مقتطفات من شرح الترمذي (أبواب الصيام)

قاعدة شرعية: ( التفريق بين الفريضة والنافلة ), ‏للشيخ المحدث: عبد الله السعد

عبدالله السعد

طبعا عندنا قاعدة في الشريعة وهي التفريق ما بين الفريضة وما بين النافلة. في عندما تنتهي من صلاة الفريضة هل يشفع لك ان تقوم وتؤدي النافلة او واكبة يشرع رأسا بعد ان تسلم يشرع ان تقوم؟ لا ما يشبع. كما في حديث - 00:00:00ضَ

معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام الا ان تتكلم او تخرج. الى ان الا ان تتكلم تفصل ما بين الفريضة وما بين النافلة بكلام تسبيح تهليل وغير ذلك او تخرج تغير مكانك تنتقل الى مكان اخر - 00:00:20ضَ

ولذا عندما اقيمت صلاة الصبح في مرة من المرات كما في حديث ما لك بن بحينة ورأى رجلا عليه الصلاة والسلام يصلي قال الصبح اربعا الصبح اربعا هو اكيد ان هذا الرجل يريد ماذا ان يسلم ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك - 00:00:40ضَ

ندخل في صلاة الصبح لكن هذا التسليم ثم الدخول هل هناك تميز واضح؟ ما في فسماه عليه الصلاة والسلام الصبح عقبه عن ولذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت. كما في الحديث الصحيح لا صلاة - 00:01:00ضَ

الا التي اقيمت يرحمك الله. ويلاحظ ان بعض الناس اذا دخل قد يصلي راتبة الفجر مثلا الامام يقرأ في سورة السجدة فيصلي راتبة الفجر ثم ماذا؟ ثم يدخل هذا يفعله - 00:01:20ضَ

وبعض العجم وجاء عن بعض السلف عبدالله بن عمر كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه - 00:01:40ضَ