Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة السادسة لا حد في ازالة النجاسة الا بنص لا حد في غسل النجاسة او في ازالة النجاسة الا بدليل. خلوها ازالة احسن من غسل لاننا نزيلها بغير الغسل. اذا نقول في - 00:00:00ضَ
النجاسة الا بنص انتبهوا لماذا وصلنا كيف وصلنا الى هذه القائد؟ وذلك لان ازالتها عبادة. مما يتعبد العبد به لربه عز وجل والاصل في العبادات الاطلاق عن الزمان والمكان والمقدار. فمن حدد عبادة بزمان دون زمان او بمكان دون مكان او بمقدار - 00:00:24ضَ
من دون مقدار فهو مطالب بدليل التحديد. لانه مخالف للاصل لان الاصل الاطلاق كذا ولا ليس شيء. فازالة النجاسة بما انها فإذا هي مطلقة عن الزمان والمكان والمقدار فمن حدد ازالة النجاسة بعدد معين فهو يحدد عبادة بماذا - 00:00:50ضَ
بمقدار اعيد مرة اخرى واملأوا الفراغ. فمن حدد ازالة النجاسة بعدد فهو يحدد عبادة بمقدار وتحديد العبادة بالمقدار لابد فيه من دليل خاص فاذا لا يجوز لك ان تحدد ازالة النجاسة اي نوع من انواع النجاسة. ايا كان مصدرها - 00:01:11ضَ
ايا كان طبيعتها لا حق لك ان تحددها بحد الا بدليل ولذلك فقد اختلف العلماء في العدد الذي تزال به النجاسات فمن اهل العلم وهو ظاهر المذهب عندنا وهي الرواية المشهورة ان النجاسات كلها لابد في ازالتها من سبع غسلات. او سبع - 00:01:36ضَ
مساحات ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا والعوام يقولون يسبع الخد النجسة ترى مأخوذة من مذهب الحنابلة قالوا يسبح الخد اي الارظ النجسة يسبحها اي بمجرد وقوفه او جلوسه عليها - 00:02:00ضَ
ها كانها في مثابة غسلها سبع غسلات وهذا مثال باطل لانه بني اصلا على مذهب ليس بصحيح فان قلت وهذا الحديث نقول هو مما تتوارثه كتب فقهاء الحنابلة ولا اصل له تمكن دراسته - 00:02:22ضَ
يذكرون هكذا لكن لا اصل له لا سند له يمكن ان ندرسه فهو لا اصل لها والاحكام الشرعية وهذا التحديد والتقدير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصحيحة - 00:02:40ضَ
رواية اخرى عندنا في المذهب اخف شوي. قالوا يشترط لها ثلاث غسلات او مسحات. وهذا له دليل ولكنه في نوع نجاسة خاص وهو في نجاسة الاستجمار عفوا في نجاسة الخارج اذا - 00:02:55ضَ
استجمرت وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثة احجار. فاذا قالوا بما ان هذه النجاسة امر فيها بثلاثة احجار فاذا سائر نجاسات تقاس تقاس عليها وهذا خطأ ايضا - 00:03:14ضَ
قالوا لماذا خطأ نقول اسمع ان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا ان يكون الاصل معللا وما علة التثليث اتحداك ما علة التثليل الانقاض؟ الجواب لا لانه لو كان انقاء قد تلقي بايش - 00:03:32ضَ
وقد لا تلقي الا بعشرة على حسب الخارج انتم معي فاذا العلة في هذا التحديد تعبدية. فكيف تقيس فرعا على اصل علته؟ تعبدية يعني غير معقولة المعنى لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا بعلة معلومة. واما ما كان معللا بعلة غير معلومة فان - 00:03:59ضَ
القياس في هذه الحالة باطل. فاذا لا حق لكم ايها الحنابلة رحمكم الله تعالى وغفر لكم. وجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. انتم وسائر علماء مسلمين لا حق لكم ان تدخلوا غير نجاسة الاستجمام غير نجاسة الخارج معه - 00:04:29ضَ
في هذا التذليل لانه قياس على اصل غير معقول المعنى. الرواية الثالثة عندنا في المذهب هي اصح الرواية. وهي ان الواجب مكاثرة النجاسة حتى تزول صفاتها بغض النظر عن العدد والغسلات او المساحات - 00:04:46ضَ
وهذا هو المذهب الراجح وهي ان كل نجاسة فان الاصل فيها ان تكاثر بالماء او باي مزيل اخر حتى تزول صفاتها. سواء زالت من غسلة او من غسلتين او من ثلاث او من اقل او اكثر حتى ولو تجاوزنا بغسلها عشرين غسلة. لان عندنا - 00:05:02ضَ
وصف محكوم عليه بانه نجس. فلا نزال نغسل ونكاثر المحل بالماء حتى تزول صفاتها. بغض النظر عن عدد معين الا ان ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان ان رجل ان ان اعرابيا دخل المسجد فبال - 00:05:28ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريحوا على بوله سجلا من ماء هل هل هنا تحديد لعدد معين الجواب لا اريقوا على بوله سجلا مما وانتهى وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ان النبي قال كنت القى في المذي شدة وعناء - 00:05:48ضَ
