. وانية الذهب والفضة حرام على الجنسين وهي طاهرة اجماعا والسم حرام اكله وهو طاهر اجماعا. بل الاصنام والازلام هذه طاهرة في ذاتها. لكن يحرم استعمالها او عبادتها - 00:02:25ضَ
او انشاءها والانتفاع بها. اجماعا. اجماعا والذهب حرام على الرجال ولكنه طاهر اجماعا. فاذا متى ما رأيت الفقيه يستدل على نجاسة الشيء بكونه محرمة فانك تمنع استدلاله هذا بقولك ان التحريم لا يستلزم النجاسة فكل نجس حرام وليس - 00:02:55ضَ
كل حرام نجسا فان قلت وهل تجري هذه وهل مما يفرع على هذه القاعدة الدم فاننا نجد ان الفقهاء يستدلون على نجاسته بكونه محرما. فالشارع حرم اكل الدم وبيع الدم - 00:03:24ضَ
ولا لا؟ الجواب بلى. نقول لا. انها انه استدلال غير صحيح. فان كون الدم يحرم اكله او قربه ويحرم بيعه وشراؤه لا يستفاد من دليل التحريم النجاسة. وستأتينا قاعدة الاصل في الدماء الطهارة الا نوعين من انواع الدماء فقط - 00:03:47ضَ