Transcription
يصوم مثلا سبعة وعشرين من شعبان او ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين او ثلاثين يتقدم في الصيام هذا التقدم قد يؤدي الى اللبس في بداية فرضية آآ وقت الصيام قد يظن الشخص ان بعد مدة اذا شاف اذا الناس كثروا بينهم الصيام قبل رمضان قد يظن ان - 00:00:00ضَ
ما كان اخر شعبان جزء من رمضان. عندنا قاعدة في الشريعة هي التفريق ما بين الفظ وغيره. فنطبق هنا في هذا القضية التي معنا. هنا الفرض هو صيام رمضان. نهى عليه الصلاة والسلام من التقدم على صيام - 00:00:30ضَ
صام رمضان. كما انه امر بالافطار في اليوم الاول من ايام ماذا؟ من ايام شوال. اليوم الاول يوم العيد لا يجوز وصيامه. فاذا اصبح رمظان متميز ولا غير متميز؟ متميز لا تقدم ولا ايظا تظم اليه غيره - 00:00:50ضَ
ذكر ابن الحاج ان بعض الناس كانوا يصومون ست شوال ويلحقونها برمضان يعني اليوم الاول ما يفطرون من شوال الى السادس ثم السابع يعيدون ثم اليوم السابع يعيدون هذا تغيير لما شرعه الله والا ليس بتغيير هذا تغيير - 00:01:10ضَ
فمن قاعدة شفيعة تفريق ما بين الفرض وغيره. شف كذلك الصلاة. صلاة الفريضة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت. وجاء الرسول على الرسول عليه الصلاة والسلام على شخص يصلي - 00:01:30ضَ
عندما اقيمت الصلاة يصلي راتبة الفجر فقال اتصلي الصبح اربعا؟ الصبح اربعا او كما قال عليه الصلاة والسلام الصبح اربعا هو الله يسلم لكن بما انه صلى عند الاقامة وواحي يكون تسليمه خفيفة يدخل رأسا بالفريضة كانه ماذا - 00:01:50ضَ
كانه ضم الى الفريضة ما ليس منها فيكون كانه صلى الصبح عقبا. بعد الانتهاء من الفريضة هل من السنة المبادرة الى النافلة؟ لا ايضا في حديث معاوية بن مسلم نهى عليه الصلاة والسلام - 00:02:10ضَ
ان توصل صلاة بصلاة الى ان يتكلم الانسان او يخرج. فالكلام او الخروج فصل هذا ولا ليس بفصل هذا الخصم فهذه قاعدة الشرع تفويض ما بين الفريضة وغير الفريضة. ولذا - 00:02:30ضَ
بعض اهل العلم ان من السنة انما تقرأ بالفاتحة انك تسكت قليلا. بالصلاة تسكت قليلا قبل ان تسوى بقراءة السورة التي بعدها. حتى تميز ما بين الفرض الفاتحة ركن في الصلاة وما بين ماذا - 00:02:50ضَ
السنة وهي قراءة ايات او سور بعد الفريض بعد الفاتحة. نعم. فهذه قاعدة من قواعد الشبيعة. نعم قال اذا لم يرى هلال شهر رمضان نعم التقدم هذا كما جاء جاء تفسير ذلك بحديث ابي هريرة نهى عن التقدم بيوم او يومين. الا رجل يصوم صوما يعني يصوم الخميس او يصوم الاثنين - 00:03:10ضَ
فوافق انه يوم تسعة وعشرين من شعبان او الثلاثين من شعبان هو صيامه المعتاد عليه فهذا لا بأس ان يصوم. واما شخص لا غير معتاد على الصيام فلا يبادر الى الصيام بنية التقدم - 00:03:40ضَ
وانما اليوم التاسع والعشرين والثلاثين لا يجوز صوم هذين اليومين. ولد في حديث صلة بن زفر عن عن حذيفة قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم عليه الصلاة والسلام. فاليوم الذي يشك فيه لا يجوز صيامه - 00:04:00ضَ
ونعم - 00:04:20ضَ