وكنت اكثر منه الاغتسال. يظن ان المذي يوجب الغسل رضي الله عنه وارضاه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك فيه انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال انما يكفيك ان تأخذ - 00:06:12ضَ
من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. هل امره بعدد معين؟ الجواب لا. وانما امره بمكاثرة هذا المحل حتى تزول عينها. وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل - 00:06:35ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية السنن وانثيه ويتوضأ. هل امره بعدد معين؟ الجواب لا. اذا هذا هو الاصل في غسل النجاسات - 00:06:55ضَ
انها ما تحد انها ما تحد باي عدد الا تلك النجاسة التي ورد الدليل بتحديدها ولا اعلم نجاسة ورد الدليل بتحديدها الا نجاستين النجاسة الاولى ها نجاسة بلوغ الكلب في الاناء - 00:07:15ضَ
فقد امر الشادع فيها بسبع غسلات احداها بتراب كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا - 00:07:39ضَ
وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال - 00:07:53ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذه النجاسة الاولى النجاسة الثانية نجاسة الخارج اذا استعمل الحجر وما يقوم مقامه نجاسة الخارج اذا استعمل في ازالته الحجر او ما يقوم مقامه مقامه من الخرق والمناديل ونحوها كما بيناه في ضوابط باب اداب الخلاء والاستقامة - 00:08:13ضَ
انتوا معي ولا لا؟ فقد امر الشارع فيها بكم؟ بثلاث بثلاثة احجار اي بثلاث مسحات وذلك ثابت في الاحاديث الكثيرة المستفيضة ولله الحمد. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه - 00:08:44ضَ
ان النبي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار. وفي حديث - 00:09:02ضَ
فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود. رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد - 00:09:22ضَ
فوجدت روضة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس او رجس. زاد احمد والدار قطني ائتني ائتني بغيرها وغير ذلك من الاحاديث ولا اعلم دليلا صحيحا في نجاسة غيرها يحدها الشارع بعدد معين. فان قلت - 00:09:41ضَ
اولا يقاس الخنزير في بلوغه على الكلب في بلوغه بجامع غلظ النجاسة في كل الجواب فهمتم السؤال فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى الى ان الخنزير تغسل نجاسته سبعا احداها بتراب من باب اولى. فاذا كانت نجاسة الكلب - 00:10:13ضَ
على خفتها بالمقارنة بنجاسة الخنزير تغسل كذلك فكيف بنجاسة الخنزير؟ فقاسوا الخنزير على الكلب بجامع غلظ النجاسة في كل ولكن القول الصحيح ان النجاسة الخنزير يقال فيها ما يقال في سائر النجاسات. وهو عدم التحديد في غسلها بعدد معين بل تكاثر - 00:10:43ضَ
بالمزيل المباح الطاهر حتى تزول عينها واما قياسهم فلا يصح لانه قياس على اصل علته تعبدية غير معقولة المعنى فان الشارع لم يأمر في غسل نجاسة الكلب بهذا العدد لانه مغلظ النجاسة لا. ولذلك لو ان قط - 00:11:09ضَ
قنطرة من بول وقعت في اناء او ان قطعة من البراز اكرمكم الله وقعت في الاناء وهي اغلظ من نجاسة الكلب هل يغسل الاناء سبعا؟ احداها بتراب جاوبنا مع ان بعض الاطباء المسلمين قال ان في لعاب الكلب - 00:11:39ضَ
دودة شريطية توجب كثرة الامراظ لابن ادم اذا استعمل الاناء الذي استعمله الكلب فالكلب اذا ولغ لصقت هذه الدودة التي لا ترى بالعين المجردة في هذا الاناء ولا يقتلها الا بعض المواد التي ركبها الله عز وجل او قدر وجودها في في التراب. فالشاهد سواء كان هذا - 00:12:00ضَ
هؤلاء فان هذا التحديد بهذا المقدار تعبدي غير معقول المعنى وليس هو لغرض نجاسة الكلب لامر اخر يعلمه الله عز وجل. فبما ان العلة تعبدية غير معقولة فبما ان العلة تعبدية غير - 00:12:20ضَ
معقولة المعنى فلا ينبغي ان يقاس عليها لان من شرط صحة القياس استواء العلة الاتفاق في العلم ان يكون معللا بعلة معلومة وتكون علة الفرع متفقة معه - 00:12:36ضَ